ان جميع الإجراءات المتخذة بعد الإنفجار والتي تم تعدادها وتفسيرها والتعليق عليها وإظهار أسبابها الموجبة في القسم السابق، جاءت مخالفة للقوانين المحلية ومبادىء الدستور اللبناني والمعاهدات الدولية التي التزم لبنان بتطبيقها.
ان هذه الإجراءات جاءت لتنفيذ قرار سياسي بتوجيه التحقيق باتجاه محدد، وإلقاء اللوم على أشخاص تم اختيارهم بحسب وظائفهم التي اعتبرت انها مرتفعة ومهمة كفاية لإرضاء الرأي العام ودون المس بالهيكل السياسي / الأمني / القضائي المسيطر على وضع البلد.
ولكن تبين ان اختيار أشخاص اداريين والإدعاء عليهم وتوقيفهم بعد يوم واحد من الإنفجار دون محاولة تفهم طريقة عمل إدارتهم وتفهم طريقة العمل المرفئي وكل الجهات المعنية والمتفرقة المتدخلة لاتمام العمل ، ودون الإكتراث الى كل الجهد المطلوب، وترك غيرهم أحرار ودون التوسع بصلاحياتهم أو أخطائهم أو إهمالهم .
وايهام الرأي العام ان التحقيق يتقدم وسيستطيع إظهار الحقيقة (المبرمجة والمرادة) بمخالفة قوانين محلية ودولية سوف تتطلع اليها في الفقرة اللاحقة.
أهمية المبادىء والمعاهدات


منذ تأسيسه ولبنان يفتخر، دولةً وشعباً، بأنّه عضو مؤسّسٌ لجمعيّة الأمم المتحدة، وملتزم بقيودها ومبادئها.
ولذلك، كان يُعرف لبنان ببلد الديمقراطيّة والحريّات الشخصيّة والعدالة والاقتصاد الحرّ وذلك وسط مجتمع عربي لم يكن معروفاً باكتراثه لهذه المبادئ، حيث كانت أسماء السجون لديهم عناوين للظلم والاحتجاز التعسفي والكيد السياسي، وكل ذلك تحت ستار قضاء عادل ومستقل، لكنه كان في الحقيقة قضاء مسيّس ومأمور وسلاح في أيدي السلطة، خلافاً لمبادئ حقوق الانسان.
كما وكان لبنان يعرف أيضاً ببلد المقاومة وسط حرب مع عدو صهيوني قام بانشاء سجون لأسر من يرتقيه من المقاومين الأحرار. واصبحت تسمية هذه السجون تعرف بالمعتقل نظراً للظلم والتعذيب اللذان كان يتكبدهما المعتقلين فيهم في ظل قرار مسبق لاعتقالهم وفي غياب قضاء عادل يسعى للافراج عنهم او النظر في قضيّتهم، وبطلب من سلطة سياسيّة تابعة لدولة عدو أمرت بهذا الاعتقال خلافاً لمبادئ العدالة وحقوق الانسان.
ويقوم لبنان دورياً بالاعتراض لدى منظمة الأمم المتحدة بسبب التعدّيات على حقوق الشعب اللبناني، محتمياً بمبادئ حقوق الانسان ومبادئ مناهضة التعذيب.
وها نحن اليوم نقف مذهولين أمام اصرار الحكومة اللبنانية والقضاء اللبناني على عدم تطبيق ما يطالبان به امام المجتمع الدولي من الزام البلاد المجاورة التقيّد بهذه المبادئ السامية التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة ونصّت عليها منظمة حقوق الانسان وسائر الاتفاقيات الدوليّة حول حقوق الشعوب وافرادها.
وتأكيداً منه على التزامه هذه المبادئ، واعتراضاً على هذه الخروقات والممارسات على شعبه، قام لبنان سنة 1972 بالمصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك من خلال المرسوم الاشتراعي رقم 3855، كما وقام في سنة 2008، وبموجب القانون رقم 1، بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الانسان.
اتفاقية مناهضة التعذيب (hyperlink)
الميثاق العربي (hyperlink)
العهد الدولي الخاص بالحقوق (hyperlink)


وقام لبنان سنة 2001 بالمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهينة وذلك بموجب القانون رقم 185.
وتأكيداً منه على وجوب تطبيق هذه الاتفاقيات، عدّل المشترع اللبناني سنة 1983 قانون أصول المحاكمات المدنية، وخاصةً المادة 2 منه، للتأكيد على وجوب تطبيق احكام المعاهدات الدوليّة حتى في حال تعارض هذه الاحكام مع القانون اللبناني.
كما أكد في المادة 1032 منه ان هذه المعاهدات اصبحت جزء من القانون اللبناني، وتعتبر ملحقة بهذا القانون. واصبح على القضاء اللبناني وجوب تطبيق هذه الاحكام مباشرة حيث تتقدّم احكامها على ما دونها من القوانين والمراسيم.
وقام في مقدّمة دستوره، وفي المادة 8 منه، يذكر لبنان التزامه بتطبيق مبادئ هذه الجمعيّة وخاصّة مبادئ حقوق الانسان.
وتنص هذه الاتفاقيات والمعاهدات بشكل صريح على مبادئ أساسية واجب تطبيقها، وسنُبيّن انه تم مخالفة جميع هذه المبادئ والقواعد المتعلقة بحرمان الشخص حريّته في حالتنا هذه، وان القاء القبض والاعتقال وتوقيف بعض الموظفين حصل خلافاً لهذه القواعد في محاولة لايهام الرأي العام ان هؤلاء هم المذنبين الذين يجب ملاحقتهم ومعاقبتهم، وذلك بمخالفة للأسس والمبادئ التالية:


