المادة 1
الجمارك هي إدارة عامة تتولى:
1- استيفاء الرسوم الجمركية وسائر الرسوم والضرائب التي يناط بها أمر تحصيلها على البضائع المستوردة إلى لبنان, وذلك ضمن الأحكام التي يحددها هذا القانون او اي قانون آخر أو الاتفاقيات التي يكون لبنان طرفا فيها, ويكون الأمر كذلك فيما يتعلق برسوم الإخراج التي قد تفرض على بعض الصادرات.
2- الحؤول دون إدخال البضائع إلى لبنان, أو تصديرها منه, بصورة مخالفة للقانون.
المادة 2
1- تمارس الجمارك عملها, وفقا لأحكام هذا القانون, على المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي والأجواء اللبنانية والمياه الاقليمية والمنطقة المحاذية لها.
2- يجوز ان تنشأ داخل المنطقة الجمركية مناطق واسواق حرة, تعزل عن الوضع الجمركي وتخضع لأحكامها الخاصة الواردة في هذا القانون.
3- تتخذ الجمارك تدابير خاصة لمراقبة نقل بعض انواع البضائع وحيازتها في منطقة محاذية للحدود البرية والبحرية تؤلف ما يسمى النطاق الجمركي.
ان تحديد هذا النطاق وأنواع البضائع الخاضعة للرقابة فيه وأصول هذه الرقابة محددة في الباب السابع من هذا القانون.
المادة 3
1- تخضع كل بضاعة تدخل الى المنطقة الجمركية, او تخرج منها, لاحكام هذا القانون.
2- تطبق على امتداد المنطقة الجمركية الأحكام الجمركية ذاتها, ما لم ينص على خلاف ذلك.
3- تطبق القوانين والانظمة الجمركية بقطع النظر عن صفة الاشخاص , مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون.
المادة 4
1- تراعى في جميع الاجراءات الجمركية مبادىء التبسيط والعلنية والشفافية والمصلحة المشتركة بين الجمارك وأصحاب العلاقة.
2- تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى اعلاه, تتولى ادارة الجمارك الاخذ بالاساليب الحديثة والنظم المتقدمة والمتطورة فيما يتعلق بسير المعاملات الجمركية وخاصة لجهة:أ; - قبول بيانات الحمولة والتصريح عن البضاعة وسائر المستندات والمعلومات المتعلقة بها, الكترونيا.
ب -; استلام المستندات والمعلومات المتعلقة بالبضاعة ومراجعتها مقدما قبل وصول البضاعة المستوردة أو قبل تسلم البضاعة المصدرة.
ج; اعتماد اجراءات تخليص البضائع المعمول بها عالميا ووفقا لما نصت عليه اتفاقية كيوتو.
د -; الإذن بالتسليم المباشر للبضاعة الواردة أو اجازة شحن البضاعة الصادرة, قبل تأدية الرسوم عنها أو قبل إتمام إجراءائها الجمركية, وذلك ضمن شروط معينة تحددها إدارة الجمارك.
هـ; - معاينة البضائع بشكل سريع ومبسط وبصورة انتقائية, كلما رأت الجمارك ناتجة او فائدة من اللجوء الى المعاينة.
و- ; اعتماد نظام التدقيق على البضائع ومستنداتها بعد الافراج عنها.
ز-; تعميم استخدام التبادل الالكتروني للمعلومات وتطوير العمليات والاجراءات الجمركية في بيئة الكترونية غير ورقية.
ح; - تبسيط نماذج البيانات الجمركية واتباع نظام البيان الجمركي الموحد كلما امكن ذلك.
ط; - القبول بتنظيم بيان واحد لبضائع مستوردة أو مصدرة, على دفعات, في فترة معينة.
ي - السماح بالتصريح في بيان واحد لدى الاستيراد والتصدير, لبضائع عائدة لأكثر من مانفست واحد أو لاكثر من قيد واحد من قيود المستودعات الجمركية.
ك -; اعتماد التسهيلات المعمول بها عالميا في تطبيق الأنظمة الجمركية المتعلقة بالأوضاع المعلقة للرسوم والتصدير واعادة التصدير ورد الرسوم.
ل; - تشجيع انساء المناطق الحرة والمستودعات الجمركية بمختلف وجوهها تنشيطا للحركة التجارية والصناعية وتسهيلا لاعمال إعادة التصدير.
م -; تبسيط وتسهيل طرق دفع الرسوم الجمركية عن طريق حسابات الائتمان والضمانات المصرفية وغيرها من وسائل الدفع التي من شأنها تيسير وتنشيط الحركة التجارية. 3- يراعى في تطبيق الاجراءات الجمركية المنصوص عنها في هذا الفصل مبدأ ضرورة تيسير التجارة دون الاخلال بالرقابة الفعالة للجمارك, ويسترشد, في سبيل ذلك, بالأساليب الحديثة في تقدير وادارة المخاطر.
المادة 5
تراعي الجمارك العلنية في نشر القوانين والانظمة والقرارات الجمركية, بما فيها القرارات المتعلقة بالتعديلات التعريفية وبغيرها من التدابير والاجراءات الجمركية, وذلك عن طريق نشرها في الجريدة الرسمية, وعند الاقتضاء في وسائل الاعلام الوطنية الاخرى, بما فيها الوسائل الالكترونية, على ان يعمل, مبدئيا, بهذه النصوص , بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها, باستثناء ما يتعلق منها بالتعديلات التعريفية حيث يجري تطبيق أحكامها ضمن المهل والمفاعيل وأصول النشر المنصوص عليها في مادة 16 من هذا القانون.
المادة 6
1- يحق لكل صاحب مصلحة ان يتقدم من الجمارك بطلب خطي يستفسر فيه عن اجراء جمركي يتعلق بتصنيف بضاعة معينة أو بمعدل الرسوم المتوجبة عليها, او بمدى اعفائها من الرسوم, او يستعلم عن قواعد تقييم بضاعة أو قواعد منشئها او عن غير ذلك من التدابير والاجراءات والأنظمة الجمركية النافذة.
2- تتولى الجهات المعنية بالجمارك, الاجابة عن المواضيع والمعلومات المطلوبة وفقا لاحكام الفقرة السابقة, خلال فترة لا تتجاوز, مبدئيا, 15 يوما من تاريخ تسجيل الطلب لدى هذه الجهات, وبالقدر الذي لا يترتب عليه افشاء معلومات ذات طابع سري أو تتعلق بطرف ثالث.
