1- استيفاء الرسوم الجمركية وسائر الرسوم والضرائب التي يناط بها أمر تحصيلها على البضائع المستوردة إلى لبنان, وذلك ضمن الأحكام التي يحددها هذا القانون او اي قانون آخر أو الاتفاقيات التي يكون لبنان طرفا فيها, ويكون الأمر كذلك فيما يتعلق برسوم الإخراج التي قد تفرض على بعض الصادرات.
2- الحؤول دون إدخال البضائع إلى لبنان, أو تصديرها منه, بصورة مخالفة للقانون.
2- يجوز ان تنشأ داخل المنطقة الجمركية مناطق واسواق حرة, تعزل عن الوضع الجمركي وتخضع لأحكامها الخاصة الواردة في هذا القانون.
3- تتخذ الجمارك تدابير خاصة لمراقبة نقل بعض انواع البضائع وحيازتها في منطقة محاذية للحدود البرية والبحرية تؤلف ما يسمى النطاق الجمركي.
ان تحديد هذا النطاق وأنواع البضائع الخاضعة للرقابة فيه وأصول هذه الرقابة محددة في الباب السابع من هذا القانون.
2- تطبق على امتداد المنطقة الجمركية الأحكام الجمركية ذاتها, ما لم ينص على خلاف ذلك.
3- تطبق القوانين والانظمة الجمركية بقطع النظر عن صفة الاشخاص , مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون.
2- تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى اعلاه, تتولى ادارة الجمارك الاخذ بالاساليب الحديثة والنظم المتقدمة والمتطورة فيما يتعلق بسير المعاملات الجمركية وخاصة لجهة:أ; - قبول بيانات الحمولة والتصريح عن البضاعة وسائر المستندات والمعلومات المتعلقة بها, الكترونيا.
ب -; استلام المستندات والمعلومات المتعلقة بالبضاعة ومراجعتها مقدما قبل وصول البضاعة المستوردة أو قبل تسلم البضاعة المصدرة.
ج; اعتماد اجراءات تخليص البضائع المعمول بها عالميا ووفقا لما نصت عليه اتفاقية كيوتو.
د -; الإذن بالتسليم المباشر للبضاعة الواردة أو اجازة شحن البضاعة الصادرة, قبل تأدية الرسوم عنها أو قبل إتمام إجراءائها الجمركية, وذلك ضمن شروط معينة تحددها إدارة الجمارك.
هـ; - معاينة البضائع بشكل سريع ومبسط وبصورة انتقائية, كلما رأت الجمارك ناتجة او فائدة من اللجوء الى المعاينة.
و- ; اعتماد نظام التدقيق على البضائع ومستنداتها بعد الافراج عنها.
ز-; تعميم استخدام التبادل الالكتروني للمعلومات وتطوير العمليات والاجراءات الجمركية في بيئة الكترونية غير ورقية.
ح; - تبسيط نماذج البيانات الجمركية واتباع نظام البيان الجمركي الموحد كلما امكن ذلك.
ط; - القبول بتنظيم بيان واحد لبضائع مستوردة أو مصدرة, على دفعات, في فترة معينة.
ي - السماح بالتصريح في بيان واحد لدى الاستيراد والتصدير, لبضائع عائدة لأكثر من مانفست واحد أو لاكثر من قيد واحد من قيود المستودعات الجمركية.
ك -; اعتماد التسهيلات المعمول بها عالميا في تطبيق الأنظمة الجمركية المتعلقة بالأوضاع المعلقة للرسوم والتصدير واعادة التصدير ورد الرسوم.
ل; - تشجيع انساء المناطق الحرة والمستودعات الجمركية بمختلف وجوهها تنشيطا للحركة التجارية والصناعية وتسهيلا لاعمال إعادة التصدير.
م -; تبسيط وتسهيل طرق دفع الرسوم الجمركية عن طريق حسابات الائتمان والضمانات المصرفية وغيرها من وسائل الدفع التي من شأنها تيسير وتنشيط الحركة التجارية. 3- يراعى في تطبيق الاجراءات الجمركية المنصوص عنها في هذا الفصل مبدأ ضرورة تيسير التجارة دون الاخلال بالرقابة الفعالة للجمارك, ويسترشد, في سبيل ذلك, بالأساليب الحديثة في تقدير وادارة المخاطر.
2- تتولى الجهات المعنية بالجمارك, الاجابة عن المواضيع والمعلومات المطلوبة وفقا لاحكام الفقرة السابقة, خلال فترة لا تتجاوز, مبدئيا, 15 يوما من تاريخ تسجيل الطلب لدى هذه الجهات, وبالقدر الذي لا يترتب عليه افشاء معلومات ذات طابع سري أو تتعلق بطرف ثالث.
2- توضع وتعدل رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية على بعض انواع البضائع المستوردة الى لبنان من دول معينة, بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك, وذلك تنفيذا للنصوص الصادرة عن الجهات المختصة بمقتضى التشريعات النافذة. ويمكن, ضمن ذات الاصول, تطبيق أي اجراءات ضرورية, بما فيها وضع قيود كمية بغية مواجهة الاجراءات التي تتخذها بعض الدول وتؤدي الى الحاق الخسارة بالانتاج الوطني.
3- تحدد أنواع البضائع ورموزها التعريفية ومعدلات الرسوم التي تخضع لها, والقواعد العامة التي ترعى تصنيفها أو تبنيدها, ضمن جدول مسمى "تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق".
2- تطبق التعريفة العادية على البضائع التي لا تستفيد من التعريفة التفضيلية.
3- تطبق التعريفة التفضيلية على كل أو جزء من البضائع التي منشؤها إحدى الدول, أو مجموعة الدول, التي ترتبط مع لبنان باتفاقيات جمركية خاصة تستفيد بموجبها من أوضاع تفضيلية, وذلك في حدود تلك الاتفاقيات.
2- تعتبر بضاعة خاضعة لرسوم ريعية, حيثما وردت في هذا القانون, كل بضاعة ذات مردود ريعي للخزينة ولو كان مجموع معدلات رسومها الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى يقل عن 35% وان اقترنت برسوم نوعية, وكذلك كل بضاعة خاضعة لرسوم نوعية فقط, على ان تحدد جميع فئات هذه البضائع, بقرارات تصدر عن المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
2- تخضع البضائع المستوردة أو المصدرة من قبل الدولة أو لحسابها للرسوم الجمركية وفقا للاصول المنصوص عليها في مادة 172 من هذا القانون, ما لم تكن موضع استثناءات وفقا أحكام الفقرة (1) من هذه مادة.
ب - ; استيفاء رسوم جمركية غير تلك المحددة في التعريفات, او رسوم تفوقها. 2- تطبق أحكام هذه مادة على الرسوم والضرائب المنوط تحصيلها قانونا بإدارة الجمارك.
2- تطبق الرسوم النوعية الواردة في تعريفة الرسوم الجمركية بكاملها, مبدئيا, على الكميات التي تقدم للجمارك وبقطع النظر عن صفة البضائع الخاضعة لهذه الرسوم وعن قيمتها النسبية وعن حالتها.
3- من أجل تطبيق أحكام هذه مادة يمكن للجمارك ان تسمح, للارسالية الواحدة, بفصل القسم من البضائع الذي أصابه عيب ما أو تلف بفعل عوامل حصلت قبل تسجيل البيان التفصيلي.
تخضع البضائع التي أصابها عيب ما أو تلف للرسوم الجمركية وفقا للحالة المقدمة بها, أو يعاد تصديرها, أو يجري إتلافها على نفقة صاحبها وفقا للأصول.
2- من أجل تطبيق أحكام هذه مادة, يجب أن تكون بيانات الوضع للاستهلاك قد سجلت خلال ساعات الدوام الرسمي في سجل مكتب الجمارك, وأن تكون البضائع موجودة في الحرم الجمركي كي يمكن تقديمها للمعاينة عند الاقتضاء.
1- تطبق مبدئيا القرارات القاضية بتعديل التعريفة بعد مضي ثلاثة أيام كاملة من تاريخ نشرها وفق
أحكام الفقرة (2) التالية الا اذا نص على خلاف ذلك في قرار التعديل.
اذا صادف وكان يوم او اكثر من
المهلة المذكورة يوم تعطيل رسمي أضيف الى هذه المدة عدد من الايام يساوي عدد ايام
التعطيل الرسمي.
2- تنسر قرارات تعديل التعريفة المشار اليها بالصاقها في المكان المعد
للاعلانات الرسمية في مقر كل من مجلس الوزراء المجلس الاعلى للجمارك والمديرية
العامة الجمارك.
3- خلافا لاحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الانواع التي
زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, اذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة الى لبنان قبل
تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم او تأمينها او ضمانها في مهلة
اقصاها ثلاثة ايام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية.
وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في
المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه.
يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك
العام، أصول تطبيق هذه الفقرة.
يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة.
اما البضائع المعلقة رسومها التي لم تقدم الى الجمارك بكاملها أو بجزء منها وكذلك البضائع المطروحة في الاستهلاك دون تصنيعها في المستودع الصناعي, فتخضع للرسوم المعمول بها بتاريخ تسجيل بيانات التعهد العائدة لها, او بتاريخ تصفية رسومها, على ان يطبق الرسم الاعلى.
2- تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية, أو الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع, للرسوم المعمول بها بتاريخ آخر إخراج منه او بتاريخ اكتشاف النقص , او بتاريخ حصوله اذا امكن تحديده, او بتاريخ تصفية رسومها, على ان يطبق الرسم الاعلى.
أما اذا كانت هذه البضائع مرتبطة ببيانات جمركية سابقة, فيؤخذ تاريخ تسجيل هذه البيانات أساسا لتحديد فرق الرسوم.
إلا انه, وخلافا لآحكام مادة 15 من هذا القانون, يحق لمستوردي هذه الآلات الخيار بين دفع الرسم المععول به عن كامل الآلة أو وحدة العمل المشتركة, يوم تسجيل آخر بيان بالارسالية, أو دفع الرسوم المتوجبة على قطع الآلات وأجزائها المنفصلة عن كل بيان وفقا لتعريفة النافذة بتاريخ تسجيله.
يحدد مدير الجمارك العام اصول تطبيق هذه المادة.
أ; - المنتجات المعدنية المستخرجة في هذا البلد من أرضه أو مياهه أو قاع بحاره.
ب -; المنتجات النباتية التي تجني أو تحصد فيه.
ج; - الحيوانات الحية التي تولد وتربى فيه.
د; - المنتجات المتحصل عليها مباشرة من الحيوانات التي تربى فيه.
هـ; - المنتجات المتحصل عليها بالقنص أو بصيد الاسماك فيه.
و-; منتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الاخرى المتحصل عليها خارج المياه الاقليمية عن طريق السفن المسجلة في هذا البلد والحاملة علمه.
ز-; المنتجات المعدة أو المصنعة على ظهر السفن ; المصانع من المنتجات المشار اليها في الفقرة (و) أعلاه على أن تكون هذه السفن; المصانع مسجلة في هذا البلد وحاملة علمه.
ح ;- المنتجات المستخرجة من ارض أو قاع البحر خارج المياه الإقليمية عندما يمارس هذا البلد حقوقا حصرية له على هذه الارض أو قاع البحر لغايات استثمارية.
ط ;- الفضلات والمستخرجة الناتجة عن عمليات التصنيع والمواد المتروكة التي لا تصلح الا لاسترجاع مواد أولية.
ي; - البضائع المتحصل عليها في هذا البلد من المنتجات المشار إليها في الفقرات من (أ) إلى (ط) أعلاه أو من مشتقاتها بأي مستوى كانت.
2- من أجل تطبيق أحكام الفقرة (1) السابقة, يعتمد تغيير البند الجمركي للبضاعة المعيار الأول لتحديد منشئها, على ان يؤخذ بعين الاعتبار, وبمثابة شروط تكميلية, أي من المعيارين التاليين أو كلاهما معا:أ; - معيار نسبة القيمة المضافة.
ب; - معيار عمليات التصنيع 3يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بقرارات تصدر عنه, الشروط الواجب توفرها لدى تطبيق أي من المعايير المشار اليها أعلاه, وذلك ضمن القواعد التي تضعها منظمة التجارة العالمية بالاشتراك مع منظمة الجمارك العالمية, مع مراعاة أحكام مادة 27 التالية.
1- العمليات التي تجري لضمان حفظ البضاعة بشكل جيد لاغراض النقل أو التخزين.
2 - العمليات التي تجري لتسهيل شحن البضاعة أو نقلها.
3- عمليات تغليف البضاعة أو تجهيزها للبيع.
4- العمليات البسيطة التي تجري على البضاعة بما في ذلك: التهوية, النشر, التجفيف, التبريد, إزالة الاجزاء التالفة, المعالجة بالشحم أو مزيل الصدأ, إضافة طبقة طلاء للحماية من عوامل طبيعية, إزالة الصدأ, الغسيل, التنظيف, التنخيل أو الفرز, التصنيف أو التدريج, الفحص والمعايرة, نزع الغلافات أو إعادة التغليف, تجزئة البضائع الدكمة, وضع العلامات والرقع أو العلامات المميزة على غلافات البضائع, الحل بالماء أو أي محلول مائي, التأيين, التمليح, نزع القشور, السحق, نزع بذور الفواكه, ذبح الحيوانات.
2- شذوذا على أحكام الفقرة 1, يمكن في حالات خاصة, يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, ولغير الغاية الاحصائية, المطالبة بإثبات المنشأ بمستندات تصدر عن السلطة المختصة في بلد المنشأ, كما يمكن في حالات أخرى تحدد بالطريقة ذاتها, الاعفاء من اثبات المنشأ. كما يمكن عند الشك لأسباب جدية, وبالرغم من ابراز شهادة منشأ, فرض تقديم اثباتات تكميلية للتحقق من ان تعيين المنشا مطابق للقواعد الموضوعة.
3- إن كل خلاف حول صحة المنشأ قابل للمراجعة وفقا للفصل السابع من الباب الثاني من هذا القانون.
4- ان عدم تقديم فاتورة أصلية أو صورة طبق الاصل عنها مصادق عليها من الجهة التي أصدرتها, أو ابراز مستندات غير صحيحة عن المنشأ يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 421 أو 425 أو 428, حسب الاقتضاء.
2 - تحدد في كل اتفاقية السلع التي تستفيد من المعاملة التفضيلية والشروط المفروضة في هذه السلع لاكتساب صفة المنشأ.
3- ان كل سلعة لا تنطبق عليها شروط المنشأ التفضيلي تخضع للتعريفة العادية.
2 - يمكن للجمارك ان تطلب من السلطات الجمركية في بلد المنشأ التدقيق في توفر صفة المنشأ في السلعة وفي صحة الشهادة المعطاة بها.
وفي حال توجب هذا الإثبات لدى الدول المصدر إليها للإستفادة فيها من ميزات تفضيلية, تعطى شهادات المنشأ من السلطات أو الهيئات اللبنانية صاحبة الصلاحية.
1- تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث اذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول
البضاعة اليه.
كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية اذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف
صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة او على عدة دفعات.
2- يحق لاي شخص ، أن يطلب تحديدا مسبقا
لقواعد المنشأ العائدة لسلعة معينة على ان يتم التحديد بأسرع وقت ممكن وخلال فترة لا تتعدى، مبدئيا،
15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
يبقى التحديد صالحا لمدة ثلاث سنوات اذا لم يطرأ تعديل على الوقائع
والشروط وقواعد المنشأ، ويصبح التحديد غير صالح اذا صدر أي قرار مخالف له في اطار اعادة النظر به،
شرط ابلاغ المعنيين بهذا الأمر بصورة مسبقة.
3- تحتفظ الجمارك بسرية المعلومات المدلى بها
أمامها من أجل تطبيق قواعد المنشأ، ولا تفشي بها لأي كان دون الاستحصال على موافقة الجهة التي
صرحت بها، الا انه يجوز الافشاء بهذه المعلومات في اطار محاكمة قضائية.
4 - يحق للمستورد الطعن,
بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك امام القضاء
الاداري.
5- تخضع للنشر قرارات القضاء الاداري والقرارات الادارية ذات التطبيق العام
والمتعلقة بقواعد المنشأ، ولا تعطى قواعد المنشأ الجديدة والتعديلات المدخلة على قواعد المنشأ
المطبقة مفعولا رجعيا.
6- لا يجوز ان تكون قواعد المنشأ المطبقة على الاستيراد والتصدير
اشد من تلك المطبقة على السلع المنتجة محليا.
7- تحترم مبادىء الدولة الأكثر رعاية في اطار
تطبيق قواعد المنشأ.
1 - إن القيمة الجمركية الواجب التصريح عنها للبضائع المستوردة إلى لبنان، هي قيمة الصفقة أي الثمن المدفوع فعليا أو الواجب دفعه عند شراء تلك البضائع بقصد التصدير إلى لبنان، معدلا بالتكاليف التالية، وذلك بالقدر الذي تحمله المشتري ولم يدرج في الثمن :
أ; - تكاليف شحن البضائع حتى وصولها إلى لبنان.
ب -; تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة وسائر
الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها إلى لبنان.
ج; - تكاليف ضمان البضائع حتى وصولها إلى
لبنان.
د -; العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء.
هـ; - أجرة أو تكلفة الحاويات أو
الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة التي تعتبر، مع تكلفة السلع المعنية، وحدة واحدة لغايات التقييم
الجمركي.
و;- تكلفة التعبئة والتغليف، سواء من حيث العمل أو المواد.
ز-; قيمة السلع والخدمات
التالية التي يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر، مجانا أو بكلفة مخفضة، لتستخدم في إنتاج البضائع
المستوردة وبيعها للتصدير، وبالقدر الذي لا تكون فيه هذه القيمة قد أدخلت في الثمن المدفوع أو الواجب دفعه، ومع
تقسيمها بالتناسب.
المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة المدخلة في تكوين البضاعة.
الأدوات
والقوالب والمسابك والأصناف المماثلة المستعملة في إنتاج البضاعة.
المواد التي استهلكت في إنتاج
البضاعة.
أعمال الهندسة والتطوير والاعمال الفنية وأعمال التصميم والتخطيط والرسومات التي نفذت في بلد آخر
غير البلد المستورد وكانت ضرورية لإنتاج البضائع المستوردة.
ح ;- عائدات وحقوق الترخيص المتعلقة
بالبضائع الخاضعة للتقييم والتي التزم الشاري بسدادها إما مباشرة أو بصورة غير مباشرة بمثابة شرط في بيع البضائع
عندما لا تكون هذه العائدات والحقوق مدمجة في الثمن المدفوع أو الواجب دفعه.
ط -; قيمة أي استحقاق
للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر من حصيلة اية عملية إعادة بيع أو تصرف أو استخدام للبضاعة من قبل المشتري.
2- لا تشمل القيمة الجمركية العناصر التالية، شرط أن تكون منفصلة عن السعر المدفوع فعلا أو الواجب دفعه عن البضائع المستوردة:
أ; - أجور نقل البضائع بعد وصولها إلى لبنان.
ب -; المصاريف المتعلقة بأشغال البناء والتجهيز
والتركيب والصيانة والمعونة التقنية التي يتم القيام بها بعد عملية الاستيراد فيما خص البضائع المستوردة
كالتجهيزات والآلات والمعدات الصناعية.
ج; - الفوائد المدفوعة نتيجة عقد تمويل موقع من المشتري لشراء
البضائع المستوردة، سواء كان هذا التمويل قد تحقق من قبل البائع أو من قبل شخص آخر، على أن يكون عقد التمويل
حاصلا بصورة خطية.
د -; التكاليف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة في لبنان.
هـ -;
عمولات الشراء المدفوعة من قبل المستورد إلى وكيله لقاء تمثيله الشاري من أجل شراء البضائع المراد
تقييمها.
و-; تحويلات حصص الإنتاج وباقي الاداءات التي ينجزها المشتري لمصلحة البائع والتي لا تتعلق
بالبضائع المستوردة.
ز -; الرسوم والضرائب المفروضة في لبنان.
3- يفهم "بالثمن المدفوع فعليا أو الواجب دفعه" المنصوص عنه في الفقرة الاولى من البند (1) من هذه المادة، كامل المبلغ الذي اداه أو سوف يؤديه المشتري للبائع أو لصالح هذا الاخير لقاء البضائع المستوردة ويشمل المدفوعات التي تمت أو التي ستتم كشرط لبيع البضائع المستوردة من قبل الشاري للبائع أو من قبل الشاري لصالح شخص ثالث إيفاء لموجب على البائع، ويمكن أن يتم الإيفاء نقدا أو بواسطة اعتماد مستندي أو وثائق قابلة للتداول، كما يمكن أن يتم مباشرة أو بشكل غير مباشر.
4- أ; - تثبت قيمة الصفقة للبضاعة المصرح عنها بوجوب إبراز فاتورة الأصلية وغيرها من المستندات المتعلقة بنفقات
الشحن والضمان وسائر المصاريف والاعباء المترتبة على البضاعة.
ب ;- يجب ان تتضمن القاتورة، بصورة
الزامية، اسم البائع والشاري والثمن المدفوع فعليا او الواجب دفعه ووصفا كاملا للبضائع موضوع الارسالية بما فيها
الكمية المؤلفة لها. وتقبل الفاتورة سواء وردت مكتوبة بخط اليد او مطبوعة على الآلة الكاتبة او بواسطة الحاسوب
او منقولة عن بعد بالبوسائل الالكترونية، وسواء كانت تحمل توقيعا حيا أو توقيعا تم بوسيلة آلية أو الكترونية.
يحدد المجلس الأعلى للجمارك دقائق تطبيق هذه الفقرة.
ج -; للجمارك الحق في المطالبة بإبراز العقود
والمراسلات والاعتمادات المصرفية وسائر المستندات التي تراها مناسبة لإثبات القيمة، دون أن يقيد ذلك حقها في
الشك بحقيقة الفاتورة المقدمة أو صحة التصريح، على أن تطبق في هذه الحالة أحكام مادة 36 .
د -; إذا
كانت قيمة البضائع الواردة في الفاتورة محررة بعملة أجنبية، يتم تحويلها إلى عملة لبنانية على أساس معدل التحويل
المعمول به بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي والمسند الي معدلات التحويل التي يحددها، شهريا أو دوريا، مصرف
لبنان.
هـ; - إن الفاتورة الأصلية أو الصورة المصدقة عنها من قبل مكتب الجمارك المختص ، يجب أن تبقى
مربوطة بالبيان لتحفظ معه ما لم يكن ثمة استثناءات يجري تحديدها من قبل المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع مدير
الجمارك العام.
5- يشترط لتحديد القيمة الجمركية، وفقا للبند (1) من هذه المادة.
أ; - أن لا تكون هناك قيود على تصرف الشاري بالبضائع أو استخدامه لها، غير القيود. ; التي يفرضها القانون
أو السلطات العامة في لبنان. ; التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها. ; التي
ليس لها تأثير جوهري على قيمة البضائع.
ب -; أن لا يكون البيع أو الثمن مرتبطا بشرط معين أو خاضعا
لاعتبار ما لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها.
ج; - أن لا يستحق للبائع أي جزء من
حصيلة اعادة بيع البضائع او التصرف بها او استخدامها في مرحلة لاحقة من قبل المشتري, بشكل مباشر او غير مباشر,
ما لم يكن من الممكن اجراء التعديل المناسب للقيمة وفقا لاحكام الفقرة (ط) من البند (1) من هذه
المادة.
د; - أن لا يكون الشاري أو البائع، سواء كانا شخصيين طبيعيين أو معنويين، مرتبطين وفقا
لواحدة أو أكثر من الحالات التالية:
1- إذا كان أحدهما يعمل لدى الآخر.
2- إذا كان معترفا بهما قانونا كشركاء في العمل.
3-
إذا كان أحدهم يعمل، بشكل مباشر أو غير مباشر، 5% على الأقل من الحصص والاسهم التي تمنحه حق التصويت لدى
الآخر.
4- إذا كان أحدهما يشرف على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر.
5;- إذا كان كلاهما خاضعا
بشكل مباشر أو غير مباشر، لإشراف شخص ثالث.
6- إذا كانا يشرفان معا، بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص
ثالث.
7- اذا كان أحدهما مديرا أو مسؤولا في مؤسسة تابعة للآخر.
8- إذا كانا من الاقارب حتى
الدرجة الثالثة. يعتبر الاشخاص ، الذين تربطهم علاقة عمل يكون أحدهم بمقتضاها الوكيل الوحيد أو الموزع الوحيد أو
صاحب الامتياز الوحيد للآخر، مرتبطين معا إذا انطبقت عليهم واحدة أو أكثر من الحالات المذكورة أعلاه.
هـ; - لا يعتبر وجود ارتباط ما بين الشاري والبائع وفقا لأحكام الفقرة (د) أعلاه، سببا بحد ذاته لاعتبار قيمة
الصفقة غير مقبولة، ما لم يثبت للجمارك أن هذا الارتباط قد اثر على الثمن.
وعلى الجمارك، في هذه الحالة، أن
تبلغ المستورد اسباب تاثير الارتباط على الثمن وتفسح له المجال للرد عليها ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة
36 أدناه، ويكون إبلاغ هذه الأسباب كتابة اذا طلب المستورد ذلك.
و-; تقبل قيمة الصفقة في عملية بيع بين
أشخاص مرتبطين وفق أحكام الفقرة (د) أعلاه ويجري تقييم البضائع وفق احكام هذه المادة عندما يثبت المستورد،
بمبادرة منه ولأغراض المقارنة فقط، أن هذه القيمة هي قريبة جدا من إحدى القيم التالية:
- قيمة الصفقة
لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة على التوالي، طبقا لأحكام المادتين 37 و 38 أدناه، بيعت بغرض تصديرها إلى لبنان،
لمشترين آخرين غير مرتبطين بالبائع، وذلك خلال 30 يوما قبل او بعد تاريخ استيراد البضاعة التي يجري
تقييمها.
- أو القيمة الجمركية لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة، على التوالي، طبقا لاحكام المادتين 40 و 41
أدناه.
