إن الوقائع التي دُونت تشكّل القسم الأكبر المتوفر لدينا حتى اليوم، والحاصلة قبل الانفجار وبعده. وسوف يتم اضافة وقائع اخرى اليها تباعاً فور توفّرها ايماناً منّا بضرورة إعلام الجميع بالحقائق بصدق وشفافيّة مطلقة دون اي تحيّز أو اخفاء لأي معلومة متوفّرة ليتمكّن الرأي العام من الحكم أو المناقشة أو التقييم استناداً الى معطيات صحيحة وثابتة.
هذا، ولمزيد من من الاضاءة على بعض الأمور، تم اتباع معظم الوقائع بملاحظات أو أسئلة قد تسهّل على القارئ فهم الوقائع وتحليلها واستخلاص العبر والنتائج خدمةً للحقيقة والعدالة التى نصبو اليها جميعاً.
لذلك، ندعو جميع القرّاء الى المشاركة بفاعليّة وحماس عبر ارسال التعليقات والاستفسارات واقتراح اي تصحيح لواقعة قد تكون خاطئة أو اضافة وقائع معروفة من قبلكم أو اسئلة او اجوبة على ما تم تدوينه او اي فكرة اخرى، ونحن على استعداد تام للتلقي بانفتاح وايجابيّة.ان التحقيق القضائي في أية جريمة وجد أصلا لجميع الأدلة الثابتة التي تنسب الأفعال الجرمية لأشخاص معينين، تمهيدا للظن بهم من قبل قاضي التحقيق، بإعتبارهم مجرمين توفرت في سلوكهم أركان الجريمة، ولا سيما النيّة الجرميّة.
أما وقد مضى على هذا التحقيق أكثر من سنة ونصف، ولم يتبين حتى اليوم أية نتيجة واضحة حول الجريمة والمجرمين، انما بقي هذا التحقيق يراوح مكانه، ويتخبط من حين الى آخر حول المسؤوليات الإدارية المسلكية لموظفين تم إدانتهم سلفا حسب وظائفهم، وأعتبروا مهملين ومقصرين من قبل القضاء العدلي في مخالفة صريحة لمبدأ فصل السلطات وللإختصاص الوظيفي للقضاء الإداري الذي أنيط بهوحده تفسير وتقدير صحة العمل الإداري (المادة 65 شورى).
كما يتأرجح تارة حول مسؤولية التفريغ وطورا حول مسؤولية التخزين وتارة أخرى حول مسؤولية الإتلاف وأخرى حول مسؤولية البيع وأيضا حول مسؤولية المراسلات ومضمونها وتدقيقها...الى آخره، وصولا الى مسؤولية تخزين بضائع أخرى قبل النيترات بعشرات السنوات بأنها أسباب مفترضة للتفجير.
لا يزال هذا التحقيق القضائي من ناحية إظهار أية نية جرمية أو أي سلوك لدى أي من المعتقلين، وذلك بالرغم من الصلاحيات المطلقة التي أنيطت بالمحقق العدلي، خلافا لأي أصول قانونية ومبادىء إنسانية ودستورية وقضائية وعالمية، والتي لا يوجد لها مثيل في العالم، والتي لم تتوصل الى أية نتيجة سوى متابعة الإعتقال التعسفي منذ 06/08/2020 لحجة ضرورات التحقيق ومصلحته (والتي لم تظهر باي شكل من الأشكال) وربما لإعطاء المحقق العدلي راحة ضمير أمام أهالي الضحايا.
وعليه، وتصويبا لمسار التحقيق، لقد حاولنا جاهدين خلق قاعدة معلومات أساسية تبيّن جميع الوقائع الحاصلة حتى اليوم، ومناقشتها من خلال بعض الأسئلة المتصلة بكل مرحلة من المراحل الرئيسية منذ دخول الباخرة وحتى الإنفجار، وندعو للمشاركة والمناقشة والتحليل من قبل الجميع في محاولة للوصول الى الحقيقة.
معاَ نكشف الحقيقة الضائعة،
ونصل الى العدالة المنتظرة.
قانون الأسلحة والذخائر – مرسوم اشتراعي 137سنة 1959
ان نيترات الأمونيوم مواد ذو استعمال وتصنيف مزدوج. وأوضح المشرع اللبناني هذه الإزدواجية وهذا التصنيف في قانون السلحة والذخائر حيث تم تصنيف هذه المواد من ضمن المتفجرات عندما تتعدى نسبة الأزوت فيها 33.5%. فجاءت مذكورة بالتحديد ضمن الفصل الأول من هذا القانون "تصنيف المعدات الحربية والأسلحة والذخائر والمتفجرات" وضمن النوع الثالث "المتفجرات والبارود ولوازمها"
في الفئة التاسعة: "أضاف المتفجرات والبارود ولوازمها"
الصنف ب: "المتفجرات" - نيترات الأمونيوم المحتوي على الأزوت بنسبة تفوق 33.5%
وأكد المشروع على خطورة هذه المواد عبر تحديد في مواد مختلفة في هذا القانون قيود وشروط لإستيرادها و/أو تصديرها و/أو إعادة تصديرها و/أو تخزينها و/أو حتى مرورها عبر الأراضي اللبنانية.
وقام المشرع بتقييد استيراد هذه المادة أكثر عبر تعديله قانون سنة 1959، وذلك في سموات 1994 و 1999 حين ألزم إجازة مسبقة وموافقة مجلس الوزراء لإستيراد مادة نيترات الأمونيوم ذو نسبة أزوت تتعدى 33.5%.
فجاء في المادة 17 منه: تخضع مادة نيترات الأمونيوم عندما تتعدى نسبة الأزوت فيه 33.5% لإزن مسبقة لإستيرادها وتصديرها أو إعادة تصديرها من قبل وزارة الإقتصاد بعد موافقة وزارة الدفاع (قيادة الجيش) وموافقة مجلس الوزراء وذلك قبل طلب البضاعة من الخارج أي قبل التعاقد مع المصدر.
فتكون بذلك هذه المواد ممنوعة من دخول لبنان أرضا وجوا وبحرا دون وجود هذه الرخصة، خلافا لباقي المواد المستوردة الى لبنان حيث يتم فحصها عند وصولها للتأكد من مطابقتها للقوانين المحلية، ويعطى بعدها اذن دخول. فجاء هذا النص ليؤكد ان حقيقة ارسال هذه المواد من الخارج ملزم بترخيص مسبق وذلك لعدم مفاجاءة السلطات اللبنانية (كما في حالتنا هذه) بهذا التواجد.
وجاءت أيضا المادة 33 لتؤكد أكثر من ذلك، انه حتى مرور هذه المواد عبر الأراضي اللبنانية خاضع لرخصة من قبل وزارة الداخلية.
كما أكدت المادة 54 انه يجب على ربان المركب، أيا كانت البلاد التي أقبل منها، ان يقدم للجمرك قبل دخوله المرفأ تصريحا خاصا بالبارود والمتفجرات المنقولة في مركبه، ولمدة اقامة المركب في المرفأ، ويجب ابراز هذا التصريح عند اقلاع المركب.
ان هذا القانون اذا وهذه النصوص تؤكد حساسية استيراد وادخال هذه المادة الى لبنان، وذلك لتأمين سلامة الوطن وسلامة المواطن.
ويذهب القانون الى مرحلة ما بعد الإستيراد ليضع قيود لأماكن تواجد هذه المادة ومراقبة تخزينها واستعمالها والتصرف بها وصولا الى اجراءات مصادرتها في حال وجود خطر على السلامة العامة. فجائت المواد من 3 الى 16 لتؤكد ان اي عمل تجاري أو صناعي على أي نوع من المواد من جميع الفئات المذكورة في هذا القانون خاضع لترخيص يعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني. ولا تعطى هذه الرخصة الا بعد التثبيت بواسطة وزارة الدفاع ان الأماكن المخصصة لهذه المواد مستوفية جميع الشروط التقنية للمحافظة على سلامة الأشخاص والأبنية المجاورة (المادة6) وتجري المراقبة من قبل وزارة الدفاع تقنيا ومن قبل وزارة الداخلية اداريا (المادة 13) وذلك في المستودعات والمصانع وتتناول أيضا العمليات المتعلقة بالتصرف بها أو بتخزينها (المادة 15).
وأكدت المادة 44 على ذلك، ونصت انه تخضع لمراقبة رجال الامن في وزارة الدفاع المنشآت المعدة لصنع وتحضير وبيع البارود والمتفجرات، وكذلك المستودعات المعدة لهذه المواد وما شابهها.
وفي حال مخالفة أي من هذه الشروط، تنص المادة 11 انه في حال تقرر سحب الإجازة في أي وقت كان لظروف استثنائية أو لمقتضيات السلامة العامة، تصادر لمصلحة الجيش المواد الأولية والمصنوعات لقاء تعويض عادل.
كما أكدت المادة 77 انه لحال مخالفة أحكام المادة 45 و المادة 54 ، أي كل من أدخل الى لبنان شيىء من البارود والمتفجرات أو غيرها من المواد المشابهة لها ودون التصريح بها ودون اجازة، يعاقب بالحبس وبغرامة مالية، وأنه يصادر البارود وسائر المتفجرات والمواد التي كانت سبب المخالفة.
فيكون قانون الأسلحة والذخائر قيد جميع مراحل استيراد وتصدير وإعادة تصدير وتخزين والمرور عبر الأراضي اللبنانية لمواد نيترات الأمونيوم ذو نسبة أزوت تتعدى 33.5% من خلال تصنيفها من ضمن المتفجرات، وألزم الوزارات المختصة بتأمين السلامة العامة، أي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وحتى مجلس الوزراء ما أعطاهم صلاحية مصادرة أي مواد قد تشكل خطر على هذه السلامة.
فكيف اذا يمكن أن يحصل إنفجار كالذي حصل في بيروت في 4 آب؟
للجواب على هذه السؤال، سنقوم بمراجعة جميع المراسلات والقرارات التي أوصلت الى ادخال باخرة محملة بمواد النيترات الى المياه الإقليمية (أولا) والى بيروت ومرفئها (ثانيا) وصولا لحجزها فيه لمدة سنة (ثالثا) وترحيل طاقمها (رابعا) وصولا الى تغريقها في المرفأ (خامسا)، ثم الى ايقافها فيه لمدة ستت سنوات، سنة واحدة دون معرفة حقيقة المواد المخزنة، وخمس سنوات بمعرفة تامة من قبل المسؤولين المولجين بالسلامة العامة عن نسبة الأزوت الحقيقية في هذه المواد أي 34.7% (سادسا). وأخيرا، تركها لحين انفجارها بالرغم من تحقيق قام به جهاز أمن الدولة بخصوصها وتحت اشراف النيابة العامة التمييزية ، تم من خلالها تنبيه جميع المسؤولين السياسيين والأمنيين والعدليين بخطورة هذا التواجد وبتهديده للسلامة العامة (سابعا).
أصبح من الواضح أن دخول أي باخرة إلى المياه الإقليمية منوط بموافقة غرفة العمليات البحرية وقوات الأمم المتحدة.
قوات الامم المتحدة
تقوم هذه القوات بتطبيق القرار ١٧٠١ للأمم المتحدة وتمنع دخول أي مواد يمكن إستعمالها كأسلحة أو في صناعة الأسلحة الى لبنان. ووفقا لقرار مجلس الامن ١٧٠١ ( ٢٠٠٦)، فإن اليونيفيل- وإضافة إلى تنفيذ مهامها بموجب القرارين ٤٢٥ و ٤٢٦- ستقوم بما يلي:
"مساعدة حكومة لبنان بناء على طلبها في تأمين حدودها وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة والأعتدة ذات الصلة إلى لبنان دون موافقته".
ويبقى السؤال، كيف تمكّنت باخرة مُحمّلة بـ٢٧٥٠ طن من مواد نيترات الأمونيوم من أخذ الموافقات اللازمة من قوات الأمم المتحدة لدخول المياه الإقليمية ومن ثم إلى مرفأ بيروت:
هل لأنها أعلنت بانّها قادمة لبضع ساعات ومغادرة بعد تحميلها لعدد من المستوعبات؟ فلم يكترث أحد لحمولتها.
هل لأن مواد نيترات الأمونيوم لا تعتبر محظورة بالرغم من الإنفجار الفظيع الذي أحدثته؟ فما هو المحظور اذا"
هل لأن الحكومة اللبنانيّة وافقت على هذا الإدخال؟
والجدير بالذكر أن قوات الأمم المتحدة ترسو بشكل منتظم على الرصيفين رقم ٣ و٥ المتواجدان بالقرب من الرصيف رقم ٩ حيث رست الباخرة وحيث تم تفريغها، و أيضاً بالقرب من العنبر رقم ١٢ حيث تم إيداع هذه المواد. هل يمكن عدم اعتبار ذلك خرقاً أمنيّاً من الدرجة الأولى؟
إن عدم صدور أي تفسير أو تعليق من قبل قوات الأمم المتحدة يُعتبر أمراً مستغرباً يتوجّب توضيحة والإجابة عليه. ولماذا لم يُشكّل موضوع عدم مغادرة الباخرة او المواد التي على متنها أي تساؤلات لديها؟ إن عدم تطرق المحقق العدلي لهذه المواضيع كافّةً يُعتبر أمراً مستغرباً أيضاً.
غرفة العمليات البحرية المشتركة (Oscar-Charly)
ونطرح الاسئلة ذاتها حول الموافقة التي أصدرتها غرفة العمليات البحرية (Oscar-Charly) وأهم عضو فيها، أي القوات البحرية اللبنانية، والتي يتواجد مقرّها الأساسي على بعد ١٠٠ متر من موقع رسو هذه الباخرة، أي في قاعدة بيروت البحرية. فكيف ولماذا سمحت هذه القوات لباخرة مُحمّلة بمواد أدّت الى تدمير بيروت بالدخول والرسو على بعد ١٠٠ متر من قاعدتها؟
إن تاريخ وصول ودخول هذه الباخرة الى المياه الإقليمية والى مرفأ بيروت هو 21/11/2013، أي عشية إحتفالات عيد الإستقلال. وفي هذا الاحتفال الذي يقام سنوياً في ٢٢ نوفمبر، توضع منصة الشرف بالقرب من قاعدة بيروت البحرية للعرض العسكري. وفي هذا اليوم، أي في 21 نوفمبر، يقفل المرفأ كلياً، ويُمنع دخول حتى الموظفين اليه حيث يقوم الجيش بتفتيش دقيق لوجود أي متفجرات، ويعاونهم الحرس الجمهوري للتأكّد من سلامة الرئيس والشخصيات التي ستحضر عرض الاستقلال.
وفي 21/11/2013 يدخل إلى مرفأ بيروت ٢٧٥٠ طن من نيترات الأمونيوم وترسو الباخرة التي تحمل هذه المواد على بعد ٥٠٠ متر من منصة الشرف!
هل هذا الموضوع صدفة أم مؤامرة؟
وهل يمكن عدم إعتبار دخول الباخرة المحمّلة بنيترات الأمونيوم خرقاً أمنياً خطيراً من الدرجة الأولى؟
أن سلسلة المخالفات القانونية والامنية بدأت هنا وسماح ادخال الباخرة ٌRosus الى لبنان كان نقطة انطلاق المؤامرة فيجب على التحقيق ان يبدأ عند هذه النقطة.