المادة 7
1- توضع وتعدل الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة الى لبنان, وعند الاقتضاء على البضائع المصدرة منه, بقرارات من المجلس الاعلى للجمارك بتفويض من السلطة المختصة وفق الاصول.
2- توضع وتعدل رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية على بعض انواع البضائع المستوردة الى لبنان من دول معينة, بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك, وذلك تنفيذا للنصوص الصادرة عن الجهات المختصة بمقتضى التشريعات النافذة. ويمكن, ضمن ذات الاصول, تطبيق أي اجراءات ضرورية, بما فيها وضع قيود كمية بغية مواجهة الاجراءات التي تتخذها بعض الدول وتؤدي الى الحاق الخسارة بالانتاج الوطني.
3- تحدد أنواع البضائع ورموزها التعريفية ومعدلات الرسوم التي تخضع لها, والقواعد العامة التي ترعى تصنيفها أو تبنيدها, ضمن جدول مسمى "تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق".
المادة 8
1- تتألف التعريفة الجمركية في الاستيراد من: التعريفة العادية والتعريفة التفضيلية.
2- تطبق التعريفة العادية على البضائع التي لا تستفيد من التعريفة التفضيلية.
3- تطبق التعريفة التفضيلية على كل أو جزء من البضائع التي منشؤها إحدى الدول, أو مجموعة الدول, التي ترتبط مع لبنان باتفاقيات جمركية خاصة تستفيد بموجبها من أوضاع تفضيلية, وذلك في حدود تلك الاتفاقيات.
المادة 9
تكون رسوم التعريفة اما نسبية (نسبة مئوية من قيمة البضائع) واما نوعية (رسما مقطوعا عن كل وحدة من البضائع) ويجوز أن تكون رسوم التعريفة نسبية ونوعية معا للنوع الواحد من البضائع.
المادة 10
1- تعتبر بضاعة خاضعة لرسوم باهظة, حيثما وردت في هذا القانون, كل بضاعة يعينها المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, من بين البضائع الخاضعة لدى الاستيراد, أو لدى التصدير عند الاقتضاء, لرسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى لا يقل مجموع معدلاتها عن 35%, بقطع النظر عن اقترانها برسوم نوعية.
2- تعتبر بضاعة خاضعة لرسوم ريعية, حيثما وردت في هذا القانون, كل بضاعة ذات مردود ريعي للخزينة ولو كان مجموع معدلات رسومها الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى يقل عن 35% وان اقترنت برسوم نوعية, وكذلك كل بضاعة خاضعة لرسوم نوعية فقط, على ان تحدد جميع فئات هذه البضائع, بقرارات تصدر عن المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
المادة 11
1- تطبق الرسوم الجمركية المحددة في التعريفة الجمركية على جميع ما يدخل من البضائع الى لبنان, وعند الاقتضاء, على جميع ما يخرج منه, بقطع النظر عن صفة الاشخاص المرسلة اليهم, فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر أو في أية اتفاقية يكون لبنان طرفا فيها.
2- تخضع البضائع المستوردة أو المصدرة من قبل الدولة أو لحسابها للرسوم الجمركية وفقا للاصول المنصوص عليها في مادة 172 من هذا القانون, ما لم تكن موضع استثناءات وفقا أحكام الفقرة (1) من هذه مادة.
المادة 12
1- مع مراعاة الاستثناءات الواردة في مادة 11, يحظر على موظفي الجمارك, تحت طائلة اتهامهم بالرشوة وملاحقتهم جزائيا أمام القضاء:أ; - منح إعفاءات أو تخفيضات في الرسوم الجمركية غير تلك المنصوص عنها في القوانين الانظمة, وكل شخص يستفيد من هذا المنح يلاحق كشريك.
ب - ; استيفاء رسوم جمركية غير تلك المحددة في التعريفات, او رسوم تفوقها. 2- تطبق أحكام هذه مادة على الرسوم والضرائب المنوط تحصيلها قانونا بإدارة الجمارك.
المادة 13
1- تطبق الرسوم الجمركية المعمول بها على البضائع الخاضعة لرسوم نسبية وفق قيمة هذه البضائع في الحالة التي تقدم بها للجمارك لتأدية الرسوم عنها.
2- تطبق الرسوم النوعية الواردة في تعريفة الرسوم الجمركية بكاملها, مبدئيا, على الكميات التي تقدم للجمارك وبقطع النظر عن صفة البضائع الخاضعة لهذه الرسوم وعن قيمتها النسبية وعن حالتها.
3- من أجل تطبيق أحكام هذه مادة يمكن للجمارك ان تسمح, للارسالية الواحدة, بفصل القسم من البضائع الذي أصابه عيب ما أو تلف بفعل عوامل حصلت قبل تسجيل البيان التفصيلي.
تخضع البضائع التي أصابها عيب ما أو تلف للرسوم الجمركية وفقا للحالة المقدمة بها, أو يعاد تصديرها, أو يجري إتلافها على نفقة صاحبها وفقا للأصول.
المادة 14
يمكن رد الرسوم المستوفاة عند الإدخال ضمن الأصول والشروط الواردة في الفصل السابع من الباب الثالث من هذا القانون.
المادة 15
1- عندما يحصل تعديل في التعريفة, يحدد معدل الرسوم الواجبة الاستيفاء, بالاستناد إلى تاريخ تسجيل بيانات الوضع للإستهلاك في مكتب الجمارك, فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون أو في نص التعديل نفسه.
2- من أجل تطبيق أحكام هذه مادة, يجب أن تكون بيانات الوضع للاستهلاك قد سجلت خلال ساعات الدوام الرسمي في سجل مكتب الجمارك, وأن تكون البضائع موجودة في الحرم الجمركي كي يمكن تقديمها للمعاينة عند الاقتضاء.
المادة 16