تراعى عند تطبيق هذه القيم، التي لا تقبل أية قيم بديلة عنها، مختلف الفروقات في المستويات التجارية
ومستويات الكميات والعناصر الاخرى الواردة في البند (1) من هذه المادة، بالاضافة الى التكاليف التي يتحملها
البائع في البيوعات التي لا يكون فيها رابط بينه وبين الشاري، أو التكاليف التي لا يتحملها البائع في البيوعات
التي يكون فيها البائع والشاري مرتبطين.
2- بعد استلام رد صاحب البضاعة, أو بعد انتهاء المهلة المذكورة في الفقرة السابقة, تصدر الجمارك قرارا خطيا بالحالة المتنازع عليها مبنيا على قواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون, وتبلغه إلى صاحب البضاعة.
3- في حال رفض صاحب العلاقة لقرار التقييم المشار اليه في الفقرة (2) السابقة, يحال النزاع الى لجنة التحكيم المشار اليها في الفصل السابع من الباب الثاني. ويبقى قرار التحكيم الصادر بالنزاع قابلا للطعن بطريق الابطال من قبل كلا الطرفين أمام المحكمة الناظرة بالقضايا الجمركية, وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.
4- لا يترتب على المستورد أو أي شخص آخر يتحمل سداد الرسوم أية غرامة لمجرد اعتراضه عليه قرار التقييم أمام سلطة في إدارة الجمارك أو امام أية سلطة قضائية, ويجب إبلاغه بالقرار الصادر عن كل سلطة تنظر بالاعتراض .
5;- تطبق الأصول المذكورة في هذه المادة في حال اللجوء الى قواعد التقييم المحددة في المواد اللاحقة.
2- عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مطابقة في عملية بيع على نفس المستوى التجاري وبنفس كميات السلع التي يجري تقييمها أساسا لتحديد القيمة الجمركية. فإذا لم توجد مثل هذه الصفقة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف و/ أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري و/ أو الكمية بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت بجلاء واقع التعديل ودقته, سواء ادى التعديل الى زيادة القيمة أو انقاصها.
3- حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار لها في البنود (أ) و (ب) و(ج) من الفقرة (1) من المادة 35 في قيمة الصفقة, يجري تعديل هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المطابقة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل.
4- اذا وجدت عدة بضائع مطابقة بقيم مختلفة تعتمد أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المراد تقييمها.
2- عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مشابهة في صفقة على نفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبا من السلع التي يجري تقييمها, لتحديد القيمة الجمركية, فإذا لم توجد مثل هذه المبيعات استخدمت قيمة الصفقة بالنسبة لسلع مشابهة بيعت على مستوى تجاري مختلف و/ او بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري و/ أو الكمية, بشرط ان تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت بجلاء واقع التعديل ودقته, سواء ادى التعديل الى زيادة القيمة أو انقاصها.
3- حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار اليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة (1) من المادة 35 في قيمة الصفقة, يجري تعديل هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والاعباء بين السلع المستوردة والسلع المشابهة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل.
4- اذا وجدت عدة بضائع مشابهة بقيم مختلفة, تعتمد أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المراد تقييمها.
واذا تعذر تحديد القيمة الجمركية بمقتضى هذه المادة فتحدد وفق أحكام المادة 41 الا اذا عكس ترتيب تطبيق المادتين 40 و 41 بناء على طلب المستورد.
1- إذا بيعت داخل لبنان البضائع المستوردة نفسها أو بضائع مستوردة مطابقة او مشابهة لها بحالتها لدى الاستيراد, تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى سعر الوحدة الذي بيعت فيه, إلى طرف غير مرتبط بالبائع, نفس البضائع المستوردة أو البضائع المستوردة المطابقة او المشابهة, باكبر كمية إجمالية خلال 30 يوما قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقييمها, وبعد إجراء الاستقطاعات التالية:أ; - العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها, أو الإضافات التي تضاف عادة مقابل الربح والمصاريف العامة المترتبة على بيع بضاعة من نفس الصنف أو النوع داخل لبنان.
ب ;- تكاليف النقل والضمان وما يرتبط بها من تكاليف مماثلة داخل لبنان.
ج; - الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة في لبنان بسبب استيراد السلع أو بيعها.
د -; عند الاقتضاء التكاليف والأعباء المشار اليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) من البند (1) من مادة 35 .
2- مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة, إذا لم تكن البضائع المستوردة نفسها أو البضائع المطابقة أو المشابهة قد بيعت في لبنان خلال 30 يوما قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقييمها, تسند القيمة الجمركية إلى سعر الوحدة الذي تباع به نفس البضائع المستوردة أو البضائع المستوردة المطابقة او المشابهة بحالتها لدى الاستيراد, في اقرب موعد بعد استيراد البضاعة الجاري تقييمها ولكن قبل مرور 90 يوما على هذا الاستيراد.
3- مع مراعاة أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة, إذا لم تكن البضائع المستوردة نفسها أو البضائع المطابقة أو المشابهة قد بيعت في لبنان, بحالتها لدى الاستيراد, تسند القيمة الجمركية, إذا طلب المستورد ذلك, إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة, بعد تجهيزها, باكبر كمية إجمالية, إلى طرف آخر داخل لبنان غير مرتبط بالبائع, شرط حسم القيمة التي أضيفت نتيجة التجهيز المذكور فضلا عن الاستقطاعات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
تتألف هذه القيمة الاخيرة من مجموع:
1- تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع وغيرها من أعمال التجهيز المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة.
2- مقدار الربح والمصاريف العامة الذي يعادل المقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلى لبنان.
3- الاجور والتكاليف والمصاريف المتعلقة بشحن البضائع المستوردة بما فيها تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة والضمان وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها إلى لبنان. ب; - لا يجوز إلزام أي شخص غير مقيم بأن يقدم أي حساب او سجل آخر لاغراض تحديد القيمة المحسوبة او ان يسمح بالاطلاع عليه, غير أنه بإمكان الجمارك التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج السلع لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق احكام هذه المادة في بلد آخر بموافقة المنتج وبشرط منح مهلة كافية لسلطات البلد المعنى وعدم اعتراض هذه الأخيرة على التحقيق.
1- بضائع مطابقه البضائع التي تتطابق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة, ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر الى استبعاد البضائع المتوافقة مع تعريف البضائع المطابقة. ويشترط في البضائع المطابقة ان تكون من نفس منشأ ومصدر البضائع التي يجري تقييمها.
2- بضائع مشابهة البضائع التي تكون لها خصائص ومكونات مادية مشابهة للبضائع التي يجري تقييمها وتمكنها من أداء نفس الوظائف والقيام مقامها تجاريا, وتراعى النوعية والشهرة والعلامات التجارية في تحديد ما اذا كانت البضائع مشابهة. ويشترط في البضائع المشابهة ان تكون من نفس منشأ ومصدر البضائع التي يجري تقييمها. ب ;- لا يشمل تعبيرا السلع المطابقة والسلع المشابهة, حسب الحالة, السلع التي تجسد او تعكس الهندسة والتطوير والاعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسوم التي لم يتم ادخال أي تعديلات عليها بمقتضى المقطع الأخير من الفقرة (ز) من المادة 35.
ج; - لا تؤخذ السلع التي ينتجها شخص آخر في الاعتبار الا حين لا توجد سلع مطابقة او سلع مشابهة حسب الأحوال ينتجها نفس الشخص الذي ينتج السلع التي يجري تقييمها.
2- ان تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة, لا يمكن إسناده إلى العناصر التالية:أ; - سعر المبيع داخل لبنان للبضائع المنتجة فيه.
ب -; نظام يلحظ اعتماد القيمة الأعلى من بين قيمتين مقبولتين لغايات التقييم الجمركي.
ج; - ثمن البضائع في السوق الداخلي لبلد التصدير.
د; - تكاليف الإنتاج غير تلك المحسوبة والمحددة للبضائع المطابقة أو المشابهة وفقا لاحكام المادة 41 أعلاه.
هـ; - أسعار البضائع المباعة للتصدير إلى بلد ثالث.
و; - القيم الجمركية الدنيا.
ز;- القيم الاعتباطية أو الصورية. 3- يجب إبلاغ المستورد كتابة, بناء على طلبه, بالقيمة الجمركية, بمقتضى أحكام هذه المادة وبالاسلوب المعتمد لتحديد كل قيمة.
2- للجمارك الاحتفاظ بعينات من البضاعة المفرج عنها قبل التحديد النهائي لقيمتها وتعاد هذه العينات لصاحب البضاعة ما لم تستهلك في الفحص او التحليل.
الضرائب والرسوم المفروضة لدى التصدير, في حال وجودها ; الضرائب والرسوم الداخلية التي ترد عند التصدير.
2- إن البضائع غير المدرجة في أي بند من بنود جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفق النظام المنسق, وكذلك البضائع التي قد تدخل في بندين أو اكثر من بنود هذا الجدول, تبند وفق القواعد العامة لتفسير هذا النظام الواردة داخل الجدول المذكور, بقرارات تصدر عن المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
3- تنشر قرارات التبنيد المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه, في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة بحسب مهل النشر العادية ما لم ينص على خلاف ذلك في نفس القرارات. وهي قابلة للاعتراض عليها امام القضاء الاداري.
2- تستثنى من احكام الفقرة السابقة بضائع التصدير, التي هي من الأنواع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي والبضائع القابلة للتلف, التي ينبغي ان يصرح عنها إما في مكاتب التصدير الداخلية وإما في مكاتب الخط الثاني المأذون لها.
3- يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.
أ;- تصنف مكاتب الفئة الأولى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية المبني على إنهاء المجلس الأعلى للجمارك, وتحدد صلاحياتها وفقا لأحكام هذا القانون, بقرارات تصدر عن هذا المجلس الاخير, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, وتنشر في الجريدة الرسمية.
ب -; تصنف مكاتب ومراكز الفئتين الثانية والثالثة وتحدد صلاحياتها وفقا لاحكام هذا القانون, بقرارات تصدر عن المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, وتنشر في الجريدة الرسمية.
2- تعتبر المعاملة الجمركية منجزة داخل. المكتب الجمركي المختص إذا تم استقبال المعلومات المتعلقة بها والمستندات العائدة لها بالوسائل الإلكترونية بواسطة حاسوب مخصص لهذه الغاية داخل المكتب المذكور.
2- تعتبر بضاعة مقيدة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها الا بالاستناد إلى رخصة أو إجازة أو شهادة او موافقة خاصة أو تأشيرة... الخ ترفع القيد عنها وتكون صادرة عن سلطة ذات صلاحية.
يمكن أن تشمل نصوص التقييد أحكاما أخرى مثل منع عبور أنواع هذه البضائع بالترانزيت أو نقلها أو تجولها بدون ترخيص أو إذن مسبق.
أما البضائع المستوردة التي يعلق ادخالها الى لبنان على إبراز شهادة صحية أو تأشيرة من قبل الوزارات او الادارات او المؤسسات العامة او الخاصة ذات الصلاحية, فيحق لرئيس المكتب الجمركي, في حال عدم وجود ممثلين دائمين لهذه المراجع في المكتب المذكور, السماح بتسليم هذه البضائع فورا الى اصحابها بعد انهاء معاملاتها الجمركية وتأدية الرسوم عليها بصورة التأمين, في حال توجبها, على ان يجري ترصيص حاوياتها او غلافاتها حسب الأصول مع ترفيقها الى مخازن أصحابها عند الاقتضاء, وشرط ان يتعهد هؤلاء كتابة لدى جمارك بعدم التصرف بالبضائع المسلمة اليهم لحين البت بوضعيتها من قبل المراجع صاحبة العلاقة.
تطبق نفس التدابير على البضائع التي يرتبط السماح بإدخالها الى لبنان بصدور نتيجة تحليل ايجابية لصالحها, وكذلك البضائع التي تفرض القوانين والانظمة توفر شروط معينة فيها (كشروط التعليب مثلا).
يبلغ رئيس المكتب الجمركي فورا المراجع صاحبة العلاقة بالتدابير المتخذة. في حال موافقة المراجع المعنية على ادخال البضائع بصورة نهائية, تبلغ الجمارك بالامر كي تسدد قيودها, بما فيها تسوية التأمينات المستوفاة عند الاقتضاء.
في حال رفض ادخال البضائع, تبلغ هذه المراجع الجمارك بالأمر كي تعمد إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة تصدير البضائع او اتلافها حسب الأصول النظامية. يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق الفقرات من (2) إلى (5) من الرقم (2) من هذه المادة.
3- تعتبر بضاعة محتكرة كل بضاعة يحصر انتاجها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها بمؤسسة واحدة تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو تابعة لكليهما عبر مؤسسة مشتركة. يمكن أن تشمل قوانين الاحتكار أحكاما أخرى مانعة مثل عبور أنواع هذه البضائع بالترانزيت أو نقلها أو حيازتها بدون موافقة الجهات صاحبة حق الاحتكار.
2- إذا قدمت هذه البضائع إلى مكاتب جمركية غير مأذون لها بتخليصها وصرح عنها بتسميتها الحقيقية, تعاد المستوردة منها إلى الخارج وترد المعدة للتصدير إلى الداخل.
3- إذا لم يصرح عن هذه البضائع أمام هذه المكاتب بتسميتها الحقيقية, يعتبر ذلك محاولة إدخال واخراج بضائع بصورة غير قانونية وتطبق بشأنها العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425 من القانون, حسب الاقتضاء.
2- تعامل البضائع المقيدة والبضائع المحتكرة موضوع البندين (2) و (3) من المادة 57 السابقة, معاملة البضائع الممنوعة في وضعي الاستيراد والتصدير, إذ تحجز هذه البضائع إذا لم تكن مرفقة لدى التصريح عنها بإجازة أو ترخيص أو بأي مستند قانوني آخر يرفع القيد او الحصر عنها, أو إذا كانت مرفقة بمستند غير خاص بها.
3- تعامل البضائع التي تحمل علامات ودلالات كاذبة عن المنشأ موضوع المواد 62 و 63 (الفقرة 2) و 64 و 65 و 66 من هذا القانون, معاملة البضائع الممنوعة, فتحجز هذه البضائع لدى استيرادها أو تصديرها وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة 65, مع مراعاة أحكام رفع الحجز عنها, عند الاقتضاء, ضمن الأصول الواردة في المادتين 65 أو 66 أدناه.
2- إن مجرد الحصول او محاولة الحصول على أحد المستندات المشار إليها في الفقرة (1) السابقة, إن بطريقة تقليد الأختام العمومية أو بييانات كاذبة أو بأية طريقة أخرى من طرق الغش , يعتبر محاولة استيراد بدون بيان أو تصدير بدون بيان أو نقل بضاعة بالترانزيت بدون بيان لبضائع مقيدة وتقمع كالمخالفة نفسها.
يحظر بصورة مطلقة, التجوال في النطاق البحري على السفن التي يقل محمولها عن 150 طنا بحريا والمشحونة بضائع من الانواع المذكورة أعلاه, مصرحا بها بموجب مانيفست للخارج أو غير مصرح, إلا في الظروف القاهرة الآتي بيانها:
طوارىء بحرية او عطل, محققة, تضطرها إلى إلقاء مرساتها ضمن حدود اثني عشر ميلا من الشاطىء أو الالتجاء إلى أحد الموانىء اللبنانية. وفي هذه الحالات يترتب على ربابنة السفن المشار إليها أن يعلموا, دون إبطاء, أقرب مكتب للجمرك بوجودهم وان يبرروا ذلك وان يوقعوا في المكتب المذكور تعهدا مكفولا بإبراز إثباتات وصول البضائع إلى البلد الأجنبي المقصود ضمن مهلة محددة.
2- إن كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعد بمثابة استيراد أو إعادة تصدير من غير بيان أو بمثابة نقل غير مرخص به لبضائع ممنوعة وتقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421.
يحظر, بصورة مطلقة, الاستيراد والمرور بطريق الترانزيت والنقل والتصدير وإعادة التصدير:
1-
لجميع المنتوجات التي تحمل بصورة غير مشروعة علامة مصنع أو متجر أو اسما تجاريا يستفيد من الحماية
الشرعية في لبنان وفقا لاتفاقية اتحاد باريس المؤرخة في 20 آذار سنة 1883 وتعديلاتها.
2-
لجميع المنتوجات التي تحمل دلالة كاذبة عن مصدرها, مذكور فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة, إن البلد
المنتج أو محل المنشأ هو أحد البلدان المتعاقدة أو المنضمة إلى اتفاقية مدريد المؤرخة في 14 نيسان
1891 وتعديلاتها أو مكان واقع في أحد هذه البلدان.
3- لجميع المنتوجات التي لا تتوافر
فيها الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات والقوانين والانظمة المتعلقة بحماية الملكية
الفكرية.
2- يحظر, بصورة مطلقة, الاستيراد والادخال إلى المستودع لجميع المنتوجات الاجنبية, الطبيعية أو المصنوعة, التي لا ستكمل الشروط المفروضة بموجب هذه المادة والقرارات الصادرة من اجل تنفيذها.
غير انه يمكن رفع الحجز عن هذه البضائع بعد إتلاف العلامات او الأسماء أو الإشارات او الدلائل المخالفة أو وضع تصحيح عليها أو وضع العلامة الدالة على المنشأ في الحالات التي ترى الجمارك أن احد هذه التدابير يكون كافيا.
2- يعتبر محاولة مخالفة لأحكام المادة 63 استيراد اللصاقات أو الإشارات أو السدادات أو الأوعية أو غيرها من الأشياء اليي تحملت علامة مصنع أو متجر أو اسما تجاريا او دلالة مصدر لها حق الاستفادة من الحماية الشرعية في لبنان باستثناء:
أ; - الاوعية الداخلية التي تحمل اسم مصنع أجنبي والعلامة الفارقة الخاصة به المستوردة من قبل مصنع محلي استحصل على حق استثمار هذه العامة الفارقة.
ب -; اللصاقات أو الإشارات أو السدادات أو الاوعية أو غيرها التي يثبت التاجر انه استورد منتوجات مقابلة لها من حيث النوع والمقدار.
2- إن حق إدارة الجمارك بالمصالحة لا يعمل به, ورفع الحجز عن البضائع بعد إتلاف العلامات المخالفة, أو وضع التصحيح عليها لا يؤمر به, إلا بعد موافقة مكتب حماية الملكية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
3- عند رفع هذه المخالفات إلى القضاء يحق للفريق المتضرر, ان يتدخل في الدعوى, وفي هذه الحالة يمكن الأمر بحجز البضائع لصالحه.
4- إن نفقات الحفظ وغيرها التي تسلقها الجمارك هي على عاتق الفريق الخاسر.
1- كل بضاعة ترد بطريق البحر, سواء من المرافىء الاجنبية أم اللبنانية, يجب أن تدرج في بيان عام وحيد بحمولة السفينة يسمى المانيفست, يوقع من الناقل أو ربان السفينة او الوكيل البحري المؤتمن على السفينة ويتضمن, بشأن البضائع المستوردة برسم لبنان أو برسم الترانزيت البري, المعلومات التالية:
- اسم السفينة وجنسيتها
- موانىء الشحن والمرفأ اللبناني المقصود
- أجناس البضائع المستوردة والوزن
القائم لكل إرسالية
- عدد وأرقام وقياسات الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة والتغليف
وعلاماتها المميزة.
2- يجوز للجمارك عند الشك, وبعد موافقة مدير الجمارك العام, طلب معلومات وايضاحات إضافية حول
البضائع أو الحاويات المنوي تفريغها في المرفأ اللبناني لإعادة شحنها بحرا من ذات المرفأ, وكذلك حول
الحمولة الباقية على السفينة والمعدة للتفريغ في مرافىء أخرى.
أن هذه الاحكام تطبق على المانيفست أو المستندات التي تقوم مقامه والمشار إليها في المواد 84 و 85 و 86 و 87 و 89 و 90 .
يحق للمصلحة الجمركية المختصة ان تضع تحت الأختام بالرصاص أو بغيره المؤونة المذكورة بعد تسليم الربان الكمية اللازمة لاستهلاك طاقم السفينة والمحدد مقدارها بقرار عن مدير الجمارك العام ينشر في الجريدة الرسمية.
تعين أصناف مؤونة الباخرة وتحدد كمياتها بقرارات من مدير الجمارك العام, تنشر في الجريدة الرسمية. تطبق على العمليات المشار اليها أعلاه, احكام المادة 73 .
ويمكن للوكيل البحري في مرفأ التفريغ تسليم ربابنة هذه السفن المانيفستات الافرادية الواردة مباشرة إليه من مرافىء التحميل لتوقيعها من قبلهم وتقديمها كمانيفست وحيد إلى مكتب الجمارك, كما يمكنه تقديم هذا المانيفست مباشرة إلى مكتب الجمارك قبل دخول السفينة المياه الإقليمية ويمكن كذلك قبول المانيفست والمعلومات والمستندات المتعلقة بالبضاعة, إلكترونيا.
إلا أنه يبقى من المتوجب على ربابنة جميع هذه السفن, قبل دخولهم المياه الاقليمية, ان ينظموا لائحة (موحدة) بكامل البضائع الموجودة على سفنهم تتضمن عدد الطرود والمستوعبات نوعها, ومرفأ الشحن والمقصد.
ب; - لائحة بالبضائع أو الحاويات المنوي تفريغها في المرفأ اللبناني لإعادة شحنها بحرا من ذات المرفأ, على ان تتضمن أرقام الحاويات والرصاصات والأوزان القائمة.
ج; - لائحة موجزة بالحمولة الباقية على السفينة والمعدة للتفريغ في مرافىء أجنبية تتضمن عدد الطرود او الوحدات أو المستوعبات والوزن الاجمالي.
د -; اللوائح الخاصة بمؤونة السفينة وبالسلع العائدة لافراد طاقمها.
هـ; لائحة بأسماء الركاب.
2- يترتب تقديم المانيفست حتى لو كانت السفينة فارغة.
3- لا تحسب أيام التعطيل من ضمن مهلة الست وثلاثين ساعة المحددة في الفقرة (1).
يمكن لإدارة الجمارك أن تفرض , عند الاقتضاء, ذات التأشيرة على مانيفستات سائر السفن التي تؤم المرافىء اللبنانية.
1- مانيفست مطابق لاحكام المادة 67 ويتضمن, بالنسبة للبضائع المشحونة من لبنان, المعلومات التالية:- اسم السفينة وجنسيتها.
- ميناء الشحن والمرافىء الأجنبية المقصودة.
- أجناس البضائع المشحونة والوزن القائم لكل إرسالية. ;
- عدد وأرقام وقياسات الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة والتغليف وعلاماتها المميزة.
2- لائحة بالبضائع أو الحاويات المعاد شحنها بحرا من ذات المرفأ والتي سبق إفراغها فيه بموجب لوائح.
3- لائحة بأسماء الركاب.
إذا كانت الطرود منقولة ضمن مستوعبات, يمكن قبول المستوعب كوحدة في المانيفست, على أن يذكر فيه بالنسبة لكل مستوعب عدد الطرود ونوع البضائع التي يتضمنها, او أن يشار في المانيفست إلى ارقام بوالص الشحن العائدة للبضاعة وأن تضم هذه البوالص إليه.
2- لا يجوز, مبدئيا, التفريغ والتحميل إلا في بحر النهار وضمن حرم المرافىء التي فيها مكاتب للجمرك, ما لم يكن ثمة استثناءات اجازتها إدارة الجمارك.
3- فيما عدا حالات الضرورة الملحة, يجري تحميل السفن وتفريغها بالتتابع وفقا لتاريخ تقديم بيانها الموجز وبالمقدار الذي يسمح به المكان وعدد الموظفين الملحقين بالمكتب الجمركي.
4- فيما عدا حالة القوة القاهرة, يحظر على اية سفينة أو ماعونة او زورق, الرسو في المرافىء التي لا يوجد فيها مكاتب جمركية.
5- يحق لربان الباخرة أن يأمر, في أثناء الطريق, برمي البضائع المحملة إذا كان رميها لازما لسلامة الباخرة.
ويترتب على أصحاب البضائع وعلى مرافقيها أن ينظموا سيرهم لكي يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى المكان الواقع فيه أول وأقرب مكتب جمركي.
2- يحدد المجلس الأعلى للجمارك بقرارات تصدر عنه وتنشر في الجريدة الرسمية, وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الطرق والمسالك المباشرة للاستيراد والتصدير.
يجب أن تكون هذه اللوائح ممهورة بتوقيع معتمد شركة سكة الحديد المفوض وتوقيع رئيس القطار وتأشير مكتب الجمرك الذي شحنت منه البضاعة أو تأشير أول مكتب جمركي لبناني دخلت منه.
لدى وصول القطار تودع هذه اللوائح على نسختين في أول مكتب جمركي لبناني تدخل منه.
تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 84 بحذافيرها على أوراق الطريق.
يذكر في هذا المانيفست, أسماء المرسلين والمرسل إليهم وعدد الطرود, وماركتها, وأرقامها, ونوع غلافاتها, ووزنها القائم, ونوع البضاعة, ومصدرها, وقيمتها وكميتها بالوزن او بالعدد أو بالحجم أو عند الاقتضاء بالوحدة النوعية اللازمة.
يجب أن يكون المانفست ممهورا بتوقيع معتمد شركة النقل المفوض وتوقيع سائق السيارة وتأشير مكتب الجمرك المشحونة منه البضاعة أو أول مكتب لبناني دخلت منه.
يودع هذا المانفست, لدى وصول السيارة, في مكتب المقصد اللبناني.
ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو
الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد
تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل.
من
ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي
تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها
وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها.
ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين
لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها.
1- يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة او الناقل او وكيله المعتمد,
وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن.
2- يجب أن تبقى نسخة
طبق الأصل عن هذا المانيفست في الطائرة وأن يقدم إلى موظف الجمارك عند أول طلب.
3- يجب
تقديم المانفست إلى مكتب جمرك المطار فور وصول الطائرة، واذا وصلت الطائرة قبل موعد فتح المكتب، فلدى
فتحه.
غير أن بوسع بعض فئات من الطائرات, بالنظر لنوع استثمارها, أن تعقى بترخيص إداري من النزول في المطارات الجمركية. يعين الترخيص , في هذه الحالة, مطار الوصول والذهاب والطريق الجوية الواجب اتباعها والإشارات الواجب إعطاؤها عند اجتياز الحدود.