المخالفات

واقع: تنص المادة 107 في أصول المحاكمات الجزائيّة على الاسباب التي تجيز التوقيف من قبل قاضي التحقيق. ان توقيف الموظفين جاء خلافاً لهذه المادة التي تنص بشكل صريح وحرفي على ان قرار التوقيف يجب ان يكون معللاً وان التوقيف الاحتياطي يجب ان يكون الوسيلة الوحيدة:
- للمحافظة على أدلة الاثبات او المعالم المادية للجريمة؛ وطبعاً لا يمكن الاستناد الى هذا السبب لتقرير توقيف المعتقلين، ولا حتى لتوقيفهم لمدة تتخطى 18 شهراً، اذ لم يتبقى اي دليل يجب المحافظة عليه ويُخاف من ان تتم ازالته.
- الحيلولة دون ممارسة الاكراه على الشهود؛ وهذا ايضا لا ينطبق في حالتنا.
- اجراء اي اتصال بشركائه في الجريمة؛ حيث انه بعد 18 شهراً لا نعرف ما هي الجريمة التي قاموا بها، ومن هم الاشخاص الذين قاموا بها، وبالتالي هنالك صعوبة لإمكانية الاتصال بهم.
- حماية المُدعى عليه نفسه.
- وضع حد للرغبة في تحديد الجريمة؛ وطبعاً هذا مستحيل.
- منع المُدعى عليهم من الفرار.
- وحيث ان اي من هذه الاسباب غير متوفرة اولاً، وانه تمت مخالفة الاجراءات المنصوص عليها في القانون في وصف الجريمة المسندة اليهم والمادة القانونية المنطبقة عليها وتعليل قرار التوقيف واظهار الاسباب الواقعية والمادية التي اعتمدها القاضي واستند عليها لاصدار قراره ثانياً، يكون القضاء اللبناني قد خالف بذلك هذا البند من المبادئ الاساسية لحقوق الانسان بالاضافة الى الاجراءات المنصوص عليها والتي يستوجبها القانون اللبناني (76, 105, 106, 107 أ.م.ج.)