1- تطبق مبدئيا القرارات القاضية بتعديل التعريفة بعد مضي ثلاثة أيام كاملة من تاريخ نشرها وفق أحكام الفقرة (2) التالية الا اذا نص على خلاف ذلك في قرار التعديل.
اذا صادف وكان يوم او اكثر من المهلة المذكورة يوم تعطيل رسمي أضيف الى هذه المدة عدد من الايام يساوي عدد ايام التعطيل الرسمي.
2- تنسر قرارات تعديل التعريفة المشار اليها بالصاقها في المكان المعد للاعلانات الرسمية في مقر كل من مجلس الوزراء المجلس الاعلى للجمارك والمديرية العامة الجمارك.
3- خلافا لاحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الانواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, اذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة الى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم او تأمينها او ضمانها في مهلة اقصاها ثلاثة ايام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية.
وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه.
يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، أصول تطبيق هذه الفقرة.

المادة 17

يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة.

المادة 18
ان البضائع المعلقة رسومها بموجب بيانات تعهد مكفولة والتي تقدم للجمارك ويصرح عنها للاستهلاك المحلي, تخضع للرسوم المعمول بها بتاريخ تسجيل البيانات الخاصة بوضعها في الاستهلاك.
اما البضائع المعلقة رسومها التي لم تقدم الى الجمارك بكاملها أو بجزء منها وكذلك البضائع المطروحة في الاستهلاك دون تصنيعها في المستودع الصناعي, فتخضع للرسوم المعمول بها بتاريخ تسجيل بيانات التعهد العائدة لها, او بتاريخ تصفية رسومها, على ان يطبق الرسم الاعلى.
المادة 19
1- عندما تصفى الرسوم حكما على البضائع المودعة في المستودع, بسبب انتهاء مهلة الايداع وعدم الحصول على تمديد قانوني لها, يطبق الرسم وفقا للتعريفة المعمول بها حين انتهاء مهلة الإيداع القانونية.
2- تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية, أو الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع, للرسوم المعمول بها بتاريخ آخر إخراج منه او بتاريخ اكتشاف النقص , او بتاريخ حصوله اذا امكن تحديده, او بتاريخ تصفية رسومها, على ان يطبق الرسم الاعلى.
المادة 20
تخضع البضائع الخارجة من المناطق والاسواق الحرة برسم الاستهلاك المحلي, للرسوم المعمول بها بتاريخ تسجيل بيانات الوضع في الاستهلاك.
المادة 21
تخضع البضائع التي تبيعها الجمارك للاستهلاك المحلي ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل التاسع من الباب الثامن من هذا القانون, للرسوم المعمول بها يوم البيع, على أن تراعى أحكام مادة 445 من هذا القانون.
المادة 22
تخضع البضائع المهربة لرسوم التعريفة النافذة بتاريخ حصول التهريب أو تاريخ اكتشافه إذا تعذر تحديد تاريخ حصوله.
أما اذا كانت هذه البضائع مرتبطة ببيانات جمركية سابقة, فيؤخذ تاريخ تسجيل هذه البيانات أساسا لتحديد فرق الرسوم.
المادة 23
اذا تعذر استيراد آلة كاملة, أو مجموعة آلات كاملة تؤلف معا وحدة عمل مشتركة ذات وظيفة محددة, دفعة واحدة, بالنظر لحجمها أو وزنها أو تعدد مناشئها الخ..., وجرى استيرادها على دفعات, وفي فترات زمنية متعددة, بشكل قطع أو أجزاء منفصلة, يمكن إفادة هذه الآلة أو مجموعة الآلات, وبناء لطلب المستورد, من رسم الآلة الكاملة أو وحدة العمل المشتركة كما لو كانت مستوردة دفعة واحدة, إذا ثبت للجمارك, بعد التركيب النهائي, توفر صفة الآلة الكاملة أو مدة العمل المشتركة الخاضعة لبند تعريفي واحد من بنود الفصول 84 و 85 و 90 من جدول التعريفة الجمركية.
إلا انه, وخلافا لآحكام مادة 15 من هذا القانون, يحق لمستوردي هذه الآلات الخيار بين دفع الرسم المععول به عن كامل الآلة أو وحدة العمل المشتركة, يوم تسجيل آخر بيان بالارسالية, أو دفع الرسوم المتوجبة على قطع الآلات وأجزائها المنفصلة عن كل بيان وفقا لتعريفة النافذة بتاريخ تسجيله.
يحدد مدير الجمارك العام اصول تطبيق هذه المادة.
المادة 24
تطبق احكام مادة 15 الى 23 على جميع الرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف.
المادة 25
ان منشأ البضائع هو البلد الذي أنتجت فيه أو المتحصل عليها كليا في هذا البلد, ويشمل فذلك:
أ; - المنتجات المعدنية المستخرجة في هذا البلد من أرضه أو مياهه أو قاع بحاره.
ب -; المنتجات النباتية التي تجني أو تحصد فيه.
ج; - الحيوانات الحية التي تولد وتربى فيه.
د; - المنتجات المتحصل عليها مباشرة من الحيوانات التي تربى فيه.
هـ; - المنتجات المتحصل عليها بالقنص أو بصيد الاسماك فيه.
و-; منتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الاخرى المتحصل عليها خارج المياه الاقليمية عن طريق السفن المسجلة في هذا البلد والحاملة علمه.