2- إن استيراد هذه البضائع بصورة مخالفة لقانون الجمارك أو للنصوص الاخرى المتعلقة بالجمارك, يقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421 او في المادة 425 من هذا القانون, حسب الاقتضاء.
2- إن الإعفاء من الرسوم لا يعفي من موجب التصريح.
وتنطبق على هذا البيان الأخير ذات الاحكام المطبقة على البيان الخطي.
2- من اجل تطبيق هذه المادة, وخاصة لناحية الرسوم والمحظورات وغيرها من التدابير, لا يؤخذ بمفعول تسجيل البيانات المقدمة مسبقا إلا اعتبارا من تاريخ وصول البضائع, على أن تكون هذه البيانات مستوفية للشروط المطلوبة في هذا التاريخ.
3- يقبل بتصحيح البيانات المقدمة مسبقا حتى وصول البضاعة, وتطبق عليها بعد وصولها أحكام المادة 108 .
4- تلغى هذه البيانات حكما بعد مرور ثلاثة أيام على تاريخ وصول البضاعة إذا لم تستكمل جميع الشروط المفروضة في التصريح.
1- يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية
لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. واذا كانت
البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء او من الرسم المخفض او من اية معاملة تفضيلية
اخرى,فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص او الرمز الذي يمنح هذا
الحق,تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية.
2- يسمح، بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير، بقبول
التصريح عنها بحسب تسميتها العادية شرط أن تقترن هذه التسمية برقم البند التعريفي
الصحيح.
3- يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بقرارات تصدر عنه، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك
العام، شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب أن ترفق به.
يصرف
النظر عن المستندات المذكورة بالنسبة للبضائع التي يعاد تصديرها من نفس المرفا الذي افرغت فيه ومن قبل
الوكالات الناقلة.
- الحالات التي يسمح بها بالتصريح الشفهي والتي تحدد من قبل المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
- البضائع المستثناة بموجب أية اتفاقيات دولية يكون لبنان طرفا فيها أو منضما إليها.
- الطرود والرزم البريدية وبريد المراسلات الخاضعة لقوانينها وانظمتها الخاصة.
- الامتعة الشخصية المستعملة وكذلك الأشياء والحوائج الجديدة ذات الطابع الشخصي أو المعدة للاستعمال الشخصي, التي يصطحبها المسافرون من لبنانيين وأجانب, القادمون إلى لبنان, وذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
- الإرساليات ذات الطابع الشخصي والعينات التجارية الضئيلة القيمة والكمية على أن يتم تخليصها ضمن الحدود والشروط التي يحددها مدير الجمارك العام.
2- إن الشروط التي يستطيع بموجبها صاحب البضاعة تفويض عميل جمركي مرخص لإتمام المعاملات الجمركية محددة في هذا القانون.
3- يحظر على موظفي الجمارك تنظيم بيانات إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
2- لا يجوز أن يذكر في البيان الواحد عدة طرود مقفلة مجموعة باية طريقة كانت, على أنها وحدة وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 على أن تراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها مدير الجمارك العام.
2- تعتبر غير مقبولة البيانات المنظمة بشكل مخالف لاحكام هذا الفصل.
2- عندما يتضمن البيان تصريحا عن أنواع البضائع عن طريق إيراد أرقام رموزها التعريفية, فإن العبارات المناقضة لهذه الارقام تعتبر لاغية.
3- تعتبر الاعداد المدونة بالأرقام لاغية إذا تناقضت مع تفقيط هذه الأرقام بالأحرف الكاملة.
2- يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بقرارات تصدر عنه, بعد استطلاع راي مدير الجمارك العام, شكل المعامللات المبسطة وأصول تقديمها وتسديدها وأنواع البضائع التي تتناولها.
3- يمكن الإذن بالتسليم المباشر للبضائع الواردة أو الصادرة بعد تسجيل البيان وقبل انجاز مراحل معاملة التخليص وتأدية الرسوم وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويبقى من حق المصلحة معاينة هذه البضائع بعد التسليم.
2- إن البيان المؤقت لا يعفي بأي حال من تقديم البيان التفصيلي.
3- إن شكل البيان المؤقت وشروط فحص البضائع مسبقا تحدد بقرار من مدير الجمارك العام.
- أن لا يكون من شأن التعديل المطلوب جعل البيان ينطبق على أنواع بضاعة غير تلك التي يغطيها أصلا. 2- في جميع الاحوال لا يقبل التعديل بعد أن يكون الجمرك:- قد أحال البيانات المسجلة إلى المعاينة.
- قد أبلغ المصرح عن نيته بإجراء المعاينة أو لاحظ وجود مغايرات في عناصر التصريح. ;
- قد استوفى الرسوم والضرائب عن البضاعة. 3- يحظر على موظفي الجمارك أن يجروا أي تعديل في البيانات مهما كان السبب.
4- لا يحول رفض قبول تعديل البيان دون حق مقدمه بطلب تنزيل تصنيف البضاعة إذا تبين له خطأ تصريحه عنها في تعريفة أعلى.
لا يمنح التنزيل المطلوب, إلا بعد الكشف على البضاعة الموجودة داخل الحرم الجمركي والتحقق من الخطأ الحاصل.
5- يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.
- أن تكون البضاعة موجودة في الحرم الجمركي.
- أن لا تكون الرسوم والضرائب قد استوفيت عن البضاعة. 2- في حال وجود مخالفة في التصريح, لا يسمح بالإلغاء إلا بعد تسوية هذه المخالفة.
3- لا يقبل الإلغاء في حالة الوضع للتصدير إلا اذا اثبت مقدم البيان انه لم يستفد من أية منحة أو مساعدة خاصة مرتبطة بالتصدير.
4- إن تعديل نسب الرسوم والضرائب أو تغيير أسعار العملة لا يحول دون اجابة طلب الإلغاء.
5- يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.
كما يحق لها أن تطلب معاينة البضائع وان تجريها بحضور مقدم البيان أو في غيابه بعد تبليغه أصولا موعد المعاينة.
1 - ممتهنو تخليص البضائع أي مخلصو البضائع المرخصون.
2- التجار او معتمدوهم المفوضون, للبضائع التي يثبتون أنهم أصحابها او مؤتمنون عليها او شاحنوها.
3- الافراد من غير التجار, المرسلة بأسمائهم, منهم أولهم, وبصورة استثنائية, طرود بضاعة.
2- إن اسم الشخص مانح التفويض يذكر وحده على الييانات وتوقع منه أو من المعتمد المفوض بالوكالة عنه.
3- يحق لمانح التفويض أن يعتمد أكثر من شخص مفوض بالتوقيع وان يستعين بخدمات مساعدين له.
2- لا يحق لأحد ان يتعاطى مهنة التخليص الجمركي لحساب الغير اذا لم يستحصل على رخصة العمل بصفة مخلص جمركي من قبل ادارة الجمارك.
3- يعطى هذا الترخيص من قبل المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل وينشر في الجريدة الرسمية. يحدد في الترخيص المكتب او المكاتب المجاز للمرخص له العمل فيها.
4- يحق للمجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, ان يسحب الترخيص بصورة نهائية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل.
2- إن رفض الترخيص , أو سحبه النهائي وفقا لأحكام الفقرة (4) من المادة السابقة, لا ينشىء في أي حال من الأحوال حقا بالتعويض أو العطل والضرر.
2- ان تجيير أمر التسليم باسم مخلص جمركي يعتبر فقط تفويضا لاتمام المعاملات الجمركية.
ويخضع امر التسليم لذات الاحكام التي ترعى وثيقة الشحن والمعينة في المادة 201 من قانون التجارة البحرية.
3- ترفع كل مسؤولية عن الجمارك من جراء تسليم البضاعة لصاحب أمر التسليم او لحامله وفقا لاحكام المادة 201 من قانون التجارة البحرية, ولا يترتب على الجمارك أي تدقيق بشأن الملكية الفعلية للبضاعة.
يجب أن تتوفر في طالب الترخيص لمهنة مخلص بضائع مرخص الشروط التالية:
أ; - بالنسبة
للاشخاص الطبيعيين.
1- أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- أن يكون متمعتا بحقوقه المدنية وغير محكوم
عليه باية جنحة شائنة أو جناية.
3- أن لا يكون مصروفا من وظيفة عامة او مهنة سابقة لسبب
يخل بالشرف والأمانة.
4- ان يبرز براءة ذمة من دوائر الدولة المالية.
5- أن يكون من
حملة الاجازة الجامعية اللبنانية أو ما يعادلها وشرط ان يكون قد مارس تخليص البضائع بصفة مستخدم مخلص
بضائع مرخص او معتمد صاحب بضاعة مفوض ، او مساعد لهذا المعتمد المفوض ، أو معتمد مفوض
لشركات النقل بالترانزيت أو مساعد معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت، مدة خمس سنوات على الأقل تخفض
سنة واحدة لحاملي الاجازة الجامعية اللبنانية او ما يعادلها في الخقوق او ادارة الاعمال او التجارة او العلوم
الاقتصادية او العلوم المالية تثبت استنادا الى سجلات إدارة الجمارك الخاصة بهؤلاء او إلى
البطاقة الشخصية المنصوص عليها في المادة 125 من هذا القانون.
6- ان يجتاز بنجاح مباراة
خطية يحدد موادها وشروطها مدير الجمارك العام، كما يحدد موعدها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
ب; - بالنسبة للأشخاص المعنويين:
1- يسمح لشركات التضامن، وبناء
لطلبها، بتخليص البضائع في الجمارك لحساب الغير بصفة مهنة أساسية ضمن الشروط التالية
أ;- ان يكون موضوع الشركة بموجب نظامها الاساسي تخليص البضائع في الجمارك لحساب الغير.
ب;
- ان تكون الشركة مسجلة في السجل التجاري.
ج; - ان تبرز براءة ذمة من دوائر
الدولة المالية.
د;- أن يكون الشركاء لبنانيين.
هـ- ان يكون جميع الشركاء من المخلصين
الجمركيين المرخصين في حال لم يتجاوز عددهم الثلاثة, اما اذا تجاوز عدد الشركاء ثلاثة فيجب ان يكون
ثلاثة منهم على الاقل من مخلصي البضائع المرخصين وان لا يقل مجموع حصصهم عن 60% من رأسمال الشركة. على
ان تختار الشركة في كل من الحالتين المذكورتين احد المخلصين الجمركيين الشركاء فيها لتمثيلها في تخليص
البضائع لدى الجمرك.
و;- لا يحق لمخلص البضائع المرخص الشريك في شركة التخليص سواء كان
منتدبا او غير منتدب لتمثيلها لدى إدارة الجمارك، أن يعمل بصفته المهنية في شركة تخليص أخرى أو أن
يكون شريكا فيها، ولا يحق له التقدم بمعاملات جمركية باسمه الشخصي خارج نطاق الشركة التي يكون هو
أحد أعضائها.
2- بالإضافة الى الشروط المحددة تحت الرقم (1) أعلاه، يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بعد إستطلاع
رأي مدير الجمارك العام، الشروط الإضافية التي يقتضى على شركات التخليص التقيد بها.
3-
يعتبر لاغيا الترخيص المعطى لشركة التخليص فى حال وفاة أو انسحاب مخلص البضائع المرخص المعتمد من قبل
الشركة لتمثيلها لدى الجمارك، وكذلك في حال سحب الترخيص وفق إحدى الحالات المذكورة في المادة 131
من هذا القانون.
2- تعين, بقرار من مدير الجمارك العام لجنة خاصة يوكل اليها أمر التحقق من توافر الشروط في طلبات المرشحين واجراء المباراة واعلان اسماء الناجحين.
1- لا يمكن للمرخص له المباشرة بالتخليص الا بعد القيام بما يلي:
- تأمين مكتب يخصص للتخليص في كل مكتب جمركي يحدده مسبقا للعمل فيه، والتعهد مسبقا بالاحتفاظ فيه
بالمستندات المفروضة وفقا لاحكام المادة 127 من هذا القانون.
- التسجيل في السجل التجاري للاشخاص المعنويين
فقط.
- تقديم ضمانة نقدية او كفالة مصرفية يحددها مدير الجمارك العام لتغطية المسؤوليات التي قد
تنجم عن أعماله وأعمال مستخدميه.
2- تحدد مهلة ستة أشهر من تاريخ الترخيص لتنفيذ ما تقدم تحت طائلة العودة عن الترخيص.
2- يجب أن تتوافر في هؤلاء المستخدمين الشروط الآتية:أ; - أن يكون لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات وألا يقل عمره عن 18 سنة.
ب; - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بأي جنحة شائنة أو جناية.
ج; - أن يكون حائزأ على شهادة البكالوريا اللبنانية الجزء الثاني على الأقل أو ما يعادلها. 3- يقدم المخلص الجمركي المرخص ضمانة نقدية او كفالة مصرفية عن كل مستخدم لديه تقبل به الجمارك, على ان تحدد قيمتها من قبل مدير الجمارك العام.
أ;- يجب ان تتوفر في المعتمد المفوض من صاحب البضاعة، وفي مساعديه، الشروط المحددة في المادة 123 السابقة، بالإضافة إلى الشرطين التاليين :
1- ان يقدم التاجر مسبقا توكيلا مسجلا لدى الكاتب العدل باسم الشخص الذي يعتمده كمفوض ، ويظل هذا
التوكيل صالحا ما لم ينقضه الموكل بموجب سند آخر مسجل بذات الطريقة يبلغ للجمرك
2- ان
يقدم التاجر ضمانة نقدية او كفالة مصرفية، يحدد قيمتها مدير الجمارك العام عن كل معتمد مفوض بالتوقيع،
وعن كل من مساعديه
ب ;- يمكن لمدير الجمارك العام اختفاء بتفويض بسيط والإعفاء من الضمانة المالية عن المعتمد المفوض
من قبل المؤسسات التي لا تتعاطى أعمالا تجارية.
فقرة ج مضافة بموجب م 14841 ت 28/6/2005 ج ر 29
ج- يجب
ان تتوفر في معتمدي شركات النقل بالترانزيت المفوضين ومساعديهم الشروط المحددة في المادة 123 السابقة والمتعلقة
بمستخدمي مخلصي البضائع المرخصين.
2- يعطي مدير الجمارك العام مخلصي البضائع المرخصين بطاقات شخصية تثبت صفتهم وتخولهم حق الدخول الى المخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة ويعطى رؤساء الأقاليم بطاقات مماثلة الى الأشخاص المذكورين في الفقرة (1) السابقة.
3- يمسك في كل إقليم ملف شخصي لكل مخلص جمركي وكل معتمد مفوض تدون فيه مخالفاته الجمركية والعقوبات المتخذة بحقه كما تدون فيه أسماء مستخدمي المخلص ومساعدي المعتمد والمخالفات والعقوبات المتعلقة بهم.
1- يتوجب على كل شخص حقيقي او معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات
المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة
هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام.
ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا
السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور
التخليص , وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات
اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها.
2- يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة
"اولا" من المادة 361 , اذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في اي وقت كان
دون اي تمنع او اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من
المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361.
2- لمدير الجمارك العام ان يعود عن موافقته اذا تبين أن المخلص الجمركي أساء استعمال هذا الحق, على ان تفرض بحق المخالف واحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة 130 .
3- يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب يعود له أمر تقديرها, تعليق أعمال المخلص الجمركي, بناء لطلبه, لمدة معينة على ان لا تتجاوز هذه المدة سنة واحدة.
2- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.
3 - التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنتين خلال 5 سنوات متواصلة.
4- سحب الترخيص . 2- تفرض هذه العقوبات المسلكية, باستثناء عقوبة سحب الترخيص , بقرار من مدير الجمارك العام.
أما عقوبة سحب الترخيص فتفرض بقرارات من المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, وذلك ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 131 أدناه.
3- تحدد بقرار من مدير الجمارك العام العقوبات المسلكية التي تفرض بحق مستخدمي المخلصين المرخصين او المعتمدين المفوضين من قبل أصحاب البضاعة او شركات الترانزيت ومساعديهم, في حال ارتكابهم اية مخالفة تتعلق بممارسة عملهم في الجمارك بما في ذلك سحب البطاقات الشخصية منهم بصورة نهائية, عند الاقتضاء.
كما تعدلت بموجب المرسوم 10153 ت 20/5/2003.
يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص ويشطب اسمه
نهائيا من جدول المخلصين المرخصين في الجمارك بقرار من المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير
الجمارك العام, في الحالات التالية:
1- اذا فقد الجنسية اللبنانية.
2- اذا فقد الاهلية المدنية, او
اذا حكم عليه بجناية او جنحة شائنة.
3- اذا حكم عليه من اجل مخالفة جمركية جسيمة ثبت
ضلوعه فيها.
4- اذا اوقف عن العمل لمدة تزيد عن سنة دفعة واحدة او لمدة تزيد عن سنتين خلال 5
سنوات متواصلة.
5- اذا امتنع عن وضع السجلات والمستندات المنصوص عليها في المادتين 127 و361 تحت تصرف
موظفي الجمارك للاطلاع عليها والتدقيق بها.
6- اذا اعرب خطيا عن رغبته في ترك المهنة.
7- اذا
امتنع عن تقديم كفالته السنوية.
2- اذا كان للمخلص الجمركي عدة أولاد يمارسون العمل معه بصفة مستخدم مخلص جمركي ويستوفون جميع الشروط المحددة في هذا الفصل يتوجب عليهم التنازل لأحدهم من أجل تعيينه مخلصا مؤقتا.
أ; -يثابر المخلصون الجمركيون المرخص لهم حاليا على تعاطى مهنتهم, وان كانوا غير حائزين على جميع الشروط
المنصوص عليها في هذا القانون, على ان يقدموا ضمانة نقدية أو كفالة مصرفية يحدد قيمتها مدير الجمارك العام, وذلك
خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون, ويبقون خاضعين فيما يتعلق بتوقيفهم عن العمل وبسحب الترخيص منهم
لأحكام المادتين 130 و 131 من هذا القانون.
ب; -
1- يثابر مستخدمو المخلصين الجمركيين ومعتمدو التجار ومساعدوهم والمعتمدون المفوضون لشركات النقد بالترانزيت
ومساعدوهم الموجودون بتاريخ 24 آذار 1994, او قبل هذا التاريخ, عن مزاولة اعمالهم وان كانوا غير حائزين عن جميع
الشروط المنصوص عليها في هذا القانون كما يحق لهؤلاء ان يطلبوا الترخيص لمهنة مخلص جمركي ضمن الشروط
التالية:
ان يكونوا قد اكملوا مدة سبع سنوات بتاريخ نفاذ هذا المرسوم في ممارسة العمل بصفة مستخدم مخلص
جمركي, او معتمد تاجر مفوض, او مساعد معتمد تاجر مفوض, او معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت, او مساعد معتمد
مفوض لشركات النقل بالترانزيت, تثبت بالاستناد الى سجلات ادارة الجمارك الخاصة بهؤلاء او بالاستناد الى البطاقة
الشخصية المنصوص عليها في المادة 125 من قانون الجمارك. ; ان تطبق عليهم احكام الفقرة (أ) من المادة 119
واحكام المادة 121 من هذا القانون, باستثناء احكام المقطعين 5 و 6 من الفقرة (أ) من المادة 119
المذكورة.
ان يتقدموا بطلبات تعيينهم بصفة مخلص جمركي, خلال مدة تلاثة اشهر, غير قابلة للتمديد, من تاريخ
نفاذ هذا المرسوم, الى المجلس الاعلى للجمارك الذي يبت بها بقرارات تصدر عنه بعد استطلاع رأي مدير الجمارك
العام.
2- يثابر مستخدمو المخلصين الجمركيين ومعتمدو التجار ومساعدوهم والمعتمدون المفوضون لشركات
النقل بالترانزيت ومساعدوهم الموجودون قبل تاريخ 23 نيسان 2001, على مزاولة اعمالهم وان كانوا غير حائزين على
جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
2- تحصر معاينة البضائع بموظفي الجمارك المختصين دون غيرهم ويتم ذلك داخل نطاق المكاتب الجمركية والامكنة التابعة لها وعند دخول المنافذ الجمركية أو الخروج منها.
3- إن حق المصلحة بالمعاينة يشمل جميع الطرود المذكورة في بيان واحد, غير أن هذا الكشف يمكن أن يكون جزئيا أو كليا حسب تقدير المصلحة أو وفقا للتعليمات التي تضعها الإدارة, ويحق للمصرح رفض نتائج المعاينة الجزئية وطلب المعاينة الكاملة.
4- يراعى في وضع التعليمات المذكورة في الفقرة السابقة ضرورة تيسير التجارة دون الاخلال بالرقابة الفعالة ويسترشد في ذلك بالاساليب الحديثة في تقدير وادارة المخاطر لتحديد البيانات الواجب التدقيق فيها والبضائع الواجب معاينتها والحد اللازم للتدقيق والمعاينة.
5- باستطاعة المصلحة, فضلا عن المعاينة الجمركية, ان تلجأ الى معاينة صحية للبضائع او الى تحليلها, عند الشك في أن تكون مضرة بالصحة العامة.
إلا انه يمكن للجمارك أن ترخص, بناء لطلب المصرح وعلى نفقته, بإجرائها في غير هذه الأماكن والأوقات وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة; وبما يضمن سلامة الإجراءات الجمركية.
2- إن نقل البضائع الى أمكنة الكشف وفتحها وإعادة تغليفها وكل الأعمال التي تقتضيها المعاينة هي على عاتق المصرح ومسؤوليته.
ويحظر على المصرح او مستخدميه فتح طرود غير تلك التي تعينها المصلحة لأجل معاينتها.
3- إن البضائع التي نقلت إلى أماكن المعاينة لا يمكن إعادة نقلها من هذه الاماكن دون ترخيص من الجمارك.
4- ينبغي على الاشخاص الذين يستخدمهم المصرح للقيام بالأعمال التي تقتضيها المعاينة أن يكونوا مقبولين من قبل إدارة الجمارك.
2- للمصلحة حق فتح البضاعة ومعاينتها في غياب صاحبها أو من يمثله إذا تخلف, رغم أخطاره, عن حضور المعاينة في الوقت المحدد.
3- للمصلحة عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة إجراء المعاينة قبل أخطارها صاحب البضاعة أو من يمثله, على أن تتم المعاينة من قبل لجنة خاصة تعينها الإدارة تقوم بوضع محضر تضمنه وقائع المعاينة وما أسفرت عنه.
2- يتم تحليل هذه العينات لدى المختبرات المؤهلة لذلك, من القطاعين العام والخاص, المقبولة او المعتمدة من قبل الجمارك. 3- تجري التحاليل المشار اليها أعلاه قبل الافراج عن البضائع غير انه بإمكان المصلحة السماح بتسليم البضائع دون انتظار نتائج التحليل والتحليل المعاكس عند الاقتضاء, ضمن الشروط المذكورة في المادة 162 من فصل التحكيم, على ان تحتفظ بعينات من البضاعة المختلف عليها لا يقل عددها عن أربع عينات.
4- يجري سحب عينات البضائع المعدة للتحليل بحضور أصحاب العلاقة ترسل إحدى العينات للتحليل حسب الأصول وتحتفظ المصلحة بالعينات الباقية تحت الاختام الرسمية وتواقيع أصحاب العلاقة للرجوع اليها عند الضرورة.
يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, دقائق تطبيق هذه الفقرة.
5- يحق للجمارك أو لأصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل وطلب اللجوء إلى تحليل معاكس.
6- تعتبر نتيجة التحليل الثاني المعاكس فاصلة إذا توافقت مع نتيجة التحليل الأول, والا يحق للمتضرر طلب اللجوء إلى تحليل معاكس آخر تصبح نتيجته فاصلة ولو لم تتوافق مع نتيجة أحد التحليلين الأول أو الثاني.
2- تعاد العينات التي لم تستهلك بفعل التحاليل الى أصحاب العلاقة.
2- يجري الإتلاف من قبل لجنة خاصة يعينها مدير الجمارك العام ويتم على نفقة صاحب البضاعة, على أن يجري إخطاره لحضور عملية الإتلاف, وفي حال تخلفه تتم العملية في غيابه ويحرر بذلك محضر من قبل اللجنة.
3- يمكن فرض إعادة تصدير البضاعة بدلا من إتلافها, اذا كان من شأن الاتلاف الاضرار بالبيئة, وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام.
2- عندما لا تلجأ الجمارك إلى معاينة البضائع المصرح عنها, تستوفى الرسوم استنادا إلى مندرجات البيان.
3- إن الرسوم المتوجبة الأداء هي تلك المعمول بها بتاريخ تسجيل البيانات التفصيلية, إلا انه في حال تخفيض معدل الرسوم الجمركية, يمكن لمقدم البيان أن يطلب تطبيق التعريفة الجديدة الأفضل من تلك المعمول بها بتاريخ تسجبل البيان إذا كانت البضاعة باقية في الحرم الجمركي ولم تدفع رسومها.
ويتحتم في الحالات الأخرى رد هذه الطلبات ما لم تتوفر لدى مقدمي البيانات أسباب موجبة خاصة ينبغي عرضها عندئذ على المجلس الأعلى للجمارك للبت بالموضوع.
2- يفرض على المسافرين التصريح لدى الخروج عن الأشياء الثمينة ذات الطابع الشخصي التي يصطحبونها معهم إلى الخارج ويرغبون بإعادة إدخالها معفاة من الرسوم وذلك وفقا للتحديد الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك وضمن الأصول المعينة منه.
3- بإمكان الجمارك اخضاع المسافرين وامتعتهم وحاجياتهم للمعاينة اذا رأت ذلك ضروريا.
4- يستثنى من موجبات التصريح والمعاينة الواردة في هذه المادة المسافرون الذين يتمتعون بالحصانات والتسهيلات الدبلوماسية وفقا للاتفاقيات الدولية التي انضم لبنان اليها.
5- ان مخالفة أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة تقمع وفقا لأحكام المادة 421 والفقرة (4) من المادة 426, عند الاقتضاء.
أ; - إذا كانت البضاعة خاضعة للرسوم على أساس الوزن القائم, يدخل وزن غلافاتها في الوزن الخاضع للرسوم.
ب - إذا كانت البضاعة خاضعة للرسوم على أساس الوزن نصف القائم, يطرح من الوزن القائم وزن غلافاتها الخارجية.