مراجعة نظام المرافئ والموانئ المواد:
15-17-19-32-47-73-76-78-82-119-120-125-126-127-129-131-139-171-172-173
كما أجيز للباخرة دخول المياه الإقليمية أجيز لها أيضاً دخول مرفأ بيروت والرسو فيه فتم السماح لها بالتلبيص على رصيف من ارصفة المرفأ لتحميل بعض المعدات والمستوعبات لتصديرهم من لبنان.
لماذا لم تكترث القوات البحرية برسو هذه الباخرة قرب قاعدتها. يجب الحصول على الاجابة عن هذا الموضوع من قبلها.
هل لأنها اعتقدت بأن الباخرة قادمة لبضع ساعات فقط ومغادرة بعد تحميلها للبضائع المطلوب تصديرها؟
هل لأنها اعتبرت أن موافقة قوات الأمم المتحدة كافية للتأكيد أنه لا يوجد اي خطر من تواجد هذه الباخرة ومن حمولتها في المرفأ؟
هل لأنها اعتبرت أن موافقة غرفة العمليّات البحريّة كافية للسماح لهذه الباخرة بدخول المرفأ؟
ويبقى السؤال الأهم، والذي سنسأله مراراً وتكراراً، هل كان يوجد نيّة أو مسعى لدى أحدهم لإدخال هذه الباخرة وهذه البضاعة وإبقائها في المرفأ لأسباب مشبوهة؟ او هل أن ما حدث هو مجرد سلسلة من الأغلاط (Concours De Circonstances)التي أدّت إلى حادث الانفجار المأساوي بعد ٦ سنوات على إدخال هذه الباخرة والبضاعة الموجودة على متنها؟
ما هو دور المحقق العدلي في هذه القضيّة؟ فهل يكمن دوره في كشف إذا ما كان هناك مؤامرة، ومِن قبل مَن؟ أم أن دوره هو كشف من قام بخطأ خلال قيامه بوظيفته؟ أو تحميل المسؤوليّة لأشخاص استناداً الى وظيفتهم حتى دون قيامهم بأي خطأ؟ ولماذا التركيز على المدنيين وعدم التوسع في التحقيق باتجاه الامنيين.
كيف يمكن أن تسمح القوات البحرية وقوات الامم المتحدة تلبيص باخرة محملة بمواد مفترض أنهم يعرفون خطورتها قرب مقرهم وسفنهم وعتيدهم دون التنبه الى أي خطر ودون التنبيه والتحرر عن أي خطر.
لماذا يفترض أن الموظفين المدنيين كان يجب أن يتنبهو على خطورة هذه المواد وليس العسكريين.
وتبقى جميع هذه الاسئلة دون أجوبة حتى السّاعة، ولكن من الواضح أن المحقّق العدلي ولاسباب مجهولة قرر ان ادخال الباخرة هو مجرد اهمال من قبل المسؤولين المدنيين في المرفأ، ولذلك يرى أنّه من غير المجدي التوسع بالمزيد من التحقيقات مع أعضاء غرفة العمليات المشتركة أو مع قوات الامم المتحدة او مع القوات البحرية اللبنانية.
لماذا هذا التغيير في اسم الربّان؟ ولماذا هذه المخالفة؟
لماذا تم السماح للباخرة بالدخول، من جميع المعنيين، خلافاً للمواد 17، 47، 119،125، 129، 126 من ن.م.م. ؟
كانت تنوي الباخرة، وفق العلم والخبرالمقدم، أن تشحن بضاعة عبارة عن خمسة مستوعبات وثمانية أكياس من مرفأ بيروت.
هل فعلاً تم إدخال هذه البضاعة مسبقاً الى المرفأ ليتم تحميلها على متن الاخرة وتصديرها؟
لماذا لم تغادر الباخرة المرفأ، ويعتبر هذا السؤال أهم سؤال يجب طرحه على جميع الاطراف المعنيين الذين تعاطوا في هذه القضية.
هل هناك علاقة بين عدم مغادرة الباخرة لمرفأ بيروت وبين البريد الالكتروني (email) المتواجد على جهاز كمبيوترالوكيل البحري البغدادي والذي يتضمّن طلب صاحب الباخرة منه محاولة ابقاء الباخرة في بيروت و تفريغ حمولتها، والذي جاء ردّ البغدادي عليه بأنّ الأمر ليس عائد له في هذا الموضوع، وأنّه يجب الاستحصال على أمر قضائي لإجراء المطلوب في هذا الشّأن.
لماذا تم قبول هذا الكتاب بالرغم من عدم قانونيّته إذ انّ التكليف ممنوع في القانون؟
هل تم التّحقيق مع منظميّ التقرير، أي المهندس محمد مصطفى والربّان حازم سعد، وسؤالهما عمّا اذا طلبا منع الباخرة من السفر، ولماذا، وبناءً على أيّة مخاطر؟
هل تم التحقيق مع الكابتن هيثم شعبان، منظم التقرير الثاني، وسؤاله عمّا اذا طلب منع الباخرة من السّفر، ولماذا، وبناءً على أيّة مخاطر؟
هل تم التحقُّق من صحّة هذا التقرير؟
من طلب من جهاز المراقبة على السفن الصعود الى الباخرة، ولماذا؟
هل يتم الكشف بشكل دوري على جميع السفن المتواجدة في المرفأ ؟
ما هو عدد السّفن الذي تم الكشف عليهم من قبل هذا الجهاز خلال السنوات العشرين الاخيرة؟
ما هو عدد السُّفن الذي تم منعهم من المغادرة بناء على تقارير هذه الاجهزة؟
إن اسم هذا الجهاز هو جهاز المراقبة على "السفن الوطنيّة"، فلماذا تدخل هذا الجهاز في عمل هذه السفينة بالذات خاصّة وأنّها ليست "سفينة وطنية"؟
لماذا، وبالرّغم من عدم أهميّة الأعطال المذكوره في التقرير، تم منع الباخرة من المغادرة؟
من هو طوني عساف وبناءً على أي صلاحيّة أو حقّ قام بمنع الباخرة من مغادرة مرفأ بيروت؟
من طلب منه ذلك، ومن قام بالتّأشيرعلى كتاب الحجز؟
ما علاقة هذا الحجز بالبريد الالكتروني email الذي وجد في جهاز الكومبيوتر التابع لشركة البغدادي؟
ما علاقة هذا الحجز أيضاً بالبريد الالكتروني email الذي تم اكتشافه في جهاز كمبيوترتابع لشركة البغدادي؟
من كلّف مكتب بارودي بطلب الحجز على الباخرة؟
هل تم التحقُّق من حقيقة وجود ديون/غرامات على الباخرة؟
ما هي الإجراءات التي اتّخذها كلّ من الرّبان والوكيل البحري عند الرّد على كتاب مدير عام النقل والطلب الذي أورده فيه؟ هل أودعا المدير العام كتاباً مفصلاً؟ وبماذا أعلما الكابتن هيثم شعبان؟
بناءً على ماذا قامت مصلحة النقل البحري ودائرة الملاحة البحرية بالكشف على الباخرة؟
ماذا حصل بين تاريخ الحجز الأوّلي للباخرة وتاريخ الحجز الاحتياطي لها ، أي بين 26-11-2013 و 21-12-2013؟
لماذا لم تغادر الباخرة مرفأ بيروت بناءً على هذا التقرير؟ ولماذا لم يتمّ منعها من الابحار من المرافق السابقة في تركيا واليونان؟
كيف أصبح مكتب بارودي موكّل ربّان الباخرة بعد أن كان موكّل الشّركات التي حجزت على الباخرة؟ وبما أنّ مصالح الشّركات والرّبان وصاحب الباخرة متضاربة ومتعارضة، فكيف توصّل الرّبان الى مكتب بارودي وتعاون معه؟
ما هي العلاقة بين هذه الاجراءات وبين البريد الالكتروني email المتواجد على جهاز الكمبيوتر التابع لشركة البغدادي؟
على ماذا تنصّ القوانين المرعيّة التي ذكرها مكتب بارودي؟ وبناءً على ماذا اقترح بيع البضاعة، خاصّة وانّها ملك لشخص أو لجهة ثالثة ذاهبة الى بلد آخر، دون وجود أيّ قيد حجز على صاحبها، وأنّ الحجوزات الموضوعة تخصّ الباخرة فقط؟
لماذا بدأ مكتب بارودي بتهديد المعنيين بخطورة وقوع الكارثة وحثّهم الى تفريغ البضاعة بذريعة أنّ الباخرة أصبحت مهترئة وأنّ اختلاط ماده نيترات الأمونيوم بالماء يعرّض الحمولة لخطر الانفجار؟ وما مدى دقّة هذه التهديدات خاصّة وأنّ الباخرة لم تغرق الا بعد مرور ثلاث سنوات على تواجدها في المرفأ وأنّه لا يمكن للبضاعة أن تنفجر دون وجود صاعق للانفجار؟
هل يحقّ للمحامي بارودي أن يتقدّم باستدعاء بوكالته عن ربّان الباخرة وأن يطلب في هذا الإستدعاء بيع الباخرة والحمولة الموجودة على متنها؟
هل يعلم المحامي بارودي انَ قانون الأسلحة والذّخائر التي يحظّر بيع هذه المواد الا بعد موافقة وزارة الدّفاع ومجلس الوزراء على ذلك؟ لماذا أخفى المحامي بارودي هذه المعلومة الأساسيّة بالرّغم من علمه بمدى خطورة هذه المواد وتهديداته بشأنها؟
بعد مراجعة الوقائع الآنفة الذكر، يبدو من الواضح أن هناك سببين أساسيين، وظاهرياً مستقلّين، أوصلوا إلى منع الباخرة من المغادرة وبالرغم نم استحصالها على رخصة سفر بتاريخ 23/11/2013.
السبب الظاهري الأوّل هو أنه خلال القيام المزعوم بعملية تحميل الباخرة بالمعدات والمستوعبات، لاحظ أحدهم أن غطاء العنبر التابع للباخرة، والذي يفصل بين البضاعة الموجودة داخل هيكل السفينة والبضاعة الموجودة عليها، يظهر عليه إعوجاجاً (Deformation). فتم إيقاف عملية التّحميل، وقام أحدهم بالإتصال بجهاز مراقبة السفن الوطنية للقيام بتقييم لخطورة الوضع في خطوة مستغربة ومشكوك بأمرها.
وصف التقرير بعض العيوب المتواجدة في الباخرة ومنها الإعوجاج في غطاء العنبر، ونظافة غرفة المحركات، وتعطل جهازال Echo sounder الذي يقيس عمق الماء. والمستغرب في هذا الموضوع أن جميع هذه الأعطال المذكورة في التّقرير لا تشكّل سبباً جوهرياُ لمنع الباخرة من المغادرة، خاصةً وأن هذه الباخرة قادمة من مرافئ أوروبية، ولم تمنعها أيّة جهة من الإبحار.وبالتّالي، ما هو سبب تحرّك جهازمراقبة السّفن الوطنيّة؟ وما هو السبب وراء إصدار هذا المنع؟ ومن أصدره؟ وهل يحقّ له ذلك؟
تبقى هذه الاسئلة جوهرية، ويجب الإجابة عليها لكشف خيوط مؤامرة الحجز.
أما السّبب الثّاني الذي منع السّفينة من المغادرة فهو الحجوزات عليها، والتي بدأت تصل فجأةً إلى قصر العدل. فخلال فترة أيّام، تم طلب حجزين على الباخرة من قبل شركتان أجنبيّتان قامتا، وبسرعة فائقة، بتوكيل محامٍ لبناني وكلفتاه بحجز الباخرة مقابل بعض الديون المترتبة عليها لصالحهم. ولكن، كيف عرفت هاتان الشركتان أنّ الباخرة متواجدة في لبنان في حين أن لبنان كان محطة مؤقّتة للباخرة وطاقمها؟
وكيف تعرّفتا على المحامي اللبناني وكيف قامتا بتوكيله خلال هذه الفترة الوجيزة؟
و مؤخراً، يقال أنّه تم إكتشاف بريد الكتروني على جهاز كمبيوتر يملكه الوكيل البحري، وجاء بمضمونه طلب من قبل مالكي السفينة ان يحاول إبقاء السفينة والبضاعة التي تحملها في لبنان. وأتى جواب وردّ الوكيل لهم بأن هذا الأمر ليس بيده، أي خارج صلاحيّاته، وبالتالي يستوجب حجوزات قضائية لمنع السفينة من المغادرة.
هذا البريد الالكتروني هو خير دليل على أنّه كان يوجد نية واضحة لمحاولة إبقاء السفينة وبضاعتها في المرفأ. وأن تقارير جهاز الكشف والحجوزات القضائية على الباخرة لم تكن الا وسيلة للوصول الى هذا الهدف.
والمستغرب في ذلك أنّه وبعد حجز السفينة والبضاعة التي على متنها والتوصل الى الهدف المرجو، لم يعد يطالب أصحاب الدّيون بديونهم، ولا أصحاب البضاعة ببضاعتهم، ولا أصحاب السفينة بسفينتهم، ولا المحامي بمتابعة القضيّتين
لم يتناول التحقيق المؤامرة الخطيرة والمفضوحة التي حصلت بهدف ابقاء الباخرة في المرفأ باستعمال القضاء عبر استصدار قرارات قضائية لارغام جميع الادارات الى الامتثال والتنفيذ.
أولا: الحجز الإحتياطي الاول على الباخرة RHOSUS
بموجب القرار القضائي لرئيس دائرة تنفيذ بيروت رقم 1031 ، تاريخ 20/12/2013 بناء لطلب شركة بنكرنت وبنكرينغ (المحامي بارودي).
