التطورات

مسرحية مضحكة ومبكية حقيقتا" 



  • منذ ما يقارب سنتين ولبنان وحكومته وقضاته يتخابطون بقضية تحقيق انفجار مرفأ بيروت 

  • منذ ما يقارب سنة ونصف تم إقالة أول محقق عدلي لعدم تطبيقه القوانين المرعية الإجراء 

  • منذ ما يقارب سنة، ونحن نتوجه من وزير العدل الى رئيس مجلس القضاء الأعلى الى رئيس مجلس الوزراء مطابين بالعدالة والتحقيق والمحاكمة لأهالينا. 

  • منذ ما يقارب ستة أشهر وجميع التحقيقات والإجراءات متوقفة وسير العدالة مجمّد والقاضي مكتوفة أيديه والقاضي الموكل بالنظر في قضية المحقق العدلي مكتوفة يده أيضا. 

    حقيقة غريبة هذه القضية 

  • حادثة أمنية بإمتياز لم تحقق مع الأجهزة الأمنية 

  • مشاكل عدليا وقضائيا بالجملة يرفض القضء التطرق لها. 

  • حادثة تسببت بشلّ القضاء والعدل ووزير العدل متفرج غير راغب بالتدخل. 

  • خرق مستمر لحقوق الإنسان وحقوق المواطن اللبناني، ومجلس الوزراء غير موجود. 

  • خرق مستمر لجميع القوانين التي تؤكد على حقوق اللبنانيين وطريقة ملاحقتهم وحقوقهم الأساسية والتي وضعتها المجالس النيابية المتتالية والمجلس النيابي متفرج. 

  • تجميد تام للقضاء والعدالة وريس مجلس القضاء يتفرج 

  • ادارات تم توقيف مدرائها وموظفيها ولم تحاول حتى إجراء أي تحقيق داخلي لمحاولة تفهم دورها ودور موظفيها في الكارثة. 

  • مؤسسات عسكرية مسؤولة عن أمن الوطن والمواطن تتخلى عن مسؤولياتها وترمي اتهامات باطلة على موظفين لا علم لهم بالأمن والمتفجرات ، ولا تحاول استنتاج المسؤوليات لعدم تكرار كارثة أخرى. 


حادثة أمنية بإمتياز تسببت بمقتل 200 شخص وإصابة 1,300 شخص، وتسببت يتهديم بيروت، والأجهزة الأمنية المسؤولة عن سلامة الوطن والمواطن.