ج; - إذا كانت البضاعة خاضعة الرسوم على أساس الوزن الصافي, يطرح من الوزن القائم وزن الغلافات الخارجية والداخلية. 2- يمكن بالنسبة لبعض البضائع التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, اعتماد عيار مقطوع لتحديد الوزن الصافي للبضاعة.
3- إذا كانت البضاعة خاضعة للرسوم على أساس الوزن الصافي أو إذا كانت معفاة من الرسوم, تخضع الغلافات على حدة للرسوم الخاصة بها أو تعفى من الرسوم حسبما يكون لهذه الغلافات قيمة تجارية أو لا.
4- إذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم نسبية, يجب أن تشمل القيمة التي تفرض على أساسها الرسوم, قيمة البضاعة وقيمة الغلافات معا.
5- بقطع النظر عن أحكام المادة 319, يمكن إعفاء بعض الغلافات التي لها قيمة تجارية, من الرسوم, بصورة نهائية أو بشرط إعادة تصديرها, إما بقرارات تعديل التعريفة أو ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 278 من هذا القانون.
2- لا يلجأ للاحتكام إلى اللجنة المشار إليها, عندما يستدرك القانون احكاما وقواعد خاصة لتحديد نوع البضاعة أو صفتها أو منشئها أو قيمتها.
- قاضي شرف متقاعد, بصفة رئيس اللجنة يعينه وزير العدل مع قاض آخر رديف. ;
- خبيرين شرعيين بصفة عضوين يتم اختيارهما في كل قضية على حدة الأول يختاره صاحب العلاقة او من يمثله قانونا, وتختار الثاني الادارة الجمركية المختصة.
يخضع القضاة والخبراء المعينون لقواعد الرد والتنحي المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
تحدد مبدئيا في قرارات التعيين الفصول أو البنود التعريفية المعني بها كل خبير كما يتم تحديد العناصر التي يمكن ان يطلب منه إجراء الخبرة فيها:- نوع; - صفة; - قيمة; - منشأ, للبضاعة موضوع الخلاف.
تنشر القرارات المذكورة في الجريدة الرسمية.
أ; - الأصول والإجراءات الواجب إتباعها لإحالة ملفات الخلافات إلى لجان التحكيم بما فيها صلاحيات الرؤساء في كل إقليم لاختيار الخبراء من جانب الإدارة.
ب; - شروط اخذ العينات والحالات التي يمكن فيها الاستعاضة عن أخذ العينات ببعض الوثائق, كما يحدد تعهدات المكلفين السابقة للتحكيم.
2- على الخبير المسمى, وفي خلال مهلة ثمانية أيام تحسب من يوم تسميته, أن ياخذ, بحضور القريق الآخر, العينات النظامية اللازمة للتحكيم وذلك ضمن الشروط المذكورة في الفقرة (ب) من المادة السابقة.
2- يمكن للجنة أن تستمع الى أي شخص, كما يمكنها أن تلجا إلى الاستقصاءات والتحاليل التي تراها مفيدة للتحقيق في القضية.
3- عندما لا يتناول الخلاف العناصر المتعلقة بنوع البضائع أو صفتها أو منشئها أو قيمتها, أو عندما يستدرك القانون أحكاما وإجراءات خاصة لتحديد هذه العناصر, تعلن اللجنة بقرار يصدر عنها, عدم صلاحيتها للنظر بالخلاف.
4- تقوم اللجنة, بأسرع وقت ممكن, بالتدقيق في الدفوعات والاستماع إلى ملاحظات الطرفين ومواجهتهما وتصدر قرارا بالنزاع يكون ملزما للطرفين.
5- يجب أن يتضمن قرار اللجنة أسماء أعضائها الذين تداولوا بالقضية وموضوع الخلاف واسم ومحل إقامة المصرح وعرضا موجزا للحجج المقدمة والمعاينات التقنية وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع الأعضاء.
6- تبلغ اللجنة قراراتها إلى الاطراف المعنية وعلى الجمارك في حال صدور التحكيم لصالح المستورد, ان تعيد التأمين المستوفى ضمانا لحق الادارة, خلال مدة 30 يوما من تاريخ المطالبة به.
2- لا يمكن لقرار اللجنة أن يخلق سابقة يمكن الاحتجاج بها تجاه الطرفين المتنازعين أو تجاه أطراف أخرى, في قضية أخرى أو في استيراد أو تصدير معين, سواء تم ذلك بصورة مسبقة او لاحقة.
2- لا يقبل الطعن بطريق الابطال اذا قدم بعد انقضاء ثلاثين يوما على تبليغ قرار اللجنة الى طرفي النزاع.
3- ان تقديم الطعن لا يوقف تنفيذ قرار لجنة التحكيم.
1- تنظر المحكمة في دعاوى الابطال المقدمة اليها اذا تبين لها مخالفتها للحالات المحددة في قانون
أصول المحاكمات المدنية لابطال القرارات التحكيمية الصادرة في التحكيم الداخلي.
2- تبت
المحكمة في دعاوى الابطال المشار اليها في الفقرة السابقة بقرار مبرم.
3- في الاحوال التي تعتبر فيها
المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل
محلها في البت باساس النزاع المحال الى اللجنة, على ان تستعينن في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين
شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل
وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري الى طرفي النزاع.
2- يحدد مدير الجمارك العام شروط تطبيق هذه المادة, كما يحدد شروط التسليم المؤقت للبضاعة الخاضعة, بحسب تحققات المصلحة, لقيد ما, لدى الاستيراد والتصدير, شرط عدم تعارض ذلك مع القواعد المتعلقة بالنظام العام او عدم مخالفته للقوانين والأنظمة المطبقة.
1- اذا خسرت إدارة الجمارك نزاعها أمام لجنة التحكيم يضاف إلى المبلغ الواجب رده المودع امانة أو
إلى الجزء الباقي منه فائدة بنسبة معدل الفائدة التجارية.
واذا كان المصرح قد قدم كفالة فان
نفقات تقديمها تعاد له ضمن حدود معينة يجري تحديدها بقرار صادر عن وزير المالية.
2- اذا
خسرت إدارة الجمارك نزاعها أمام لجنة التحكيم ورفضت رفع اليد عن البضائع موضوع الخلاف، يحق لصاحب
البضائع
مراجعة القضاء المختص للمطالبة بتعويض وفق المبادىء العامة التي ترعى
مسؤولية الإدارة.
3- اذا خسر المصرح الدعوى يضاف إلى مبلغ الرسوم المتوجبة، اذا لم تكن
مؤمنة، فائدة تأخير بنفس المعدل المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
4- ان تلف وفساد العينات
او الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن اعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض .
2- يتحمل الفريق الخاسر جميع تكاليف الأتعاب المذكورة وجميع النفقات الناتجة عنها.
يشطب اسم الخبير الشرعي في الحالات التالية، بقرار يصدر عن المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي
مدير الجمارك
العام، وينشر في الجريدة الرسمية:
1- بناء لطلبه.
2- عند تخلفه
دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم او اذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها.
3- اذا فقد
أهليته المدنية أو حكم عليه بجناية أو بجنحة شائنة.
4- اذا ثبت تواطؤه او عدم
كفاءته.
5- عند تحقيق مخالفة جمركية جسيمة ببضائع مستوردة او مصدرة باسمه او لحسابه.
1- إن البضائع هي رهن الرسوم والضرائب ولا يمكن سحبها من الجمارك الا بعد اتمام المعاملات الجمركية
وتأدية الرسوم والضرائب عنها أو تأمينها او تقديم ضمانة بها.
2- تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل
الجمارك بدون حسم.
على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال الى مقدم المعاملة.
2- تنظم هذه السندات على الشكل المعين للسندات التجارية وتحرر لصالح المحتسب المركزي في ادارة الجمارك ويكون تاريخها تاريخ تأدية الرسوم بذاته وتسلم في المحتسبيات المحلية وتدفع عند الاستحقاق في مصلحة أمانة الجمارك الرئيسية.
3- يضع المجلس الأعلى للجمارك نظاما للتسهيلات موضوع هذه المادة يخضع لموافقة وزير المالية, ويعود له بناء على المعطيات الاقتصادية المستجدة إعادة النظر فيه او تعليق الععل به مؤقتا أو نهائيا اذا قضت مصلحة الخزينة بذلك.
4- ينتج عن سندات التعهدات المكفولة (الكمبيالات):
أ; - فائدة ثابتة يحدد معدلها بقرار صادر عن وزير المالية, تضاف قيمتها الى قيمة الرسوم المتوجبة, وتتألف من القيمتين قيمة السفنجة (الكمبيالة).
ب; - فائدة تأخير إضافية قدرها 2% تتوجب اذا لم تسدد السفنجة في الموعد المحدد فيها وتطبق ضمن الأحكام الواردة في الفقرة ج أدناه على مجموع قيمة الكمبيالة من تاريخ الاستحقاق لغاية تاريخ التأدية الذي يجب أن لا يتجاوز في حده الأقصى مدة شهرين تاريخ الاستحقاق ودون ضرورة للانذار.
ج; - إذا لم تسدد السفنجة بعد مضي مهلة شهرين على استحقاقها تصبح كافة الرسوم والفوائد متوجبة الأداء فورا, ويلاحق تحصيلها بكافة الإجراءات القانونية المرعية.
ان الفائدتين موضوع الفقرتين (أ) و (ب) الواردتين أعلاه تعودان في كل الأحوال الى الخزينة. 5- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية بناء لاقتراح المجلس الأعلى للجمارك.
2- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية بناء لاقتراح المجلس الأعلى للجمارك.
2- في حال عجز الكفيل عن القيام بتعهده, يترتب على المدين الأصلي ان يقدم, خلال يومين, كفيلا آخر يقبل به المحتسب المركزي للجمارك, واذا لم يفعل, عليه ان يدفع الرسوم المترتبة بذمته, المستحق منها وغير المستحق.
2- يستطيع مدير أو رئيس الجمارك الاقليمي, عدا ذلك, ان يصدر مذكرة إكراه بحق المدين الأصلي او كفيله.
3- على مدير أو رئيس الجمارك الإقليمي أن يصدر هذه المذكرة بشكل نسخة عن السند الذي يثبت دين الادارة ولكي يكون هذا الأمر قابلا للتبليغ والتنفيذ يجب ان يؤشر على النسخة الاصلية القاضي المنفرد في مركز رئاسة الجمارك الاقليمية او المكتب الذي ضمنت فيه الرسوم.
4- يستطيع المكلف الصادرة بحقه مذكرة اكراه في هذه الحالة, أن يعترض أمام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية غير ان هذا الاعتراض لا يوقف التنفيذ إلا إذا أودع المكلف تأمينأ يعادل قيمة السندات غير المدفوعة.
5- ان مذكرات الإكراه لها مفعول الاحكام القضائية وتنفذ مثلها, وتجيز استعمال جميع طرق التنفيذ العادية على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة.
6- تبقى مذكرات الاكراه محافظة على قوتها التنفيذية طالما لم تلغ بقرار قضائي أو لم تمر عليها مهلة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 388 من هذا القانون.
2- تنظم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وفق القواعد العامة ويمكن, خلافا لأحكام المادة 166 أعلاه, الترخيص بسحب هذه البضائع فورا او بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المتوجبة, وذلك ضمن شروط تحدد بقرار من وزير المالية, بناء لاقتراح المجلس الأعلى للجمارك.
يمكن لمدير الجمارك العام الترخيص باستبدال الضمان المذكور بضمان آخر.
2- إن توقيع التعهد المكفول يرتب على المتعهد موجب التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الإدارية المتعلقة بالعملية المقصودة.
تستوفى الضريبة على القيمة المضافة عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي, تسديدا لوضع معلق للرسوم, من قبل غير المستفيد من هذا الوضع, على أساس قيمة فاتورة البيع المحلية وذلك وفقا للأصول التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, على أن تطبق أحكام المادة 35 وما يليها من هذا القانون لتحديد القيمة الجمركية.
لا يجوز استعمال البضائع المقبولة تحت أي وضع من الأوضاع المعلقة للرسوم أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من اجلها والمصرح عنها في التعهدات المقدمة.2- يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.
أ; - البضائع المحرومة من هذا الوضع بموجب القوانين والأنظمة المطبقة او بموجب القرارات الصادرة عن السلطات اللبنانية المختصة.
ب; - البضائع الممنوع عبورها تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي يكون لبنان طرفا فيها أو منضما اليها.
تدخل ضمن هذه الفئة الأخيرة:
- البضائع التي تحمل دلالات كاذبة عن المصدر او المنشأ الأجنبي, او تحمل بصورة غير مشروعة علامة مصنع او متجر او اسما تجاريا يستفيد من الحماية الشرعية في لبنان وذلك تطبيقا لأحكام المادة 63 من هذا القانون.
- البضائع التي تحمل, هي نفسها او على غلافاتها, علامات او دلالات كاذبة من شائها ان توهم أنها صنعت في لبنان أو ان منشأها لبنان, وذلك تطبيقا لأحكام المادة 62 من هذا القانون.
1- عند وصول البضائع إلى مكتب المقصد، يجوز إعطاؤها جميع الأوضاع التي كانت ممكنة فيما لو
استوردت هذه البضائع مباشرة عن طريق هذا المكتب، مع مراعاة التقييدات المشار اليها في المادة 58
.
2- اذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد او السندات التي تقوم
مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور,
بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه.
اما اذا كانت البضائع متوجهة الى بلد اجنبي, فيتوقف مبدئيا
اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة او السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد
المقصد تثبت ان هذه الجمارك قد تسلمت البضائع.
يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم
هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها او ان يستبدلها بإثباتات اخرى يعود له امر
تعيينها.
3- تقمع المخالفات لوضع الترانزيت وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 421
أو المادة 425 من هذا القانون، حسب الاقتضاء.
4- يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع
رأي مدير الجمارك العام، صلاحيات مكاتب الارسال او المقصد في ملاحقة هذه المخالفات.
2- تطبق على كل نوع من الترانزيت أحكامه الخاصة الواردة في المواد التالية.
3- يجوز نقل البضائع من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي آخر في لبنان, ضمن ذات الأحكام المطبقة على النقل بالترانزيت العادي او بالترانزيت الدولي.
4- يجوز نقل البضائع بين الدول تحت وضع الترانزيت بموجب دفاتر دولية او مانيفستات دولية او سواها من المستندات الدولية الموحدة, على ان يتم النقل من قبل شركات ومؤسسات مرخص لها من قبل المجلس الاعلى للجمارك, بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام, وعلى أن يجري النقل على سيارات ذات مواصفات وشروط معينة يقبل بها هذا المجلس.
يحدد المجلس الأعلى للجمارك بقرارات تصدر عنه ضمن ذات الأصول احكام تطبيق البندين (3) و(4) من هذه المادة على أن تتضمن هذه القرارات طرق وشروط النقل والمستندات المقبولة للنقل.
2- يخضع النقل لمعاملات البيان التفصيلي المذكورة في المادة 95 وما يليها من هذا القانون على ان يتضمن البيان تعهدا مكفولا.
3- تجري معاينة البضائع وفق أحكام المادة 138 وما يليها من هذا القانون.
4- يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن بموجبها استبدال البيان التفصيلي ببيان موجز.
إذا كان الأمر يتعلق ببضائع خاضعة لرسوم داخلية أو غيرها, يتوجب على متعهدي الترانزيت التعهد بان يتحملوا, في حال عدم إنجاز الترانزيت, العقوبات القانونية وفقا للتشريع الخاص بهذه الرسوم, علاوة على الجزاءات النقدية الجمركية. يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, أحكام تطبيق هذه المادة.
2- يحدد مدير الجمارك العام, شروط ترصيص الطرود والمستوعبات ووسائل النقل, والالتزامات الأخرى.
2- يسمح للشركات بالنقل تحت وضع الترانزيت الدولي, من قبل المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, ويمكن للمجلس المذكور وقف أو إلغاء هذا الترخيص في حال إخلال الشركات بالشروط المفروضة أو في حالة ارتكابها أعمال التهريب.
3- يمكن للمجلس الأعلى للجمارك السماح للشركات المذكورة بتقديم معاملات نقل البضائع بالسكة الحديدية, على ان يتم النقل على مسؤوليتها.
على انه يمكن إخضاعها لهذه المعاملات, لاسيما في حالة الاشتباه بوجود غش أو لدى استحالة الترصيص.
2- تكون الانشاءات التي يتم فيها التخزين والتصنيع إما ضمن الحرم الجمركي واما خارجه, وتبقى خاضعة في الحالتين لرقابة ادارة الجمارك وتدار من قبل جهات عامة او خاصة, بموافقة الجمارك.
3- ان مستودعات التخزين هي:
أ; - المستودعات العمومية, وهي التي تخزن فيها البضائع لحساب الغير.
ب; - المستودعات الخصوصية, وهي التي يخزن فيها صاحب المستودع بضاعته المرخص له بتخزينها.
وتتفرع عنها مستودعات خصوصية خاصة بالمواد النفطية, وأخرى معدة لتخزين بضائع معينة يحددها المجلس الأعلى للجمارك بموجب قرارات صادرة عنه وتسمى المستودعات المخصصة.
4- ان مستودعات التصنيع هي المستودعات الصناعية.
تعتبر البضائع الموضوعة في مستودع عمومي أو مستودع خصوصي أو مستودع مخصص, كأنها موجودة خارج أراضي لبنان من ناحية
استيفاء الرسوم والضرائب. وعند خروج البضائع من هذه المستودعات يمكن التصريح عنها لجميع الأوضاع التي تطبق على
البضائع المستوردة مباشرة.
وفي حال وضع البضائع في الاستهلاك تستوفى عنها الرسوم والضرائب على أساس القيمة
الجمركية المحددة في المادة 35 وما يليها من هذا القانون, ووفق المعدلات النافذة بتاريخ تسجيل بيان الوضع في
الاستهلاك.
2- تجري المعاينة وفقا للقواعد المحددة في المادة 138 وما يليها من هذا القانون.
3- تتولى الجمارك من أجل مراقبة حركة البضائع, تنظيم سجل خاص تدون فيه جميع العمليات المتعلقة بها ان الحسابات المدونة في هذا السجل يعمل بها ميزان عند انتهاء الأجل المعين ويمكن ايقافها بغتة تسهيلا لمراقبة المصلحة التي تستطيع ان تقوم بإحصاءات مفاجئة لكي تتأكد من مطابقة محتويات المستودعات للقيود.
وبوسع مدير الجمارك العام ان يسمح بتمديد هذه المهل بشرط أن تكون البضائع المستودعة محفوظة في حالة جيدة.
2- تحدد في القرارات المذكورة, الاحكام الخاصة بكل مستودع وشروط استثماره او نقل هذا الاستثمار ومعدل نفقات الخزن والجعالة المترتبة لادارة الجمارك وذلك تبعا لأهمية المخازن والنفقات العامة التي تسببها تدقيقات الجمارك.
3- لا تطبق أحكام هذه المادة على المستودعات العمومية القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون.
1- المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي او معنوي لايداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم
الجمركية او غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي,
باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في
مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها.
2- لا تقبل, مبدئيا, في المستودع
العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركرية والرسوم والضرائب الاخرى.
يحدد المجلس الاعلى للجمارك,
بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق احكام هذه الفقرة.
ان البضائع المقيد استيرادها لا يمكن بيعها للاستهلاك المحلي إلا في حال رفع القيد عنها, والا يعاد تصديرها.
1- من احل اعادة التصدير: بمزج المنتوجات الأجنبية بمنتوجات أجنبية أخرى أو ببضائع وطنية أو ببضائع اكتسبت هذه الصفة. توضع على الغلافات المحتوية على منتوجات ممزوجة دلالة خاصة, وتوضع هذه الغلافات بعد الفرز في مكان خاص من المستودع.
2- من أجل كافة الأوضاع: بالتعرية من الغلافات, والنقل من أناء الى أناء, وجمع الطرود او تقسيمها, واجراء جميع الأعمال الأخرى التي يقصد بها حفظ المنتوجات او تحسينها.
يعلق اتمام العمليات المبينة في الفقرة 1 والفقرة 2 على ترخيص مصلحة الجمارك.
ان المنتوجات الممزوجة التي يشتمل جزء منها على حاصلات لبنانية, لا يستوفى الرسم الجمركي عنها في حال تقرر وضعها في الاستهلاك, الا عن الجزء المؤلف من حاصلات أجنبية. 2- يمكن السماح بأخذ عينات من البضاعة المودعة فى المستودع العمومي لعقد صفقات تجارية, على أن تخضع للرسوم بعد ايداع معاملة جمركية بها وفقا للاصول.
كما ويعفى النقص المتحقق منه والناتج عن فصل الغبار والحجارة والشوائب.
2- يحق للجمارك ملاحقة استيفاء الرسوم, والغرامة عند الاقتضاء, اذا عثر على البضاعة المسروقة أو اكتشف سارقوها.
واذا لم تتم هذه المعاملات المختلفة, يستهدف موقعو التعهدات المكفولة للعقوبات المعينة في المادة 421 أو المادة 425 من هذا القانون, حسب الاقتضاء.
2- يحدد مدير الجمارك العام, أصول تطبيق هذه المادة.
2- يمكن للمجلس الأعلى للجمارك منح وضع المستودع الخصوصي لمدة محصورة لأنواع معينة من البضائع تكون معدة للاسواق الشعبية والمعارض والمعروضات المماثلة, وذلك ضمن شروط يجري تحديدها من قبله, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
3- يجب ان تكون المخازن في حالة جيدة ويجب ان تكون المنافذ مجهزة بأقفال لا تعالج, ما عدا أبواب الدخول والخروج المقفلة بمفتاحين مختلفين, ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 199 من هذا القانون.
يحق لمصلحة الجمارك ان ترفض كل مخزن يظهر لها انه غير مستوف لضمانات الاحتراز اللازمة.
يفتح المستودع الخصوصي لجميع البضائع الخاضعة للرسوم وكذلك للبضائع التي يشكل خزنها أخطارا معينة أو يتطلب تخزينها إنشاءات خاصة, باستثناء البضائع المعطلة أو الممنوعة أو المحتكرة حتى ولو رخص بصورة خاصة باستيراد هذه البضائع. تخرج عن هذا الاستثناء المنتوجات التبغية التي يجري ادخالها الى المستودعات العائدة لشركات الطيران, في مطار بيروت الدولي.
على انه فيما يتعلق بالبضائع المعرضة للجفاف, اذا كان المودع قد طلب ترصيص الطرود قبل دخولها المستودع واذا كانت الجمارك قد تأكدت من أن النقص المحقق لدى الاخراج متأت عن أسباب طبيعية, يمكن اعفاء النقص من الرسوم.
في حالة الشك في أسباب النقص تستطيع دائما الجمارك ان تطلب تأدية كامل الرسوم المطبقة على البضائع المتحقق منها.
ولأصحاب العلاقة ان يعقدوا بوالص ضمان بتغطية ثمن البضائع المودعة, مضافة اليه الرسوم الجمركية.
ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان
يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه
التقريب.
ولا يرخص باجراء اي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات
انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء.
2- ان عدم اعادة تقديم البضائع المودعة كاف لوصف الاختلاس قانونا ووضع المخالف تحت طائلة العقوبات المشار اليها في الفقرة السابقة للجمارك وحدها حق التقدير ومعرفة ما اذا كانت الايضاحات التي يعطيها المستدعي كافية لنزع المسؤولية عنه ولتكليفه فقط بتأدية الرسوم.
تضم هذه اللجنة اليها في بيروت ممثلا عن ادارة المرفأ وتحدد بالاتفاق معه مبلغ الجعالة التي يجب على أصحاب هذه المستودعات دفعها لتلك الادارة مقابل حقها في استيفاء رسم الخزن.
2- تحدد اللجنة المذكورة شروط انشاء المستودعات, كما يحدد مدير الجمارك العام أهمية موظفي الجمارك اللازمين لمراقبتها. وتبقى نفقات هذه المراقبة (نفقات الموظفين وسكنهم ومكاتبهم ولوازمهم) على عاتق المنتفعين من الوضع.
2- يجب ان تكون الخزانات مجهزة بمقياس للعمق يسجل كمية النفط الموجودة فيها ويجب ان لا يكون على الأوعية أية علامة كانت من شأنها ان تضلل عن منشأ المنتوجات او مصدرها.
3- يمكن للمجلس الأعلى للجمارك, بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام, وضمن شروط يحددها, السماح في هذه المستودعات بصنع عبوات من جميع المواد (معدن, بلاستيك ... الخ) لإعادة سكب المنتوجات النفطية فيها, كما يمكنه السماح بأعمال المزج والتحويل.
2- يعفى من تأدية الرسوم, ضمن المعدلات التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, النقص الحاصل في المستودعات الخصوصية للمواد النفطية والثابت انه ناتج عن أسباب طبيعية, والنقص الحاصل لدى التفريغ من البواخر بالنسبة للكميات المدونة في المانيفست, عندما يجري التفريغ بإشراف الجمارك.
3- تطبق أحكام الفقرة السابقة على المواد النفطية التي يجري تفريغها خارج وضع المستودع الخصوصي للمواد النفطية, والتي تؤدى رسومها لدى التفريغ.
4- يعفى كل نقص ناجم عن قوة قاهرة وفي هذه الحالة, اذا كانت المواد النفطية مضمونة, يجب إثبات أن قيمة الضمان لا تغطي قيمة الرسوم الجمركية.
2- تطبق على المستودعات المخصصة الأحكام المتعلقة بالمستودعات الخصوصية والواردة في المواد 217 (الفقرة الأولى) و218 و220 و221 و222 و223 و224.
3 - يجب ان تكون المخازن المعدة للمستودع المخصص واقعة في اطار المدينة المرخص إنشاؤه فيها, او في ضواحيها وبوسع ادارة الجمارك تضييق هذا الحد بقدر ما ترى ذلك لازما لتأمين مصالحها.
4- تقدم طلبات الترخيص بمنح وضع المستودع المخصص الى مدير الجمارك العام.
1- ان السلع الداخلة الى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها او طرحها في
الاستهلاك او وضعها في مستودع عمومي او في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول الى المستودع.
الا انه يمكن
لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها
البضاعة الى المستودع.