واقع: ان المعتقلين ما زالوا لتاريخ اليوم (شباط 2022) موقوفين رهن الاعتقال. وهم، وبعد 18 شهراً على اعتقالهم، لا يزالون لا يعرفون أسباب هذا التوقيف او التّهم الموجهة ضدهم. فقد تم توقيفهم استناداً على ادّعاء غامض وباطل. وبالتالي، يكون القضاء اللبناني قد فشل أيضاً في تطبيق هذ المبدأ الذي يُعتبر من المبادئ الأساسية لحقوق الانسان.
واقع: كما ذكرنا سابقاً، لا يعرف المعتقلون التهمة الموجهة اليهم وما هي الاسباب او الادلة التي تدعهم هذا التوقيف. وهم، وبعد 18 شهراً من التوقيف، ما زالوا ينتظرون المحاكمة بعد ان تم اتهامهم، لكي يتمكنوا من الدفاع عن انفسهم. وهكذا يكون القضاء قد تخطّى فعلاً ما يمكن تسميته بالفترة المعقولة، وبالتالي فشل ايضاً في تطبيق هذا المبدأ الأساسي من مبادئ حقوق الانسان.
ان الاعتقال بانتظار المحاكمة اصبح في هذه القضية هو المبدأ العام، فما يزال 20 شخصاً معتقلين بانتظار محاكمتهم. وتصريحات المحقق العدلي بأنه لن يفرج عنهم قبل اصدار القرار الاتهامي هو فشل اضافي للقضاء في تطبيق هذا المبدأ.
ان مبدأ الرجوع الى محكمة مختصّة بالرغم من انه مبدأ منصوص عنه في قانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك في المادة 116 منه حيث عيّن القانون الهيئة الاتهامية كمرجع استئنافي لقرار قاضي التحقيق لرد طلب تخلية السبيل، جاءت المادة 362 منه لتنص ان قرارات قاضي المحقق العدلي فيما خص التحقيقات لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة لتبرر رفض القضاء اللبناني اعادة النظر برفض طلبات اخلاء سبيل المعتقلين خلافاً لهذا المبدأ الجوهري.
بالتالي، يكون القضاء اللبناني، ومن اجل تطبيق فقرة من المادة 362، قرر عدم تطبيق سائر القوانين اللبنانية نصاً وروحاً، وسائر الاجراءات المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما ونصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الانسان.
فخُلق قاضٍ يصدر قرارات منزّلة غير قابلة للمراجعة، وأدخل لبنان في الحلقة الفارغة والخطيرة التي يعيشها الآن في شرخ مصيري بين مكونات شعبه، حيث يرفض بعضهم وضع مصيرهم في يد قاضٍ قرّر عدم تبرير اي من قراراته، يطلق سراح من يريد ويحتجز الآخرين دون اي سبب قانوني معلل، محتمياً بالمادة 362 أ.م.ج. تارةً وبسرية التحقيق تارةً أُخرى لإبقاء 20 موظفاً لا يعرفون حتى اليوم لماذا تم اعتقالهم وبماذا هم متّهمين في معتقل الريحانية.
بالتالي، يكون هذا القضاء فشل مجدداً في تطبيق مبدأ أساسي من المبادئ الانسانية، وفشل في حماية البريء وتامين العدالة للبنانيين.
ولو تم تطبيق هذا المبدأ، فنحن أكيدين ان كل لبناني، سواء كان موظف او وزير، مدني او عسكري، لكان تقدّم بنفسه لدى المحقق العدلي للإدلاء بافادته محتمياً بالقانون وبالمبادئ الانسانية، ولكان مطمئنا" لحقوقه بالحرية وحقه بالدفاع عن النفس بدلاً من ان يخاف من ان يصبح معتقلاً آخر لا صوت له ولا حقوق لديه، يشحد هو وأهله العدالة امام قضاء غير موجود.
الواقع: منذ اليوم الاول لوقوع الانفجار فشلت الدولة في ضمان استقلالية القضاء. فشكّلت لجنة وزارية للتحقيق في الانفجار لتحديد المسؤولين عنه. اجتمعت هذه اللجنة مرة واحدة او مرّتين، واصدرت لائحة تتضمن اسم 25 موظفاً اعتبرتهم مسؤولين عن الانفجار خلال اجتماع ترأسّه رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء كان يجب التحقيق معهم، وسلّمت هذه اللائحة للنائب العام التمييزي الذي قام بالادّعاء على هؤلاء الموظفين دون زيادة او نقصان ولو اسم واحد، ودون اجراء اي تحقيق من قبل اي جهاز حيادي او حتى اي شخص حيادي.
قام النائب العام التمييزي بكف يد مفوض الحكومة العسكري - القاضي فادي عقيقي - الذي كان قد بدأ التحقيق الحيادي الوحيد في هذه القضية.
وتم احالة افراد اللائحة الى المجلس العدلي المخالف لجميع المبادئ التي تعهّد لبنان بتطبيقها وذلك للتدخل السياسي الذي تسمح به هذه الاحالة من حصر الادعاء بالنائب العام العضو في اللجنة الوزارية، وتعيين المحقق العدلي من قبل وزيرة العدل العضو في اللجنة الوزارية، ومنع باقي القضاة العدليين من النظر باي اعتراض في التحقيق او في مجرياته نظراً للسلطة الاستنسابية والاستثنائية الممنوحة "افتراضياً" للمحقق العدلي والتي لا تقبل "افتراضياً" اي طريق من طرق المراجعة.
وبالتالي، تكون الدولة من خلال تدخلها الموثّق في هذه القضية ضمنت انحياز القضاء واكدت على عدم حياديته. وتكون ايضاً فشلت في ضمان حق التقاضي بجميع درجاته لاي من المحوّلين الى المجلس العدلي حيث ان قرارات هذا المجلس، مجدداً، لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة.
واخيراً، فشلت الدولة وفشل القضاء في تامين المساواة بين الجميع امام القضاء. فأصبح الموظفون المدنيون المُدّعى عليهم موقوفين، في حين ان الوزراء والقضاة المدعى عليهم طلقين، كما واصبح واعضاء الاجهزة الامنية المسؤولين عن الأمن يتمتعون بالحصانة الادارية الممنوحة للموظفين المدنيين، واصبح هؤلاء الموظفون هم المُدّعى عليهم بأهم خلل أمني شهده لبنان، وربما العالم.
والمضحك المبكي ان المدعى عليهم الطلقين يقومون بتقديم دعاوى لرد المحقق العدلي، وبالتالي يؤخرون سير العدالة المفترضة، ويتسببون باطالة الظلم والتوقيف الذي يطال المعتقلين في محاولة ايقاف التحقيق او تأخيره.
انها حقيقة مسرحية دراماتيكية نعيشها! نشاهد فيها انهيار آخر ركيزة من ركائز هذا الوطن. فبعد انهيار اقتصاده الحر، ينهار قضاءه المستقل أمام اعيننا.
كل متهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم بات وفقاً للقانون، ويتمتع خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات التالية:
اخطاره فوراً وبالتفصيل بطبيعة التهمة الموجهة اليه
اعطاؤه الوقت والتسهيلات الكافية لاعداد دفاعه والاتصال بذويه وبمحامٍ يختاره بنفسه
ان يحاكم دون تأخير لا مبرّر له
ان يحاكم حضورياً وان يدافع عن نفسه شخصيّاً او بواسطة محامٍ يتصل به بحريّة وسريّة
ان يناقش شهود الاتهام بنفسه
الا يكره على الشهادة ضد نفسه او على الاعتراف بذنب

الواقع: ان قرينة البراءة حتى اثبات الادانة بحكم مبرم هو ربما من أهم مبادئ حقوق الانسان وأكثرها شهرةً. وللأسف، حتى هذا المبدأ تم خرقه في ما خصّ أهالينا المعتقلين.