ز-; المنتجات المعدة أو المصنعة على ظهر السفن ; المصانع من المنتجات المشار اليها في الفقرة (و) أعلاه على أن تكون هذه السفن; المصانع مسجلة في هذا البلد وحاملة علمه.
ح ;- المنتجات المستخرجة من ارض أو قاع البحر خارج المياه الإقليمية عندما يمارس هذا البلد حقوقا حصرية له على هذه الارض أو قاع البحر لغايات استثمارية.
ط ;- الفضلات والمستخرجة الناتجة عن عمليات التصنيع والمواد المتروكة التي لا تصلح الا لاسترجاع مواد أولية.
ي; - البضائع المتحصل عليها في هذا البلد من المنتجات المشار إليها في الفقرات من (أ) إلى (ط) أعلاه أو من مشتقاتها بأي مستوى كانت.
المادة 26
1- تعتبر البضائع التي يتم إنتاجها في اكثر من بلد, من منشأ البلد الذي يجرى عليها فيه التحويل أو التصنيع الجوهري الأخير المقيم اقتصاديا, شرط أن يتم ذلك في مشروع مجهز لهذه الغاية وان يؤدي الى صنع منتج جديد أو منتج على درجة هامة من التصنيع.
2- من أجل تطبيق أحكام الفقرة (1) السابقة, يعتمد تغيير البند الجمركي للبضاعة المعيار الأول لتحديد منشئها, على ان يؤخذ بعين الاعتبار, وبمثابة شروط تكميلية, أي من المعيارين التاليين أو كلاهما معا:أ; - معيار نسبة القيمة المضافة.
ب; - معيار عمليات التصنيع 3يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بقرارات تصدر عنه, الشروط الواجب توفرها لدى تطبيق أي من المعايير المشار اليها أعلاه, وذلك ضمن القواعد التي تضعها منظمة التجارة العالمية بالاشتراك مع منظمة الجمارك العالمية, مع مراعاة أحكام مادة 27 التالية.
المادة 27
لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد المنشأ العمليات التالية التي تعتبر ثانوية ولو رافقها تغيير في التبنيد الجمركي:
1- العمليات التي تجري لضمان حفظ البضاعة بشكل جيد لاغراض النقل أو التخزين.
2 - العمليات التي تجري لتسهيل شحن البضاعة أو نقلها.
3- عمليات تغليف البضاعة أو تجهيزها للبيع.
4- العمليات البسيطة التي تجري على البضاعة بما في ذلك: التهوية, النشر, التجفيف, التبريد, إزالة الاجزاء التالفة, المعالجة بالشحم أو مزيل الصدأ, إضافة طبقة طلاء للحماية من عوامل طبيعية, إزالة الصدأ, الغسيل, التنظيف, التنخيل أو الفرز, التصنيف أو التدريج, الفحص والمعايرة, نزع الغلافات أو إعادة التغليف, تجزئة البضائع الدكمة, وضع العلامات والرقع أو العلامات المميزة على غلافات البضائع, الحل بالماء أو أي محلول مائي, التأيين, التمليح, نزع القشور, السحق, نزع بذور الفواكه, ذبح الحيوانات.
المادة 28
1- ان البضائع الأجنبية المستوردة الى لبنان والمقبولة في التعريفة العادية, يمكن اثبات منشئها إما بتضمين الفاتورة الأصلية المنظمة بها والصادرة عن المرسل الأجنبي تحديدا لمنشأ البضائع بأي شكل من الأشكال, واما بإبراز شهادة منشأ مستقلة بها.
2- شذوذا على أحكام الفقرة 1, يمكن في حالات خاصة, يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, ولغير الغاية الاحصائية, المطالبة بإثبات المنشأ بمستندات تصدر عن السلطة المختصة في بلد المنشأ, كما يمكن في حالات أخرى تحدد بالطريقة ذاتها, الاعفاء من اثبات المنشأ. كما يمكن عند الشك لأسباب جدية, وبالرغم من ابراز شهادة منشأ, فرض تقديم اثباتات تكميلية للتحقق من ان تعيين المنشا مطابق للقواعد الموضوعة.
3- إن كل خلاف حول صحة المنشأ قابل للمراجعة وفقا للفصل السابع من الباب الثاني من هذا القانون.
4- ان عدم تقديم فاتورة أصلية أو صورة طبق الاصل عنها مصادق عليها من الجهة التي أصدرتها, أو ابراز مستندات غير صحيحة عن المنشأ يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 421 أو 425 أو 428, حسب الاقتضاء.
المادة 29
1- ان المنشأ التفضيلي للبضائع يؤمن الإعفاء الجزئي او الكلي من الرسوم الجمركية.
2 - تحدد في كل اتفاقية السلع التي تستفيد من المعاملة التفضيلية والشروط المفروضة في هذه السلع لاكتساب صفة المنشأ.
3- ان كل سلعة لا تنطبق عليها شروط المنشأ التفضيلي تخضع للتعريفة العادية.
المادة 30
1- يشترط للافادة من المعاملة التفضيلية ابراز شهادة منشأ تصدر عن السلطات المختصة في بلد المنشأ وتتضمن الدلالات الكافية للتعرف على البضاعة, كما يشترط النقل المباشر من بلد المنشأ الى لبنان.
2 - يمكن للجمارك ان تطلب من السلطات الجمركية في بلد المنشأ التدقيق في توفر صفة المنشأ في السلعة وفي صحة الشهادة المعطاة بها.
المادة 31
لا يفرض إثبات المنشأ للبضائع المصدرة.
وفي حال توجب هذا الإثبات لدى الدول المصدر إليها للإستفادة فيها من ميزات تفضيلية, تعطى شهادات المنشأ من السلطات أو الهيئات اللبنانية صاحبة الصلاحية.
المادة 32

1- تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث اذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة اليه.
كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية اذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة او على عدة دفعات.
2- يحق لاي شخص ، أن يطلب تحديدا مسبقا لقواعد المنشأ العائدة لسلعة معينة على ان يتم التحديد بأسرع وقت ممكن وخلال فترة لا تتعدى، مبدئيا، 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
يبقى التحديد صالحا لمدة ثلاث سنوات اذا لم يطرأ تعديل على الوقائع والشروط وقواعد المنشأ، ويصبح التحديد غير صالح اذا صدر أي قرار مخالف له في اطار اعادة النظر به، شرط ابلاغ المعنيين بهذا الأمر بصورة مسبقة.
3- تحتفظ الجمارك بسرية المعلومات المدلى بها أمامها من أجل تطبيق قواعد المنشأ، ولا تفشي بها لأي كان دون الاستحصال على موافقة الجهة التي صرحت بها، الا انه يجوز الافشاء بهذه المعلومات في اطار محاكمة قضائية.
4 - يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك امام القضاء الاداري.
5- تخضع للنشر قرارات القضاء الاداري والقرارات الادارية ذات التطبيق العام والمتعلقة بقواعد المنشأ، ولا تعطى قواعد المنشأ الجديدة والتعديلات المدخلة على قواعد المنشأ المطبقة مفعولا رجعيا.
6- لا يجوز ان تكون قواعد المنشأ المطبقة على الاستيراد والتصدير اشد من تلك المطبقة على السلع المنتجة محليا.
7- تحترم مبادىء الدولة الأكثر رعاية في اطار تطبيق قواعد المنشأ.