2- تطبق على السلع المقبولة في المستودعات الصناعية وعلى
المقاصة ومنتجات التقاص، الأصول ذاتها المطبقة في وضع الادخال المؤقت مع مراعاة الشروط الخاصة
المبينة أدناه.
3- يحدد مدير الجمارك العام الشروط اللازمة لضمان الرسوم في
المستودعات الصناعية، ويمكنه الاكتفاء بتعهدات أو كفالات شخصية أو تجارية.
2- يمكن الاذن بتسليم البضائع الواردة برسم المستودع الصناعي بعد تسجيل بياناتها وقبل انجاز معاملاتها وتأدية الرسوم وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام ويبقى من حق المصلحة معاينة هذه البضائع بعد التسليم كما ويمكن الاذن بشحن البضائع الخارجة من المستودع الصناعي ضمن ذات الشروط.
3- يمكن الاذن بمعاينة البضائع المصنعة في المستودع الصناعي والمعدة للتصدير, داخل المستودع نفسه, وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام.
2- يمكن السماح بتسديد قيود المستودع الصناعي:
أ; - بتصدير منتجات تقاص من ذات النوع وذات المواصفات التقنية, متحصل عليها من صاحب المستودع, وذلك بالموازاة وعوضا عن التسديد العيني.
ب; - بتصدير منتجات تقاص قبل استيراد المواد والسلع اللازمة لإنتاجها من قبل صاحب المستودع, وذلك عندما تبرر الظروف هذا التصدير.
3- يتم التسديد بموجب بيانات نظامية ويمكن في حال اجراء عمليات اعادة تصدير جزئية:
أ; - إما الاكتفاء بطلبات تصدير تسجل وتكشف حسب الأصول, على ان تسدد دوريا ببيان إعادة تصدير إجمالي.
ب; - واما السماح بتقديم بيانات اعادة تصدير اجمالية تسدد تباعا بموجب طلبات تصدير تسجل وتكشف حسب الأصول.
يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط تطبيق الفقرتين (2) و(3).
4- تعفى معاملات اعادة التصدير من ابراز شهادات وصول ويكتفي بصددها بتأشيرات الحدود اللبنانية.
5- في حال إعادة التصدير والوضع في مستودع عمومي او في منطقة حرة, يصرح عن منتوج التقاص في البيانات الجمركية على اساس الوضع التعريفي المطبق عليه بحالته وقيمته بعد التصنيع.
6- يحظر بيع السلع ومنتجات التقاص او التنازل عنها طالما أنها تحت وضع المستودع الصناعي, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 421.
2- ان القيمة الواجب اعتمادها لتطبيق الرسوم في هذه الحالة هي قيمة السلع بتاريخ انتهاء المدة المذكورة.
- واما على اساس حالة منتجات التقاص لدى وضعها في الاستهلاك وتحدد قيمتها بكلفة المواد الأجنبية الداخلة في انتاجها ودون ادخال القيمة المضافة المحلية (كلفة المواد الوطنية وأجور اليد العاملة المحلية).
2- يمكن أن تستفيد منتجات التقاص, لدى طرحها في الاستهلاك, من التعريفة الفضلى المطبقة على البضائع المماثلة بموجب الاتفاقيات المعقودة, شرط أن يطلب المنتفع ذلك صراحة على معاملة الوضع في الاستهلاك وأن يقدم إفادة صادرة عن وزارة الصناعة, تثبت ان نسبة القيمة المضافة اللبنانية المحلية لا تقل عن 40% تطبق في الحالات المذكورة تحت الرقمين (1) و (2) السابقين الرسوم المعمول بها بتاريخ الوضع في الاستهلاك.
3- تطبق الرسوم الجمركية على النفايا الناتجة عن عمليات التصنيع في حالتها وقيمتها بتاريخ وضعها بالاستهلاك ويمكن اعادة تصديرها او اتلافها على نفقة صاحب المستودع.
2- يبت المجلس الأعلى للجمارك بالطلب خلال مهلة شهر واحد من تاريخ تقديمه ويمنح وضع المستودع الصناعي بقرار منه بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, يحدد فيه نوع السلع المقبولة للاستفادة منه, وعند الاقتضاء كمياتها التي لا يجوز ان تتجاوز 50% من حجم أعمال المستفيد, كما يحدد الجعالات المترتبة.
3- يحدد المجلس المذكور شروط التطبيق العملي لوضع المستودع الصناعي, بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام.
2- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 249 أدناه, تقبل في المناطق الحرة جميع أنواع البضائع, من منشأ أجنبي أو وطني, ولا تخضع عند إدخالها واقامتها وتصديرها واعادة تصديرها للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى غير التي تكون موضوعة لمصلحة الهيئة المستثمرة للمناطق الحرة.
كما لا تخضع لأي قيود إدارية في حال إخراجها إلى غير المنطقة الجمركية.
3- لا تقرض أية مهلة كانت فيما يختص بمدة إقامة البضائع في المناطق الحرة.
2- على الهيئة المكلفة بالاستثمار, وفق هذا النظام, أن تنشيء على نفقتها, ضمن اطار المنطقة الحرة, الطرق والمخازن والمستودعات اللازمة لعمليات نقل البضائع وخزنها, وأن تؤمن المعدات والأدوات والتجهيزات التي تتطلبها مثل هذه العمليات, على أن تتحمل جميع النفقات اللأزمة لهذه الغاية بما فيها المصاريف الإضافية الناجمة عن ممارسة إدارة الجمارك حقها في مراقبة اطار المنطقة الحرة.
3- يمكن الترخيص للهيئة المستثمرة, تعويضا لها عن مصاريف الإنشاء والتجهيز والمراقبة المشار اليها في الفقرة (2) السابقة, ان تستوفي, لمصلحتها, رسوما أو بدلات إيجار تحدد انواعها وحدودها القصوى في قرار الإنشاء او في قرارات لاحقة.
4- يحق لمستأجري القطع الداخلة في المنطقة الحرة ان يشيدوا فيها منشآت ضمن الشروط المحددة في النظام المذكور اعلاه.
2- تستثنى من حق الاستفادة من الحد الأدنى المشار اليه في الفقرة السابقة أصناف السلع التي لها مثيل في الإنتاج الوطني, على أن تحدد بقرار من المجلس الأعلى للجمارك بعد استطلاع رأي وزارة الصناعة.
يمكن بذات الشروط مزج جميع المنتوجات الأجنبية بغيرها من المنتوجات الأجنبية او من البضائع الوطنية أو المكتسبة هذه الصفة.
2- يمكن السماح بإقامة بعض الصناعات المناطق الحرة, وبعض عمليات التحويل الاخرى, على أن يجري تحديدها في قرارات إنشاء هذه المناطق أو في قرارات لاحقة.
3- يطبق في المناطق الحرة التشريع النافذ المتعلق بحماية الملكية الفكرية, ويجب عند الاخراج ان تحمل المنتوجات, التي لحقها تحويل او تصنيع في المنطقة الحرة, بصورة ظاهرة ما يشير الى انتاجها في المنطقة الحرة المعنية.
4- يمكن أخذ العينات لعرضها خارج المنطقة الحرة بشرط تأدية الرسوم عنها وفق احكام المادة 20 من هذا القانون.
5- يمكن بيع البضائع بالجملة والمفرق داخل المنطقة الحرة وذلك ضمن الأصول والشروط التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
6- يحظر السكن أو استهلاك البضائع في المناطق الحرة.
7- يجوز نقل ملكية البضائع أثناء وجودها في المناطق الحرة.
2- يجوز للسفن التي تزيد حمولتها عن 150 طنا بحريا ان تتمون من المناطق الحرة بالمواد الغذائية والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها المحركة.
3- يحدد مدير الجمارك العام, اصول تطبيق هذه المادة.
- البضائع النتنة او القابلة للالتهاب ما عدا المحروقات اللازمة لأعمال استثمار المنطقة الحرة. ;
- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات.
- المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.
2- يمكن ادخال البضائع المحتكرة ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك والمؤسسات أو الشركات التي أنيط بها قانونا حق الاحتكار.
3- يبقى إجباريا في المنطقة الحرة, الحصول على الرخصة الخاصة اللأزمة لاستيراد المواد المشبهة بالمتفجرات او المواد الخطرة ولصنع هذه المواد أو لخزنها.
ان وضع المنطقة الحرة لا يستلزم، مبدئيا، ضمن الحدود المؤلفة لهذه المنطقة أي عمل من قبل الجمارك التي ينحصر دورها بمراقبة منافذ المنطقة الحرة لمنع حصول تهريب أو ادخال بضائع محظر دخولها إليها. إلا انه يبقى بإمكان موظفي الجمارك الدخول إلى المنطقة الحرة في أي وقت وضبط كل مخالفة لاحكام هذا القانون لاسيما فيما خص البضائع الممنوع إدخالها إلى المنطقة الحرة، على أن يتم ذلك برفقة ممثل الهيئة المستثمرة وحضور أصحاب العلاقة. ويمكن ايضا بعد اخذ موافقة الهيئة المستثمرة تخصيص مساحات من المنطقة الحرة واخضاعها للرقابة الجمركية المستمرة تبعا لالية تنفيذية يجري اعدادها بالتنسيق مع الهيئة المذكورة وذلك من اجل افادة البضائع الاجنبية المودعة في تلك المساحات وفقا للحال من احكام الاتفاقيات التجارية التي يكون لبنان طرفا فيها أو منضما اليها .
2- يتم إدخال البضائع الواردة بحرا الى المنطقة الحرة بموجب خلاصة عن المانيفست تتضمن كافة الطرود المفرغة فيها.
3- يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال ال 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو قطار أو سيارة تشتمل على التعداد الكامل للطرود وجنسها وعلاماتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها.
2- تسري أحكام التصدير المؤقت على البضاعة المراد ادخالها مؤقتا الى المنطقة الحرة.
2- يتم نقل البضائع برا من منطقة حرة إلى الخارج او إلى منطقة حرة موجودة في الداخل تحت ضمانة بيانات تعهدات مكفولة.
3- يتم نقل البضائع برا من المنطقة الحرة الى المستودعات الجمركية بموجب بيانات ترانزيت ويجري ادخالها الى هذه المستودعات بموجب المعاملات المحددة لها.
4- تسري أحكام الإدخال المؤقت على البضاعة المراد ادخالها مؤقتا من المنطقة الحرة.
2- تعتبر الهيئة المستثمرة للمنطقة الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة.
3- يحدد قرار إنشاء المنطقة الحرة مدى المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الهيئة في حال إطلاع مأموريها على مخالفات للمادة 249 من هذا الفصل دون إشعار إدارة الجمارك بها.
2- تتولى إدارة الجمارك, من ناحيتها على سبيل المراقبة ومن أجل وضع الإحصاءات التجارية, مسك سجلات دخول وخروج مطابقة للسجلات السابقة.
وبصورة عامة, تستهدف المخالفات الجمركية المرتكبة بمناسبة سير العمل في المناطق الحرة للعقوبات المنصوص عليها في الفصل الثامن من الباب الثامن, بشرط مراعاة الحدود التي تفرضها المواد 242 حتى 261 لتدخل إدارة الجمارك في أعمال المناطق الحرة.
2- تنشأ الأسواق الحرة بقرار من المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، تحدد فيه الجهة المكلفة بالاستثمار ومدة الاستثمار والقواعد الخاصة بإدخال البضائع إليها واخراجها منها
3- يمكن بيع البضائع في الاسواق الحرة من المسافرين الذاهبين والقادمين وكذلك الذاهبين فقط من ملاحي وموظفي شركات الملاحة الجوية و البحرية، كما يمكن بيع هذه البضائع من شركات الملاحة المذكورة فقط لتموين طائراتها وسفنها وكذلك من الدبلوماسيين والهيئات السياسية والدولية برسم الداخل اللبناني وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
- الإعفاء من الرسوم والضرائب.
- البضائع الممنوع إدخالها. ;
- حظر استهلاك البضائع فيها. ;
- التشريع المتعلق بحماية الملكية الفكرية وكذلك الأنظمة المتعلقة بعلامات او دلالات المصنع او المتجر او المنشأ.
- قمع المخالفات.
2- يحدد المجلس الأعلى للجمارك بقرارات تصدر عنه, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, أصناف البضائع التي تستفيد من وضع الإدخال المؤقت للغايات المشار إليها في الفقرة السابقة, مع تعيين أنواع منتجات التقاص التي ستسدد على أساسها, وشروط المراقبة الجمركية الخاصة بكل صنف.
3- يمكن للمجلس الأعلى للجمارك ضمن ذات الأحكام المشار اليها في الفقرة السابقة, ولاعتبارات تتعلق بالصالح العام للاقتصاد الوطني, السماح بمنح وضع الادخال المؤقت لبعض البضائع الأجنبية المعفاة من الرسوم الجمركية او من الرسوم والضرائب الأخرى المنوط تحصيلها بإدارة الجمارك.
4- تسري احكام هذه المادة على البضائع التي يجرى ادخالها من المستودعات العمومية أو من المناطق الحرة.
5- تسري الأحكام المتعلقة بالبضائع المحظورة على وضع الإدخال المؤقت ويعود لمدير الجمارك العام تحديد ضمانات كافية مقابل السماح بالإدخال المؤقت للبضائع المقيدة.
1- إن استيراد المنتوجات تحت وضع الادخال المؤقت يستوجب توقيع تعهد مقبول مشتمل على الضمانات التي
تحددها إدارة الجمارك، كما يستلزم إتمام معاملات البيان التفصيلي والمعاينة وفقا للأحكام
والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
2- لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار
الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد
اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون.
3-
يمكن استيراد السلع المعددة من الرقم (1) لغاية (11) من المادة 278، بصورة مؤقتة بموجب دفاتر (ATA)
بدلا من بيانات إدخال مؤقت نظامية وتحدد مهلة هذا الاستيراد بستة اشهر.
ب; - تصدير منتجات تقاص , قبل استيراد البضائع اللازمة لانتاجها من قبل صاحب العلاقة, وذلك عندما تبرر الظروف هذا التصدير.
2- يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام, أصول تطبيق هذه المادة.
أ; - تحديد عناصر البضاعة الخاصة الواجب أخذها بالاعتبار في حسابات الإدخال المؤقت.
ب; - تركيب المنتجات المقبول تسديد حساباتها بالتقاص في الإدخال المؤقت.
أ; - بوضع منتجات التقاص وكذلك البضائع المقبولة بالإدخال المؤقت غير المشغولة, في الاستهلاك المحلي, وذلك ضمن الشروط العامة والشروط الخاصة التي يحددها.
ب; - بإتلاف منتجات التقاص والبضائع المقبولة بالإدخال المؤقت وعدم استيفاء أي رسم عنها إذا كان الإتلاف قد جعلها بدون قيمة تجارية, والا يصار إلي إعادة تصدير الأجزاء الناجمة عن الإتلاف او إخضاعها للرسوم وفقا لقيمتها بتاريخ وضعها للاستهلاك.
ج; - بإعادة تصدير البضائع المستوردة بقصد الصنع أو إكمال الصنع أو إضافة عمل عليها, بحالتها, او بإدخالها إلى المستودع العمومي أو إلى منطقة حرة, أو بالتنازل عنها لصالح إدارة الجمارك.
يمكن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان خروج البضاعة المدخلة مؤقتا ووصولها إلى مقصدها.
1- يمكن لمدير الجمارك العام أن يرخص بالإدخال المؤقت لمدة لا تتجاوز، مبدئيا، ثلاثة أشهر عن الإستيرادات التالية المعدة لعمل عابر من قبل أصحابها وضمن الشروط التي يحددها:
1- الأليات والمعدات اللازمة لإجراء اشغال أو إنجاز المشاريع التي تتعلق
بالنفع العام.
2- الآلات والأدوات المعدة لأعمال البعثات الأثرية.
3- الآلات
والأدوات والمعدات السينمائية.
4- الآلات والمعدات والأوائل المهنية الآخرى.
5-
الآلات والأدوات للصحافة والراديو والتلفزيون.
6- البضاعة المستوردة مؤقتا لعرضها
أو استخدامها في المعارض العامة أو الخاصة والأسواق الموسمية والمؤتمرات والمسارح والعروض الفنية
وملاعب الرياضة وما يماثلها.
7- الحلى والمجوهرات لعرضها في معرض عام.
8- الآلات
والأجهزة ووسائل النقل الواردة لغرض إصلاحها أو صيانتها.
9- أجهزة الفحص والعدد
واللوازم لاستعمالها في أغراض التركيب والصيانة.
10- الأوعية والغلافات والحاويات وغيرها من
وحدات التعبئة والتغليف الواردة فارغة أو معباة ليعاد تصديرها معبأة أو فارغة.
11- العينات
التجارية بقصد العرض.
12- الادخالات الأخرى ذات الصفة الشخصية والاستثنائية وغير
القابلة للتعميم.
2- يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة او توضع في المنطقة الحرة او المستودع العمومي
بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت.
غير انه يجوز لمدير الجمارك العام
السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها.
أ; - سيارات القادمين للإقامة المؤقتة بقصم العمل لدى الإدارات والمؤسسات الرسمية إذا كانت عقود عملهم تنص على حق إدخالهم سيارة خاصة بالإعفاء المؤقت, سواء كانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج أم مشتراة من المستودعات المخصصة أو المناطق الحرة.
ب; - سيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية الأخرى والأجهزة التابعة لها, من غير اللبنانيين, سواء كانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج أم مشتراة من المستودعات. المخصصة أو المناطق الحرة.
ج; - يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات الأخرى التي تستفيد من وضع الاستيراد المؤقت عن السيارات.
2- يحدد مدير الجمارك العام معدلات إيراد المنتوجات المشغولة ومعدلات نفاياتها وشروط مراقبة العمليات والإشراف عليها عند الاقتضاء وجميع التدابير الخاصة بالمنتوجات التي تستفيد من هذا الوضع.
2- تقمع المخالفات المرتكبة بمناسبة تطبيق وضع الادخال المؤقت وفق الأحكام والقواعد المنصوص عليها في المادة 421 من هذا القانون.
2- يحدد مدير الجمارك العام شروط تطبيق هذه المادة, كما يمكنه تعليق الإعفاء المؤقت على تقديم تعهد مكفول وتحديد شروط استعمال واعادة تصدير الأشياء المستوردة بالاعفاء المؤقت.
3- إن عدم إعادة تصدير الأشياء المستوردة مؤقتا ضمن المدد والشروط المفروضة يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 من هذا القانون.
إن التعهد الذي تقدمه هذه النوادي تكفله, تجاه إدارة الجمارك, نوادي السيارات والسياحة في لبنان بواسطة تعهد عام يودع لدى إدارة الجمارك.
2- تستورد السيارات تحت هذا الوضع بموجب سندات خاصة تسمى تريبتيك أو دفتر مرور تعطيها النوادي صاحبة الشأن, وتكون هذه السندات صالحة لمدة سنة واحدة ابتداءا من تاريخ إعطائها ولعدد غير محدد من السفرات أثناء هذه المدة.
3- يطبق الوضع المذكور على السيارات والدراجات النارية كما يطبق على الطائرات السياحية الخاصة وسفن النزهة.
4- يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.
2- يمكن لمدير الجمارك العام السماح بالاستيراد المؤقت, معفاة مؤقتا من الرسوم, للسيارات المعدة للتصليح في لبنان وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 269 وما يليها من هذا القانون, على ان يعاد تصدير هذه السيارات ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ تسجيل معاملاتها الجمركية.
3- يحظر على السيارات موضوع الفقرتين (1) و (2) أن تقوم بأي نقل كان في داخل الأراضي اللبنانية أثناء إقامتها في هذه الأراضي, تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 426 من هذا القانون.
2- يعلق رد الرسوم في الحالات المذكورة, على إعادة تصدير نفس البضائع الى مصدرها وضمن مهلة تحدد مبدئيا بثلاثة أشهر تحسب ابتداء من تاريخ ايداع بيان الاستيراد.
2- يعلق رد الرسوم عن هذه البضائع, على توفر الشروط التالية:أ; - أن تكون باقية في غلافاتها الأصلية, إلا إذا كانت من الأنواع التي تستورد بدون غلافات فيشترط بقاؤها في حالتها الأصلية لدى الاستيراد.
ب; - أن يعاد تصديرها على يد مستوردها الأصلي نفسه.
ج; - أن لا يكون قد انقضى على تاريخ استيرادها أكثر من ثلاث سنوات.
3- تخضع القيمة المصرح بها لدى اعادة تصدير هذه البضائع, لقواعد التقييم المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الأول من هذا القانون, على أن لا تتجاوز كحد أقصى القيمة المقبولة من الجمارك لدى التصريح عنها في بيان الاستيراد.
4- ترد الرسوم عن هذه البضائع على أساس التعريفة التي كان معمولا بها بتاريخ استيرادها, ما لم تكن هذه البضائع قد أخضعت لتعريفة أدنى بتاريخ اعادة التصدير, فترد الرسوم حينئذ على أساس هذه التعريفة الأخيرة المخفضة.
5- لا تستفيد من استرداد الرسوم البضائع التي أخضعت للرسوم لدى استيرادها وأصبحت معفاة منها بتاريخ إعادة التصدير.
2- من أجل تطبيق أحكام الفقرة السابقة, يشترط أن تتوفر في المنتجات المصدرة قيمة مضافة محلية لا تقل عن 40%.
3- تحدد وزارة الصناعة, بقرارات تصدر عنها, المواد الأجنبية والسلع الوطنية المصنعة التي تتوفر فيها الشروط المذكورة في الفقرة (2) السابقة. ويثبت المنشأ اللبناني ونسبة القيمة المضافة المحلية بشهادة منشأ صادر عن غرف التجارة والصناعة والزراعة المعنية, بناء لإفادة من وزارة الصناعة بالمعنى المتقدم.
4- ترد هذه الرسوم كليا أو جزئيا أو وفقا لمعدلات ثابتة, نسبية أو نوعية, يحددها المجلس الأعلى للجمارك عن كل سلعة بقرارات تصدر عنه ويطلق على الرسم المسترد اسم رسم التقاص.
يجب أن تتضمن هذه القرارات أنواع المواد الأجنبية التي تستفيد من رد الرسوم والشروط والضمانات المتعلقة بتطبيق هذه المادة على الصناعات الوطنية المعنية.
5- يمكن لمدير الجمارك العام ان يسمح بفتح حسابات خاصة لأصحاب الصناعات التي تستفيد من نظام استرداد الرسوم بموجب احكام هذه المادة, تدون فيها المبالغ المتوجب ردها اليهم لدى اعادة التصدير, او تستقطع منها دوريا وضمن حدود هذه المبالغ, رسوم الاستيراد المستحقة على أصحاب هذه الصناعات عن بضائعهم الواردة بموجب معاملات نظامية.
2- لا يشمل استرداد الرسوم رسم الطابع المالي.
3- يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بقرارات تصدر عنه بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, المكاتب الجمركية التي تقدم فيها بيانات اعادة التصدير لرد الرسوم كما يحدد كافة الشروط والضمانات المتعلقة بتطبيق هذا الفصل.
ترد الرسوم خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ المطالبة بها.
2- يطبق ذات الوضع فيما خص تموين السفن الراسية في الموانىء اللبنانية وكذلك الطائرات التي يجري تموينها من المستودعات الخصوصية في المطارات اللبنانية.
3- ان معاملات ومعاينة البضائع المعاد تصديرها هي, مبدئيا المعاملات نفسها المنصوص عليها في المادة 95 أو المواد التي تلتها, والمادة 138 والمواد التي تليها.
4- في حال إعادة التصدير في نفس المرفأ الذي أفرغت فيه البضائع ومن قبل الوكالات البحرية, يكتفي, خلافا لأحكام الفقرة
(3) السابقة, بطلبات اعادة تصدير وتعفى البضائع, مبدئيا, من إجراءات المعاينة ومن إثبات الوصول.
5- يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذا الوضع.
2- تعتمد طلبات اعادة التصدير في المعاملات المشار اليها في الفقرة (1) السابقة.
3- يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذا الوضع.
1- تخضع جميع البضائع المستوردة إلى لبنان لرسم جمركي حده الأدنى 5% من القيمة.
2- تستثنى
من أحكام الفقرة (1) وتخضع للإعفاء الكامل:
- السلع الواردة للجهات المذكورة في المواد 296 و 297 و 298 و 299 و 300 أو تلك المشمولة بالمواد 312 و
316 و 317 و 318 و 319 من هذا القانون وكذلك المشمولة بالمادة 118 من قانون النقد
والتسليف.
-; الهبات الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
3- تستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة وتستفيد من الإعفاء الكامل أو من الإعفاء الجزئي بمعدل يقل عن الحد الأدنى أعلاه.
- السلع التي تقضي أحكام الاتفاقيات المعقودة بين لبنان وبعض المؤسسات الأجنبية وكذلك الاتفاقيات
الدولية الثنائية أو الجماعية المعقودة بين لبنان وسائر الأطراف، على إفادتها من الإعفاء الكامل أو من
الإعفاء الجزئي لمعدل يقل عن الحد الأدنى اعلاه.
- السلع المقترنة بالإعفاء أو بمعدل يقل عن الحد
الأدنى أعلاه في تعريفة الرسوم الجمركية.
2- يتمتع ممثلو الأعضاء في أجهزة منظمة الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية وفي المؤتمرات التي تدعو إليها الأمم المتحدة مدة قيامهم بوظائفهم واثناء سفرهم إلى مكان الاجتماع أو عودتهم منه, وفيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية دون سواها, بنفس الحصانات والتسهيلات الممنوحة للمعتمدين الديبلوماسيين.
يفهم بممثلي الاعضاء في اجهزة منظمة الأمم المتحدة المندوبون والمندوبون المعاونون والمستشارون والخبراء الفنيون وأمناء سر الوفود.
3- يحق لموظفي أجهزة منظمة الأمم المتحدة استيراد أثاثهم معفى من الرسوم على أن يتم الاستيراد فور شروعهم بمباشرة وظائفهم, وعلى أن يخضعوا للنظام المعمول به في حالة التخلي عن هذا الأثاث بعضه أو كله.
ب - الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من مختلف الأسلحة, شرط ان يرشحهم رئيس البعثة وان تقبل بهم وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان.