جميع الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة الوزارية أولاً، ومن قبل المدّعي العام التمييزي ثانياً، والمحامي العام ثالثاً، والضابطة العدلية العسكرية رابعاً من خلال الاستدراج والاستجواب والتحقيق الاوّلي (دون وجود اي محامي) والاحتجاز لفترة 12 يوم (بالرغم من ان ايام الاحتجاز المسموح بها هو 4 ايام) تم اتخاذها دون اعلام الموقوفين بطبيعة التهمة الموجهة اليهم ودون السماح لهم بتحضر دفاعهم ومنعهم من الاتصال بمحاميهم بحريّة وسريّة. وتم تخاذ غير ذلك من الاجراءات اللاقانونية التي اوصلتهم امام المحقق العدلي، دون اعلامهم بالتهمة الموجهة ضدهم، او بالدلائل والشبهات والادلّة التي تدينهم. لا بل بعد ان تم اتخاذ عدّة اجراءات ضدهم من قبل السلطة السياسية أولاً، كتوقيفهم عن عملهم وتحويلهم الى المجلس العدلي ووضعهم بالتصرف، وهيئة التحقيق الخاصة ثانياً، كتجميد حساباتهم وحسابات افراد عائلاتهم ورفع السرية المصرفية عنهم، خلافاً للاصول ودون التقيّد باي من الاجراءات المنصوص عنها في قانون الموظفين او في قانون مجلس شورى الدولة او في قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، ومن قبل النيابة العامة التمييزية ثالثاً، وذلك بالادعاء عليهم في ادعاء غامض وشامل لعدد من الجرائم من القتل قصداً الى القتل غير قصداً الى الاهمال الوظيفي، وذلك دون استبعاد عدوان خارجي، ودون ان يشبع هذا الادعاء باي شبهة او دليل قد يدينهم.
وما يزال اهالينا، وبعد 18 شهراً، معتقلين. يُرفض اطلاق سراحهم او اخلاء سبيلهم من قبل محقق عدلي سابق ادانهم منذ اللحظة الاولى، ومحقق عدلي حالي يؤكد على هذه الادانة، وبدلاً من ان يفترض براءتهم ويحاول اثبات انهم مذنبين، قرّر انهم مذنبين وادانهم وحكمهم بتنفيذ العقوبة التي اقرّها، وذلك دون المحاكمة التي نطالب بها.
يقصد بالتعذيب اي عمل يقوم به أو يحرّض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص بصفته الرسمية ينتج عنه عذاب جسدي أو عقلي، يلحق قصدا بشخص ما للحصول منه أو من شخص ثالث على معلومات أو إعتراف أو إدانة. وتعرف اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملة القاسية أو الإنسانية، ان التعذيب ليس فقط جسديا، وانما معنويا أيضا، وان أي تمييز بين المدعى عليهم أو المتهمين، مهما كان سببه، عرقيا او اجتماعيا أو غيره يعتبر من أفعال التعذيب. فيكون المسؤولون السياسيون والعدليون جميعهم، بصمتهم عن جميع المخالفات الآنفة الذكر، وبرضوخهم لأعمال محقق عدلي اتسمت بالتمييز الواضح
بين المدعى عليهم، حيث قام بالإصرار على متابعة إعتقال البعض منهم، واطلاق سراح البعض الآخر، بعد ان تم تهديده مباشرة على وسائل الإعلام من قبل رئيس ومشايخ طائفة معينة، او بعد المطالبة من بعض السفارات الأجنبية بذلك،
كما بطلب توقيف البعض مقابل الإبقاء على البعض الآخر أحرار، وذلك بسبب الوضع الإجتماعي المتعلق بوظيفتهم الأمنية أو القضائية أو السياسية، فهؤلاء قد ارتكبوا جرائم تعذيب بحق الموقوفين وفشلوا في تأمين استقلالية القضاء، وضمانة المساواة أمام القانون والقضاء.
وحيث ان هذه الإتفاقيات أوجبت على كل دولة ان تتخد إجراءات تشريعية أو ادارية أو قضائية، أو اية إجراءات أخرى لمنع أعمال التمييزوالتعذيب، وان تعاقب اي شخص بأي ممارسة أو مشاركة أو سكوت عن هذه الأعمال، وان تضمن قيام سلطانها بإجراء تحقيق سريع ونزيه. بذلك، تكون الدولة اللبنانية اصبحت مسؤولة عن أعمال تعذيب بحق الإداريين والموقوفين، في حين ان غيرهم من المدعى عليهم من القضاة و السياسيين والأمنيين طلقين حرّين.

After the civil war in Lebanon ended, several plans and investments were implemented and PoB underwent a major renovation of its latest infrastructure such as the new container terminal and reconstruction of several existing foundations to increase its production capacity which will increase its revenues and thereby increase the state revenues. Today, PoB has a total area of 1.2 million m2 and 4 basins, 16 quays, and a container terminal that is capable of handling 1.1 million TEUs per year.

 

The implementation of these projects were accompanied by the development of new port activities, such as the automation of PoB services and the logistics activity through the Free Zone, which contributed to the growth of manufacturing industries within the region. This has made Beirut the regional trading center for the distribution of goods.