تم تحويل الكتاب الى مدير عمليات مرفأ بيروت لإجراء اللازم مع إبداء الرأي حول ما هومطلوب والإمكانية المتاحة.
نظراً لخطورة الموضوع الذي كان يجب على القيادات العسكرية والقضائية أن تعرفه، لماذا لم يطلب الّا من جهاز إداري أخذ بعض الإجراءات، دون حتى إعلامهم بشدّة الخطورة في تواجد هذه المواد (%34.7)، لا بل تم التأكيد على إبقاءها في المرفأ وإجراء بعض التصليحات التافهة على العنبر.
باشر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية التحقيقات بمساعدة الضابطة العدلية العسكرية. ونظّم محضراً بذلك رقمه 9977، وفقاً لصلاحيته وإخصاصه وبتكليف من النّائب العام التمييزي.
اجتمع المجلس الأعلى للدفاع بحضور النائب العام التمييزي، ومدير إدارة الجمارك، ومدير إدارة المرفأ، وجميع أعضاء المجلس. وقدم مدير عام أمن الدولة تقريراً مفصلاً حول التحقيقات التي سبق أن أجراها بإشراف النائب العام. وتبيّن من خلال التقرير أن جميع الأجهزة الامنية من أمن عام وجيش وأمن الدولة والجمارك والنيابة العامة والسياسيين من رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية كان لديهم علم بتواجد وخطورة هذه المواد، بإستنثاء مدير مرفأ بيروت الذي لم يوجّه له أحد أي تنبيه بإستثناء الكتاب المرسل بتاريخ 1/6/2020 وأبلغ مفوض الحكومة المجلس بأنه باشر تحقيقاته وفقاً لصلاحيته.
خلال الإجتماع، قرّر رئيس مجلس الوزراء تأليف لجنة تحقيق وزاريّة تحت إشرافه وبرئاسة وزيرة العدل وعضوية بعض قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والنائب العام التمييزي ومفوض الحكومة، وأعطاها مهلة خمسة أيام لإبلاغه نتيجة التحقيق
نظم مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الإستنابات القضائية للأجهزة المعنية جمع المعلومات والتحريات حول الأنفجار، والمواد، والمسؤولين عن التخزين، وكل ما يتعلق بأعمال صيانة كانت تجري، وهويّة القائمين بها والمشرفين عليها.
بذات التّاريخ، أصدر النائب العام التّمييزي استنابات قضائية لاحقة موازية ومماثلة لإستنابات مفوض الحكومة، مع إختلاف بشأن عدم طلب هويات القائمين بأعمال الصيانة والمشرفين عليهم.
نشرت وسائل الاعلام ووسائل التّواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأنّ اللّجنة الوزاريّة المعينّة من قبل رئيس الحكومة حددت المسؤولين عن الانفجار وطلبت عزلهم وضعهم في الاقامه الجبريّة، بالرغم من عدم اجراء اي تحقيق اداري او تسلسلي أو قضائي أو رقابي، ودون الاستماع لأي من المسؤولين ودون اي تقرير او محضر رسمي بذلك.
تم إلقاء القبض وإحتجاز المسؤولين الذين حدّدتهم اللجنة الوزارية دون أي تحقيق وخلافا للقانون بدون موافقة السلطة الادارية المختصّة، وذلك خلافا للقانون وفي تمييز واضح مع غيرهم.
تم نشر مستند سري على وسائل الاعلام والتواصل الإجتماعي يتضمّن قرار حاكم مصرف لبنان بتجميد حسابات أشخاص ورفع السرية عنها.
تم كفّ يد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وتم منعه من متابعة التّحقيقات، وذلك خلافاً للقانون ولأسباب مشبوهة.
أصدرت وزارة العدل قراراً بتعيين القاضي فادي صوان محقّقاً عدليّاً في الجريمة المفترضة، وذلك استناداً الى مرسوم أحكام المجلس العدلي غير المشروع لمخالفته الدستور والقانون اذ لم يكن قد اصبح نافذاً عملا بالمرسوم الاشتراعي 9/39، لا سيما وأنّ الجريدة الرسميّة لم
استناداً أيضاً الى المرسوم غير المشروع، وقبل نفاذه، إدّعى النائب العام التمييزي بالجريمة المفترضة امام المحقق العدلي وأحال اليه ملف التحقيقات شاملاً الادعاء على الموظفين، بدون اي اذن أو موافقة من السلطة الادارية المخصّصة، خلافاً للمادة 61 من قانون الموظفين
تم تسريب مضمون الادّعاء على جميع وسائل الاعلام بشكل متعمّد، وذلك قد يكون بهدف تهدأة الرّأي العام والنّقمة الشعبيّة، على الرّغم من أنّ الادعاء كان باطلاً لناحية غموضه واحتسابه وخلوّه تماما من الوقائع والأدلّة والأفعال والشُّبهات القائمة ضد الاشخاص المُدّعى عليهم، أو حتى وجود أيّ خطأ منسوب اليهم، ممّا جعل هذا الادعاء ليس أكثر من تلبية لرغبة اللّجنة الوزاريّة ولاخفاء الحقيقة وتشويه الوقائع.
أصدر القاضي صوان قراراً يقضي بتوقيف المحتجزين، وذلك قبل استجواب البعض منهم، في مخالفة جسيمة لقانون أ.م.ج. المادّة 107 منه، وفي رأي مسبق وتنفيذاً للخطة المبرمجة التي أدّت الى إحتجازهم.
على مدى أيام، إختصر التحقيق الابتدائي للقاضي صوان على قراءة مقتطفات من إفادات الاستجواب الأوّلي، مما جعله تحقيقا صُوَريًّا وشكليا لتبرير متابعة التوقيف التعسفي للمحتجزين.
تابع القاضي صوان الدّعوى بحق الموظفين، وأصدر قرارات بتوقيفهم بالرّغم من معرفته بالسّبب المانع للسير بالدعوى المتعلّق بالاستحصال على اذن أو ترخيص من السّلطة الاداريّة المختصّة، خلافاً للمادة 61 من قانون الموظفين.
استمرّ القاضي صوان باعتماد الافادات الاوليّة بالرّغم من ثبوت عدم صحتها القانونيّة، شكلاً ومضموناً، وبطلانها بطلاناً مطلقاً، خاصّةً وأنّ التّحقيق حصل من قِبل ضابطة عدليّة غير مختصّة وبمساعدة المحامي العام لدى محكمة التمييز كونها غير تابعة للشرطة العسكريّة، خلافا للمادة 14 أ .م .ج.
بتاريخ لاحق، صرّح القاضي صوان بأّنّه لن يخلي سبيل أحد من الموقفين في حكم مسبق بالادانة والعقوبة
إكتفى القاضي صوان بالمدّعى عليهم، ولم يورد لاحقاً اسم أيّ شخص آخر، ولم يُفرج عن اي منهم بالرّغم من اجراء تحقيقات لمدة أشهر بيّنت تورّط العديد من الأشخاص في عمليّة تفريغ نيترات الأمونيوم.
هنيئا للقضاء اللبناني الذي استطاع بعد 24 ساعة معرفة جميع المتورطين في هذه القضيّة، دون زيادة أو نقصان، وتوقيفهم وإدانتهم. وهنيئا للشعب اللبناني في هذا القضاء.
أهمل القاضي صوان جميع الدفوع والطّلبات، وأسباب الدّفاع و طلبات اخلاء السبيل، و لم يَبُتّ بأيّ منها سلباً أو ايجاباً، وذلك خلافا للقانون .
باشر المحقّق العدلي القاضي صوان التحقيق استناداً الى الإدّعاء الباطل، و قبل نفاذ المرسوم غير المشروع، في خطوه مُستغربه وبعجلة لافته.
لماذا اقترح رئيس مجلس الوزراء في الجلسة، ومن خارج جدول الأعمال، وخلافا للدستور والقانون، اصدار قرار بفصل الموظفين الذين تقرر أو سيتقرر توقيفهم من مهامهم ووضعهم بالتّصرف بشكل مخالف لقانون الموظفين، وبدون الاستشارة الالزاميّة لكلّ من مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية، وبدون تكريس لهذا القرار بمرسوم وفقا للدستور؟
تقدم وكلاء المحتجزين بطلب تركهم أحراراً بعد مرور المدّة القصوى لاحتجاز مشتبه به ارتكاب جريمه، فرفض المدّعي العام هذا الطّلب، مما يُعتبر مخالفه جسيمه للقانون، لا سيما المواد 38، 42، 48 من أ.م.ج. ومما ادى الى إرتكاب النائب العام التمييزي جريمة حرمان من الحر
بالرّغم من إنتهاء المدّة القصوى المسموحة لاحتجاز الأشخاص المشتبه بهم بارتكاب الجريمة لضرورات التحقيق فقط، تابع النائب العام التمييزي ومعاونيه إحتجاز الأشخاص بالرغم من إنعدام الاشتباه بهم، وذلك لمدة تفوق بأضعاف المدّة القصوى المسموحة قانونيًّا، في مخالفه فاضحه و جسيمه للقانون (المواد 32، 42 و48 من أ م ج) مما يشكل جريمة حرمان من الحرية- موضوع المواد 367، 368، 369 من قانون العقوبات.