من تكون شركات بنكرنت وبنكرينغ طالبا الحجز، ومن هم أصحابها ومن هو المدير العام فيها ، وهل تم التحقيق معهم؟
من أوكل مكتب بارودي للتقدم بطلب الحجز الإحتياطي؟
هل فعلا كان هناك دين مستحق لهذه الشركة يتعلق بالباخرة؟ وما هي تفاصيله؟
على من يستحق هذا الدين؟ هل هو على أصحاب الباخرة، أو على مجهزيها؟ أو مستأجريها؟ أو شركة Teto shipping؟
هل تم إبلاغ المطلوب الحجز ضدهم ، استدعاء شركة بنكرنت قبل إصدار القرار أو بعده؟
هل كان الدين البالغ 113،396 مستحقا وثابتا و؟؟ للمادة 866 أم م؟
هل تم تبليغ القرار الى المدنيين لممارسة حقهم بالطعن وفقا للمادة 767 أ م م؟
هل تم الطعن بهذا القرار من قبل أي مدين؟
هل قام مأمور التنفيذ بإبلاغ قرار الحجز الى المدينين بعد إلقاء الحجز وفقا للمادة 869 أ م م؟
هل تقدم الحاجز (بنكرنت) بطلب تنفيذ سنده التنفيذي ، أو بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه في مهلة خمسة ايام من تاريخ قرار الحجز وفقا للمادة 870 أ م م؟
هل سبق وتقدم بهذا الطلب أو الإدعاء قبل قرار الحجز وفقا للمادة 870 أ م م؟
هل أثبت القيام بذلك خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تبلغه وفقا للمادة 870 أ م م؟
اذا لم يتقدم بهذا الطلب او لم يثبت قياما بذلك، لملذا لم يعلن رئيس دائرة التنفيذ تلقائيا سقوط الحجز بعد انقضاء مهلة خمسة أيام وفقا للمادة 870 أ م م؟
لماذا لم تبلغ دائرة التنفيذ القرار بسقوط الحجز الى جميع الدوائر لشطب إشارته وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 870 أ م م؟
هل تحول الحجز الإحتياطي الى حجز تنفيذي بصدور حكم قابل للتنفيذ عملا بالمادة 875 أ م م؟
هل يحق ي أحد التصرف بالمواد الموجودة على الباخرة المحجوزة احتياطيا بحسب المادة 875 أ م م؟
هل تم تسليم صورة عن قرار الحجز وصورة عن المحضر المختص بالحجز الى الحارس القضائي الذي عيّن لاحقا؟
هل حصلت أي مراجعة بشأن الحجز الإحتياطي، اين كان طيلة ست سنوات ، وهل يعقل أن لا يحصل أية مراجعة من قبل المعنيين بالباخرة والمواد الحملة عليها؟
لماذا لم يتابع مكتب بارودي الإجراءات القضائية لتحصيل الدين المستحق لشركة بنكرنت وبنكرينغ؟
هل ان الشركة حصلت أموالها أم هي أهملت ذلك وطلبت من المحامي عدم المتابعة وعدم التنفيذ؟
وأخيرا": هل تناول التحقيق أي من هذه التساؤلات ومن لاشخاص الذين قامو باصدار قرارات الحجز من محامين وقضاة وكتاب وغيره
أشار المحضر الى أنّ الباخرة باتت بوضع خطر لجهة حمولتها من المواد الخطرة، فلماذا لم تطبّق أحكام نظام المرافىء والموانيء اللبنانيّة؟
إستند القرار الى نص المادة 13 من من القانون 166/1941.فما هو هذا القانون؟
لماذا قضى القرار بنقل المواد الخطرة من الباخرة بالرّغم من خطورتها وخلافاً للقانون؟
لماذا تم تكليف الكاتب زياد شعبان بالتّنفيذ بالرّغم من عدم إختصاصه عدم صلاحيّته؟
لماذا صدر القرار يوم الجمعة ( وهو يوم نصف دوام عمل) وبشكل عاجل، بينما لم يُبلّغ ولم يُنفّذ الا بعد أربعة أشهر من تاريخ صدوره؟
لماذا أشار في كتابه الى ان اختلاط مادة نيترات الأمونيوم بالماء يُعرّض الحمولة لخطر الانفجار؟ من أين اتى بهذه المعلومة او الواقعة الخطيرة؟
كيف يمكن ترك الباخرة بدون الطّاقم، خلافاً للأصول والتنظيم (مواد 25،24،23 ن.م.م.)؟
لماذا لم تقم الادارة المختصّة بمطالعتها حول هذا الموضوع؟
مواد 25،24،23 ن.م.م.
-. هل صدر المكتوب بموافقة وزير النقل؟
-. هل كانت تعرف الوزارة ان المواد متفجرة؟
-. لماذا لم تذكر الوزارة كمية المواد؟
-. هل كانت تعرف الوزارة نسبة الazote في المواد؟
-. هل كانت تعرف ان هذه المواد خاضعة لقانون الاسلحة والذخائر في حال هذه النسبة تتعدى 33.5%؟
-. ما هي المدة التي كانت تتوقع الوزارة مكوث هذه المواد في المرفأ؟
2. تم إرسال الكتاب الى مديرية العمليّات لتبدي الرأي.
3. بعد تحفظ أولي من رئيس مصلحة العنابر والبضائع العامة، عاد واقترح هو ورئيسه إستعمال العنبر 12 المخصص للمواد الخطرة.
- لماذا تحفظ في المرحلة الأولى وما جعله يغيّر رأيه؟
- لماذا لم يأخذ رئيسه مدير إدارة العمليات بالتحفظ الأولي؟
4. تم إعادة المراسلة الى مدير عام المرفأ، الذي طلب من مديرية العمليات تحضير مكتوب الى الوزارة بهذا الإقتراح
من قرّر تفريغ البضاعة في العنبر رقم 12 قبل حضور الكاتب شعبان ووزارة الأشغال لإتخاذ القرار النهائي بهذا الشّأن؟
لماذا تأخر الكاتب زياد شعبان 4 أشهر لتنفيذ القرار القضائي العاجل؟
هل جرى أخذ هذا المحضر الى الملف القضائي وإطلاع القاضي عليه وفقاً للأصول؟
ما هو دور الخفير الجمركي الذي رافق الكاتب شعبان الى الرصيف رقم 9؟ ولماذا وقع على المحضر؟
من أمّن جميع الموافقات المطلوبة من إدارة الجمارك والأمن العام لبدء عملية التفريغ؟
اعلم رئيس الميناء من قبل مندوب ادارة المرفأ قبل يوم وطلب منه لااتصال بالكاتب للحض
هل يمكن تفريغ 2750 من أكياس النيترات بيوم واحد؟
لماذا تاريخ قسيمة الادخال بتاريخ 29/19/2014؟
تحفظ رئيس الميناء من الحراسة بعد ان دون الكاتب خلافا" للقانون.
ما هو موقف القاضي من التحفّظ الذي أورده محمد المولى؟
ما هو القرار المُتّخذ من قبل القاضي بهذا الشأن؟
مراجعة قانون الجمارك المادّة 80.
مراجعة نظام المرافئ والموانئ المواد: 23-24-25-29-30-34-37-47-73-74-77-81-82-119-123-129-136-139-145-154-171-172.
بعد أن تم توقيف وتجميد الباخرة في مرفأ بيروت إستناداً الى الحجوزات المذكورة أعلاه وبناءً على تقرير جهاز المراقبة للسفن الوطنية وقرار منع سفر الباخرة الصّادر عن رئيس ديوان المديريّة العامّة للنقل، بدأت مرحلة "الخبيصة القانونيّة" بهدف الوصول الى إبقاء السفينة وحمولتها في لبنان تنفيذا" للبريد الإلكتروني الذي تم إكتشافه على جهاز الكمبيوتر التّابع لشركة بغدادي.
باشر مكتب بارودي ومشاركوه، بعد أن قاموا بوضع حجوزات قضائيّة على الباخرة وبالتالي منعها من السفر، بطلب ترحيل طاقم السفينة بصفتهم الجديدة كموكّلين عن كابتن السفينة وطاقمها. وفي نفس المطالعة، طلب المكتب إتّخاذ كافّة الإجراءات لبيع كلّ من الباخرة والحمولة الموجودة على متنها وفقًا للقوانين ولتسديد الديون المترتّبة عليها حيث أنّ السّفينة وحمولتها تهدّدان سلامة السّفينة وسلامة المرفأ، إذ أنّ إختلاط مادة نيترات الأمونيوم في الماء يُعرّض الحمولة لخطر الإنفجار. (وهذا غير صحيح)
كما وأكد في كتابه أنّ أصحاب الباخرة و أصحاب الحمولة قد تخلّوا عن ملكيّة الباخرة والحمولة، وطلب بيعهما.
باشرت وزارة النقل إزاء التهديدات المذكورة في كتاب مكتب المحاماة التّواصل مع وزارة العدل -مكتب هيئه القضايا- لحثّهم على بيع السفينة بالمزاد العلني لتلافي حدوث تلوث لمياه البحر وعرقلة لعمل الملاحة البحرية. ولم تحدّد الوزارة مصير الحمولة أو أي طلب بشأنها.
ولأوّل مرة فى هذه القضية، قامت هيئة القضايا لدى وزارة العدل بطلب من القضاء نقل المواد الموجودة على متن الباخرة بسبب خطورتها على سلامة البيئيّة البحريّة الى مكان أمين.
وهكذا تم التوصّل الى وجوب تفريغ البضاعة الموجودة على متن الباخرة في بيروت بعد ان كانت مارّة في مرفئها لبضع ساعات فقط.
فأصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره بتعويم الباخرة، علما انها كانت ما تزال عائمة (وبقيت عائمة لمدّة ثلاث سنوات بدون بحّارة)، وبتفريغ البضاعة التي على متنها.
وهكذا، وخلافاً لقانون الجمارك ولنظام الموانئ والمرافئ ولقانون الاسلحة والزخائر ولقرار الأمم المتحدة 1701، تم اصدار قرار تفريغ بضاعة ممنوعة على الأراضي اللبنانية وتم تأمين القرارات اللازمة لتفريغها وتخزينها في مرفأ بيروت.
من كلف المحامي عمر طربيه بتقديم إستدعاء الى قاضي العجلة؟
هل بحث المحامي توقيع الإستدعاء؟
هل وافق وزير الأشغال العامة والنقل على موضوع الإستدعاء، وهل هو من طلب تقديمه الى قاضي الأمور المستعجلة؟
لماذا تضمن الإستدعاء طلبات بإسم وزير الأشغال العامة والنقل، وقدّم أيضا بإسمه، في حين لم يتبين ان الوزير هو من طلب ذلك؟
هل يحق لغير الوزير في الوزارة مباشرة إجراءات تتعلق بنزاع قضائي مع الغير؟
من وافق على موضوع الإستدعاء للمحامي طربيه، خاصة لناحية طلب نقل المواد الموجودة على الباخرة، بالرغم من وضوح خطورتها حسب استدعائه؟ وخاصة لناحية السلامة العامة؟
لماذا دون الكاتب على الإستدعاءعند تسجيله بتاريخ 30/04/2014 عبارة "من المحامي بارودي – رقم 6"؟
هل تم تبليغ الإستدعاء الى أصحاب السفينة والوكيل والركاب للإستماع الى ملاحظاتهم عملا بقرار القاضي بتاريخ 07/05/2014 والذي كلف الكاتب زياد شعبان بذلك؟
ما هي الملاحظات التي قدمها هؤلاء؟
ما هو مضمون اللائحة التي قدمت بتاريخ 05/06/ 2014الى قلم القاضي، ومن قدمها وهل أبلغت الى المعنيين وفقا للأصول؟
لماذا تأخر الكاتب شعبان لغاية 25/06/2014 رغم محضر تحقيقه حول الباخرة، وماذا تضمن هذا المحضر من معلومات فنية أو وقائع تؤيد الإستدعاء المقدم أو تبرره؟
هل ان اصدار قاضي الأمور المستعجلة قرارا بالترخيص بتعويم السفينة وتكليف الكاتب شعبان بالتنفيذ كان مبررا أو صحيحا من الناحيتين القانونية والواقعية، ولماذا تأخر لغاية 27/06/2014 بالرغم من طابع العملة؟
هل كان يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير بدون مراعاة الإختصاص المعطى لرئيس دائرة التنفيذ على ضوء وجود قرارين بالحجز الإحتياطي صادرين عنه؟
هل كان يتوفر عنصر العجلة للبت بالنزاع كشرط من شروط اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ، خاصة وان الباخرة بقيت أربع سنوات عائمة ولم تغرق بالرغم من تركها في ظروف غير ملائمة وبدون أي بحار وبدون أية صيانة أو أي عمل عليها، هل كان متعمّد تركها وإغراقها؟
ألم يكن من واجب القاضي ان يثير مسألة عدم اختصاصه من تلقاء نفسه، وهل قام بإجراءات التحقيق اللازمة للتثبت من توفر شروط إختصاصه؟
هل كان يحق للوزارة بطلب اتخاذ تدابير لإزالة وضع قائم وجد من خلال منع الباخرة من الإبحار خلافا للقانون والواقع منذ 25/11/2013
هل يعقل أن يتخذ قرار تعويم باخرة وتفريغها بناء على تقرير فني محضر من الكاتب شعبان؟ متى تفقد الباخرة؟ مع من تكلم؟ ماذا شاهد؟ ما هي معارفه بهذه المواضيع؟ ما هو اختصاصه؟
ألم يكن من واجب القاضي قبل إصدار قراره التحقق من الدعاوى السابقة العالقة أمام رئيس دائرة التنفيذ والمتعلقة بأصل الحق والمراحل التي وصلت اليها بعد ستة أشهر من الحجز الإحتاطي؟
ما هي الحقوق المتعدى عليها للمستدعية والتي تبرر اتخاذ التدابير لإزالة التعدي؟
هل فعلا كانت الباخرة تغرق؟
هل ان اتخاذ تدابير العجلة لا تؤثر في حقوق الخصوم المتنازعين أمام محكمة الأساس؟
هل توفرت عند الجهة المستدعية الصفة لتقديم الإستدعاء، وهل تحقق القاضي من هذه الصفة؟
هل توفرت الشؤون القانونية لتعيين حارس قضائي على المواد، وخاصة لناحية المادة 719 م و ع بشأن تنازع على ملكية هذه المواد؟
هل كان هنالك نزاع على ملكية المواد من أجل وضعها تحت الحراسة القضائية؟
هل تم ابلاغ الخصوم موعد إصدار القرار القضائي؟
هل تم ابلاغ الخصوم القرار القضائي بعد صدوره وفقا للأصول؟
لماذا لم يرجع القاضي عن قراره أو يعدله بالرغم من الظروف الجديدة والأسباب التي لم تكن معلومة عند صدوره، ولا سيما المراسلات الواردة من الإدارات المعنية وخاصة وزير الأشغال العامة والنقل، عملا بالمادتين 599 و 610 أ م م؟
لماذا بقي القرار القضائي دون اتخاذ أي تدبير لتنفيذه من قبل الكاتب شعبان أو من قبل المستدعية لمدة أربعة أشهر بالرغم من العجلة القصوى التي حكمت اصداره؟
لماذا لم يسقط الأمر الصادر على العريضة بالرغم من عدم تقديمه للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره تطبيقا للمادة 612 أ م م؟
كيف تم تنفيذه بعد أربعة أشهر بالرغم من سقوطه حكما وتلقائيا، ومن سمح بهذا التنفيذ خلافا للقانون؟
وما لا نعرفه هو من خطّط لهذا الموضوع، ولماذا؟
إنّ الذين نفذوا هذا المخطّط كُثير، وقد لعب كل واحدٍ منهم دوراً صغيراً بغير علمه، بالنتيجة المراد تحقيقها.
ومازلنا حتّى اليوم ننتظر أن يقوم المحقق العدلي بالتحقيق في النيّة التي تقف وراء كل هذه الإجراءات، وليس بتحديد المسؤوليات الإدارية على كل لاعب بحكم وظيفته. فالمطلوب هو التوصّل إلى إثبات وجود أو عدم وجود مخطط يهدف لإدخال بضائع خطرة وممنوعة الى لبنان، ومعرفة لأي هدف تمّ ذلك، وتحديد من إشترك بنية القصد في هذه المؤامرة، ومن كان بحكم وظيفته لاعب دون إرادة أو دراية.
من المهم لفت النّظر الى أنه لحين إصدار هذه القرارات القضائية، لم يقم أحد بطلب تحليل للبضاعة لمعرفة نسبة الأزوت الموجودة، وبالتّالي وجوب تطبيق او عدم تطبيق قانون الأسلحة والذخائر الذي يحدد أنه وعند تخطي نسبة الأزوت 33,5 بالمئة في مادة نيترات الأمونيوم تصبح هذه المواد خاضعة لبنود وقيود هذا القانون.