 

Port of Beirut was announced as the winner of the Gold Prize for the Information Technology Award for the best Port IT solution worldwide in 2015. Port of Beirut has been worldwide recognized for the high quality of its Port Operations and Management Solution, which is a future-oriented solution for management of port authority, cargo, terminal operations, real estate, billing, and port community.

مباشرة التّحقيق المقام من قِبل مفوّض الحكومة (القاضي عقيقي) - محضر رقم 9977.

مباشرة تحقيق موازي للتحقيق الأوّلي بإشراف النّائب العام التمييزي، وذلك خلافا للقانون (المادة 24، 34 - قضاء عسكري).

سحب القضيّة من القاضي عقيقي و كفّ يده لأسباب مجهولة خلافاً للقانون (المادة 335 أ.م.ج.)

متابعة التّحقيق من قِبل ضابطة عدليّة غير مختصّة (14،38 أ. م.ج - 11،19،34 ق.ع)

متابعة التّحقيق بإشراف قاضٍ لا تتوفّر فيه شروط الحيدة، بل تنطبق عليه شروط الردّ والتنحّي عن النظر بالقضيّة (120 أ.م.م) (القاضي غسان خوري الذي تمّ ردّه لاحقاً من قِبَل محكمة التّمييز والذي تم الإدّعاء عليه من قبل المحقق العدلي)

إعتبار الانفجار جرم جناية مشهودة، خلافاً للواقع.

إستخدام وسائل وأساليب وإجراءات غير مشروعة ومشوبة بعيوب الإكراه المعنوي والمادي من خلال التّهديد والإستدراج والتّرهيب والتّرغيب للحضور للتحقيق، ومن ثمّ إلقاء القبض ومنع الاتّصال الخارجي، والحرمان من جميع الحقوق القانونيّة، والمنع من الاتصال بالمحامي للإستعانة به، بالإضافة الى الإستجواب والمُواجهات وتدوين معلومات ووقائع غير صحيحة وإفادات مغلوطة، وتحريف الأقوال، وأخذ التّواقيع دون تلاوة، والخلاصة الى إستنتاجات لا تمُتّ الى الحقيقة بِصِلَة، مما يُعتبر توجُّه واضح للإدانة المُسبقة وللحُكم المُسبق على الأفراد، وإستبعاد لفرضيّات واضحة ومنطقيّة وعدم التحقيق بها (أن يكون الانفجار قد تم بواسطة طائرة أو أنّه إستهداف خارجي) في مخالفات فاضخة وواضحة للقانون (25، 35، 41، 44 أ.م.ج)

تطبيق إجراءات إستثنائيّة وإلقاء القبض على الأشخاص وإحتجازهم باعتبارهم مشتبه بهم بقوة بارتكاب الجناية المشهودة، وذلك خلافا للواقع و دون تَوَفُّر أي سبب أو شُبهة (32، 42 أ.م.ج.)

عدم إنتقال قاضي التّحقيق مع كاتب دائرته الى موقع الجناية خلافاً للقانون (55 أ.م.ج) وعدم مُباشرة التحقيق فيها

القيام بالإتّهام المُسبق للأشخاص من خلال لجنة تحقيق وزاريّة، خلافاً للدّستور وللقانون ولمبدأ فصل السُّلطات، وإصدار قرارات بمنع السفر، والإقامة الجبريّة، والإعفاء من المَهام، وذلك أيضاً خلافاً للقانون والواقع.

إتّهام قضائي مُسبَق من خلال قرارات منع السفر وتجميد الحسابات المصرفيّة وحجز الأموال من قِبل سُلطة غير صالحة، وخلافاً للقانون 44/2015.

تسريب جميع تفاصيل التّحقيق، وبثّ الإشاعات، والإعلان عن وقائع غير صحيحة في تعمُّد واضح للاتهام المُسبق لأشخاص، ولإبعاد الشُّبهات عن أشخاص آخرين معروفين، على الرّغم من أنّ مسؤوليّتهم ثابتة بالادلّة الدّامغة وبالمستندات وبالتّواقيع المتوفّرة.

تسريب مُتَعمَّد لوثيقة حول قرار حاكم مصرف لبنان- بتاريخ 06/08/2020 - بتجميد حسابات ماليّة ومصرفيّة لأشخاص بناءً على طلب النّيابة العامّة، وذلك خلافاً للقانون ولغياب أي تحقيق إداري أو مالي أو عدلي يستوجب هذا التجميد.

متابعة الاعتقال والاحتجاز لفترة طويلة خلافاً للقانون الذي يسمح باحتجاز المشتبه به بقوة بارتكابه جرم محدّد لمدة 48 ساعة فقط قابلة للتمديد حتى 4 أيّام بقرار خطّي مُعلّل ولضرورات التحقيق (32، 42، 48 أ.م.ج.)

تدوين المحامي العام قرار توقيف الأشخاص في المحضر، خلافا للقانون الذي يمنح صلاحيّة التوقيف لقاضي التحقيق (107 أ.م.ج)

الإنحياز الفاضح والواضح من خلال إخفاء مستندات ووقائع وإبعاد المسؤوليّة عن أشخاص معنيّين ثَبُتَ تواطئهم في عمليّة تفريغ المواد في العنبر رقم 12ولا سيّما مسؤوليّة القاضي نفسه في حفظ تحقيق أمن الدّولة (المادة 60 أ.م.ج.)