المادة 33
ان مصدر البضائع هو البلد الذي استوردت منه مباشرة.
المادة 34
ان البيانات الكاذبة في المنشأ او المصدر التي ترمي الى اخضاع البضائع لوضع أكثر ملاءمة من الوضع الخاص بها او للاستفادة من تعريفة أدنى من التعريفة المطبقة فعلا, تؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في مادة 421 أو في مادة 425 حسب الاقتضاء.
المادة 35

1 - إن القيمة الجمركية الواجب التصريح عنها للبضائع المستوردة إلى لبنان، هي قيمة الصفقة أي الثمن المدفوع فعليا أو الواجب دفعه عند شراء تلك البضائع بقصد التصدير إلى لبنان، معدلا بالتكاليف التالية، وذلك بالقدر الذي تحمله المشتري ولم يدرج في الثمن :

أ; - تكاليف شحن البضائع حتى وصولها إلى لبنان.
ب -; تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها إلى لبنان.
ج; - تكاليف ضمان البضائع حتى وصولها إلى لبنان.
د -; العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء.
هـ; - أجرة أو تكلفة الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة التي تعتبر، مع تكلفة السلع المعنية، وحدة واحدة لغايات التقييم الجمركي.
و;- تكلفة التعبئة والتغليف، سواء من حيث العمل أو المواد.
ز-; قيمة السلع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر، مجانا أو بكلفة مخفضة، لتستخدم في إنتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير، وبالقدر الذي لا تكون فيه هذه القيمة قد أدخلت في الثمن المدفوع أو الواجب دفعه، ومع تقسيمها بالتناسب.
المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة المدخلة في تكوين البضاعة.
الأدوات والقوالب والمسابك والأصناف المماثلة المستعملة في إنتاج البضاعة.
المواد التي استهلكت في إنتاج البضاعة.
أعمال الهندسة والتطوير والاعمال الفنية وأعمال التصميم والتخطيط والرسومات التي نفذت في بلد آخر غير البلد المستورد وكانت ضرورية لإنتاج البضائع المستوردة.
ح ;- عائدات وحقوق الترخيص المتعلقة بالبضائع الخاضعة للتقييم والتي التزم الشاري بسدادها إما مباشرة أو بصورة غير مباشرة بمثابة شرط في بيع البضائع عندما لا تكون هذه العائدات والحقوق مدمجة في الثمن المدفوع أو الواجب دفعه.
ط -; قيمة أي استحقاق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر من حصيلة اية عملية إعادة بيع أو تصرف أو استخدام للبضاعة من قبل المشتري.