ج; - القناصل العامون والقناصل ونائبو القناصل شرط ان لا يتجاوز عدد من يستفيد منهم من الاعفاء الاثنين في العاصمة والواحد في المدن الأخرى.
2- يستفيد كل شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم أعلاه من الاعفاء عن سيارة واحدة, باستثناء رئيس البعثة الذي يمكنه ان يستورد بالاعفاء اكثر من سيارة واحدة بشرط ان تكون ملكه الخاص.
3- يجب ان تتناسب الحاجات المستوردة والمقبولة بالاعفاء, وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة, مع الاحتياجات الفعلية الشخصية لممثلي الدول الأجنبية صاحبة الشأن, وللمجلس الأعلى للجمارك عند الاقتضاء, ان يعين الحد الأقصى لبعض أنواع المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية وادارة الجمارك.
1- ان يكون الاستيراد قد تم خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من وصول طالب الاعفاء الى لبنان, ويجوز تمديد هذه المدة في بعض الظروف الخاصة التي يترك حق تقديرها لوزارة الخارجية, على ان لا تتجاوز المدة الاضافية ستة أشهر.
2- ان يكون طلب الاعفاء مقرونا بموافقة ومصادقة رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية المعنية.
أولا: السيارات المعدة لاستعمال السفارات أو المفوضيات الرسمي ويحدد عددها باثنتين, ويمكن زيادة هذا العدد بقرار من المجلس الأعلى للجمارك يتخذ بناء على اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء.
ثانيا: مواد البناء لإنشاء السفارات أو المفوضيات او ترميمها باستثناء المواد التي يكون لها مثيل من الإنتاج الوطني التي تحدد بقرار من وزير الصناعة.
ثالثا: الأفلام السينمائية الثقافية او العلمية او الاجتماعية, على ان لا تعرض في القاعات العامة او الخاصة للاستثمار.
رابعا: الأختام والأوراق الرسمية والاعلام والقرطاسية واللوازم وأثاث السفارات أو المفوضيات والقنصليات والأوسمة والشارات المستوردة, على ان تعين وزارة الخارجية مدى شمول هذه المادة.
2- باستثناء السيارات وبشرط المعاملة بالمثل, لا تتوجب الرسوم الجمركية او الرسوم والضرائب الأخرى عن المواد والحاجات اذا تصرف المستفيد بما أعفي عنه بعد ثلاث سنوات من تاريخ السحب من الجمارك.
2- لا يجوز التنازل عن السيارة المعفاة تطبيقا لأحكام المادة 298, ومع مراعاة أحكام المادة 304, قبل مضي ثلاث سنوات على تسجيل بيان إعفائها الا في الحالات الآتية:
أ; - انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي او القنصلي المستفيد من الاعفاء في البلد.
ب; - اصابة السيارة بعد تسجيل بيان إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي او القنصلي. وفي هاتين الحالتين تستوفى الرسوم عن السيارة على أساس معدلات الرسوم المعمول بها ووفقا لقيمة السيارة عند التنازل عنها.
ج; - البيع من عضو دبلوماسي او قنصلي الى عضو آخر. ويشترط في هذه الحالة ان يكون المتنازل له متمتعا بحق الاعفاء اذا كانت السيارة في وضع الاعفاء, والا فتطبق الأحكام العامة بهذا الشأن.
3- اذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنوات على تسجيل بيان اعفائها, تستوفى الرسوم عنها على اساس معدلات الرسوم المعمول بها ووفقا لقيمة السيارة عند التنازل عنها.
4- تعفى من الرسوم الجمركية السيارة العائدة لرئيس البعثة الديبلوماسية المعتمد في لبنان الذي يغادر البلاد نهائيا, شرط ان يكون مضى على ادخالها لبنان ثلاث سنوات على الأقل, وذلك على اساس مبدأ المعاملة بالمثل ومع مراعاة أحكام المادة 304 ادناه.
5- النقل او غيره, إما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء أو إعادة تصديرها او تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة والأنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك.
2- من أجل تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة, يتعهد المستفيد بابقاء السيارة التي يطلب إعفاءها من الرسوم, في استعماله, مدة ثلاث سنوات على الأقل, وباعلام الجمرك في حال انتقال ملكيتها بعد هذه المدة, لأي سبب كان, لاستيفاء الرسوم عنها على أساس قيمتها ومعدلات الرسوم المطبقة بتاريخ انتقال الملكية.
3- يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.
يمنح الاعفاء من الرسوم الجمركية ضمن الشروط والقواعد العامة التالية:
1- ان تكون البضاعة قد
شحنت بموجب بوالص شحن لأمر الشخص المستفيد من الاعفاء او جرى شراؤها في المستودعات العمومية او
المستودعات الخصوصية أو المستودعات المخصصة او في منطقة حرة أو جرى التنازل عنها من قبل شخص
ثالث لحساب الجهة التي تستفيد قانونا من الاعفاء .
2- ان يكون الشخص الذي يستفيد
من الاعفاء والتسهيلات الجمركية منقطعا لوظيفته وان لا يقوم بعمل آخر ولا يتعاطى التجارة بصورة
مباشرة او غير مباشرة.
3- تخضع المواد التي تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية الى كافة
المعاملات الجمركية والكشف، الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك.
2- تطبق أحكام الفقرة (1) من المادة 303, على السيارات المستوردة بالاعفاء وفق أحكام الفقرة السابقة, عند التنازل عنها.
أ; - مضخات الحريق التي تستوردها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
ب; - أدوات ومعدات الخطوط الحديدية المعدة لاستثمار هذه الخطوط, وسيارات نقل الأشخاص (أوتوبيس) وقطعها ولوازمها, التي تستوردها مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
ج; - السيارات والآليات والتجهيزات والمعدات والأدوات والمواد وقطع التبديل المستوردة من الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات او المهداة اليها والمخصصة لمكافحة الحريق والانقاذ, وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
تقبل بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية:
أ ـ طائرات شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها
رسميا.
ب ـ طائرات أندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسميا.
ج ـ قطع تبديل الطائرات والأصناف
واللوازم على اختلاف أنواعها المعدة لصيانة وترميم الطائرات داخل حدود المطارات اللبنانية والتي تستوردها:
1 ـ شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا وشركات الملاحة الجوية الأجنبية وأندية التدريب اللبنانية
المعترف بها رسميا.
2 ـ الشركات المرخص لها رسميا والمتخصصة بصيانة وترميم الطائرات لحاجة طائرات شركات
الملاحة الجوية والأندية المذكورة.
د ـ المعدات المستعملة في أرض المطارات اللبنانية والأجهزة الخاصة واللوازم الفنية المستعملة لصيانة وترميم
الطائرات داخل حدود هذه المطارات، التي تستوردها شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا، وأندية التدريب
اللبنانية المعترف بها رسميا وشركات الملاحة الجوية التابعة للدول التي وقعت ميثاق الطيران المدني في شيكاغو
المؤرخ في 7 كانون الأول سنة 1944 المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وشركات صيانة وترميم الطائرات المذكورة في
الفقرة (ج) أعلاه.
هـ ـ المعدات والتجهيزات وقطع التبديل العائدة لها والمخصصة للإعداد والتدريب في مختلف
فروع الطيران في مركز سلامة الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت أو في أي مطار مدني آخر، وطيلة
مدة استعمالها بداخله، والمستوردة من قبل المركز المذكور أو لحسابه. يحدد المجلس الأعلى لجمارك، بعد استطلاع رأي
مدير الجمارك العام، شروط تطبيق الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.
- جهازات التلامذة الأجانب المسجلين في لبنان (ألبسة وبياضات مختلفة) بمن فيهم الطلبة المتزوجون القادمون مع عائلاتهم للاقامة في لبنان بقصد متابعة دروس التعليم العالي فيه. يشمل الاعفاء بالنسبة للمتزوجين الأدوات المنزلية.
- جهازات الأعراس من ألبسة وبياضات العائدة لأشخاص قادمين الى لبنان للاقامة فيه, ولو كانت جديدة, شرط ان يكون احد الزوجين مقيما في لبنان. ;
- الأدوات المنزلية المختلفة التي تستعمل للسكن العادي التي تستورد من قبل وطنيين عائدين بصورة نهائية الى لبنان, أو من قبل اجانب قادمين الى لبنان للاقامة فيه.
- الأمتعة الشخصية والأثاث والأدوات المنزلية التي يدخلها إلى لبنان موظفو السلك الخارجي اللبناني العائدون من مهماتهم الرسمية في الخارج.
- الأشياء المتأتية عن ارث من أعضاء العائلة.
- العدد.
- الآلات الموسيقية الشخصية.
2- يشترط ان تكون الأشياء المذكورة قيد الاستعمال, باستثناء جهازات الأعراس والأشياء الموروثة, المحددة أعلاه, كما يشترط ان تكون تتناسب مع حالة أصحابها.
3- يحدد مدير الجمارك العام دقائق تطبيق هذه المادة, كما يحدد, مع وزارة الخارجية, شروط الاعفاء بالنسبة لموظفي السلك الخارجي العائدين الى لبنان.
أ; - العينات التي لا قيمة تجارية لها وكذلك الارساليات الشخصية والهدايا الواردة بصورة عارضة وذلك ضمن الحدود التي يقررها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
ب; - الأشياء والحوائج الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي, من امتعة وآلات تصوير وساعات وأجهزة هاتف, وكذلك التبغ والمشروبات الروحية والعطور والأدوية التي يصطحبها المسافرون من لبنانيين وأجانب, القادمون الى لبنان, وذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، شروط الافادة عند الاقتضاء من اعفاء بعض المؤن او بعض المحروقات او الزيوت التي تستهلكها او تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها او الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل.
كما يحدد أيضا الشروط التي يمكن ضمنها منح ذات المعاملة, بصورة استثنائية, لبعض البضائع او الغلافات التي اكتسبت الصفة الوطنية بتأدية الرسوم والتي يعاد استيرادها, خلال المدة نفسها, بعد اعادة تصديرها الى الخارج.
2- يجب ان يعكس رسم الخزن الموضوع من قبل الجمارك الكلفة الواقعية لأعمال التخزين.
3- يحق للمجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, منح استثمار المخازن الجمركية التي تديرها ادارة الجمارك مباشرة, لأعمال التخزين, الى هيئات أخرى, وذلك ضمن الأصول والأحكام المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية.
أولا:
أ; - في مخازن مطار بيروت الدولي: /10,000/ عشرة آلاف ليرة عن كل مئة كيلوغرام لكل أسبوع.
ب; - في مخازن سائر المكاتب الجمركية: /2,000/ ألفا ليرة لبنانية عن كل مئة كيلوغرام لكل أسبوع.
ثانيا: تراعى في تحديد واستيفاء الرسم المشار اليه سابقا الأصول التالية:
1- كل كسر من 100 كيلو غرام يؤدي الرسم المفروض على المئة كيلوغرام.
2- كل أسبوع يبتدىء يتوجب عنه الرسم كاملا.
3- يخفض الرسم الى النصف اذا كان الخزن على أرض مكشوفة.
ثالثا: اذا تجاوزت مدة الخزن 30 يوما, وأيا كان محل الخزن, يستوفى علاوة على الرسوم الواردة أعلاه عن كل مئة كيلوغرام ولكل يوم:
أ; - في مخازن مطار بيروت الدولي:
1- من اليوم الحادي والستين لغاية اليوم الستين:/2,000/ ألفا ليرة لبنانية.
2- من اليوم الحادي والستين فما فوق:/4,000/ أربعة آلاف ليرة لبنانية.
ب; - في مخازن سائر المكاتب الجمركية:
1- من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين: 8 ثماني ليرات لبنانية.
2- من اليوم الحادي والستين لغاية اليوم التسعين: 16 ست عشرة ليرة لبنانية.
3- من اليوم الحادي والتسعين الى اليوم المئة والعشرين: 24 أربع وعشرون ليرة لبنانية.
4- من اليوم المئة والواحد والعشرين فما فوق: 32 اثنتان وثلاثون ليرة لبنانية أما البضائع الباقية في المخازن والمستودعات التي تديرها ادارة الجمارك مباشرة على أثر حراسة قضائية او حجز مقررة بناء على طلب أي شخص او ادارة غير الجمارك, فان قيمة رسم الخزن بصددها تحددها السلطة التي قررت الحراسة القضائية او الحجز, آخذة في الإعتبار التعريفة المذكورة أعلاه.
أ- تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون:
1- الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في احد المرافىء وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا
تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك اكثر من ثلاثين يوما كاملا.
2- الطرود الباقية على اثر حراسة
قضائية او حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك.
3- الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة,
محققة وفقا للاصول, خلال خمسة ايام ابتداء من تاريخ تفريغها.
4 - الامتعة الشخصية وقطع الاثاث
المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن
الجمارك اكثر من ستين يوما كاملا.
5- البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق
تقديرها.
6- الطرود التي طلبها اصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية او
بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان.
وفي هذه
الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب الى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب
السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان.
واذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على
صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة.
7- عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن
الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000 ل.ل. (مايتي الف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين
يوما كاملا.
ب; - ان الوقت اللازم لاتمام معاملات المعاينات الصحية بما فيه التحليلات والتحليلات المعاكسة، لا
تدخل في حساب رسم الخزن في الأماكن التي تديرها ادارة الجمارك مباشرة.
تطبق نفس الأحكام في
حالات التحكيم اذا خسرتها ادارة الجمارك.
2- يجب ان يعكس ثمن المطبوعات كلفتها الواقعية.
1- أجور الأعمال التي تجري لحساب أصحاب العلاقة خارج ساعات وأماكن العمل المعينة في الأنظمة الجمركية, وكذلك أجور موظفي الجمارك الذين يكلفون بتنظيم بيانات أصحاب العلاقة في الأماكن التي لا يوجد فيها مخلصون جمركيون مرخصون.
2 - رسوم عن خدمات جمركية أخرى يؤديها موظفو الجمارك لدى الاستيراد والتصدير وفي أوضاع الترانزيت واعادة التصدير ولدى معاينة امتعة المسافرين.
3- أصول توزيع المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذه المادة.
1- يستوفى، علاوة على الرسم الجمركي، رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من
الخارج لقاء تختيمها من الجمارك.
2- يترتب على المستوردين ان يذكروا بتخصيص في بياناتهم
عدد الرزمات من كل فئة الموجودة في الطرود المقدم بها بيان.
3- ان البيانات الكاذبة في
الكمية، تقمع بتطبيق العقوبات المبينة في المادة 421 من هذا القانون.
الغيت هذه المادة بموجب
مرسوم نافذ حكم رقم 480 ت 2/7/2007
2- يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.
أ; - النطاق الجمركي البحري: >ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطىء اللبنانية ونهاية حدود المياه الإقليمية ضمن مسافة اثني عشر ميلا.
ب; - النطاق الجمركي البري: ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطىء أو الحدود البرية اللبنانية من جهة, وخط داخلي يمتد وراء المراكز أو المكاتب الجمركية الأولى الواقعة على الشواطىء أو على الحدود البرية, من جهة ثانية ويحدد هذا الخط, وفقا لمقتضيات المراقبة, بقرار من المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, ينشر في الجريدة الرسمية.
2- تخضع لضابطة النطاق البضائع الممنوعة, والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعية, معينة بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية.
2- يحدد مدير الجمارك العام انواع هذه السندات وشروط اعطائها وكذلك شروط التصريح عن البضائع في المكاتب, على ان تراعى, عند الاقتضاء, احكام المادة 53 من هذا القانون.
3- يحدد في هذه السندات, بصورة خاصة, مقصد هذه البضائع والوقت اللازم لإجراء عمليات النقل والطرق الواجب سلوكها ويذكر فيها, عند الاقتضاء, إنها صالحة للتجول ليلا.
4- يجب ابراز هذه السندات لدى كل طلب من موظفي الجمارك.
5- يمكن لمدير الجمارك إعفاء بعض أنواع البضائع من هذه التدابير او الاستعاضة عنها بتدابير اخرى.
2- باستثناء الأماكن المذكورة في الفقرة (1) السابقة, يحظر وجود أي مخزن او مستودع للبضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي, ويعتبر, كأنه في مخزن او مستودع, ما يكون من هذه البضائع في بالات كبيرة أو صغيرة او غيرها من الطرود ولا يمكن تقديم اثبات صالح بشأنه, او ما يكون فائضا عن الاحتياجات العادية للتجارة.
1- اقتناء البضائع الخاضعة لضابطة النطاق والتي لا يتمكن مقتنوها, لدى أول طلب من رجال الجمارك, من ابراز إما ايصالات تثبت استيرادها بصورة نظامية وإما فواتير الشراء وغيرها من اثباتات المنشأ الصادرة عن أشخاص او مؤسسات قائمة بصورة نظامية داخل المنطقة الجمركية.
2- اقتناء مخزون من البضائع غير المنتجة محليا والممنوعة او الخاضعة لرسوم عند الاخراج ولا تبررها حاجات الاستثمار العادية او ان كمياتها تتعدى حاجات التموين العائلي وفق الأعراف المحلية.
باستطاعة مصلحة الجمارك اجراء احصاءات فجائية في محلات الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة. ان أصول التطبيق العملي لوضع الحساب المفتوح, يحددها مدير الجمارك العام.
2- يترتب على السلطات المدنية والعسكرية ان تمد يد المساعدة لموظفي الجمارك لدى أول طلب منهم من اجل ممارسة وظيفتهم, كما يتوجب على ادارة الجمارك ان تقدم مؤازرتها للادارات والمصالح العامة ضمن الشروط المحددة في القوانين والأنظمة المرعية.
وعليهم أن يحملوا دائما هذا التفويض أثناء قيامهم بوطائفهم وان يبرزوه لدى اول طلب.
1- في حالة الدفاع المشروع المنصوص عنه في المادة 563 من قانون العقوبات.
2- عندما لا يسعهم بأي وسيلة كانت منع تجريدهم من السلاح أو الدفاع عن المكان الذي يستقرون فيه, او عن المراكز والأشخاص الموجودين في عهدتهم, او عندما تبلغ مقاومتهم حدا لا يمكنهم التغلب عليه الا بقوة السلاح.
3- عندما لا يسعهم بغير استعمال السلاح توقيف الآليات والمراكب ووسائل النقل الاخرى التي لا ينصاع سائقوها للانذارات المنصوص عنها في الفقرة (4) من هذه المادة وللاشارات التي ينبغي أن ترافقها. ويمكن لرجال الضابطة الجمركية أيضا استعمال أدوات أو عوائق أخرى لآجل توقيف وسائل النقل التي يرفض سائقوها الرضوخ للانذار.
4 - عندما ينذرون الاشخاص الذين يحاولون الفرار أو الافلات منهم بان يقفوا أو يكررون على مسامعهم الإنذار بصوت عال اكثر من مرة "جمرك قف" ويرفض هؤلاء الانصياع للإنذار, ولا يمكن إذ ذاك ارغامهم على الوقوف الا باستعمال السلاح.
من الواجب في هذه الحالة ان يكون قد سبق القرار أو رافقه أدلة عامة او خاصة تثبت او ترجح اشتراك هؤلاء شبه الاكيد بجرم أو بمحاولة قيامهم بعملية تهريب.
واذا لم يفعل ذلك، يحق لرئيس الاقليم الذي كان يتبع له هذا الموظف ان يصدر مذكرة إكراه بحقه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرات (3) و (5) و (6) من المادة 171، على ان يتم ذلك بنسخة عن الأمر الاداري القاضي بشطب الموظف من ملاك الادارة، ويجب, للتمكن من تبليغه وتنفيذه، ان يؤشر عليه القاضي المنفرد في المنطقة التي يكون الموظف تابعا لها عند شطبه من الملاك.
2- يحق لهؤلاء الموظفين استعمال جميع الوسائل الملائمة لإيقاف وسائل النقل عندما لا يمتثل سائقوها لاوامرهم, بما فيها استعمال السلاح, عند الاقتضاء, على ان يتم ذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة 351 أعلاه.
أ; - أيا كانت فئة البضائع, سواء كانت ممنوعة أو محتكرة أم خاضعة لرسوم جمركية أو معفاة:
- في مكاتب الجمارك ومراكزها وحرمها, وفي جميع الأماكن التي تخضع للرقابة الجمركية أو التي يمكن للجمارك إجراء التحريات والتدقيقات فيها, مثل المستودعات الجمركية على اختلافها والمحال التي يجري فيها صنع البضائع تحت وضع الادخال المؤقت.
- في النطاق الجمركي البري والبحري.
- على امتداد الأراضي اللبنانية وخارج المياه الساحلية, في حالة المطاردة قيد النظر.
ب; - فيما يتعلق بالبضائع المحظر عليها الترانزيت أو التجول الداخلي أو المحظر اقتناؤها أو بيعها, أو البضائع المحتكرة المتجولة أو المقتناة بصورة غر نظامية, أو البضائع المعينة بتخصيص بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية: على امتداد الأراضي اللبنانية.
أولا: على امتداد النطاق الجمركي البري, بصدد جميع فئات البضائع.
ثانيا: على امتداد الاراضي اللبنانية:
أ; - بصدد جميع فئات البضائع المهرية التي طاردها موظفو الجمارك وهي قيد النظر, إما بعد أن رأوها داخلة الى هذه الاراضي واما بعد ان أن رأوها تستخرج من النطاق الجمركي, شرط أن يصلوا في الوقت الذي يجري فيه إدخال هذه البضائع إلى المنازل.
ب; - بصدد البضائع المحظر عليها الترانزيت أو التجول الداخلي أو الممنوعة أو المحظر اقتناؤها أو بيعها, أو البضائع المحتكرة المتجولة أو المقتناة بصورة غير نظامية, أو البضائع المعينة بتخصيص بقرارات من المجلس الاعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية.
2- يبنى التحري والتفتيش المنزلي على مذكرة من النيابة العامة.
يجب ان تتضمن المذكرة عنوان الاماكن المرخص بدخولها والتفتيش فيها مع بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي تبرر هذا الاجراء.
3- يعفى التحري والتفتيش المنزلي من الشرط المذكور في الفقرة 2 من هذه المادة عندما يتعلق الامر بجرم مشهود أو بمطاردات قيد النظر أو عندما يقبل صاحب العلاقة التفتيش .
على ان يتم فورا إبلاغ النيابة العامة المختصة التي يعود لها اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا.
4- لا يمكن إجراء التحري والتفتيش المنزلي إلا بين شروق الشمس وغروبها, حتى في حالة المطاردة قيد النظر.
إلا أن التحري والتفتيش اللذين يباشر بهما في بحر النهار ولا ينتهيان عند غروب الشمس يمكن الاستمرار فيهما ليلا حتى انتهائهما.
5- يجوز فتح المنزل بالقوة بحضور المختار في حال مراعاة الشروط المذكورة أعلاه ورفض صاحب المنزل السماح للموظفين بالدخول.
6- يجوز دخول المحلات العامة ليلا ما دامت مفتوحة, على أن يقتصر التحري والتفتيش فيها داخل الاقسام التي يسمح للجمهور بولوجها.
7- اذا أدت التحريات والتفتيشات المنزلية الى العثور على مستندات ووثائق تتعلق بعمليات تهريب, يحق لموظفي الجمارك حجز هذه المستندات والوثائق.
2- على رئيس المصلحة, إذا قرر استبقاء المخالف, ان يعلم فورا النيابة العامة الاستئنافية التي يعود لها استبقاءه لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام على ان يحال خلالها الى المحكمة المختصة.
3- للمدعى العام الاستئنافي أن ينتقل خلال مدة التوقيف إلى مكان التوقيف للاطلاع على ظروفه وعلى المستندات المتعلقة به أو له أن يعين طبيبا, عند الاقتضاء, لمعاينة الموقوف.
4- ان شروط متابعة حالة التوقيف أمام المحكمة محددة في المادة 395 من هذا القانون.
1- الاستيراد أو محاولة الاستيراد بدون بيان خطي أو شفهي للبضائع المحتكرة أو البضائع الممنوعة.
2- التصدير أو محاولة التصدير, ضمن الشروط نفسها, للبضائع المحظر إخراجها.
3- نقل البضائع المحتكرة أو البضائع المحظر إدخالها أو اخراجها, سواء أكانت مذكورة في المانيفست أو غير منكورة فيه, على بواخر, أيا كان لواؤها, يقل محمولها عن 150 طنا بحريا, راسية أو متجولة ضمن حدود اثني عشر ميلا من السواحل, وذلك فيما عدا الحالة الناجمة عن قوة قاهرة مثبتة.
4- توقف أو تجول البواخر التي يقل محمولها عن 150 طنا بحريا, والناقلة بضائع خاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعنية معينة بموجب قرارات من المجلس الاعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية, ضمن النطاق البحري, فيما عدا الحالة الناجمة عن قوة قاهرة مثبتة, أو إعادة تصدير بضائع من النوع نفسه, على بواخر من الحمولة نفسها.
أ;- لكل شخص يقوم بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في مخالفات التهريب.
ب; - لكل شخص يخشى فراره أو تواريه تخلصا من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن أن يحكم بها عليه.
أولا: يحق لموظفي الجمارك من الفئة الثانية، أو من رتبة ملازم وما فوق أو ممن يشغلون وظيفة رئيس مكتب، بتفويض خاص من مدير الجمارك العام أو من رئيس الإقليم الذي ينتمون إليه، ولرئيس مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب ورئيس وموظفي دائرة البحث عن التهريب، وكذلك لرئيس وموظفي مصلحة المراقبة لدى المجلس الأعلى للجمارك في الحالات التي تقتضيها التحقيقات التي باشروها مع الموظفين، أن يفرضوا اطلاعهم على السجلات والاوراق والمستندات من أي نوع كانت العائدة لعمليات تهم المصلحة، وان يتحروا عنها:
أ; - في مكاتب ومحطات السكك الحديدية ولدى شركات النقل الجوي والبري والبحري أو وكالاتها،
(الفواتير، وثائق التحميل، مانيفستات النقل، بوالص الشحن، إشعارات الشحن، أوامر التسليم، اوراق
وجداول الإرسال، مذكرات وجداول التسليم، سجلات المخازن، سجلات التسليم، دفاتر تسجيل
الطرود، دفاتر التسليم، أوراق الطريق، أوراق الشحن، الخ...)