منع المُعتقَلين من التّواصل مع محاميهم بحُريّة وسريّة (42، 47، 48، 79، 102 أ.م.ج)

مُتابعة إحتجاز الأشخاص دون إحالتهم الى قاضي التحقيق، وإبقاء الملف لدى النيابة العامّة التمييزيّة دون أي إدّعاء، ودون إعادته الى النّيابة العامّة المُختصّة للإدعاء ولإحالته أمام قاضي التحقيق الأوّل المختص وفقاً للقانون (13، 14، 24 أ.م.ج)، وذلك بسبب انتظارها إحالة الجريمة على المجلس العدلي من قبل مجلس الوزراء. كيف عرفت النّيابة العامّة، وبشكلٍ مُسبق، بقرار مجلس الوزراء قبل انعقاده بالرّغم من عدم توّصل التّحقيق الأوّلي الى أنّها جريمة ضد أمن الدّولة؟

كيف عرفت النّيابة العامّة، وبشكلٍ مُسبق، بقرار مجلس الوزراء قبل انعقاده بالرّغم من عدم توّصل التّحقيق الأوّلي الى أنّها جريمة ضد أمن الدّولة؟

صدور مرسوم إحالة الجريمة على المجلس العدلي في مخالفة واضحة وصريحة للدستور والمواثيق الدوليّة، حيث تُعتبر النصوص القانونيّة المتعلّقة به غير دستوريّة وبالتالي غير نافذة، لاسيّما لناحية عدم قابليّة أحكامه للمراجعة، مما يخالف بشكل صريح المادّة 14من الميثاق الدّولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الذي صادق عليه لبنان والميثاق العربي لحقوق الانسان ،ومما يخالف أيضاً مقدّمة الدستور وبالتالي يجعل من مرسوم الإحالة منعدم الوجود وباطلاً بطلاناً مُطلقاً (المجلس الدستوري 5/2000- المادة 2 أ.م.م.)

صدور المرسوم بناءً على إقتراح وتوقيع وزير غير مُختصّ خلافاً للدستور (المادة 54) وعدم اقتران هذا المرسوم بتوقيع الوزراء المختصّين بأمن الدولة، لاسيما وزيريّ الدّفاع والدّاخلية.

عدم وجود مطالعة مجلس شورى الدولة بخصوصه، وهذه المطالعة ضروريّة لأهميّة المكان حيث أن الجريمة حصلت في مِرفق عام تُديره الدولة اللبنانيّة والمتّهمين جميعهم موظفي الدولة.

صدور المرسوم بعد إستقالة الحكومة بتاريخ 11/08/2020 وعدم نشره في الجريدة الرسميّة في حينه لا ورقياً ولا الكترونياً،وذلك خلافا للاصول (المرسوم الاشتراعي رقم 9 سنة 1939)

صدور قرار تعيين المحقّق العدلي إستناداً الى مرسوم باطل ومنعدم الوجود، وهذا يؤدي الى بطلان قرار تعيين المُحقّق

صدور قرار تعيين المحقّق العدلي بتاريخ 13/08/2020، أي قبل نفاذ مرسوم الإحالة على المجلس العدلي، اذ إنّ لا يصبح نافذأً الّا في اليوم الثامن الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة ( المرسوم الإشتراعي رقم 9 سنة 1939)

الإدّعاء من قِبَل النّيابة العامّة لدى المحقّق العدلي وإحالة ملف التّحقيقات اليه إستناداً الى مرسوم باطل، وقَبل نَفَاذِه، وبالرّغم من بطلان قرار تعيين المحقق (الإدعاء بتاريخ14/08/2020 )

بُطلان الإدّعاء أيضاً بسبب غموضه وإلتباسه وشموليّته، وعدم تضمُّنِهِ الوقائع والأدلّة والشبهات ضد الإشخاص المُتّهمين والأفعال المنسوبة اليهم، مما يخالف القانون بشكل واضح وصريح (35، 62 أ.م.ج.)

الإدّعاء بمواد تتعلّق بأمن الدّولة من أجل تبرير ولاية المجلس العدلي خلافأ للواقع، فضلا عن إستخدام المادّتين 271 و 314 عقوبات والتي تتناول تعاريف فقط وليس جرائم، وبالتالي لا تُبرّر إنعقاد صلاحيّة المجلس العدلي (356 أ.م.ج.)

الإدّعاء على موظفين بعد ان تمّت ملاحقتهم دون أي موافقة او إذن مسبق من الإدارة، وذلك خلافاً للقانون (المادّة 61 موظفين) المتعلّقة بالحصانة والتأكّد اذا ما كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة، وهي قاعدة آمرة تتعلق بالنّظام العام وتُشكّل سبباً مانعاً لتحريك الدّعوى العامّة والسّير بها، وتم تطبيقها على موظفين دون غيرهم خلافاً لمبدأ المساواة في تمييز عنصري وفاضح

يتناول الإدّعاء جرائم لا يمكن تحريك الدعوى العامة فيها الّا من خلال الإدّعاء الشّخصي (مثلا المادة 554 عقوبات) وبذلك هذا الادّعاء يتعارض مع الماده 210 أ.م.ج.