2- لا تشمل القيمة الجمركية العناصر التالية، شرط أن تكون منفصلة عن السعر المدفوع فعلا أو الواجب دفعه عن البضائع المستوردة:

أ; - أجور نقل البضائع بعد وصولها إلى لبنان.
ب -; المصاريف المتعلقة بأشغال البناء والتجهيز والتركيب والصيانة والمعونة التقنية التي يتم القيام بها بعد عملية الاستيراد فيما خص البضائع المستوردة كالتجهيزات والآلات والمعدات الصناعية.
ج; - الفوائد المدفوعة نتيجة عقد تمويل موقع من المشتري لشراء البضائع المستوردة، سواء كان هذا التمويل قد تحقق من قبل البائع أو من قبل شخص آخر، على أن يكون عقد التمويل حاصلا بصورة خطية.
د -; التكاليف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة في لبنان.
هـ -; عمولات الشراء المدفوعة من قبل المستورد إلى وكيله لقاء تمثيله الشاري من أجل شراء البضائع المراد تقييمها.
و-; تحويلات حصص الإنتاج وباقي الاداءات التي ينجزها المشتري لمصلحة البائع والتي لا تتعلق بالبضائع المستوردة.
ز -; الرسوم والضرائب المفروضة في لبنان.


3- يفهم "بالثمن المدفوع فعليا أو الواجب دفعه" المنصوص عنه في الفقرة الاولى من البند (1) من هذه المادة، كامل المبلغ الذي اداه أو سوف يؤديه المشتري للبائع أو لصالح هذا الاخير لقاء البضائع المستوردة ويشمل المدفوعات التي تمت أو التي ستتم كشرط لبيع البضائع المستوردة من قبل الشاري للبائع أو من قبل الشاري لصالح شخص ثالث إيفاء لموجب على البائع، ويمكن أن يتم الإيفاء نقدا أو بواسطة اعتماد مستندي أو وثائق قابلة للتداول، كما يمكن أن يتم مباشرة أو بشكل غير مباشر.


4- أ; - تثبت قيمة الصفقة للبضاعة المصرح عنها بوجوب إبراز فاتورة الأصلية وغيرها من المستندات المتعلقة بنفقات الشحن والضمان وسائر المصاريف والاعباء المترتبة على البضاعة.
ب ;- يجب ان تتضمن القاتورة، بصورة الزامية، اسم البائع والشاري والثمن المدفوع فعليا او الواجب دفعه ووصفا كاملا للبضائع موضوع الارسالية بما فيها الكمية المؤلفة لها. وتقبل الفاتورة سواء وردت مكتوبة بخط اليد او مطبوعة على الآلة الكاتبة او بواسطة الحاسوب او منقولة عن بعد بالبوسائل الالكترونية، وسواء كانت تحمل توقيعا حيا أو توقيعا تم بوسيلة آلية أو الكترونية. يحدد المجلس الأعلى للجمارك دقائق تطبيق هذه الفقرة.
ج -; للجمارك الحق في المطالبة بإبراز العقود والمراسلات والاعتمادات المصرفية وسائر المستندات التي تراها مناسبة لإثبات القيمة، دون أن يقيد ذلك حقها في الشك بحقيقة الفاتورة المقدمة أو صحة التصريح، على أن تطبق في هذه الحالة أحكام مادة 36 .
د -; إذا كانت قيمة البضائع الواردة في الفاتورة محررة بعملة أجنبية، يتم تحويلها إلى عملة لبنانية على أساس معدل التحويل المعمول به بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي والمسند الي معدلات التحويل التي يحددها، شهريا أو دوريا، مصرف لبنان.
هـ; - إن الفاتورة الأصلية أو الصورة المصدقة عنها من قبل مكتب الجمارك المختص ، يجب أن تبقى مربوطة بالبيان لتحفظ معه ما لم يكن ثمة استثناءات يجري تحديدها من قبل المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع مدير الجمارك العام.