والجدير بالذكر أيضاً أن طلب المحامي بارودي بترحيل الطّاقم مرتكزٌ على تخلي أصحاب السفينة وأصحاب البضائع عن ملكيّتهم لها وبناء على بريد الكتروني غير موقع. وبالتالي، فإن هذه البضاعة ربما أصبحت ملك الدولة اللبنانية وبالتّالي لها حقّ التصرّف بها. ولكن، تم إصدار قرار التعويم دون البتّ بموضوع ملكية السفينة والبضاعة الموجودة على متنها. وهكذا، تم اتّخاذ جميع الإجراءات لإراحة أصحاب السّفينة ومالكي البضاعة والطاقم الروسي، ولم يُتّخذ اي قرار لأجل حل "الخبصة القانونية" التي أوصلت الى الانفجار سنة 2020.
وأخيرا
هل تناول التحقيق أي من هذه التساؤلات ولماذا لم يتأكد المحقق العدلي عن جميع هذه المخالفات والأشخاص القائمين بها، وخاصة لدى القضاء المستعجل لكشف مؤامرة الباخرة وكذب تعويمها بهدف تفريغها ووضع النيترات في مرفأ بيروت؟
مراجعة قانون الذخائر والأسلحة و نظام المرافئ والموانئ المواد 73-82-96-120-127-139-147.
مراجعة قانون الجمارك المادة 80.
مراجعة قانون الموجبات والعقود المواد 719
بعد أن قاموا بتأمين القرارات القضائيّة التي تسمح بتفريغ هذه البضاعة الممنوعة في مرفأ بيروت، إنتقل هؤلاء الى تأمين القرارات التنفيذية لتنزيل البضائع على أرض المرفأ.
أوّل قرار بهذا الشّأن كان تأمين موافقة إدارة الجمارك، حيث أنّه لا يمكن تفريغ أي بضاعة على أرض المرفأ، حتى لو بقرار قضائي، دون موافقتها.
وبعد فترة إنتظار بعد صدور القرار القضائي (على الرّغم من طابع العجلة) دامت بضعة أشهر لتأمين الشّروط المناسبة لذلك، تم تأمين هذه الموافقة خلال نهار واحد (في يوم جمعة - نصف دوام عمل) خلافاً للعادة وللأصول وحتى للقانون. فتم إصدار موافقة من إدارة الجمارك تم إمضائها بالتفويض عن المدير العام من قبل رئيس الديوان، خلافاً لتفويضه، وتم تنفيذها دون أي تساؤلات، لا بل وبمساعدة مديريّة إقليم بيروت وباقي الجهاز العامل على الارض.
وقام هؤلاء بتحديد الموقع المناسب لوضع البضاعة، وأرسلت الأوامر الى المسؤول عن العنبر رقم 12 للتنفيذ، وتمّ ذلك حتّى قبل التواصل مع إدارة المرفأ لتحديد المكان المتاح من قبلها. وكذلك قبل التواصل مع وحضور المعني الأساسي بالتنفيذ، اي كاتب المحكمة زياد شعبان ووزارة الأشغال - المديريّة العامة للنقل.
بعد تأمين موافقة إدارة الجمارك، وصلت المراسلة الى مدير عام ادارة المرفأ الذي قام بدوره بإرسالها الى المسؤولين في إدارة العمليّات والعنابر.
في المرحلة الأولى، قام المسؤول عن العنبر بالتحفّظ حول وضع هذه البضاعة في أي عنبر من عنابر المرفأ حيث أنّ هذه العنابر ليست مجهّزة بطريقة كافية لاستقبال مثل هذه المواد.لكنه عدل عن رأيه واقترح تخزينها في العنبر رقم 12 ربما لوجود قرار قضائي وبناءً على مضمون مراسلة وزارة النقل التي حذّرت من كارثة بيئيّة وإنسانيّة وملاحيّة قد تقع في المرفأ اذا لم يتم تفريغ البضائع لتعويم الباخرة. ووافق رئيسه على هذا الاقتراح، واقترح على مدير عام إدارة المرفأ استعمال قسم من العنبر 12 من قبل الوزارة لوضع هذه البضاعة.
يتبين من بعد مراجعة الأنظمة المرفئية الموثقة بإجراءاتها وتحت نظام ISO 9001 ان العنبر 12 هو العنبر المخصص للمواد الخطرة، وذلك منذ أكثر من 25 سنة، وان ادارة المرفأ كانت مقيدة عند اقتراحها بوضع البضاعة في العنبر 12.
وبعد مراجعة نظام المرافىء والموانىء، يتبين أيضا ان شركة المرفأ ملزمة مجددا بتوجيه جميع البضائع الخطرة الى العنبر المخصص لهذه المواد الخطرة.
يتبين ايضا" بعد مراجعة رسالة وزارة النقل وجواب ادارة المرفأ، التساؤلات التالية:
لماذا لم يذكر كتاب وزارة النقل ان هذه البضاعة متفجرة، بل فقط انها خطرة
لماذا أكد كتاب الوزارة وقرار التعويم ان التعويم وتفريغ النيترات في المرفأ هو لتفادي كارثة بيئية وإنسانية وملاحية؟
لماذا يطلب كتاب الوزارة وضع هذه البضاعة لفترة معينة الى ان يتم بيعها، في حين ان قرار القاضي لم يجيز البيع.
طلب المدير العام تحضير كتاب الى وزارة النقل للإقتراح عليها إمكانيّة إستعمال قسم من العنبر 12 المخصص للمواد الخطرة لوضعها، وذلك وفق الشروط التي حدّدتها الوزارة أي على مسؤوليتها- و لفترة وجيزة ومؤقّتة الى أن يتم بيعها.
ولكن قبل وصول هذا الكتاب الى وزارة النقل بتاريخ 22/10/2014، إتّفق كل من كاتب المحكمة ورئيس الميناء على اللقاء على الرصيف رقم 9 وأمام العنبر رقم 12 لبدء عمليه التفريغ. أي بتاريخ 21/10/2014 وبالتالي كيف عرفو أن شركة المرفأ اقترحت العنبر رقم 12؟.
بتاريخ 23/10/2014 ، تم فتح العنبر12 من قبل موظف المرفأ وموظف الجمارك لادخال المواد إليه من قبل متعهّد التفريغ، وتم ذلك بدون موافقة المدير العام بالرغم من وجوب أخذ هذه الموافقة من أجل دفع أجور التّفريغ، مما يدعو للشكّ والاستغراب عن سبب عدم إبلاغ المدير العام بذلك.
علماً أنّ قسيمة الإدخال المنظّمة بالبضاعة هي غير قانونيّة وباطلة، كونها لا تحمل توقيع الوكيل البحري وفقاً للنظام والقانون حيث ان هذا الاخير مسؤول عن الاضرار الناتجة من وضعه البضائع الخطرة في العنبر رقم 12 .
وهكذا تم تنفيذ قرار المحكمة، وتم إدخال بضاعة نيترات الأمونيوم الى العنبر رقم 12، وتم تعيين رئيس الميناء كحارسٍ قضائي عليها مع تحفظه ومع علمه وعلم كاتب المحكمة المكلّف بتنفيذ قرار القاضي أنّ البضاعة وضعت في قسم في العنبر 12 المخصص للمواد الخطرة، وأن القسم الآخر من العنبر 12 يحتوي ايضا على مواد خطرة وفق ما شاهدوه عند لقائهم أمام العنبر رقم 12 لبدء عمليّة التّفريغ.
خلال هذه السنة، لم تقم وزارة النّقل، لا ببيع هذه المواد ولا ببيع الباخرة، وبالتالي تُركت الباخرة خالية من طاقمها، وراسية على كاسر الموج، وبقيت البضاعة في العنبر رقم 12 تحت مسؤوليّتها كحارس قضائي وفق قرار القاضي والتزام الوزارة وحراسة الأمن العام عملاً بالمادة 139 من نظام المرافئ.
وتمّت متابعة "الخبصة القضائيّة" بين الوزارة، وقاضي العجلة، وهيئة القضايا، وإدارة الجمارك، ووزير الماليّة، ووزير النّقل، ومحكمة التّنفيذ، في محاولة من الجميع للتخلص من كل من السفينة وبضاعتها المجهولتيّ الملكيّة، والمجهولتيّ المسؤولية، والمتروكة في المرفأ " سيري فعين الله ترعاك".
في إمكانية رفض تنفيذ القرارات القضائية:
ان رفض تنفيذ قرار قضائي معاقب عليه بالقانون، فجاءت في قانون العقوبات المادة 371 لتنص على التالي:
م ع 371: كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر بتطبيق القوانين أو الأنظمة أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية او اي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
فهل كان فعلا من الممكن رفض تنفيذ القرار الصادر عن القضاء؟ وذلك استنسابيا من قبل الإدارات العاملة في المرفأ، وبناء على أية معطيات إضافية كان يمكن هذه الإدارات ان تواجه القضاء اللبناني والدولة اللبنانية في تعزيز قرار الرفض؟ وان تتحمل مسؤولية المخاطرة بعرقلة سير الملاحة البحرية وعمل مرفأ بيروت وسلامة البيئة البحرية ، حيث ان هذه هي كانت الأسياي الموجبة لإصدار قرار التعويم، حيث جاء أولا في طلب الدولة اللبنانية ، وزارة الأشغال العامة والنقل، وكيلها المحامي عمر طربيه مكتب هيئة القضايا وزارة العدل.
"ان الباخرة ROSUS ما زالت راسية على السنسول في مرفأ بيروت، وهي مهددة بالغرق نتيجة اهمالها من أصحابها، مما يشكل خطرا على سلامة السفينة وعلى سلامة الملاحة البحرية، وعلى حركة الملاحة في مرفأ بيروت".
تاريخ 30/04/2014 – المحامي عمر طربيه
هيئة القضايا
وزارة العدل
كما وجاء علنيا في نص قرار القاضي:
"تبين من خلال المستندات المبعثرة في الملف وفي تقريري جهاز المراقبة على السفن الوطنية والأجنبية العاملة لدى المديرية العامة للنقل البري والبحري، والتحقيق الجمركي من قبل كاتب المحكمة، ان السفينة باتت بوضع خطر يعرض سلامة الملاحة في المرفأ، ان لجهة وضعها المعرض لخطر الغرق وفق ما يتبين من التقريرين المذكورين، أو لجهة حمولتها المؤلفة من مواد خطرة".
ملف 429/2014 – قرار 27/06/2014 – القاضي جاد معلوف
كما كان قاضي الأمور المستعجلة وفي قرار سابق، قررترحيل طاقم الباخرة ROSUS الراسية في مرفأ بيروت والمحملة بمواد خطرة والمهددة بالغرق، وذكر في قراره:
"ان مسؤولية الباخرة وسلامتها انتقلت الى الإدارة المختصة التي طلبت استصدار القرار " أي وزارة النقل التابعة للدولة اللبنانية
جاد معلوف 25/08/2014
فجاء أخيرا قراره الأخير:
"الترخيص للمستدعية (الدولة اللبنانية ووزارة الشغال العامة والنقل) بتعويم السفينة موضوع الإستدعاء وفق ما جرى شرحه أعلاه بعد نقل المواد الموجودة على متنها الى مكان مناسب لتخزينها تحت حراستها".
جاد معلوف 27/06/2014
وأخيرا جاء في كتاب الدولة اللبنانية الى شركة إدارة المرفأ كتاب نتطلب فبه التالي:
"المساعدة على تأمين أماكن لتخزين البضائع الخطرة المشار اليها أعلاه في إحدى المخازن ضمن حرم بيروت، حتى يتسنى استكمال الإجراءات اللازمة لطلب طرح البضائع والاخرة بالمزاد العلني". وأكد في نفس الكتاب مدير عام النقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي.
" حيث انه صدر مؤخرا عن قاضي الأمور المستعجلة قرار يقضي بالترخيص للدولة اللبنانية ممثلة بالمديرية العامة للنقل البري والبحري بتعويم السفينة ROSUS بعد نقل المواد الخطرة التي على متنها، الى مكان مناسب لتخزينها تحت حراشتها لحين طرح هذه المواد والباخرة بالمزاد العلني".
5961/6 – 02/09/2014 – الجمهورية اللبنانية
وزارة الأشغال العامة والنقل
المديرية العامة للنقل البري والبحري
المدير العام
المهندس عبد الحفيظ القيسي
اذا بعد طلب من وزارة العدل- مكتب هيئة القضايا، قرر القاضي معلوف اعطاء مسؤولية الباخرة وتعويمها للدولة اللبنانية ووزارة الأشغال العامة والنقل المشرفة على مرفأ بيروت، التي طلبت مساعدة شركة المرفأ لتأمين مكان لتخزين البضائع الخطرة تحت حراستها (وزارة النقل) ولمدة ظرفية. ومن الواضح ان ادارة المرفأ بالمعطيات الموجودة لديها وبالمكاتيب التي وردتها، كما ادارة الجمارك، لم يستطيعا رفض الطلب وتحمل مسؤولية هذا الرفض من خطر على الملاحة والبيئة والأرواح، وترك باخرة محملة مواد خطرة متواجدة على السنسول في مرفأ بيروت دون بحاره ودون مراقبة مهدد بالغرق، وبذلك يكون المتؤامرين، ومن حلال توصلهم الى إصدار القرارات القضائية المبنية على ظروف باخرة مهددة بالغرق، ودون التنبيه الى حقيقة المواد الموجودة على متنها، قد ألزموا جمبع إدارات الدولة للإستجابة لمطالبهم، وأحكموا تفريغ النيترات في مرفأ بيروت خلافا للقانون وبإستخدام قرارات تطرقت على وضع الباخرة فقط وأهملت الباقي.
هل فعلاً صدر القرار عن القاضي زوين؟
هل نُظّمت مذكرة لإبلاغ الحارس القضائي بهذا القرار؟
ما هو مصير العينات المسحوبة ؟
ما هي نتيجة قرار القاضي ؟
مديرية الاقليم بعد الا طلاعم موقعا" من رئيس الديوان ريمون خوري خلافا للاصول والتفويض, ثم اعيد الى دائرة المانيفست.