سوق بعض المحتجزين بشكل فوري وفجائي للمثول أمام المحقّق العدلي دون أي تبليغ مسبق وفقا للأصول، وبالتالي حرمانهم من حقّهم في تحضير دفاعهم خلافا للقانون (87، 106، 149 أ.م.ج.)

مثول المعتقلين للمرة الأولى أمام المحقّق العدلي بعد انقضاء فترة زمنيّة طويلة على احتجازهم خلافا للقانون، وبدون أي قرار مُعلّل، وبدون أي سبب، وفي ظروف صعبة وقاسية، وعذاب جسدي ونفسي وإضطراب عائلي و تاثيرات خارجيّة و إكراه (77 أ.م.ج).

عدم إحاطة المعتقلين بالجرم المُسند اليهم، وعدم تلخيص وقائع الجريمة والأدلّة المتوفّرة لدى المحقق، وعدم إبلاغهم بالشّبهات القائمة ضدهم والأفعال المنسوبة اليهم من اجل تفنيدها والدّفاع عن أنفسهم وعدم إعلامهم بحقوقهم، وخاصّة حقّهم بالاستعانة بمحامٍ (72 أ.م.ج.)

عدم إكتراث المحقّق العدلي لوضع المحتجزين النفسي والجسدي وإرادتهم الضّعيفه غير الحرّة، وافكارهم المشوّشة و إرهاقهم الشديد، وعذابهم النّفسي النّاتج عن إعتقالهم التعسفي، بل تمّت متابعة استجوابهم بشكل صوري بهدف إصدار قرارت تقضي بتوقيفهم مهما كانت نتيجة هذا الاستجواب، خاصّة وأنّه قد تبيّن أنّ قرارات التّوقيف كانت صادرة ومُوقّعة حتى قبل استجواب البعض منهم (77-107 أ.م.ج.).

متابعه الاعتقال دون أي تبليغ للمحتجزين بقرار توقيفهم وبأسبابه وبتعليله والوقائع والمظاهر الماديّة التي تُبرّر القرار- مما يُعتبر انتهاكاً واضحاً للمادة التّاسعة من العهد الدّولي والمادة 9 من شرعة حقوق الانسان والمادّة 107 أ.م.ج.

إفشاء سريّة التّحقيق وتسريب جميع تفاصيله الى وسائل الاعلام وبعض الأشخاص من أجل متابعة الضغوط والتشويش والتضليل وطمس الحقائق وإخفاءالوقائع وإبعاد الشُّبهات عن المتورّطين (42-47-53 أ.م.ج.).

عدم دعوة أي محتجز الى جلسات تحقيق او إستجواب إضافية بالرّغم من صوريّة الاستجواب الأوّلي وعدم تناوله أي واقعة أو شُبهة أو فعل جرمي، انما كان استجواباً يهدف فقط الى الاستفسار حول مهام وصلاحيات الموظّفين وعملهم الإداري ولأخذ تواقيعهم على الافاده دون تلاوتها حتّى (87 أ.م.ج.).

إصدار قرارات التّوقيف مُسبقاً بحق بعض المحتجزين المُدّعى عليهم دون الاستناد الى نتيجة الإستجواب، بالرغم من عدم توفر الأسباب القانونيّة والواقعيّة التي تبرّر هذا التّوقيف لضرورات التّحقيق(107 أ.م.ج.)

تجاوز الحصانات القانونيّة وإهمال جميع الدّفوع الشكليّة وأسباب الدّفاع، وعدم البتّ بأيّ منها، وإهمال جميع طلبات إخلاء السّبيل خلافاً للقانون والمواثيق الدوليّة (107– 115 أ.م.ج. و 9 العهد الدّولي).

تصريح مُسبق للمحقّق العدليّ بأنه لن يُخلي سبيل أي موقوف وبإبقاء التّوقيف على المُدّعى عليهم دون زيادة نقصان بالرغم من مرور فترة طويلة على التّحقيق .

حرمان عائلات الموقوفين من العيش من خلال إستمرار تجميد أموالهم وإبقاء الحجز على المعيل الأساسي للعائلة.

منع الموقوفين من ممارسة حقهم في الرّد على الحملات التي تستهدفهم وفي إظهار الحقيقة للرأي العام.

قبول إنضمام أشخاص الى الدّعوى بالرّغم من عدم صفتهم القانونيّة وذلك خلافاً للقانون

الإنحياز وعدم المساواه بين المُدّعى عليهم، خاصّةً لناحية التدابير المانعة للحريّة، ثم القيام بإستثناء أشخاص من التّوقيف.

الإنحياز وعدم المساواة بين المتقاضين لناحية الحصانة الاداريّة، إذ تمّت ملاحقة أشخاص والإدّعاء عليهم ومتابعة السّير بالدعوى، ومن ثمّ تمّ توقيف الادّعاء والملاحقة لأشخاص آخرين بالرّغم من التطابق الواضح في الوضع الوظيفي أو المسؤوليّة الوظيفيّة في التحقيق.

تحويل التوقيف الإحتياطي الى عقوبه مانعة للحريّة والى معاملة قاسية مذلة بالكرامة الإنسانيّة في إدانة وحُكم مُسبق، خلافاً لمبدأ "المتهم بريء حتى إثبات إدانته في محاكمة علنيّة وعادلة".