ب ;- لدى الوكالات التي تهتم
باستلام أو جمع أو إرسال جميع أنواع الطرود بواسطة سائر أنواع النقل (الجداول المفصلة للارسالية
الإجمالية، الإيصالات، دفاتر التسليم، الخ...)
ج; - دى الوسطاء والعملاء (الأوراق والسجلات
الممسوكة وفقا لأحكام المادة 127 من هذا القانون).
د; - لدى مستثمري المستودعات
والأرصفة والمخازن العمومية (السجلات وملفات الإيداع، ودفاتر دخول وخروج البضائع،
الخ...)
هـ; - لدى التجار والمحلات المرسلة إليهم البضائع المصرح عنها في الجمرك أو
لدى مرسليها الحقيقيين.
و; - لدى المؤسسات التي لها علاقة بالإرساليات التجارية.
ز-
وبصورة عامة لدى جميع الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات
منتظمة أو غير منتظمة تدخل ضمن نطاق اختصاص ادارة الجمارك.
ثانيا: يجب على سائر الاشخاص الحقيقيين أو المعنويين المذكورة في الفقرات (أ، ب،
ج، د، هـ، و، ز) من البند "أولا" أعلاه، أن يحتفظوا بكافة المستندات والوثائق والسجلات
التي يتداولونها بصدد العمليات التي يكون للجمرك علاقة بها، مدة ثلاث سنوات اعتبارا من
تاريخ إرسال الطرود فيما يتعلق بالمرسلين والوسطاء واعتبارا من تاريخ الاستلام فيما يتعلق
بالمرسل إليهم أو الوسطاء.
ثالثا: يحق لموظفي الجمارك المشار اليهم في الفقرة
"اولا" أعلاه أن يحجزوا في أثناء التفتيش أو التحقيق الذي يقومون به لدى الشركات والأشخاص المار ذكرهم
جميع المستندات والوثائق والسجلات من اي نوع كانت (دفاتر المحاسبة، الفواتير، المراسلات ونسخها، دفاتر
الشيكات، السفاتج، حسابات المصارف، الخ...) والتي من شانها أن تسهل لهم القيام بمهمتهم، وذلك لقاء
إيصال بالاشياء المحجوزة، على أن تعاد الى أصحابها فور انتهاء التحقيق.
رابعا: إن
عدم الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات المشار إليها في هذه المادة وفي المادة 127، أو رفض
تسليمها، وكذلك عدم مسك السجلات المنصوص عنها في هذه المادة الأخيرة وفقا للاصول والشروط الواردة
فيها، وكذلك إعارة الاسم أو التوقيع المشار اليهما في المادة 129 المذكورة، تشكل مخالفات جمركية تقمع
بغرامة مقطوعة تتراوح بين مليونين وعشرة مليون ليرة لبنانية، وتفرض على كل عملية أو صفقة أو
رحلة، أو إعارة توقيع، وتطبق بالإضافة إلى ذلك، وعند الاقتضاء، العقوبة التي تنص عليها
المادة 131 أعلاه، ويعتبر بمثابة الرفض كل تأخير غير مبرر.
خامسا: يجوز لإدارة
الجمارك، وبشرط المعاملة بالمثل، تسليم السلطات المختصة في البلدان الاجنبية جميع المعلومات
والشهادات والمحاضر وغيرها من المستندات التي من شانها إثبات خرق القوانين والانظمة المطبقة على
أراضي هذه البلدان عند الإدخال أو الاخراج.
- فقرة مضافة بموجب مرسوم 12769 ت
30/6/2004
سادسا: كل عنوان مصرف به في معاملة جمركية يتبين بصورة لاحقة انه مغاير
للحقيقة والواقع يشكل مخالفة جمركية حكمها حكم مخالفة عدم الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات
المشار اليها في هذه المادة وفي المادة 127 او رفض تسليمها.
1- في الاملاك العمومية أو الوطنية ومشاعات القرى، المتاخمة للحدود البحرية.
2- على الخطوط الحديدية الواقعة على مسافة من الحدود البحرية والبرية لا تتجاوز 1000 متر.
3- على الاملاك الخصوصية غير المصونة بجدار، المتاخمة للحدود البرية أو الواقعة على ضفة الشاطىء أو الصخور المرتفعة على جانب البحر أو ضفاف الأنهر حتى 500 متر من مصبها.
لا يجوز للملاكين المجاورين للانهر وللحدود أن يقيموا أي حاجز يمنع حرية المرور عن موظفي الجمارك على طول الحدود البرية وعلى شاطىء البحر أو الصخور المرتفعة على جوانب البحر وعلى ضفاف الانهر حتى 500 متر من مصبها.
ب; - كل ممانعة أو معارضة لحرية تجول موظفي الجمارك وكل تجاوز عن التحضيرات والموجبات الناجمة عن هذه المادة، تعتبر بمثابة معارضة أثناء الوظيفة وتلحق وفقا للمادة 426 .
2- إن إدارة البريد مخولة بأن تخضع للمراقبة الجمركية ضمن الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات وأنظمة الاتحاد البريدي الدولي الإرساليات المحظورة في الاستيراد, او تلك الخاضعة للرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك, أو للتقييدات والإجراءات الخاصة عند الإدخال.
3- إن إدارة البريد مخولة أيضا بأن تخضع للمراقبة الجمركية الإرساليات المحظورة في التصدير أو الخاضعة للرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك, أو للتقييدات والإجراءات الخاصة عند الإخراج.
4- لا يجوز بأي حال المس بمبدأ سرية المراسلات.
2- تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن مدير الجمارك العام.
2- لا تبعة جزائية تلحق الموظفين عندما ترخص لهم النيابة العامة التمييزية وتحت اشرافها تولي حيازة ونقل المواد المذكورة وتسليمها الى المشبوهين بغية الكشف عن هوية المخالفين.
كما لا تبعة أيضأ نتيجة استعمال الموظفين وسائل نقل هذه المواد او ايداع هذه المواد او التخابر بشائها اوا استخدام الاموال للغاية المذكورة.
3- تطبق أيضا أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على معدات التصنيع غير المشروع للمواد المخدرة المحددة في القوانين النافذة.
كما يمكن ان يتم هذا التحقق عن يد موظف من الجمارك وموظف آخر من موظفي الدولة, أو عن يد موطف من الجمارك وفرد من الافراد شرط أن يكون راشدا.
2- يتم التحقق من المخالفات بواسطة محضر حجز.
3- يمارس موطفو ادارة حصر التبغ والتنباك نفس الصلاحيات المعطاة لموظفي الجمارك فيما يتعلق بتحقيق المخالفات الجمركية المختصة بالتبغ والتنباك وأوراق اللفائف.
2- يمكن, اذا اقتضت ظروف الحجز, وضع البضائع المحجوزة والبضائع التي استعملت لاخفاء التهريب ووسائل النقل في حراسة شخص ثالث, في المكان الذي حجزت فيه او في مكان آخر.
3- ان استبقاء الأشخاص قيد التحقيق يجري وفق الحالات المعددة في المواد 358 و359 و360 وضمن الشروط المذكورة في المادة 395 من هذا القانون.
يجب على الامرين باستبقاء الأشخاص قيد التحقيق أن يحددوا في محضر الحجز المدة التي استوجبها التحقيق وتاريخ فتح المحضر وتاريخ إقفاله, وتدون هذه المعلومات في سجل خاص لدى المركز, معد لهذه الغاية.
4- ينظم محضر الحجز في مكان حجز البضائع او في مكان اكتشاف المخالفة وذلك فور التحقق من المخالفة وفي أقصى حد بعد نقل البضائع المحجوزة والبضائع التي استعملت لإخفاء التهريب ووسائل النقل الى المكتب او المركز الجمركي ما لم يكن هناك سبب مانع يذكر في المحضر.
يذكر في محضر الحجز:
1- مكان وتاريخ وساعة تنظيم المحضر بالاحرف والارقام.
2- تاريخ
الحجز وساعة حصوله بالاحرف والارقام.
3- مكان الحجز وظروفه.
4- أسماء الحاجزين
وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له.
5;- أسماء المخالفين وصفاتهم
ومهنتهم وعناوينهم التفصيلية ومحل إقامتهم المختار، كلما كان ذلك ممكنا.
6- نوع البضائع
المحجوزة وأوصافها وكمياتها واوزانها وقيمتها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع، كلما كان ذلك
ممكنا.
7- البضائع الناجية من الحجز في حدود ما امكن معرفته او الاستدلال عليه.
8-
تفصيل الوقائع والمشاهدات الحسية وأقوال المخالفين والشهود فى حال وجودهم.
9- المواد القانونية
التي تنطبق على المخالفة، كلما أمكن ذلك.
10- حضور المخالفين عند وصف البضائع المحجوزة أو
الإخطار الموجه اليهم لحضور هذا الوصف.
11- اذا كان المتهم حاضرا يذكر في محضر الحجز انه
تلي عليه وانه دعى إلى توقيعه وانه سيدعى للمثول امام المحكمة الناطرة في القضايا الجمركية وفي حال
تغيب المتهم او رفضه التوقيع، يذكر ذلك في المحضر وتعلق نسخة عنه على باب مكتب الجمارك وذلك خلال
مهلة 24 ساعة من ختم المحضر ويذكر ذلك أيضا في المحضر.
12- مكان وتاريخ وساعة اختتام
المحضر بالاحرف والارقام.
1- يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, الى المخالف اذا
كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة او ضمانة او تأمين مبلغ يوزاي قيمتها على الاقل. كما يمكن
اجراء هذا التسليم الى شخص ثالث لقاء نفس
الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر
الحجز.
2- يمكن لمدير أو رئيس الاقليم رفع اليد عن وسيلة النقل العمومية لصالح مالكها
او مستثمرها بدون كفالة او بدون ايداع قيمتها اذا كان يتعاطى أعمال النقل وتبين ان المخالف أجرى معه
عقد النقل أو عقد استئجار وسيلة النقل حسب الاصول القانونية والأعراف المهنية، وان قائد وسيلة النقل قد قام
بموجب الرقابة على الوجه الكافي، شرط أن تكون وسيلة النقل غير مجهزة لتسهيل التهريب.الا ان
رفع اليد لا يعفي من تسديد قيمة النفقات التي تكبدتها ادارة الجمارك من أجل حراسة وصيانة
وسيلة النقل.
1- عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات
وتفتيشات منزلية وفقا لاحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة اذا
قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها,وان لم يفعل او اذا كانت البضائع ممنوعة او مقيدة او محتكرة, يقتادها
الحاجزون الى اقرب مركز حمرك او تسلم الى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز او في اي مكان
اخر.
2- يجب ان يتم تنظيم محضر الحجز بحضور أحد أفراد الضابطة العدلية، وبحال رفضه يكتفى
بالإشارة إلى الامر في المحضر.
واذا تزامن محضر الحجز مع التفريغ, يجب أن يتضمن المحضر عدد وأرقام وماركات الصناديق والرزم والبراميل. اما التفاصيل فيجري تدوينها في المكتب بحضور المخالف او بعد إنذاره للحضور, ثم تسلم إليه نسخة عن كل تفريغ مفصلا
أ; - بالنسبة للبضائع الخاضعة لسند تجول والتي لم تكن في وضع تجول نظامي, ان المطاردة بدأت من تاريخ تجاوز البضاعة الحد الداخلي للنطاق الجمركي الى حين ضبطها.
ب; - بالنسبة لسائر البضائع, أن المطاردة لم تنقطع من وقت تجاوزها الحدود الخارجية للبلد حتى وقت ضبطها.
1- يمكن تحقق واثبات المخالفات المنصوص عليها في القرارات والنصوص المتعلقة بالجمارك عن طريق محاضر تحقق
ينظمها موظفو الجمارك بنتائج تحقيقاتهم واستقصاءاتهم والاستجوابات التي قاموا بها حتى ولو لم تجر أية حجوزات
داخل نطاق الجمارك او خارجه.
2- يجب أن يحتوي محضر التحقق على أسماء منظميه وصفتهم وعلى التاريخ
(الساعة; اليوم; السنة) وعلى مكان التفتيش والتحقيق المجريين وعلى الوقائع المادية التي عاينها منظمو
المحضر بأنفسهم والمعلومات المتوافرة بشأنها وعلى ذكر ضبط المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء. يذكر أيضا في
المحضر أن الأشخاص الذين أجريت معهم التحقيقات قد أعلموا بموعد وضع المحضر (الساعة; اليوم; السنة)
ومكانه وانهم دعوا إلى حضور كتابته، ويحال حضورهم يتلى مضمونه عليهم ويطلب منهم التوقيع عليه ويذكر ذلك في
المحضر.
1- تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 الى 377، صادقة
ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بانفسهم إلى أن يدعى تزويرها جزائيا أو
مدنيا.
أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها.
2- لا يجوز للمحاكم أن
تقبل أسبابا لإبطال هذه المحاضر الا ما كان ناجما عن اغفال المعاملات المفروضة بموجب
المواد المذكورة آنفا. ولا يعتبر مجرد النقص الشكلي فيها سببا لبطلانها اذ يمكن اعادتها الى
منظميها لاستكمال هذا النقص.ولا يجوز اعادة هذه المحاضر لاستكمالها اذا كان النقص
متعلقا بالوقائع المادية.
2- اذا كان صاحب التصريح يجهل الكتابة والتوقيع, فعليه ان يسلم تصريحه مباشرة الى رئيس المحكمة المذكورة الذي يحوله إلى المحكمة بعد ان يدون عليه ان صاحب التصريح يجهل الكتابة والتوقيع.
3- ان التصريح بادعاء التزوير من أحد المخالفين لا يمنع متابعة النظر بالدعوى بحق الآخرين.
4- اذا أعلن أن محضر الضبط هو مزور بكامله او بجزء منه, تامر المحكمة إما بتصحيحه أو بإلغائه.
5- إذا خسر مدعي التزوير دعواه او تنازل عنها بدون موافقة خصمه, يحكم عليه بجزاء نقدي, لصالح الجمرك, يتراوح بين أربعماية ألف ليرة وأربعة ملايين ليرة لبنانية, فيما عدا العقوبات المنصوص عليها بشان المخالفة نفسها.
2- تتولى النيابات العامة أمام المراجع الجزائية الدعوى العامة الرامية إلى تطبيق العقوبات الجزائية عن الجرائم العادية المتلازمة مع المخالفات الجمركية او المرتبطة بها.
وتتولى إدارة الجمارك الدعوى الرامية إلى تطبيق الرسوم والغرامات.
2- ان مذكرات الاكراه هذه تصدر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 171 .
3- ان الاعتراض على مذكرات الاكراه لا يوقف التنفيذ الا اذا اودع الملكف الرسوم الملاحق بها بصورة تأمين.
2- لا يمكن اسقاط شيء من الرسوم المتوجبة لخزينة الدولة بموجب المصالحة.
3- يمتنع على الادارة اجراء المصالحة بعد انبرام القرار القضائي.
اولا: يمارس رؤساء الاقاليم حق المصالحة على الوجه التالي:
1- يبت رؤساء الاقاليم نهائيا في المخالفات التي تقع تحت احكام المادة 425.
2- يبت رؤساء الاقاليم بشرط موافقة المدير العام في الاحوال التالية:
أ - في المخالفات التي تقع تحت أحكام المواد 426 الى 432.
ب - في المخالفات الاخرى كافة عندما لا تتجاوز قيمة البضائع خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية وفي القضايا التي تكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يتجاوز ستة ملايين.
ثانيا: يبت مدير الجمارك العام في المخالفات التالية:
أ- المخالفات المنصوص عنها في الفقرة رابعا من المادة 361.
ب- المخالفات المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة 423 (البضائع المجهولة النوع والقيمة).
ج- المخالفات الاخرى اذا تجاوزت قيمة البضائع فيها خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية ولم تتجاوز مائة مليون ليرة وفي القضايا التي يكون فيها رسوم مهربة او معرضى للضياع حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع مائة مليون ليرة لبنانية اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يزيد عن خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية.
ثالثا: بيت المجلس الاعلى للجمارك في الحالات الاخرى غير المنصوص عليها اعلاه بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.
2- يدخل في حساب الرسوم المهربة او المعرضة للضياع الرسوم الجمركية وسائر الرسوم والضرائب الاخرى المنوط تحصيلها بادارة الجمارك
10 سنوات من اجل تحصيل رسوم تخفص المكلف من تأديتها بواسطة مناورات احتيالية أو بيانات كاذبة أو غير كاملة. وتبتدىء هذه المهلة من تاريخ اكتشاف الغش.
10 سنوات من أجل تنفيذ أي حكم أو قرار يهم الإدارة, بما فيه تحصيل الرسوم التي تلاحق تاديتها بمذكرات إكراه صادرة عملا بالمادة 171.
5 سنوات من أجل تحصيل رسوم لم تؤد بسبب غلط من الإدارة, وكذلك من أجل تحصيل الجزاءات النقدية والمصادرات.
2- عدا الأسباب التي ينقطع بها مرور الزمن في الحقوق العالية, ينقطع مرور الزمن في القضايا الجمركية أما بالمطالبة بكتاب مضمون اما بفتح تحقيق بشأنها أمام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية يبلغ من صاحب العلاقة.
وفي كل الاحتمالات, لا يمكن المطالبة بالقسم الفائض عن الرسوم المتوجبة فعلا (الباقي) بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تأدية التأمين, الا اذا كان التأخير في التسديد ناجما عن الادارة. أما التأمينات الناتجة عن تعديل الرسوم الجمركية فتبدأ بشأنها مهلة مرور الزمن الثلاثية اعتبارا من تاريخ تصديق قرارات التعديل المتعلقة بها من قبل السلطة الصالحة.
1- مع الاحتفاظ بصلاحية المحاكم الجزائية المختصة وفقا لاحكام القوانين النافذة, يحال محضر الضبط المنظم
وفقا لاحكام المواد السابقة, اذا لم يفض الخلاف بطريقة المصالحة, الى احدى غرف محكمة الدرجة الاولى في
بيروت.
2- تخصص , بقرار من وزير العدل, بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى, وبناء على اقتراح الرئيس
الاول لمحكمة استئناف بيروت, احدى غرف محكمة الدرجة الاولى في بيروت, للنطر في جميع القضايا الجمركية المحققة
على امتداد الاراضي اللبنانية.
3- لوزير العدل, بقرار يتخذه بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى, ان يرخص
لغرفة محكمة الدرجة الاولى المختصة للنظر في القضايا الجمركية وفقا لاحكام الفقرات السابقة, ان تعقد جلساتها
خارج مركزها في مقر يخصص لها في ادارة الجمارك.
4- تتبع امام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية
احكام قانون اصول المحاكمات المدنية, مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم.
5-
تعين جلسة المحاكمة الاولى في الدعاوى الجمركية دون التقيد بمهل تبادل اللوائح.
1- المخالفات المنصوص عليها في قانون الجمارك والنصوص الأخرى المتعلقة بالجمارك.
2- كل خلاف أوكل نزاع أو دعوى أيا كانت, عندما يكون الجمرك مدعيا أو مدعى عليه فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المنوط تحصيلها بإدارة الجمارك وتنفيذ التعهدات المعقودة أو المتصلة بهذا الخصوص .
3- الاعتراضات على مذكرات الاكراه.
4- دعاوى الابطال للقرارات التحكيمية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون.
5- متابعة التوقيف المنصوص عليه في المواد 358 و 359 و 360 من هذا القانون.
تحال إداريا جميع القضايا العالقة بتاريخ العمل بهذا القانون أمام اللجنة الجمركية.
2- للمحكمة أن تقرر توقيف المحال إليها أو تركه أو إخلاء سبيله لقاء سند إقامة أو لقاء كفالة لا تتجاوز ما قد يحكم به.
3- إن مدة التوقيف لا يجوز ان تتعدى خمسة عشر يوما.
إذا كان صاحب الشأن غائبا يمكن إجراء التبليغ إلى كل شخص راشد يساكنه. يمكن أن يكون التبليغ لخادم أو لمستخدم تجارة. وفي حال رفض التوقيع يذكر ذلك ويبقى التبليغ صالحا.
2- إذا غير صاحب الشأن محل إقامته المصرح به أو محل تجارته بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون إعلام الجمرك خطيا بذلك, أو إذا أعطى عنوانا كاذبا, تجري معاملة التبليغ بالتعليق على باب محل إقامته الاخير أو محله المعروف او المصرح به وعلى باب الجمرك الخارجي.
3- إن أوراق الجلب تبلغ حسب الأصول نفسها المذكورة أعلاه والمتعلقة بتبليغ قرار المحكمة.
4- إذا ارتكب المخالفة مجهول وكانت قيمة الأشياء المحجوزة الإجمالية لا تتجاوز المليون ليرة لبنانية يجري تبليغ ورقة دعوة المخالف أو قرار المحكمة بالتعليق على باب قلم المحكمة.
واذا كانت قيمة الاشياء المحجوزة الإجمالية تتجاوز المليون ليرة فيجري التبليغ بالتعليق على باب قلم المحكمة والنشر في جريدتين محليتين.
5- إذا ارتكب المخالفة شخص مقيم في الخارج, ترسل أوراق دعوة المخالف وقرار المحكمة إلى النيابة العامة الاستئنافية وهي تؤمن تبليغها بالطريقة التي تراها مناسبة.
1- إذا قدم المخالف أو المسؤول عن التهريب كفالة تقبل بها إدارة الجمارك تعادل المبالغ التي قد يطالب بها.
2- إذا تبين فيما بعد أن الاموال المحتجزة تكفي لتغطية المبالغ.
1- تستأنف احكام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية امام محكمة الاستئناف المختصة في بيروت, وذلك خلال
الثلاثين يوما التي تلي تبليغ الحكم وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية, وتعين جلسة المحاكمة الاولى دون
التقيد بمهل تبادل اللوائح.
2- تخصص , بقرار من وزير العدل, بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى بناء على
اقتراح الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في بيروت, احدى غرفها للنظر في الطعن بالاحكام الصادرة عن محكمة الدرجة
الاولى الناظرة في القضايا الجمركية.
3- يمكن ان يرخص لغرفة محكمة الاستئناف في بيروت, الناظرة في
استئناف الاحكام الصادرة في القضايا الجمركية, ان تعقد جلساتها في مقر يخصص لها في ادارة الجمارك, وذلك بمرسوم
يتخذ بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى وبناء على اقتراح وزير العدل.
2- يترتب على ادارة الجمارك اذا خسرت الدعوى ان تتحمل النفقات والمصاريف الملقاة على عاتقها لصالح الفريق الاخر.
3- ان ادارة الجمارك معفاة ايضا من تقديم الكفالة او التأمين او التسليف لتغطية النفقات في جميع الاحوال التي يفرض فيها القانون هذا الموجب على المتداعين.
وتستطيع ايضا الغاء مهلة الاخطار الموجه الى المدين بحيث يمكنها توقيف المحكوم عليه حالا غير ان المدين يستطيع ان يراجع محكمة الاستئناف التي يمكنها ان تؤجل تنفيذ الحبس بشرط ان يقدم المحكوم عليه كفالة مالية تغطي الرسوم والغرامات التي قد يحكم بها تجري المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا للاصول المتبعة في القضايا المستعجلة.
2- اذا لم يتقدم احد لشراء الاموال غير المنقولة او قدمت بشأنها اسعار دون السعر الادنى للمرة الثانية فان هذه الاموال تحال حكما لاسم ادارة الجمارك بالسعر الادنى.
3- تعين بموجب قرار من مدير الجمارك العام لجنة لتحديد السعر الادنى للبيع ولاجراء المزايدة.
وتطبق القواعد المتبعة في قانون تحصيل الضرائب المقررة.
ينفذ السجن في الدعاوى الجمركية بدون حاجة الى اثبات مقدرة المدين على الدفع الا ان كان في حالة الافلاس , ولم يكن هذا الافلاس بخطأ جزائي منه, وتطبق بشأن عمر المطلوب سجنه الاحكام العامة المنصوص عنها في المادة 146 من قانون العقوبات المعطوفة على المادة 1003 من قانون المحاكمات المدنية" ويطبق هذا النص على القضايا العالقة.
إلا انه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجىء وكذلك من أثبت انه لم يقدم على ارتكاب اي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو تسببت في وقوعها أو ادت إلى ارتكابها.
إن الاستبدال الذي تقره الإدارة يجري دائما لمصلحة البديل بذات الشروط التي كانت للادارة. في جميع الحالات, تعود حقوق وامتيازات ورهونات الإدارة إلى البديل بعد أن يكون قد ادى لصندوق الجمرك قيمة الدين.
إن سند الاستبدال يؤلف, دون حاجة لاية معاملة أخرى, من الإيصال الذي يعطيه الجمرك وتحدد فيه شروط وحدود الاستبدال.
أ; - تستهدف لحجز البضائع المهربة ومصادرتها، بشرط مراعاة أحكام المادة 422 وتطبيق الجزاء المحدد
في المادة 423، المخالفات التالية:
1-
أحكام مشتركة بين جميع
البضائع
- رقم1- استيراد أو محاولة استيراد البضائع الممنوعة او المحتكرة او
المقيدة أو الخاضعة للرسوم الجمركية بطريقة التهريب أو دون مانيفست أو دون بيان جمركي.
- رقم
2- البيان الكاذب في جنس البضاعة. ويعتبر بمثابة بيان كاذب في الجنس قيد بضاعة ممنوعة او محتكرة، في
المانيفست أو الأوراق التي تقوم مقامه، تحت تسمية لا تدل على حقيقة جنسها ونوعها وصفتها.
- رقم
3- البيان الكاذب في النوع أو الصفة الذي يعرض رسوما للضياع.
- رقم 4- البيان الكاذب في
الوزن والعدد والقياس (أو كل وحدة نوعية أخرى) الذي ينطوي على زيادة تتجاوز عشر (1/10) الوزن أو
العدد أو القيام (أو أية وحدة نوعية أخرى) المصرح به، إلا فيما يختص بالمنتجات الخاضعة لرسوم باهظة أو
لرسوم ريعية، معينة بقرار من المجلس الاعلى للجمارك، التي تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها
في هذه المادة اذا كانت الزيادة في الوزن أو العدد او القياس (أو أية وحدة نوعية أخرى) تتجاوز
واحدا من عشرين(1/20).