لماذا أعطى مدير إقليم بيروت هذه التّعليمات بالرّغم من أنّ ذلك يعتبر مخالفاً للقانون والصلاحيّات المنوطة به؟
من طلب من مدير إقليم بيروت إعطاء هذه التعليمات؟
هل أبلغ مديرالإقليم المدير العام بذلك؟
لماذا تم رفع تقرير بالكشف الى مديرية الجمارك بتأخير شهر ونصف عن تاريخ الكشف؟
لماذا لم يتم عرض هذا التقرير على المدير العام للجمارك؟
لماذا أُعيد التّقرير في اليوم ذاته من مديرية الجمارك الى إقليم بيروت بتوقيع رئيس الديوان، خلافاً للأصول؟
لماذا لم يبلغ مدير إقليم بيروت بهذه المخالفة او بإعادة الملف؟
لماذا لم تعقد الجلسة في التاريخ المقرر أو بعده ؟
لماذا بادرت قيادة الجيش بالكشف؟
لماذا لم يقم الخبراء بسحب عينات من البضاعة؟
لماذا تم الكشف على البضاعة بغياب الحارس القضائي أو أصحاب البضاعة؟
ماذا جاء في التقرير المعدّ من قبل الخبراء؟
لماذا طلبت قيادة الجيش من الجمارك سحب عينة من البضاعة وإجراء التحليل وإبلاغها النتيجة بأقصى سرعة ممكنة؟
لماذا لم يتم اطلاع مديرعام الجمارك على كتاب قيادة الجبش؟
لماذا عرضت قيادة الجيش التواصل مع الشركة اللبنانية للمتفجرات (مجيد الشماس) ؟
لماذا أبلغت قيادة الجيش عرض نيترات الأمونيوم على هذه الشركة حصرياً، ولماذا أوعزت الى إعادة تصدير المواد على حساب المستورد في حال عدم رغبة هذه الشركة فيها؟
هل علمت قيادة الجيش من هم المستوردين؟
لماذا لم تطبّق قيادة الجيش قانون الأسلحة والذخائر عند معرفة نسبة الازوت في البضاعة؟
لماذا لم تطبّق قيادة الجيش المواد 3،5،6،10،11،13،15،25،34،40،44،51،71 من قانون الأسلحة والذخائر، خاصة وان الإدّعاء تناول المواد 45 و78 منه؟
ما هي التّعليمات التي أصدرتها قيادة الجيش الى قيادة جهاز أمن المرفأ التابع لمديرية الاستخبارات في الجيش والمسؤول العسكري والامني عن قطاع المرفأ ومحيطه؟
ماذا بشأن المسح الأمني الذي كان يتم بشكل دوري، ولا سيما بمناسبة عيد الإستقلال في كل سنة، حيث يتحول مرفأ بيروت ومحيطه الى منطقة عسكريّة معزولة وآمنة، تدخل اليها مواكب جميع الشخصيات ذهابا وإياباً، وتبقى فيه جميع القوى المشاركة في العرض بالاضافة الى القوى المساعدة؟
هنا نود ان نسأل لماذا؟ لماذا غيرت شركة SAVARO رأيها من إجراء تحاليل؟
هل كان الخوف من كشف كمية المواد الموجودة في العنبر ونسبة الأزوت فيها، وبالتالي الاضطرار الى أخذ إجراءات من قبل المسؤولين قد تكشف المؤامرة.
لأسبابٍ مجهولة، وبعد كشف الخبراء العسكريين، طلب الجيش اللبناني في العام 2015 إجراء فحوصات وتحاليل على مادة نيترات الأمونيوم المخزّنة في العنبر رقم 12 لمعرفة تركيبتها الكيمائية ونسبة الأزوت الموجودة فيها، ولكي يُبنى على الشيء مقتضاه. وبناءً على ذلك، تم تكليف الخبيرة ميراي مكرزل لإجراء هذه الفحوصات والتّحاليل. توصّلت الخبيرة الى نتيجة فائقة الأهميّة، حيث حدّدت أن نسبة الأزوت الموجودة في هذه الشّحنة هي %34.7، وهذا الأمر لم يكن معلوماً ولم يعرفه أحد من قبل. وعندها، تغيّرت جميع المعطيات. فلمّا تبيّن أن نسبة الأزوت هي أعلى من 33.5%، أصبح واجباً على جميع الاطراف التي تم إرسال هذه النّتيجة اليها أن تقوم بتطبيق قانون الأسلحة والذّخائر.
ويفرض هذا القانون التعامل مع هذه المواد على أنّها مواد متفجرة وليس مواد ملتهبة كما هي مصنّفة في نظام المرافئ والموانئ.
ويُطلب عندها موافقة خبراء لدى وزارة الدّفاع لاستيراد أوتخزين أوبيع هذه المواد، وملاحقة هذه الشركات التي تمتلك هذه البضاعه ملاحقة دقيقة، وصولاً الى مصادرة هذه البضائع لصالح الجيش اللبناني في حال مخالفة القانون لناحية عدم مطابقة المخازن التي تتواجد فيها هذه المواد للشروط والمواصفات الفنية المنصوص عليها.
أعلمت إداره الجمارك الجيش اللبناني بهذه النتيجة، وبدلاً من أن يُبادر الجيش بإتّخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القانون وفي نظام ISPS، طلب من إدارة الجمارك التواصل مع شركة لبنانية خاصة لمحاولة بيعها المواد أو إعادة تصديرها, ولم يتم تنبيه ادارة المرفأ أو اللجنة الامنية على وجوب أخذ الاحتياطات الضرورية والمذكور في نظام الISPS.
وجاء هذا الاقتراح مخالفاً لقانون الأسلحة والذخائر روحاً ونصّاً. فبدلاً من أن يتمّ الأخذ بالاجراءات المنصوص عنها في القانون لتأمين سلامة اللبنانيين وجميع الاشخاص الذين يتواجدون على أرض المرفأ بشكلٍ يومي من موظّفين ومتعاملين وأمنيّين، تمّ تجاهل نتيجة التّحاليل، كما وتمّ تجاهل القانون وتجاهل سلامة اللبنانيين. وهكذا، تم إدخال 2700 طن من نيترات الأمونيوم بشبه خلسة، وإن حصل ذلك بقرار قضائي، وتم الحفاظ عليها حتى عندما تبيّن أنّها مواد مُتفجّرة وليس فقط ملتهبة، ولم يُطبَّق قانون الأسلحة والذخائر الواجب تطبيقه وبصورة تلقائية بخصوصها نظراً للخطورة القصوى لهذه المواد.
لم تُنَبَّه حتى إدارة المرفأ الى وجوب إتخاذ إجراءات إستثنائيّة بهذا الصّدد نظراً لخطورة المواد الموجودة في عنابرها، ولم تُصادر البضاعة لصالح الجيش اللبناني وفقاً للقانون، بل بقيت متروكة خلافا" وبوضع مخالف لقانون الأسلحة والذّخائر (المادة 118 منه). كما لم تتخذ الاجراءات المذكورة في الخطة الامنية عند تواجد متفجرات أو اسلحة دمار في المرفأ.
لماذا لم تُبلّغ مدرية الجمارك من قبل مُباشر المحكمة؟
لماذا تم التوقّف عن متابعة الملف نهائياً؟
لماذا تمّت مخالفة جميع بنود نظام المرافيء والموانيء لأجل إدخال هذه الباخرة والمواد التي على متنها؟
مراجعة قانون الأسلحة والذخائر.
مراجعة قانون العقوبات المادة 422.
من الناحية القضائية، إن التخلّص من هذه البضاعة كان أمراً مستحيلاً اذ أنه تم وضعها في العنبر رقم ١٢ بناءً على أمر قضائي، وتمّ تعيين وزارة النقل، ممثلة برئيس الميناء، كحارس قضائي عليها، وبالتالي فإن التخلص من هذه البضاعة عن طريق بيعها أو إتلافها أو إعادة تصديرها يتطلب أمراً قضائياً مضاداً، وحيث أن وزارة النقل لم تستطع الحصول عل هذا القرار، ولم تستطع إدارة الجمارك تأمينه، فبقيت البضاعة في المرفأ بالرغم من المراسلات العديدة من جميع الافرقاء الى القضاء والمسؤولين السياسيين.
من الناحية الجمركيّة، إن هذه البضاعة واردة برسم "الترانزيت" وباقية على متن السّفينة، ولها مالك غير معروف الهويّة وبالتالي ليس بالإمكان التواصل معه. وإن بيع هذه المواد مُحظّر وفق قانون الجمارك لخضوعها لقانون الأسلحة والذخائر. وأخيرًا وليس اخراً، يوجد عليها حارس قضائي. لجميع هذه الاسباب المذكورة، كان من المستحيل على إدارة الجمارك التوصّل الى بيعها بطريقة تلقائية وفق الأنظمة المطبقة في المرفأ في حالات البضائع المتروكة أو المهملة أو التالفة أو التي يتوجب عليها رسوم جمركية. وتنظّم بها بيانات جمركيّة من قبل أصحابها.
من الناحية المرفئية، قامت إدارة شركة المرفأ في العام 2015 بتحضير تقرير حول البضاعة المتروكة في المرفأ ووجوب التخلّص منها. وبناءً على ذلك، حضّرت جداول مفصّلة، وقامت بإرسال هذه الجداول الى وزير الصّحة ووزير النقل، كما وتم عرضها على مجلس الوزراء بهدف الإستحصال على قرار جماعي وإستثنائي للتخلّص من جميع البضائع المتروكة في المرفأ، بما فيها البضاعة الموجودة في العنبر رقم 12 وسائر العنابر الأخرى. ولكن، وللأسف الشديد، لا الإجراءات الطبيعية للتخلص من هذه البضاعة ولا الإجراءات الاستثنائية أوصلت الى اي نتيجة، وبالتالي بقيت جميع البضائع متروكة في المرفأ، وبعلم جميع المسؤولين السياسيين والاداريين والأمنيين والقضائيين والعدليين.
وبالإضافة قامت شركة المرفأ بإرسال الى ادارة الجمارك بشكل دوري (6 أشهر) جداول بالبضائع المفروغة في العنابر والواجب بيعها أو تلفها، وأيضا دون أية نتيجة.
أخيراً وليس آخراً، عندما رفع جهاز أمن الدولة موضوع هذه البضاعة أمام النائب العام التمييزي، تم التّشديد على خطورة إنفجار وتدمير المرفأ بسبب هذه البضاعة وتم التحذير منها (مراجعة تقرير جهاز أمن الدولة)، ولكن أمر النائب العام التمييزي إدارة المرفأ بالاحتفاظ بهذه البضاعة اذ يوجد "مواضيع عالقة عندهم" أي مواضيع تخص البضاعة عالقة لدى القضاء، وبدلاً من أن يأمر بتسليم هذه البضاعة الى الجيش اللبناني وفق قانون الأسلحة والذخائر، أمر بإجراء بعض الأشغال على العنبر لمنع سرقة هذه البضاعة وحفظها بالمرفأ.
يبدو اذا، وبطريقة واضحة، ان هذه الباخرة ومنذ ان تم السماح لها بالدخول الى لبنان، كان مطلوبا منها عدم المغادرة، كما وان النيترات منذ ادخاله الى لبنان وعلى متن الباخرة، كان مخطط له ان يبقى فيها، وصولا الى هدف نهائي لربما كان تفجيره.
ان سلسلة القرارات القضائية التي أصدرها المتآمرون كانت فعلا بهدف التعقيد لابقاء الباخرة وبضاعتها بالحجز ومن ثم الابقاءعلى النيترات في العنبر 12.
تدخلت جميع الإدارات والقضاء بنفق اجراءات تبين انه شبه مستحيل الخروج منه.
هذا ما يؤكده آخر كتاب من النائب العام التمييزي الى ادارة المرفأ، حيث يؤكد فيه بوجوب ابقاء النيترات في المرفأ "لحين استكمال موضوع عالق لدينا". ان هذا الموضوع العالق هو طبعا وضع البضاعة القانوني الذي أفشل محاولات جميع الأفرقاء بالتخلص من هذه البضاعة، والذي واجهه النائب العام التمييزي ولم يجد له حل سريع، فطلب مجددا من ادارة المرفأ إبقاء النيترات عندها.
الحل الوحيد، الذي لسبب ما تم تجاهله، كان بتطبيق قانون الأسلحة والذخائر بحذافيره ومصادرة النيترات لصالح الجيش اللبناني للخروج من المواضيع القانونية حول ملكية البضاعة وأحقية الأفرقاء التصرف بها أم لا ومن ثم أخذ الاجراءات المطلوبة لتأمين شروط السلامة العامة المناسبة التي يجب وضعها والموافقة عليها من قبل خبراء البارود لدى وزارة الدفاع.
لماذا لم تكترث النّيابة العامة للتحذيرات التي ذكرها جهاز أمن الدولة ولناحية خطورة البضاعة وقابليّتها للإنفجار؟
لماذا لم تطلب النيابة العامّة تسليم الموقع والبضاعة الى الجيش اللبناني وفقاً للقانون؟
لماذا لم تطبّق المواد 398 عقوبات و399 عقوبات؟ الموظفين اليوم متّهمين بجريمة ضد أمن الدولة، علماً أنّ جهاز أمن الدولة هو الذي أجرى التحقيق الذي تم حفظه من قبل غسان خوري.
لماذا أصدرت النيابة العامة تعليمات عمل الى إدارة المرفأ في مخالفة لمبدأ فصل السلطات بدلاً من ضبط المخالفة وتسليم الموقع الى الجيش اللبناني وفق الأنظمة والقوانين.
- قيام بعض الوكالات البحرية بالتخلّف عن دفع الرّسوم الجمركيّة والمستحقات الماليّة العائدة لإدارة وإستثمار مرفأ بيروت.
- وجود باخرة راسية في المرفأ محمّلة بكميات كبيرة من نيترات الأمونيوم وطلب إبداء الرأي.
- (الباخرة غرقت ولم تعد راسية في المرفأ منذ أكثر من ثلاث سنوات)
- (البضاعة تفرّغت في المرفأ وليست على متن الباخرة)
مراجعة قانون الأسلحة والذخائر
مراجعة قانون العقوبات المادة 399
بناءً على تقرير قام به رئيس مصلحة المانيفست في إدارة الجمارك الى جهاز أمن الدولة حول وجود هذه المواد في المرفأ منذ عدّة سنوات وعدم إمكانيتهم من التخلّص منها، فتح جهاز أمن الدولة تحقيقاً تحت إشراف النيابة العامة التمييزية موضوعة مواد نيترات الأمونيوم المخزّنة في العنبر رقم 12. فقام النقيب ندّاف بإستدعاء مسؤولين من إدارة شركة المرفأ ورئاسة الميناء لأخذ إفاداتهم بهذا الشأن، وبعد أن أكّد في تقريره على خطورة المواد الموجودة وقابليّتها للاشتعال والإنفجار، ركّز على موضوع السّرقة وعلى الفجوة الموجودة في حائط العنبر وعلى وضع باب العنبر الذي تمت معالجته بوضع مستوعب أمامه لمنع أي شخص من دخوله. وأمر النائب العام التمييزي بإرسال كتاب الى إدارة المرفأ لإجراء أعمال تصحيحيّة على العنبر.
قام مدير جهاز أمن الدولة بإرسال التقرير الذي أعدّه بناء على تقرير النقيب نداف الى عدد من المسؤولين الأمنيين والسياسيين، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء الرئيس حسان دياب، لتنبيههم الى وجود هذه المواد في المرفأ والى مدى خطورتها، طالبًا منهم التدخل لإيجاد حل لهذه المواد. وبناءً على هذا التقرير، كان الرئيس حسان دياب سيتوجه الى المرفأ لتفقّد وضع هذه المواد ولكنه، ولأسباب مخفيّة، قام بإلغاء هذه الزيارة. أمّا باقي الأجهزة الأمنيّة التي وردتها نسخة عن هذا التقرير فلم تُعرف ردّة فعلها بخصوص ما جاء في هذا التّقرير، ومن الواضح انها قامت بتجاهل خطورة هذا الموضوع.
لم تقم أي جهة بإرسال نسخة عن هذا التقرير الى إدارة مرفأ بيروت لتنبيهها الى مدى خطورة المواد المخزّنة لديها، أو لإبلاغها ان هذه المواد تُعرّض جميع الموظفين والمتعاملين مع المرفأ للخطر، وذلك لأخذ إجراءات إضافية واحتياطيّة لناحية سلامة وأمن المرفأ. إنّما فقط أُرسل لها مكتوب يُطلب بموجبه تسكير الفجوة الموجودة في حائط العنبر رقم 12 وتصليح أبوابه وأخذ الإجراءات اللازمة لمنع أية سرقة منه.