أصبح رئيس اللجنة الوزاريّة التي يفترض انّها قامت بالتّحقيق في قضيّة الإنفجار(البند 10)، أي رئيس مجلس الوزراء الرئيس حسان دياب، مُدّعياً عليه ومختبئاً خارج لبنان،. ومن الواضح أنّ لجنته هي التي قامت بتسمية الأشخاص الذين تم توقيفهم في محاولة منها لتبرئة نفسها وتبرئة رئيسها وتبرئة أعضائها، أو لهدف الاختباء وراء هذه اللائحة الباطلة من الأسماء.

أصبح النّائب العام التمييزي، الذي إدّعى أمام المحقق العدلي، هو نفسه موضع شُبهات لعلمِهِ المُسبق بتواجد هذه المواد، حيث أنّ المحامي العام السيد غسان خوري كان مُكلفًا من قِبَله، أو بالأحرى يقوم النائب العام التّمييزي بالتحقيقات بواسطته، بإجراء التّحقيقات بخصوص المحضر الذي فتحه جهاز أمن الدّولة بموضوع نيترات الأمونيوم وقد قرّرت النّيابة العامّة التمييزيّة حفظ التحقيق والملف خلافاً للأصول والمنطق (399 عقوبات).

إجبار النّائب العام التّمييزي على التّنحي عن هذه القضية، وذلك بعد أن قام بالادّعاء فيها على أشخاص لا علاقة لهم، عندما تبيّن أنّ له علاقة مُصاهرة مع أحد المشتبه بهم، مما يجعل الملاحقة والإدّعاء باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته القواعد الموضوعيّة المتعلّقة بالنّظام العام وخاصّةً لناحية وجوب تنحّي النّائب العام منذ اللحظة الأولى لحصول الإنفجار.

إضطر النّائب العام البديل التنحي عن هذه القضيّة أيضاً عندما أصبح واضحاً انه له علم بكافّة الإجراءات المتعلّقة بهذه المواد، وقد كان يُشرف على التحقيق من قبل جهاز أمن الدّولة، وقد تم حُفظ الملف بناءً على طلبه. وقد أصبح متّهماً بهذه القضيّة أيضاّ، مما يثير الشكوك بمجمل التّحقيق العدلي، وتوجيهاته حوله، وآراءه في طلبات المحقق، خاصةً فيما يتعلّق بطلبات إخلاء السّبيل التي اقترح رفضها، بالرّغم من أنّه يعلم بأنّه هو المُسبّب الأساسي لهذا الإنفجار.

تم تنحية المحقّق العدلي صوان تزامناً مع توقيت صدور قرار محكمة التّمييز حيث تبين أنّه متضرراً من الإنفجار، وبالتالي في حالة خصومة مع المُدّعى عليهم، مما يعني أنّه قد خالف القوانين الخاصّة بعدم طلب تنحّيه (أخذ المؤقتّة من قبل القانون).

إنّ الاستجواب الأوّلي قد أُجري من قبل الشرطة العسكريّة التّابعة للجيش اللبناني، وقد تبيّن لاحقاً أنّ كلّ من قائد الجيش السّابق ومدير المخابرات السّابق هما من عِداد المُتّهمين أيضاً، مما يُثير الشّكوك حول حياديّة هذا التحقيق وإنحيازه.

وافق القاضي صوان على انضمام أشخاص الى الدعوى غير ذي صفة وعدم صحة تمثيلهم.

خالف القاضي صوان الإختصاص الوظيفي للقضاء الإداري من خلال تفسير وتقدير صحة الأعمال الإدارية، الذي يتولاه القضاء الإداري بالدرجة الأولى والأخيرة، عملا بالمادة 65 من نظام مجلس الشورى.

خالف القاضي صوان مبادىء الحياد والتجرّد والإستقلالية من خلال الإنحياز والتمييز بين المتقاضين، واستقبال أشخاص ورفض استقبال آخرين مع ميل واضح الى نقيب المحامين بالرغم من تمثيله لأشخاص متضررين، خلافا لقانون تنظيم مهنة المحاماة وأدائها.

اعتمد القاضي صوان التمييز بين المدعى عليهم من خلال استثناء أشخاص من التوقيف بسبب الواسطة.

منع القاضي صوان الموقوفين من التواصل الخارجي والإتصال بالمحامي بحرية وسرية، خلافا للمواد 79 و 102 أمج.

لم يتفقد القاضي صوان الموقوفين بالرغم من الأوضاع الصحية الحرجة جسديا ونفسيا للبعض منهم خلافا للمادة 202 أمج.

لم يوجه القاضي صوان الى دعوة للمدعي عليهم أو وكلائهم لحضور أي عمل تحقيق أو أي كشف حسي خلافا للمادتين 82 و 98 أمج.
ان جميع هذه المخالفات تظهر ان هذا الإدعاء وهذا التحقيق لن يؤدي الى الحقيقة المطلقة التي يريدها كل لبناني.
ان التمييز الحاصل بين المدعى عليهم والذي أوصل الى توقيف أعمال التحقيق، وصولا الى توقيف العمل القضائي في هذه القضية، هو نتيجة تدخل سياسي أمني في عمل القضاء، وربما الوصول الى الحقيقة يتطلب تحقيق خارجي محايد.