- رقم 5- البيان الكاذب في القيمة الذي ينطوي على زيادة تعادل أو
تفوق عشر(1/10) القيمة المصرح بها.
- رقم 6- البيان الكاذب في المصدر او المنشأ الذي يرمي
إلى الحصول على الاستفادة من تعريفة ادنى من التعريفة المطبقة فعلا.
- رقم 7- تنظيم او تقديم
مستندات كاذبة أو مزورة أو منطوية على دلالات كاذبة، بقصد الحصول على الاستفادة إما من الإعفاء
من الرسوم او من تعريفة او رسم ادنى من التعريفة او الرسم المطبقين فعلا.
- رقم 8- التحقق
من دلالات كاذبة عن العدد والوزن والقيمة والنوع في الفواتير المقدمة باعتبار أنها فواتير
أصلية.
- رقم 9- الاستيراد، بواسطة بريد الرسائل لرسالات ورزم مقفلة، (عالية،
ومضمونة) ورسالات مع قيمة مصرح بها وعلب مع قيمة مصرح بها ورزم صغيرة (عالية ومضمونة) ومطبوعات
عادية ومضمونة وعينات عالية ومضمونة، خالية من اللصاقات النظامية وثابت انها تنطوي على بضائع ممنوعة
او خاضعة للرسوم، وفقا للشروط المنصوص عليها في القرارات المرعية الإجراء.
- رقم 10-
التحقق، في أي حال كان، من نقص لا مبرر له في الطرود المرسلة بالترانزيت أو في البضائع الموضوعة في
طرود مرسلة بالترانزيت.
- رقم 11- استبدال البضائع المصرح بانها معدة للترانزيت، كلها او جزء
منها، ببضائع أخرى، المحقق في اي حال كان، دون أن يمنع ذلك، إذا كانت البضاعة المبدلة
محظرا إخراجها، من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الرقم 28 من هذه المادة.
- رقم 12- عدم
اثبات المرور إلى الخارج او الوصول الى المقصد لبضاعة مرسلة بالترانزيت او معاد تصديرها.
ان
تكرار هذه المخالفة والمخالفتين السابقتين، يمكن أن يؤدي، عدا ذلك، إلى حرمان مرتكبها أو شركائه
من حق الاشتغال بالترانزيت، بمجرد تدبير إداري.
- رقم 13- النقص غير المبرر في
كميات البضائع الموضوعة في المستودعات الخصوصية او في المستودعات المخصصة.
ان هذه المخالفة
يمكن أن تؤدي الى حرمان ذوي العلاقة من الاستفادة من المستودع الخصوصي أو المستودع المخصص
بمجرد تدبير إداري.
- رقم 14- عدم ارجاع بيانات التعهد المكفولة المتعلقة بنقل البضائع من
مستودع جمركي الى مستودع جمركي آخر او إعادة تصديرها من المستودع الجمركي، مؤشرا عليها
بوصول البضاعة.
- رقم 15- اكتشاف بضائع في المنطقة الحرة محظر دخولها إليها. تحقق هذه
المخالفة بحق أصحاب البضائع أو مودعيها أو مأموريهم أو شركائهم وبالإجمال بحق جميع
الاشخاص المذكورين في المادة 417 او بحق الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة والتي قد
تكون مسؤولة بموجب أحكام المادة 258 .
- رقم 16- الادخال بطريقة التهريب إلى المنطقة
الجمركية لبضائع موضوعة في المنطقة الحرة. تحقق هذه المخالفة بحق أصحاب البضائع أو مودعيها أو
مأموريهم أو شركائهم وبالاجمال بحق الاشخاص المذكورين في المادة 417 .
- رقم 17- عدم اتمام
الععاملات المنصوص عليها في المواد 89 و 251 و 259 بشأن المنطقة الحرة.
- رقم 18- ; عدم
تقديم السلع المقبولة تحت وضع الادخال الموقت او تحت وضع المستودع لصناعي، لدى كل طلب من مصلحة
الجمارك،
أما في حالتها لدى الدخول واما بعد تحويلها خلال المدة النظامية.
- رقم 19- عدم
إعادة تصدير الاصناف المدخلة موقتا معفاة من الرسوم والاصناف الناتجة عنها بعد معالجتها، أو عدم وضعها
في المستودع العمومي، ضمن المهلة النظامية.
- رقم 20;- عدم تصنيع السلع المدخلة
تحت وضع المستودع الصناعي او عدم تسديد الوضع المذكور باعادة تصدير منتجات التقاص او بوضعها في
مستودع عمومي او في منطقة حرة او بطرحها في الاستهلاك.
يمكن، عدا ذلك، أن تؤدي مخالفة
هذه الأحكام أو أحكام الفقرتين 18 و 19 السابقتين الى حرمان ذوي العلاقة من الاستفادة من
وضع الإدخال الموقت أو من وضع المستودع الصناعي بمجرد تدبير اداري تصدره السلطة المختصة.
-
رقم 21- نقل البضائع من ناقلة الى ناقلة اخرى او إعادة تصديرها بدون بيان أو
ترخيص نظامي.
- رقم 22- تحميل البواخر أو الشاحنات او الكميونات أو غيرها من وسائل النقل
او تفريغها أو سحب البضائع بدون ترخيص من الجمرك أو بغياب ممثليه.
- رقم 23- ذكر عدة طرود مقفلة،
مجموعة بأية طريقة كانت، في المانيفست او في قوائم الشحن أو في اوراق الطريق أو
البيانات التفصيلية على أنها وحدة.
- رقم 24- الزيادة عن المانيفست أو سواه من المستندات التي
تقوم مقامه، المحققة بعد تقريغ وسيلة النقل أيا كانت. تحقق هذه المخالفة بحق المكلف بقيادة الناقلة أو
الناقل أو المنتدب عنهما حسب الاصول وبصورة عامة بحق جميع الأشخاص المذكورين في المادة 417 .
-
رقم 25- استعمال الأصناف المذكورة أدناه، خارج الأماكن المسموح فيها ذلك، او استعمالها في غير
الوجوه الخاصة التي استوردت من اجلها، او تخصيصها لغير الغاية المعدة لها، او استبدالها، كل ذلك بصورة
غير نظامية، أو بيعها بدون اشعار الجمرك مسبقا وقبل أن يكون الجمرك قد أمن تحصيل الرسوم العادية
أو قبل أن يكون المشتري الجديد قد حل تماما محل المستورد الاصلي وفى جميع موجباته. وهذه الاصناف هي:
أ; - المنتوجات المقبولة، وفقا لتعريفة الجمارك، معفاة من الرسوم او الخاضعة لرسوم مخفضة بالنظر
الى الغاية الخاصة المعدة لها.
ب; - اللوازم أو المواد أو العدد او المنتوجات المسلمة معفاة
من الرسوم الجمركية بمقتضى الفصول 5 و8 و 9 و10 من الباب الرابع من هذا القانون.
ج;- السيارات
المدخلة موقتا معفاة من الرسوم.
تضبط هذه المخالفات بحق المستفيدين من الاعفاء الجمركي او من الرسوم المخفضة او من الادخال الموقت او
بحق مخلصي البضائع او الوسطاء او المتعهدين أو الملتزمين وبصورة عامة بحق جميع الأشخاص المذكوريين
في المادة 417 ويمكن ان تؤدي أيضا هذه المخالفات الى نزع الوضع الممتاز من المخالفين الذين
يستفيدون منه لمدة يمكن ان تبلغ خمس سنوات.
- رقم 26- تجول بضاعة خاضعة لضابطة النطاق أو
حيازتها، بصورة غير نظامية، ضمن النطاق الجمركي والتجول غير المستوفي لمنطوق سند النقل.
- رقم
27- الزيادة او النقص غير المبررين في الحساب المفتوح المحدد في المادة 344
- رقم 28-
تصدير أو محاولة تصدير بضائع محظر اخراجها، بدون بيان او بطريقة التهريب، او البيانات الكاذبة عند
التصدير، في النوع أو الجنس او الصفة او القيمة المقصود منها تجاوز تحظير الاخراج.
- رقم 29-
لدى التصدير، اذا كانت البضائع تستهدف لرسوم اخراج، التصدير أو محاولة التصدير بدون بيان أو بطريقة
التهريب والمخالفات المذكورة في الأرقام 2 و3 و4 و5 و7 و8 من هذه المادة.
- رقم 30; - التهرب
او محاولة التهرب من اجراء المعاملات الجمركية على شيء ما، أو من تأدية الرسوم، بواسطة بيان كاذب او
ناقص او بواسطة جميع اعمال او وسائل الغش غير المنصوص عليها في هذه المادة وفي المواد 424 الى
431، وكذلك سائر المخالفات غير المذكورة في مكان آخر.
2-
المخالفات المماثلة
لمخالفات استيراد بضائع ممنوعة او مقيدة أو محتكرة بدون بيان أو بطريقة
التهريب
.
- رقم 31- حيازة ورق اللعب الخالي من الختم القانوني او طرحه للبيع او
نقله داخل الاراضي اللبنانية. (الغي الرقم 31 بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 480 ت
2/7/2007)
- رقم 32- استيراد او اعادة تصدير البضائع المذكورة في المادة 61 بواسطة
بواخر يقل محمولها عن 150 طنا بحريا.
- رقم 33- تجول البواخر، التي يقل محمولها عن 150 طنا
بحريا، الناقلة بضائع من نوع البضائع المذكورة في المادة 61 ضمن النطاق البحري، أو وقوفها ضمن اثني
عشر ميلا من السواحل او في مرفا ما في غير حالة القوة القاهرة المثبتة.
- رقم 34- عدم
تقديم الاثباتات خلال المهل المحددة في بيانات التعهد المكفولة، بالوصول الى البلد الأجنبية المقصودة،
عن البضائع المذكورة في المادة 61 والمنقولة على بواخر يقل محمولها عن 150 طنا بحريا كانت قد
رست ضمن اثني عشر ميلا من السواحل أو في مرفأ لبناني على أثر حالة ناجمة عن قوة قاهرة مثبتة.
1- في حالة حجز البضائع ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لاخفاء الغش :
أ; - اذا كانت البضائع والأشياء غير ممنوعة أو غير مقيدة أو غير محتكرة: بمبلغ يعادل مثلي الرسوم الى ثلاثة أمثالها.
ب; - اذا كانت هذه البضائع خاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعية, معينة بموجب قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك, أو خاضعة لضابطة النطاق ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 340 من هذا القانون: بمبلغ يعادل ثلاثة أمثال الرسوم الى أربعة أمثالها.
ج; - اذا كانت هذه البضائع ممنوعة او محتكرة: بمبلغ يعادل مئلي القيمة الى ثلاثة أمثالها, بما فيها الرسوم الجمركية.
د; - اذا كانت هذه البضائع مقيدة: بمبلغ يعادل القيمة الى مثليها, بما فيها الرسوم الجمركية.
2- اذا كانت البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت إخفاء الغش قد نجت من الحجز :
تحكم المحكمة, علاوة على الجزاء النقدي المذكور اعلاه, للتعويض عن المصادرة, بدفع مبلغ يعادل قيمة هذه البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الغش (بما فيها الرسوم الجمركية), حسب السعر فى السوق الداخلية وبتاريخ ارتكاب الغش في الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة العناصر الكافية لتعيين قيمة البضائع والاشياء التي نجت من الحجز, حتى ولو على وجه التقريب, تفرض غرامة تتراوح بين مليون وعشرة ملايين ليرة لبنانية.
رقم 1- البيان الكاذب الذي يرمي الى الحصول, بدون حق, بأية طريقة كانت, على استرداد غير قانوني أو غير نظامي, لكامل الرسوم الجمركية او لجزء منها, حتى ولو كانت هذه الرسوم مودعة تأمينا.
رقم 2 - البيان الكاذب في الجنس او النوع او الصفة او العدد أو الكمية او القياس أو الحجم او الوزن او المنشأ, الذي يرمي الى الحصول على استرجاع رسم يتجاوز الرسم الذي يحق استرداده.
رقم 3- البيان الكاذب في القيمة, الرامي الى الحصول على استرداد رسم يتجاوز الرسم الذي يحق استرداده, إذا كانت القيمة المصرح بها تزيد بنسبة 20/1 أو أكثر عن القيمة التي يحددها الجمرك.
رقم 1- استيراد او محاولة استيراد بضائع معفاة من الرسوم بطريقة التهريب أو دون مانيفست او دون بيان جمركي.
رقم 2- تصدير أو محاولة تصدير بضائع معفاة من الرسوم, بدون بيان او بطريقة التهريب.
رقم 3- البيان الكاذب في الجنس او النوع او الصفة او المنشأ او الكمية او القيمة لبضائع معفاة من الرسوم, أو الذي لا يعرض للضياع رسما ما.
رقم 4- المخالفات الواردة في الأرقام 10 و11 و12 من المادة 421 متى كانت البضائع المرسلة بالترانزيت أو المعاد تصديرها معفاة من الرسوم الجمركية.
رقم 5- تقديم البضائع لمكتب الاخراج أو للمكتب المرسلة اليه, بعد انقضاء المهل المحددة في بيان التعهد المكفول, وارجاع شهادة ابراء عن بيان تعهد مكفول بعد مرور شهر على انقضاء المهلة المعطاة بموجب هذا البيان الا في حالة ظروف قاهرة مثبتة بصورة قانونية.
رقم 6- قطع الترصيص أو أختام البضائع المرسلة بالترانزيت, بدون مبرر وبدون تحقق نقص او ابدال.
رقم 7- عدم وجود مانيفست لدى الاخراج او عدم تقديم مانيفست الاخراج للجمرك والزيادة او النقص في الطرود المذكورة في مانيفست الاخراج والمتحقق منه بعد الشحن.
رقم 8- كل نقص أو خطأ أو إغفال في ذكر الدلالات أو المعلومات التي يجب أن تتضمنها المانيفستات أو المستندات التي تقوم مقامها عندما لا يؤثر ذلك في تطبيق الرسوم المتوجبة أو التقييدات المقروضة ويثبتها الريان من خلال المستندات التي تكون في حوزته.
يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره مائة ألف ليرة لبنانية:
رقم 1- النقص في الطرود المذكورة
في المانيفست أو المستندات الأخرى التي تقوم مقامه، المتحقق بعد تفريغ وسائل النقل
ايا كانت.
ان الجزاء النقدي البالغ 100 الف ليرة لبنانية يتوجب عن كل طرد مفقود. تضبط هذه
المخالفة بحق المكلف بقيادة الناقلات أو الناقل او المندوب عنهما بصورة نظامية، وعلى الاجمال بحق جميع
الاشخاص المذكورين في المادة 417 . يعتبر تبريرا للنقص عما هو مدرج في المانيفست والحاصل قبل تسليم
البضاعة الى الجمرك، اثبات حدوثه خارج الحدود البرية.
رقم 2- التأخير في تقديم مانيفست الادخال
او الاخراج أو ما يقوم مقامه.
رقم 3- نقل المسافرين أو البضائع في الأراضي اللبنانية بالسيارات
الاجنبية المشار اليها في المادة 284 .
ان هذه المخالفة تؤدي الى تادية الرسوم الجمركية على هذه
السيارات علاوة على الجزاء النقدي.
رقم 4- الشتائم والاهانات والتهديدات وسوء المعاملة
الموجهة الى موظفي الجمارك والمعارضة والتشويش التي يتعرضون لها أثناء ممارسة وظائفهم.يحكم بهذا
الجزاء النقدي شخصيا بحق مرتكبي هذه الأعمال وشركائهم. هذا بالاضافة الى العقوبات
المنصوص عليها
في قانون العقوبات.
رقم 1- عدم تأشير المانيفست الأصلي من السلطات الجمركية في مرفأ الشحن.
رقم 2- وجود عدة مانيفستات أو غيرها من المستندات التي تقوم مقامها في حيازة المكلفين بقيادة الناقلات.
تضبط هذه المخالفات بحق المكلفين بقيادة الناقلات والناقل او المندوب عنهما بصورة نظامية وعلى الاجمال بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 417 .
رقم 3- عدم ابراز بوالص الشحن والمستندات الأخرى التي تحددها ادارة الجمارك.
عدم تقديم الفاتورة الاصلية المحددة في المادة 28 أو عدم تقديم صورة طبق الأصل عنها مصادق عليها من الجهة التي أصدرتها مع الاحتفاظ, عند الاقتضاء, بتطبيق العقوبات المفروضة في حال تقديم البيانات الكاذبة او المستندات الكاذبة.
1- اذا لم يبرز المانيفست العام الوحيد.
2- اذا وجدت عدة مانيفستات.
3- اذا وجدت بضائع غير مذكورة في المانيفست.
4- اذا وجدت فروق بين البضائع والمانيفست.
5-اذا لم تقدم للمعاينة بعض البضائع المذكورة في المانيفست.
يحكم على ربان السفينة بجزاء نقدي قدره أربعماية الف ليرة عن كل مخالفة.
2- يحكم أيضا على ربان السفينة بتأدية مبلغ يعادل قيمة البضائع موضوع المخالقات المذكورة تحت الارقام (3) و (4) و (5) اعلاه,
3- تضبط السفينة في جميع الحالات المذكورة وتبقى ضمانة لتأدية العقوبات النقدية المعينة اعلاه, وتصادر علاوة على ذلك, البضائع والاشياء الممنوعة او المحتكرة, التي تكون زائدة عن المانيفست.
تستثنى السفن من المصادرة اذا أثبت الربان أن ظروفا قاهرة (طوارىء بحرية أو عطل) اضطرته الى تغيير مسار السفينة او القاء مرساتها ضمن حدود الاثني عشر ميلاه من الشاطى أو الالتجاء إلى أحد الموانىء اللبنانية, شرط أن تكون هذه الظروف قد دونت في دفتر اليومية للسفينة قبل معاينة رجال الجمارك لها.
2 - غير انه يسمح لادارة الجمارك, وخلافا لأحكام الفقرة الاولى أعلاه, وعند تعذر إبلاغ صاحب العلاقة, أن تعمد, قبل حكم المحكمة, الى بيع البضائع او وسائل النقل القابلة للتلف أو البضائع المعرضة للزرب أو الحيوانات, التي تحفظ في الجمارك على اثر خلاف, اذا اضطرت الى ذلك او كان ذلك لمصلحة اصحاب الحق.
3- يجري البيع بالمزاد العلني بعد اثبات الظروف المبررة له بمحضر ضبط ينظمه موظفو الجمارك.
4- اذا حكمت المحكمة بعد البيع, بإرجاع البضائع أو وسائل النقل أو الحيوانات المباعة, الى صاحب الحق, يدفع له نقدا حاصل البيع بعد حسم المصاريف.
5- لا يمكن ان تؤدي البيوع التي تجري ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة الى اقامة أية دعوى بالعطل والضرر على ادارة الجمارك ما عدا الحالة التي تكون فيها الادارة قد ارتكبت خطأ فادحا.
1- البضائع والأشياء المصادرة التي أصبحت ملكا نهائيا للجمارك.
2- البضائع القابلة للتلف المنوه بها في مادة 434 السابقة.
3- البضائع التي أصبحت ملكا للجمارك بعد أن تخلى عنها اصحابها كتابة.
4- البضائع المتروكة في الجمارك المنوه بها في المادة 435.
5 - البضائع التي لم تسحب من المستودعات العمومية والمستودعات الخصوصية والمستودعات المخصصة ضمن المهل النظامية والتي تباع ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 207 و221 و231.
تخقض هذه المهلة الى ثلاثة أشهر ويوم واحد, للبضائع المودعة في مخازن مطار بيروت الدولي وفي مختلف قاعات المسافرين, كما تخفض الى عشرة أيام كاملة من تاريخ المعاينة للبضائع التي لا تكون قد سحبت من غرف المعاينة في مختلف المكاتب والمراكز الجمركية.
2- يمكن بيع البضائع المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه قبل انتهاء المهل المحددة اذا كانت قابلة للتلف او بحالة حفظ سيئة أو اذا ظهرت عليها علامات الفساد, على ان تطبق بشأنها أحكام الفقرات (2) و (3) و (4) و (5) من المادة 433.
2- يتحمل مالكو البضائع النفقات, من أي نوع كانت, الناجمة عن ترك البضاعة في المخازن الجمركية.
2- تباع البضائع حرة من كافة الرسوم والمصاريف التي تكون مترتبة عليها.
3- يتم دفع ثمن البضائع نقدا, وبامكان الشاري الذي رسا عليه المزاد حق التصرف بالبضائع كما لو كانت واردة من الخارج, وله الحق بإعطائها جميع الاوضاع التي تسمح بها القوانين والأنظمة المرعية الاجراء, شرط رفع القيود عنها في حال وجودها.
4- تعفى من اجراءات البيع, الكميات الزهيدة من المواد الغذائية القابلة للتلف التي لا يغطي محصول البيع نفقاتها فتسلم الى المستشفيات او المؤسسات الخيرية بدون مقابل او يجري اتلافها بصورة نظامية.
يحدد مدير الجمارك العام شروط تطبيق هذه الفقرة.
شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك.
2- يتوجب على المصلحة, قبل المباشرة باجراءات بيع البضائع المتروكة او البضائع التي لم تسحب من المستودعات الجمركية ضمن المهلة النظامية, ان ترسل إشعارا بذلك الى أصحابها تمكينا لهم من سحب بضائعهم اذا رغبوا في ذلك.
واذا تعذر إبلاغ أصحاب البضائع المتروكة, كل بمفرده, لاسباب مبررة, يرسل الاشعار إلى وكالات الملاحة اذا لم تكن قد أصدرت أذونات تسليم بهذه البضائع.
واذا تبين ان هذه الوكالات قد أعطت بالبضائع أذونات تسليم وأن عناوين أصحابها غير معروفة, يجري الاشعار جماعيا بالنشر في صحيفة أو عدة صحف أو بالتعليق على أبواب الجمارك.
1 ـ يترك تحديد ثمن طرح البضائع لتقدير إدارة الجمارك ولا يجوز، مبدئيا، أن يكون هذا الثمن أدنى من قيمة الرسم
إذا كانت البضائع خاضعة لرسم نوعي. ولإدارة الجمارك، عندما تقتضي الظروف ذلك، حق إجازة بيع البضائع حتى إذا لم
يعادل الثمن المعروض قيمة الرسوم المتوجبة الأداء; وفي هذه الحالة يخصص حاصل البيع بكامله، بعد حسم المصاريف
الممتازة، لاستيفاء الرسوم. إذا لم يتقدم مشترون لهذه البضائع، بعد طرحين للبيع متواليين، ضمن الشروط المنصوص
عليها في الفقرتين السابقتين، يحق لإدارة الجمارك أن تعرض بيع هذه البضائع لإحدى الإدارات العامة أو المؤسسات
العامة أو البلديات بالسعر الأعلى المعروض في أي من المزادين، أو بالسعر الأدنى المحدد من قبل إدارة الجمارك في
الطرح الثاني، في حال لم يتقدم أحد للمزايدة، وذلك عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين، قبل
موعد البيع بشهر على الأقل. إذا لم تتقدم إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات لشراء هذه
البضائع، يمكن لإدارة الجمارك أن تضعها في استعمالها الخاص. إذا كانت البضائع من الأنواع القابلة للتلف، وتعذر
بيعها وفقا لما هو مبين أعلاه، فيحق لمدير الجمارك العام أن يرخص بإتلافها وينظم حينئذ محضر بهذا الإتلاف. أما
إذا كانت البضاعة من المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك البشري أو من الأصناف الأخرى التي تسمح حالتها
باستعمالها أو باستهلاكها في المستشفيات والمؤسسات الخيرية، يمكن الإستعاضة عن الإتلاف بتسليمها إلى إحدى هذه
الجهات دون مقابل، بقرار من مدير الجمارك العام، بعد الحصول على التأشيرات اللازمة. ينظم محضر بعملية التسلم
والتسليم يتم التوقيع عليه من قبل المصلحة والجهة المستلمة.
2 ـ إذا كانت البضائع من الأنواع الممنوع وضعها
في الاستهلاك، ولم تتمكن الإدارة من بيعها برسم إعادة التصدير، يمكن وضعها في الاستعمال لصالح الضابطة الجمركية
أو الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة، وذلك بعد موافقة وزير المالية. ينظم محضر تسلم
وتسليم يتم التوقيع عليه من قبل المصلحة والجهة المستعملة.
1- المصاريف من أي نوع كانت التي أنفقتها الإدارة.
2- الرسوم الجمركية, وتحسب هذه الرسوم ضمن الشروط المذكورة في المادة 445 .
3- الرسوم والضرائب الأخرى وفق أسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها.
4- رسوم الخزن والعتالة.
5- أجرة النقل والمصاريف المعينة التي ترافق البضاعة وتكون مدونة على الأوراق العائدة لها.
شذوذا عن الترتيب المذكور:
أ; - أن نفقات نقل البضائع المعدة للبيع ونفقات العتالة في غرفة البيع في مرفأ بيروت تكون ممتازة وتأتي درجتها قبل الرسوم الجمركية.
ب; - إن الرسوم الجمركية عند بيع البضائع الى التي لم تسحب من المستودعات الخصوصية في تقتطع من حاصل البيع قبل المصاريف على انواعها.
يوزع حاصل هذا البيع بموجب تدبير خاص من السلطة صاحبة الصلاحية وفقا لأحكام المادة 387 .
تطبق على البضائع المبيعة في الجمرك الرسوم النافذة يوم البيع ما لم تكن هذه البضائع موضوع بيان وضع في الاستهلاك غير مسدد, فتستوفى عندئذ الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل هذا البيان وعلى أساس القيمة المصرح عنها فيه.
تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة.
- اذا كانت البضائع المباعة متروكة, يودع رصيد ثمن البيع بعد حسم الديون الممتازة في حساب الأمانات المختلفة لتسليمه إلى صاحبه فيما اذا طالب به خلال السنة المبتدئة من تاريخ يوم البيع, واذا لم يطالب به خلال هذه المدة يعود حاصل البيع بصورة نهائية الى الخزينة.
- اذا كانت البضائع المباعة متنازل عنها لإدارة الجمارك, يؤخذ حاصل البيع في حساب الخزينة.
- إذا كانت البضائع المباعة مصادرة لحساب الجمرك, يؤخذ حاصل البيع في حساب القضية.