كان واضحاً في تقرير أمن الدولة كيف تمّ إدخال هذه المواد الى العنبر رقم 12. ولم يجد النائب العام التمييزي أي خطر من إدخال أو تواجد هذه المواد في المرفأ على أمن الدولة بالرغم من تحذيرات جهاز أمن الدولة، ولم يرى أيّة مخالفة قانونية كان يجب أن يُلاحق عليها موظفي المرفأ أو موظفي إدارة الجمارك أو موظفي الوزارة، وبالتالي قرّر ختم التحقيق.
فلماذا، وعند وقوع الانفجار، وخلال فترة ٤٨ ساعة فقط، قام النائب العام التمييزي بالإدعاء على موظفي المرفأ وموظفي إدارة الجمارك والوزارة بجرائم ضد أمن الدولة لإدخالهم مواد متفجرة وتم اتهامهم بتفجيرها، وتوقيفهم وتجميد حساباتهم وأملاكهم ومنعهم من التواصل مع الخارج والدفاع عن أنفسهم؟
ولاقى النائب العام التمييزي الدّعم في إجراءاته هذه من رئيس مجلس الوزراء الذي قام مع لجنة وزاريّة خلافاً للقانون، وبسرعة فائقة، بتوجيه أصابع الاتهام نحو هؤلاء الأشخاص الذين مازالوا موقوفين، وبإصدار قرار من مجلس الوزراء بإعفائهم من مهامهم ووضعهم في التصرّف وإحالة الجريمة الى المجلس العدلي خلافاً للدستور والإتفاقيات والقانون في حين انه هو أيضا تم تحذيره بخطورة تواجد هذه المواد من مدير عام جهاز أمن الدولة, وضرورة اخذ الإجراءات بحقها، الا انه تجاهل هذه التحذيرات واختار عدم التحقق منها، وألغى زيارة كان ينوي القيام بها لتفقد النيترات وذلك تلبية لمطالب مخفية.
تبين اايضا ان جهاز مسؤول عن أمن الدولة حذر جميع الأمنيين والسياسيين بوجود خطر على أمن الدولة بتواجد هذه النيترات الأمونيوم في المرفأ، ولم ينبه الإدارة المعنية والمتواجدة على الأرض بوجوب أخذ احتياطات اضافية. كما انه لم يأخذ أي اجراء من الإجراءات التي طلبت بها من باقي الأجهزة،
واكتفى بتحذيراته.
لذلك نستغرب من نص الإدعاء الذي ينص على التالي:
"دون اتخاذ أي إجراء أو فعل يحول دون احتراقها، وصولا الى انفجارها مع علمهم اليقين بخطورتها، فقبلوا جميعا مع ما يظهره التحقيق بالمخاطرة بإمكانية انفجارها واحداثها الضرر بالبشر والحجر من خلال عدم اتخاذهم تدابير السلامة العامة والأمن أو اي تدبير فعلي على الأرض يحول دون الكارثة وفقا للصلاحيات المعطاة للبعض منهم بحكم القانون بالنظر لمسؤولياتهم الوظيفية مما أدى الى الإنفجار".
لم يطبق على جميع الأمنيين والسياسيين والقضائيين الذين كان فعلا يمكنهم أخذ اجراءات مفروضة عليهم بحكم القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. لكنهم تم استبعادهم، أو استبعدوا انفسهم، واكتفي التحقيق وعل الأقل في مرحلته الأولى باتهام موظفين قاموا بعملهم تنفيذا للقوانين ووفق الإجراءات والقوانين التي ترعى عملهم. ولكنه تم الإتفاق وبعد تدخل سياسي لا مثيل له في عمل القضاء، توجيه الإتهامات حول تقصير وإهمال لنصوص أو واجبات مفترضة للأشخاص الذين لم يتم تنبيههم من قبل جهاز أمن الدولة ولم يرسل اليهم التقرير حول خطورة هذه المواد.
مراجعة نظام المرافئ والموانئ المادة 73
إن موضوع السرقة كان موضوع إهتمام خاص من قبل جميع الأطراف الذين تعاطوا في هذه القضية. فجهاز أمن الدولة، بالرغم من أنّه ذكر خطورة هذه المواد في تقريره، ركّز في تقريره نفسه على الفجوة الموجودة في حائط العنبر وعلى حالة أبواب العنبر وعلى امكانيّة سرقة هذه المواد واستخدامها في تصنيع متفجّرات.
كما وأكّدت مصادر مختلفة أنّ الاستجوابات الأوّلية التي قامت بها الشرطة العسكريّة تمحورت حول السّرقة وحول امكانيّة إخراج هذه المواد من المرفأ. وأكّدت هذه المصادر أن الاستجوابات التي قام بها المحقّقين العدليين ركّزت، وبشكل ملفت، على إمكانيّة سرقة نيترات الامونيوم من المرفأ وإخراج كميّات كبيرة منها إلى الداخل اللبناني.
كما وجاءت الإجراءات التي طلبها النائب العام التمييزي لتأكيد هذه المخاوف، وبالتالي طلب تسكير الفجوة الموجودة في حائط العنبر، وتصليح أبوابه، وتعيين رئيس عنبر، وزيادة الحرس، ولم يطلب النائب العام التمييزي من أي جهاز آخر أخذ الحيطة أو القيام بأي إجراءات إضافيّة لحماية أو عزل أو إخراج أو تلف هذه المواد الموجوده في المرفأ لحين إنهاء المواضيع العالقة بخصوصها لدى القضاء.
أكّد بعض المحلّلين أن كميّة النيترات التي انفجرت في المرفأ تشكّل ما لا يزيد عن 500 طن، مع العلم أنّه قد تمّ إدخال 2750 طن من هذه المواد الى المرفأ. فبالتالي، أين ذهب الفارق؟ هل تمّت سرقته؟ من قِبَل من؟ وكيف؟ ولماذا؟
هل السّرقة هي أخطر من الإنفجار؟ هل السّرقة هي التي فجّرت المرفأ؟
هل من الممكن سرقة حوالي 2000 طن من نيترات الأمونيوم من خلال الفجوة الموجودة في حائط العنبر خلال فترة ٦ سنوات؟ لقد سبق وأن ذكرنا أنّ الإجراءات الأمنية المتّخذة والمطبّقة على أبواب المرفأ صارمة جدّاً، وأنّه يتواجد أكثر من جهاز أمن لبناني في المرفأ وهي الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك اللبنانيّة وجهاز الأمن التابع لإدارة المرفأ. وجميع هذه الأجهزة تتواجد، وبشكل دائم، على البوابات وتقوم بتفتيش جميع السيارات الداخلة الى المرفأ والخارجة منه، وكذلك الشاحنات الداخلة الى المرفأ والخارجة منه، وأخيراً تقوم بالتأكّد من أنّ هويّة جميع الاشخاص الداخلين الى المرفأ معروفة وبأنّه لديهم إذن بالدخول صادر عن جهاز الأمن العام.
فاذا افترضنا انه من الممكن إخراج مئة كيلوغرام من نيترات الأمونيوم من الفجوة الموجودة في حائط العنبر يومياً ووضعها في مخبأ في سيارة وتهريبها دون أن يراها أحد من العناصر المتواجدة على البوابات، ففي أسوأ او أحسن الأحوال من الممكن ان تُسرق كمية اجمالية تساوي 180طن في فترة 6 سنوات
(6 سنوات ×300 نهار× Kg100)
اذا أمكن سرقة 200 كيلوغرام من النيترات يومياً، فهذا يعني فقدان كميّة 360 طن على مدى 6 سنوات وليس 2000 طن كما هو معتقد، هذا اذا كان بالامكان إخراج 200 كيلوغرام من النيترات كل يوم على مدى 6 سنوات عبر الفتحة الموجودة في الحائط أو عبر بوابة العنبر التي لا تغلق بشكل مُحكم، وهذا أمرمستبعد.
أمّا عن إمكانيّة إخراج كميّة 2000 طن من النيترات من العنبر، فهذا لا يمكن اعتباره سرقة، إنّما هو مؤامرة لأنّ ذلك يتطلب دخول شاحنة بشكل يومي أو كل بضعة أيّام الى المرفأ، ويتطلّب أيضاً فتح بوابات العنبر لتتم عمليّة اخراج المواد، وهذا يعني وجود تواطؤ بين إدارة الجمارك أو عنصرها المؤتمن على مفتاح العنبر وبين إدارة المرفأ أو عنصرها الموجود المؤتمن على مفتاحه، وبعد تأمين المفتاحين، يتوجب أيضاً تأمين رافعه شوكيّة لأن كل كيس نيترات يزن 1 طن- أي 1000 كيلوغرام. وأيضاً يجب على الشاحنة أن تُفتّش عند نقطة تفتيش مخابرات الجيش وفي هذا الوضع عليها إبراز مستندات وهمية للمرور ومن ثم التوجّه الى بوابة المرفأ وتسليم مستندات وهميّة أيضاً أو مزوّرة إلى ادارة الجمارك وإدارة المرفأ وجهاز أمن المرفأ والمخابرات- وهكذا مؤامرة مستبعدة أيضا.
بناءً على هذا، نحن نستبعد نظرية السّرقة، ونعتقد أنّ فاعليّة النيترات قد خفّت مع مرور السنوات، فانفجر ما أمكن واحترق ما تبقى.
طبعاً، أُولى النظريات كانت تلك التي تؤكد أن سبب حدوث هذا الانفجار هو أعمال التلحيم التي أجريت من خارج العنبر رقم 12 حين قامت إدارة المرفأ بتصليح أبواب العنبر - بناءً على طلب النيابة العامة التمييزية- وأنّ هذا التلحيم هو الذي تسبب في اشتعال بعض المواد المتواجدة في العنبر كالمفرقعات وغيرها من البضائع المتروكة في داخله منذ ما يقارب ال 15 عام. وطبعاً، لم يتساءل أحد ولم يجب احد عن تساؤلات بعض موظفي المرفأ الذين يؤكدون التّالي:
إنّ قُرب العنبر رقم 12 من البحر ومن الإهراءات ومن الرصيف 12 يجعله مخزناً للغبار الذي يتصاعد عند كل عملية تفريغ للحبوب في الاهراءات، وهذا الغبار يدخل العنبر عبر الشبابيك الموجودة في حيطانه وعلى طولها من جميع الجهات.
إنّ درجة الرطوبة والمياه المالحة والعواصف التي تقضي على المعادن خلال أشهرمرتفعة جداً داخل العنبر لتواجده مقابل الرّصيف رقم 9.
إنّ مياه الأمطار التي تدخل العنبرعبرشبابيكه وحتى عبر سقفه الذي بات عمره ما يزيد عن ال100 سنة تسببت بالاكيد باهتراء المفرقعات الموجوده وما تبقّى من المواد المخزّنة في هذا العنبر. فكيف يمكن لشرارة عملية تلحيم ان تخترق سماكة الحديد وسماكة الغبار وأن تؤدّي الى اندلاع حريق في هذه المواد المخزنة المهترئة والرطبة وغير الصالحة.
وبغض النظر عن ذلك، فقد قام المحقّق العدلي ببعض التجارب على مُجسّم على أرض المرفأ، ولكن لم يدع المحقق المتهمين أو ممثليهم لحضور هذه التجارب. وتبين من خلال هذه التجارب أن 6 محاولات تلحيم لم تتسبب بدلاع أي حريق.
وتبقى هذه التّجارب السريّة التي قام بها المحقق غير قانونية ولا يمكن الاعتماد على نتائجها خاصّة وانّها تمّت، وكما ذكرنا سابقاً، دون وجود ممثلين عن المتهمين. ولكن الأجواء السريّة التي أقيمت بها هذه التّجارب تستوجب المساءلة والشك والبطلان.
خلافاً لذلك، ومنذ اليوم الأول، تم استبعاد نظرية ان تكون غارة جوية أو هجوم خارجي أو عملية تخريبية قد تسبب في هذا الانفجار. وخلال الاستجواب الذي قامت به الشرطة العسكرية، تم التأكيد للموقوفين عن عدم وجود أي غارة جويّة او تدخل خارجي. الغريب في هذا الموضوع انه وحتى اليوم لا يمكننا ان نأكّد او نجزم السّبب الذي أدى الى حصول هذالانفجار، ولكن، وبعد 48 ساعة فقط من حصول الانفجار، استطاعت الأجهزة الأمنيّة التأكّيد أنّ سبب هذا الانفجارهو خطأ أو أخطاء قامت بها بعض الإدارات العاملة في المرفأ وانّه ليس نتيجة أي عمل تخريبي خارجي أو داخلي. وللأسف، ركّز المحقق العدلي في تحقيقه على دور الادارات في العمليات اللوجستيّة والادارية وليس على وجود مؤامرة او عدمها.
ويجب ايضا التساؤل لماذا لم تستطع إطفائية بيروت إطفاء الحريق الذي اندلع في العنبر.
وقيل انها استطاعت ان تخمده لأول مرة انّما عاد واشتعل مجدداً.
ووحيث ان ادارة المرفأ وفق إجراءاتها تقوم بإستدعاء اطفائية بيروت وهي وفق قوانينها غير مسؤولة عن خطر الحرائق، لذلك فإنّه يتم استدعاء اطفائية بيروت بصورة دوريّة الى المرفأ لحرائق تنشب أحياناً على متن البواخر أو في باحات المرفأ أو في العنابر، حيث ان تدخل اطفائية المرفأ هو فقط لبدأ عمليا" المكافحة وبانتظار وصول اطفائية بيروت.
نظراً لخطورة الموضوع الذي كان يجب على القيادات العسكرية والقضائية أن تعرفه، لماذا لم يطلب الّا من جهاز إداري أخذ بعض الإجراءات، دون حتى إعلامهم بشدّة الخطورة في تواجد هذه المواد (%34.7)، لا بل تم التأكيد على إبقاءها في المرفأ وإجراء بعض التصليحات التافهة على العنبر.