نستغرب حقيقة لماذا أعمال التحقيق ما زالت محصورة بمعرفة حقيقة أو صحة معرفة بعض الأعمال الإدارية المرفئية، حول مثلا اختيار العنبر 12 وطريقة تخزين النيترات فيها و /أو المواد المتواجدة بقربه، و/أو أجهزة السلامة المتواجدة داخل العنبر، و/أو امكانية السرقة التي ربما تمت من خلال فجوة الحائط. ولم يتم توسيعها لكشف جميع خيوط هذه المؤامرة بدءا من هوية أصحاب الباخرة وهوية أصحاب البضاعة الحقيقيين وهدف إدخالها وإبقائها في لبنان، كما والثغرات الأمنية التي أوصلت الى هذا الإدخال والإبقاء.

فحول هذا الإدعاء، عمل المحقق العدلي ولصلاحيات

حيث يبدو من الواضح ان ابتداء من نقطة إدخال باخرة النيترات الى لبنان وحجزها، أصبحت حتمية تحقيق أهداف المؤامرة أكيدة، لأن تفجير هذه المواد سواء على الباخرة أو داخل المرفأ لكان تسبب بنفس النتائج الكارثية على لبنان.

ويتبين ان سلسلة القرارات والأعمال الإدارية والتنفيذية، جاءت جميعها تحقيقا لقرارين: حجز الباخرة وتعويم الباخرة، ولم يكن بإمكان أحد عدم تنفيذ هذين القرارين القضائيين.

فلو افترضنا ان أحد المدراء رفض تنفيذ القرار القضائي بتعويم الباخرة، وانفجر بعد ذلك النيترات من على متن الباخرة، لكان هذا المدير اليوم محكوم بالإعدام لعدم تنفيذه قرار قضائب وتسببه بذلك الإنفجار.