لماذا أصرّ رئيس الحكومة على تأليف لجنة تحقيق وزارية خلافاً للقانون ومبدأ فصل السلطات؟
لماذا أصرّ رئيس الحكومة على مهلة "الخمسة أيام" بالرغم من إستحالة إنجاز المهمة خلال هذه المدة القصيرة؟
لماذا تابع رئيس الحكومة شخصياً إجتماعات اللجنة من خلال ترؤسها؟
كيف تمكنت اللجنة الوزارية، وخلافاً للقانون والوقائع، من تحديد اسماء المسؤولين عن الانفجار خلال 24 ساعة - ومعظمهم من الموظفين (25 شخص)؟
لماذا حذف منها طلب هويّات القائمين بالصيانة والمشرفين عليهم؟
لماذا تدخلت وزيرة العدل رئيسه اللجنه في العمل القضائي واغتصبت سلطة القضاء في تحديدها للمسؤوليات، بالرغم من التحقيق الذي اجراه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وفقاً لصلاحياته والذي اتت نتائجه مغايره تماما لنتيجة اللجنة الوزارية؟
هل حاولت اللجنة الوزارية، من خلال الصاق التّهم باشخاص غير معنيين ولا مسؤولين، إخفاء مسؤوليّة رئيس الحكومة التي ظهرت منذ اللحظة الاولى وفي التحقيق مع ضابط أمن الدولة؟
كيف قررت اللجنة الوزارية المسؤوليات؟ وهل في ذلك محاولة لإبعاد الشّبهة عن أعضاء اللجنة؟
مَن قرّر حفظ أوراق التّحقيق الأوّلي المُجرى من قبل أمن الدّولة؟ ولماذا؟
أين المعلومات المتعلّقة بالتّكليف السّابق للمباحث الجنائيّة المركزيّة عام 2015 بمعالجة موضوع البضائع المتروكه في عنابر المرفا، والتي تشكل خطراً على السّلامة العامّة والصّحة البيئيّة، بناء لطلب أمين عام مجلس الوزراء ووزيري الصحة العامّة والبيئة، ومن ضمنها نترات الامونيوم وباقي البضائع الموجوده في العنبر رقم 12، والذي تم إرساله الى مجلس الوزراء وفقا لطلب من إدارة المرفأ؟
هل إحالة القضيّة الى المجلس العدليّ له علاقه بأنّها الحالة الوحيدة التي يتم الادّعاء فيها من قبل النائب العام التمييزي؟
كيف يمكن ان يقوم النائب العام بالادعاء، ولديه صله قرابه على الاقل مع شخصين أصبحوا من المُدّعى عليهم بعد 12 شهرمن التّحقيق؟
هل تم كف يد مفوض الحكومة بسبب رفضه لائحة أسماء المتهمين الصادرة عن اللجنة الوزارية خلافاً للقانون والواقع؟
هل تم كفّ يد مفوض الحكومة و تكليف أحد معارف النائب العام التمييزي بالتحقيق، خلافا للقانون والقواعد والاحكام، بسبب وجود صله قرابه بينه وبين الوزير المسؤول عن تفريغ البضاعة وحراستها؟
لماذا تم إهمال جميع التّقارير والمحاضر والتّحقيقات المنظّمة من قِبل الضّابطة العدليّة باشراف مفوض الحكومة؟
لماذا خالف النّائب العام التّمييزي القانون 44/ 2015 وتدخّل مباشرةً في عمل هيئة قضائية مستقلّة وطلب منها اتّهام أشخاص في جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب بدون اي تحقيق، وبشكل مخالف تماما للأصول القانونية؟
لماذا لم يعد الملف الى مفوض الحكومة وفق اختصاصه؟
كيف أصدرت النّيابة العامّة ادعاءها استنادا الى مرسوم غير مشروع وغير نافذ؟
لماذا تجاوزت النّيابة العامّة السّلطة الاداريّة المختصّة بالملاحقة وبمعرفة ما اذا كان الخطأ أو الجرم ناتج عن أشغال وظيفية وفق نظام الموظفين المادّة 61؟
على ماذا اعتمدت النّيابة العامّة في ادعائها على لائحه الأسماء التي زودتها بها اللجنة الوزاريّة؟
المادة 36
كيف يمكن الادعاء على أشخاص بجريمة حيث ان كيفية وقوع الجريمة غير واضح وغير معروف مما الزم النائب العاو التمييزي اضافت الى ادعاءه عبارة "دون استبعاد عدوان خارجي"
على مدى أيام، إختصر التحقيق الابتدائي للقاضي صوان على قراءة مقتطفات من إفادات الاستجواب الأوّلي، مما جعله تحقيقا صُوَريًّا وشكليا لتبرير متابعة التوقيف التعسفي للمحتجزين.
تابع القاضي صوان الدّعوى بحق الموظفين، وأصدر قرارات بتوقيفهم بالرّغم من معرفته بالسّبب المانع للسير بالدعوى المتعلّق بالاستحصال على اذن أو ترخيص من السّلطة الاداريّة المختصّة، خلافاً للمادة 61 من قانون الموظفين.
استمرّ القاضي صوان باعتماد الافادات الاوليّة بالرّغم من ثبوت عدم صحتها القانونيّة، شكلاً ومضموناً، وبطلانها بطلاناً مطلقاً، خاصّةً وأنّ التّحقيق حصل من قِبل ضابطة عدليّة غير مختصّة وبمساعدة المحامي العام لدى محكمة التمييز كونها غير تابعة للشرطة العسكريّة، خلافا للمادة 14 أ .م .ج.
بتاريخ لاحق، صرّح القاضي صوان بأّنّه لن يخلي سبيل أحد من الموقفين في حكم مسبق بالادانة والعقوبة
إكتفى القاضي صوان بالمدّعى عليهم، ولم يورد لاحقاً اسم أيّ شخص آخر، ولم يُفرج عن اي منهم بالرّغم من اجراء تحقيقات لمدة أشهر بيّنت تورّط العديد من الأشخاص في عمليّة تفريغ نيترات الأمونيوم.
هنيئا للقضاء اللبناني الذي استطاع بعد 24 ساعة معرفة جميع المتورطين في هذه القضيّة، دون زيادة أو نقصان، وتوقيفهم وإدانتهم. وهنيئا للشعب اللبناني في هذا القضاء.
أهمل القاضي صوان جميع الدفوع والطّلبات، وأسباب الدّفاع و طلبات اخلاء السبيل، و لم يَبُتّ بأيّ منها سلباً أو ايجاباً، وذلك خلافا للقانون .
وكيف اشتبه بهؤلاء دون عرض أي واقعة او شُبهة او أي دليل ضدهم، وحتى قبل أن يقوموا بالدفاع عن أنفسهم؟
"لماذا خالف القاضي صوان القانون، ولا سيما المواد 76 ،77و 107 أ.م.ج.، أي في عدم إحاطة المدعى عليهم بالجريمة والوقائع والادلّة والشُّبهات ليتمكنوا من الدفاع عن انفسهم؟
لماذا أهمل القاضي صوان حالة المحتجزين النفسيّة من حيث احتجازهم الذي تجاوزالمدّة القصوى المسموحة بأضعاف وأفكارهم المشوّشة والضغوط النفسيّة التي يتعرضون اليها إثر اتّهامهم بأروع جريمة عرفها لبنان، دون أيّة أدلّة أو قرائن؟
لماذا أهمل القاضي صوان ادلاء اتهامه حول وقائع وأشخاص ومسؤولين تمّ التّغاضي عنهم في التحقيق الأوّلي؟
لماذا أهمل القاضي صوان ابلاغ المُدّعي عليهم قرارات توقيفهم خلافاً للأصول وخلافاً للمادّة 107؟
لماذا خالف القاضي صوان أصول تبليغ المُدّعى عليهم للمثول للاستجواب للمرّة الأولى، مما حرمهم من حقهم بحضور وكيل عنهم لتقديم دفوع شكليه عملاً بالمادة 73 ؟
لماذا لم يسأل القاضي صوان اذا الافعال المشكو منها هي اشغال وظيفيه فحسب؟
ولماذا لم يطلب ذلك من الادارة المختصّة قبل الادعاء على هؤلاء الموظّفين؟
"كيف يمكن إعتماد إستجواب من قبل الشرطة العسكريّة التابعة للجيش اللبناني خاصةً وأنه قد تبيّن أنّ الجيش له دور هام جداً في ما حصل في هذه القضيهّة وفق ما تبين لاحقاً اذ تمّ استدعاء قائد الجيش السابق وضبّاط المخابرات لدى الجيش والإدعاء عليهم لاحقا.
كيف أمكن القاضي صوان متابعة توقيف الموظفين بناءً على قرار من قاضٍ عام أشرف على التّحقيق الذي أجراه جهاز أمن الدّولة، ولمدّة سنة قبل الانفجار، والذي أصدر قرار حفظ+C2 الملف والتحقيق؟
كيف أمكن للقاضي صوان ان يكون له هذه القناعة السابقة للتحقيق حول عدم براءة هؤلاء؟
كيف يمكن بعد أشهر من بدء التحقيق أن يكون هؤلاء الأشخاص الموقوفين جميعهم مذنبين دون زيادة او نقصان ولا أي شخص واحد؟
المواد 76 و 77
المادة 61 من قانون الموظفين
المادة 14 أ.م.ج.
لماذا لم يتحقق القاضي صوان من أصوليّة الاحالة اليه، وخاصةً من ناحية العيوب الجوهريّة التي جاءت في الادّعاء من غموض والتباس، وعدم تضمّنه البيانات الجوهريّة المعروضة/المعروفة قانونيًّا؟
لماذا لم يوقّع الوزراء المختصين على المرسوم؟
لماذا هذا الاتهام المُسبق لهؤلاء، علما أنّ الجريمة كان قد تم تحويلها الى المجلس العدلي؟
من اين اتت هذه الأسماء وبناءً على أيّ تقرير تمّ عزل الموظفين وبشكل مخالف لقانون الموظفين والتدابير الواجب انجازها بحقهم؟
لماذا تم وضع هؤلاء الموظفين في دائرة هذا الاتهام المُسبق؟ ولماذا تم توجيه أصابع الاتهام اليهم دون اي دليل او شُبهة أو تحقيق؟
لماذا تغاضى رئيس مجلس الوزراء عن المخالفات الدستوريّة والقانونيّة المُرتكبة من النّيابة العامة في ملاحقة الموظفين وتوقيفهم بدون الاستحصال على إذن مسبق او موافقة من السّلطة الاداريّة المختصّة للتأكّد على الأقل من ما اذا كان الجرم ناشئ عن الوظيفة (الماده 61 من نظام الموظفين) او لا؟
لماذا صدر هذا القرار بدون استشارة أجهزة الرّقابة، ولاسيما مجلس الخدمة المدنيّة؟
لماذا تغاضى، او لم يكترث، رئيس مجلس الوزراء والوزراء و وزيرة العدل والتفتيش القضائي عن هذا الاحتجاز التعسّفي المخالف للقانون، بالرغم من معرفتهم التامّة بذلك؟
لماذا لم يطلب أحد من الوزراء، او غيرهم من المسؤولين الادارييّن و العدلييّن، تدخل القضاء الاداري المعني مباشرةً بالاضرار النّاشئة عن المنشات العامّة، وبتفسير صحّة العمل الاداري للموظفين وذلك عملاً بالمادتين 61 و 65 من نظام مجلس شورى الدولة؟
المواد 368-367-369 أ.م.ج.
المادتين 61 و 66
هل سبب عدم احالته ملف التّحقيق مرتبط بأنّه على علم بأن هذه القضيّة ستُحال الى المجلس العدليّ و بأنّ الاتّهام سيصبح بيده؟
لماذا قبل النّائب العام التّمييزي وقام بالاتهام، مع العلم بأن لديه صلة مصاهره مع أحد المسؤولين؟
لماذا أصرّ مجلس الوزراء على إحالة القضيّة الى المجلس العدلي، وذلك في آخر قرار له قبل الاستقالة، وذلك بناءً على اقتراح وزير العدل، ودون أيّ اقتراح أو توقيع من قبل الوزراء المختصّين- لاسيما وزيري الدّفاع والدّاخلية- في مخالفه للدستور (المادتان 54 و 66 ) ولقانون أصول المحاكمات الجزائيّة الجديد الذي ألغى اقتراح وزير العدل، باعتبار أن أمن الدولة لا يرتبط به.
على ماذا إرتكز مجلس الوزراء عند اعتباره أنّ هذه الجريمة تُعتبر ضد أمن الدولة، علماً من عدم توصّل التحقيق لأي نتيجه تشير الى ذلك، ولاسيّما أنّ المجلس الأعلى للدّفاع لم يتطرق في اجتماعاته الى ذلك- بالرّغم من ارتباط أمن الدّولة مباشره به- وبالرّغم من أن الاجتماع كان خالياً من حضور جميع الوزراء المختصين والمسؤولين الأمنييّن.
لماذا صدر المرسوم خلافاً للدستور والقانون وللعهد الدّولي للحقوق المدنيّة والسياسيّة (الماده 14منه)
والأسباب القانونية والواقعية التي تبرّر صدوره، ودون استشارة مجلس شورى الدّولة، خلافا للماده 57 من نظامه؟
لماذا لم يقترن المرسوم بتوقيع الوزراء المختصّين، خلافاً للمادة 54 من الدستور؟
لماذا لم يُنشر المرسوم في الجريدة الرسميّة، وكيف أصبح نافذاً قبل 8 أيام من تاريخ نشره؟
هل يحق لرئيس الحكومة توقيع المرسوم بعد استقالته؟
المادتين 13 و 14 أ.م.ج.
المواد 367- 368-369
إجراءات السلامة العامة في المرفأ:
بعد مراجعة الأجهزة والإدارات العاملة في المرفأ، ومن ضمنهم الجمارك والأمن العام والجيش اللبناني، وبعد مراجعة طريقة عمل المرفأ، كما والنصوص القانونية المرفئية المذكةرو في نظام المرافىء والموانىء ونظام استثمار مرقأ بيروت (الكتاب الأسود ص 225) (1940-259)، يتبين انه يوجد عدد من الإجراءات وعدد من الأجهزة المسؤولة لتأمين السلامة العامة في المرافىء اللبنانية إجمالا، وفي مرفأ بيروت تجديدا، كل واحد منهم من ضمن مسؤولياته وواجباته والقوانين التى ترعى عمله. ويبدو ان هذه الأجهزة على الأرض تتعاون أحيانا وتتنافس أحيانا أخرى وذلك في صراع دائم حول صلاحيات كل جهاز عامل على الأرض، وتوزيع المسؤوليات وخضوع عناصره لإجراءات موضوعة من قبل جهاز آخر.
ولذلك تم إنشاء سنة 2008 وبموجب قرار 2007/5 الصادر عن رئبي مجلس الوزراء آنذاك، لجنة أمنية مهمتها التنسيق بين الأجهزة والإدارات العاملة في المرفأ وذلك توخيا للسرعة ونحسين الأداء وسد الثغرات.
وتتضمن هذه اللجنة مسؤول جهاز أمن المرفأ التابع للجيش اللبناني / مخابرات الجيش، ومسؤول عن ادارة الجمارك ومسؤول عن مخفر الأمن العام في المرفأ، وأخيرا ممثلا عن شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت.
وبعد مراجعة قرار إنشائها، يتبين ان هذه اللجنة ليس لها رئيسا، ربما لعدم احرتج أي جهاز وإعطاء سلطة أعلى من جهاز على آخر.
وتجتمع هذه اللجنة كلما تدعو الحاجة بطلب من اي من أعضائها، وإجمالا عند طلب مدير عام شركة المرفأ وفي مكاتبه.
وتظهر الإحصاءات ان مرفأ بيروت يتعامل شهريل بكمية 15,000 طن من البضائع الخطرة، أي منذ سنة 2014 تم التداول عبره عن ما يزيد عن مليون طن من المواد الخطرة، ومن ضمن هذه الكميات أسلحة وذخائر للقوات المسلحة اللبنانية والقوات الدولية المتواجدة على أراضيه، كما وكميات كبيرة من نيترات الأمونيوم. فماذا اذا هي الإجراءات التي أمنت تداول سليم لهذه الكميات من المواد الخطرة واممائلة، وفشلت في تأمين سلامة هذه الإرسالية من النيترات والتي تشكل فقط 0.9% من مجمل المواد الخطرة المتداولة عبر مرفأ بيروت منذ سنة 2014.
إجراءات العمل المرفئي – نظام المرافىء والموانىء:
جاء الفصل العاشر من نظام المرافىء والموانىء لينص على الإجراءات الواجب تطبيقها في ما خص المحظورات المختلفة وتامواد الخطرة. فنصت المادة 120 على إلزامية تصريح الى رئيس المرفأ وقبل وصول الباخرة، تصريحا يوضح فيه نوع البضاعة الخطرة وكميتها ومصدرها ومقصدها ومدة بقائها في المرفأ وكيفية نقلها الى مقصدها.
وأكدت المادة 123 مسؤولية شركة الملاحة عن جميع الأضرار التي تحدث أو تنتج من جراء حريق أو انفجار، والتي تصيب الإنشاءات المرفئية أو الآخرين الى ان تصبح باستلام المستورد.
وفي ما خص المتفجرات، تنص المادة 127 انه يترتّب على ربان السفينة أو مالكها أو وكيلها البحري وعلى مسؤوليتهم الشخصية، أن ينقلوا المواد المتفجرة على نفقة ومسؤولية المستورد الى مستودعات الجيش بعد إجراء المعاملة اللازمة لدى مصلحة البارود في وزارة الداخلية.
أما المادة 151 ، فتنص انه يترتّب ارسال المواد المصنفة ملتهبة الى المستودعات أو المخازن الجمركية المخصصة لتخزين المواد الملتهبة أو المضر جوارها.
وصنفت المادة 152 المواد الخطرة الى خمس فئات:
الفئة الأولى: المتفجرات التي تمنع من ولوج دائرة المنشأت المرفئية
الفئة الثانية: المتفجرات الشديدة الخطورة
الفئة الثالثة: المتفجرات الخطرة
الفئة الرابعة: المواد الملتهبة
الفئة الخامسة: المتفجرات وذخيرة الأمان والتي لا تشكل خطر.
وتضمنت المادة 153 لائحة المواد الخطرة وصنفتها وفق الفئات الخمس المذكورة في المادة 152 وجاء في هذه اللائحة (صفحة 236 من كتاب أسود) المنظمة وفق الترتيب الأبجدي اللاتيني وتحت الحرف N – Nitrate D’Ammoniac أي مواد ملتهبة.
وأخيرا، جاء ضمن المادة 139 انه يتولى مفوض الأمن العام (العضو في اللجنة الأمنية) فرض حراسة خاصة على المستودعات والمخازن المحتوية على مواد خطرة (أو أقله عند الضرورة).
هذه النصوص اذا أكدت منع تواجد مواد متفجرة في المستودعات الجمركية وضرورة نقلها الى مستودعات الجيش أو اخراجها من المرفأ، وذلك على مسؤولية مستورديها. كما وضعت بعض القيود للتعامل مع المواد الخطرة الملتهبة، وأكدت مسؤولية الأجهزة الأمنية في تأمين السلامة العامة.
الإجراءات الأمنية لمعالجة حادث أمني:
في محاولة لتنسيق العمل بين الأجهزة الأمنية وتحسين الإداء وسد الثغرات، قامت اللجنة الأمنية بتحضير كتيب بالإجراءات الأمنية لمعالجة لائحة من الحوادث التي قد تحصل في المرفأ وطريقة معالجتها. ومن ضمن هذه الحوادث، يمكن مراجعة الحادث رقم 1 : "وجود قنبلة في المرفأ"، والذي حضرت له اللجنة سلسلة من الإجراءات الواجب اتباعها وتطبيقها، ومهام كل جهاز من الأجهزة العاملة في المرفأ. وبعد مراجعة الرسم الإنسيابي رقم 1 ، يتبين انه في هذه الحالة، كما وفي جميع الأحوال المشابهة، مثل انتشار مواد خطرة (حادث رقم 13)، أو اكتشاف أسلحة دمار شامل في المرفأ (حادث رقم 15)، تتولى الأجهزة الأمنية العاملة في المرفأ الى الجيش اللبناني والأمن العام، أمرة موقع الحادث لحين حل المشكلة، حيث ان هذه الأجهزة لديها وما بينها عدد يفوق ألف عنصر لتأمين هذه الواجبات السيادية والأمنية.
الإجراءات الأمنية لمعالجة حريق في الرفأ:
توضيحا لدور إدارة المرفأ في التعاطي مع اي حريق قد يطرأ في مبنى في المرفأ، تم أيضا تحضير رسما انسيابيا في حال حصول حريق يوضح ان قسم السلامة التابع لشركة ادارة المرفأ، ينتقل الى موقع الحريق ويحدد حجم الحريق. واذا تبين ان الحريق ليس من ضمن امكانياته، يقوم بالإتصال بالجيش والأمن العام وفوج اطفائية بيروت ويسلمهم أمرة الموقع (حادث b-2). وللتأكيد على ذلك، انه يتم الإتصال دوريا بفوج اطفائية بيروت في حال أي حريق في المرفأ. وأخيرا جاءت النصوص القانونية التابعة لشركة المرفأ لتؤكد عدم مسؤولية الشركة عن الحرائق وخطر الحرائق وفق البند 14 من عقد اتفاق 13 نيسان، قانون 31 آيار سنة 1960.
قانون الأسلحة والذخائر وقانون الجمارك وقوانين أخرى:
مثل ما سبق ذكره في الفقرة السابقة حول التراخيص والقيود المطلوبة لإدخال أسلحة وذخائر وموافقات من قبل وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو حتى مجلس الوزرتء، يوجد قيود ونصوص وإجراءات متعلقة بعدد كبير من المواد المستوردة الى لبنانتضعها الورادات المختصة كل واحدة من ضمن اختصاصها، وذلك لإجراء تحاليل من قبل مختبرات مختصة ومعهد البحوث الصناعية قبل السماح بإدخال هذه البضاعة الى الأسواق المحلية. وتمنع إدارة الجمارك إخراج هذه البضاعة قبل موافقة هذه الوزارات على نتيجة التحاليل.
فيمنع مثلا إدخال الأدوية قبل موافقة وزارة الصحة، ويمنع إدخال المواد الغذائية قبل موافقة وزارة الزراعة، مكتب الحجر الصحي البيطري.
ويمنع طبعا إدخال أية مواد متفجرة وزارة الدفاع، ولكن بالنسبة لمادة نيترات الأمونيوم ذو نسبة أزوت تتعدى 33.5% ، يمنع ورودها الى المرفأ وإدخالها الى لبنان دون الرخصة المسبقة المذكورة في النصوص القانونية المتعلقة بنيترات الأمونيوم، ويمنع بالتالي تخزينها في المرفأ عندما تتعدى نسبة الأزوت فيها 33.5%، ويجب بالتالي اما مصادرتها لصالح الجيش اللبناني (ذخائر) واما نقلها الى مستودعات الجيش (مرافىء وموانىء)، اما تسليم الموقع للجيش اللبناني (إجراء معتاجة حادث).
ان ما حصل في الواقع هو في مرحلة أولى إخفاء نسبة الأزوت الحقيقية من قبل أصحاب البضاعة المتآمرين.
وعند معرفة هذه النسبة، عدم تطبيق اي من النصوص القانونية المذكورة في الفقرة السابقة.
وعند تحذير المسؤولين السياسيين والأمنيين والعدليين بخطورة هذا التواجد، تم ختم التقرير والإستهتار بواجب تطبيق القوانين والإجراءات التي كانت قد منعت الإنفجار.
أما والقاء اللوم على أمين مستودع ؟؟؟؟ في العنبر 12 مفرقعات قرب النيترات، أو عدم تأمين معدات مكافحة الحريق كافية داخل العنبر، أو لوم الإدارات لتغييرهم قرارات قضائية. فهذه الإفتراضات منطلقها ان هذا الحادث هو حادث مرفئي كان يمكن للإدارات العاملة في المرفأ تجنبه لو انهم لم يهملوا واجباتهم.
في حين ان هذه الحادثة أمنية بإمتياز، ناتجة عن عدم تطبيق القوانين المرعية الإجراء الموضوعة خصيصا لهذه المواد، وذلك من قبل الوزارات والأجهزة المولجة بتطبيق هذه القوانين. وحيث ان تواجد هذه المواد في المرفأ ممنوع قانونا، فلا يوجد أي موجب قانوني على الإدارات، ولا يمكن الطلب من هذه الإدارات تأمين ما ليس من اختصاصها أولا وما ليس من موجباتها ثانيا وما ليس قانوني ثالثا.
ويمكن مراجعة قانون الموجبات والعقود الذي نص في المواد 196 و 198 مثلا التالي. ويمكن مراجعة القسم محاسبة الإدارات المدنية لمزيد من التفسير.
م و ع 196: ان الموجب الذي ليس له سبب أو له سبب غير صحيح أو غير مباح، يعدّ كأنه لم يكن.
م و ع 198: السبب غير المباح هو الذي يخالف النظام العام، والآداب وأحكام القانون (مثل من حالتنا هذه).
وهل يمكن لوم الإدارات ليس لعدم تطبيقها موجب قانوني، وانما لعدم تطبيقها موجب معنوي، ولومها على عدم أخذ إجراءات إضافية لمنع الإنفجار.
بعد مراجعة جميع المراسلات بين جميع الإدارات والأجهزة والقضاء، يتبين ان احد لم ينبه الإدارات العامة والمرفأ عن حقيقة خطر هذا النيترات ذو نسبة أزوت تتعدى 33.5% وضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية وذلك في أية من المراحل التي جرت فيها هذه القضية. فلم يتم حتى طرح الموضوع وخطورته مثلا في اي من إجتماعات اللجنة الأمنية مثلا، بل تم الإكتفاء بإرسال رسالة الى إدارة المرفأ للطلب منها التنبه من السرقات وتسكير حائط وإحكام تسكير أبواب العنبر لمنع هذه السرقات، ودون أي تحذير عن الخطورة الحقيقية التي كانت تهدد هؤلاء الموظفين وتهدد أمن المرفأ، أمن بيروت وأمن لبنان.
بعد مراجعة جميع المراسلات وجميع التحقيقات التي تم التطرق اليها في هذا القسم من الموقع، يتبين التالي:
- يوجد مؤامرة لإدخال هذه الباخرة وحمولتها الى لبنان وتركها فيه. حيث ان المتآمرين عملوا جاهدين لإستصدار ثلاث قرارات قضائية تتعلق بهذه الباخرة، دون ذكر أو إعلام الجهات القضائية بحقيقة البضاعة التي على متنها، حيث انه تم إصداؤر القرارات على الباخرة وليس على حمولتها. فكانت النتيجة سماح ادخال وإبقاء في لبنان مواد شديدة الخطورة، عليها قيود قانونية وإدارية صارمة لإدخالها بشكل طبيعي.
- فجائت سلسلة من القرارات القضائية، أولا لحجز الباخرة مقابل ديون زهيدة، وثانيا لترحيل طاقمها وتركها دون أية مراقبة أو عناية على كاسر موج في مرفأ بيروت. وثالثا وأخيرا،اصدار قرار بتعويمها لمنع كارثة بيئية وملاحية. وجاء قرار تقريغ نيترات الأمونيومعلى هامش قرار التعويم، دون البحث في حقيقة هذه المواد وخطورتها، ليس على البيئة فقط وانما على السلامة العامة.
- أوجبت هذه القرارات القضائية الإدارات العاملة في المرفأ ، الإلتزام بها والرضوخ اليها، ودون البحث مجددا بنوعية البضاعة ومواصفاتها والقوانين التي ترعى دخولها لبنان أو تخزينها فيه.
إذا جائت القرارات القضائية مغلوطة وجاء تنفيذها مغلوط أيضا.
وبعد سنة على إدخال الباخرة وحجزها، وبعد سنة أخرى على تفريغ النيترات في المرفأ، طلب الجيش اللبناني تحليل إرسالية النيترات لمعرفة نسبة الأزوت فيها وذلك بعد أن قام ممثل لصاحب البضاعة بمحاولة إخفاء هذه المعلومة.
وتم عندها تضييع أول فرصة حقيقة لكشف الخلل الأمني والمؤامرة واتخاذ الإجراءات المناسبة، وذلك عند كشف من قبل الجمارك والجيش ان نسبة الأزوت كانت 34.7% ، ولكن لم يطلب ولم يتخذ أي إجراء أمني أو قانوني للمعالجة. زتم تضييع فرص عديدة للتعامل مع هذا النيترات أو لتذكير الوزارات المؤتمنة على تطبيق قانون الأسلحة والذخائر عليها من قبل وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الجيش اللبناني أو الحرس الجمهوري أو المجلس الأعلى للدفاع أو رئاسة الوزراء على ضرورة أخذ الإجراءات المفروضة في هذا القانون، ولكن للأسف بقيت هذه المواد متروكة في المرفأ من سنة 2014 الى سنة 2020.
بعد دراسة جميع وقائع ومراحل هذه القضيّة، يبدو أنه كان يوجد مخطّط لادخال الباخرة روسوس الى لبنان أولاً ولابقائها فيه ثانياً، ومن ثم تحوّل هذا المخطّط الى محاولة لابقاء البضاعة التي على متنها في مرفأ بيروت ثالثاً.
هل ان هذ المخطّط تجاري؛ اي تغريق الباخرة وطلب التعويض من شركة التأمين؟ أم ان المخطّط كان جرميّ؛ اي التصرف بهذه المواد أو تفجيرها؟
يبقى الجواب موضوع نقاش وموضوع يجب كشفه من قبل المحقق العدلي.
يبقى أن الكثير من الدلائل تدعو للتساؤل، كوصول هذه الباخرة بتاريخ 22/11/2013، أي عشيّة عيد الاستقلال، وبالرغم من انه يُمنع أي أحد من دخول المرفأ في هذا اليوم، بما فيهم موظفي الادارت الرسميّة، دخل الى مرفأ بيروت 2750 طن من المواد المتفجرة!
وبعد دخول الباخرة، بدأت الوقائع المبرمجة لمنعها من المغادرة بدءاً من الكشف عليها من قبل جهاز الرقابة ومنعها من السّفر وصولاً الى حجزها. ان مسلسل الوقائع يدل على رغبة أحدهم بإبقاء هذه السفينة وبضاعتها في بيروت. واكتمل المخطّط بتفريغها بعد ترحيل طاقمها وإدخال البضائع التي على متنها الى مرفأ بيروت بأساليب إستثنائيّة وبستار قضائي، حيث ان ادخال هذه البضاعة الى لبنان بأساليب عادية هو أمر ممنوع ومستحيل.
كيف يمكن لصاحب باخرة أن يترك باخرته للغرق الا اذا كان يريد التخلّص منها؛ وكيف يمكن لمالك 2750 طن من النيترات تساوي ملايين الدولارات ان يتركها محجوزة في لبنان دون أي محاولة لاستعادتها؛ وكيف يمكن لشركات لديها ديون متوجبة على باخرة قاموا بحجزها ان يتوقفوا عن المطالبة بهذه الديون؛ هذه الاسئلة لا تزال بلا أجوبة كغيرها من الاسئلة.
وكيف يمكن لمسؤولي أجهزة أمنيّة، وبعد علمهم بوجود مواد كهذه وبكميّة كهذه داخل مرفأ مدني وسط العاصمة، وعلى بعد أمتار من قاعدة بحرية حربيّة، عدم المبادرة الى تطويق البضاعة ومصادرتها وفق القوانين أو اتخاذ أي إجراء آخر يحول دون حصول كارثة 4 آب.
فالأسئلة كثيرة والأجوبة قليلة والتوقيفات التي حصلت ظلم لا يقدم ولا يؤخر في الوصول الى الحقيقة حيث ان القضاء والدولة غير قادرين على القيام بأية تحقيقات، ولم يصلوا الى اية حقيقة او اية عدالة.