5- يشترط لتحديد القيمة الجمركية، وفقا للبند (1) من هذه المادة.

أ; - أن لا تكون هناك قيود على تصرف الشاري بالبضائع أو استخدامه لها، غير القيود. ; التي يفرضها القانون أو السلطات العامة في لبنان. ; التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها. ; التي ليس لها تأثير جوهري على قيمة البضائع.
ب -; أن لا يكون البيع أو الثمن مرتبطا بشرط معين أو خاضعا لاعتبار ما لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها.
ج; - أن لا يستحق للبائع أي جزء من حصيلة اعادة بيع البضائع او التصرف بها او استخدامها في مرحلة لاحقة من قبل المشتري, بشكل مباشر او غير مباشر, ما لم يكن من الممكن اجراء التعديل المناسب للقيمة وفقا لاحكام الفقرة (ط) من البند (1) من هذه المادة.
د; - أن لا يكون الشاري أو البائع، سواء كانا شخصيين طبيعيين أو معنويين، مرتبطين وفقا لواحدة أو أكثر من الحالات التالية:

1- إذا كان أحدهما يعمل لدى الآخر.
2- إذا كان معترفا بهما قانونا كشركاء في العمل.
3- إذا كان أحدهم يعمل، بشكل مباشر أو غير مباشر، 5% على الأقل من الحصص والاسهم التي تمنحه حق التصويت لدى الآخر.
4- إذا كان أحدهما يشرف على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر.
5;- إذا كان كلاهما خاضعا بشكل مباشر أو غير مباشر، لإشراف شخص ثالث.
6- إذا كانا يشرفان معا، بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث.
7- اذا كان أحدهما مديرا أو مسؤولا في مؤسسة تابعة للآخر.
8- إذا كانا من الاقارب حتى الدرجة الثالثة. يعتبر الاشخاص ، الذين تربطهم علاقة عمل يكون أحدهم بمقتضاها الوكيل الوحيد أو الموزع الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر، مرتبطين معا إذا انطبقت عليهم واحدة أو أكثر من الحالات المذكورة أعلاه.

هـ; - لا يعتبر وجود ارتباط ما بين الشاري والبائع وفقا لأحكام الفقرة (د) أعلاه، سببا بحد ذاته لاعتبار قيمة الصفقة غير مقبولة، ما لم يثبت للجمارك أن هذا الارتباط قد اثر على الثمن.
وعلى الجمارك، في هذه الحالة، أن تبلغ المستورد اسباب تاثير الارتباط على الثمن وتفسح له المجال للرد عليها ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 36 أدناه، ويكون إبلاغ هذه الأسباب كتابة اذا طلب المستورد ذلك.
و-; تقبل قيمة الصفقة في عملية بيع بين أشخاص مرتبطين وفق أحكام الفقرة (د) أعلاه ويجري تقييم البضائع وفق احكام هذه المادة عندما يثبت المستورد، بمبادرة منه ولأغراض المقارنة فقط، أن هذه القيمة هي قريبة جدا من إحدى القيم التالية:
- قيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة على التوالي، طبقا لأحكام المادتين 37 و 38 أدناه، بيعت بغرض تصديرها إلى لبنان، لمشترين آخرين غير مرتبطين بالبائع، وذلك خلال 30 يوما قبل او بعد تاريخ استيراد البضاعة التي يجري تقييمها.
- أو القيمة الجمركية لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة، على التوالي، طبقا لاحكام المادتين 40 و 41 أدناه.
تراعى عند تطبيق هذه القيم، التي لا تقبل أية قيم بديلة عنها، مختلف الفروقات في المستويات التجارية ومستويات الكميات والعناصر الاخرى الواردة في البند (1) من هذه المادة، بالاضافة الى التكاليف التي يتحملها البائع في البيوعات التي لا يكون فيها رابط بينه وبين الشاري، أو التكاليف التي لا يتحملها البائع في البيوعات التي يكون فيها البائع والشاري مرتبطين.

المادة 36
1- إذا تبين للجمارك وجود أسباب تدعو للشك في صحة التصريح عن القيمة الجمركية وفقا لاحكام المادة 35 من هذا القانون, عليها, وقبل تطبيق أية مادة أخرى من مواد هذا القسم, أن تبلغ المستورد خطيا بماهية هذه الأسباب, وبحقه في الرد على ذلك خلال مهلة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
2- بعد استلام رد صاحب البضاعة, أو بعد انتهاء المهلة المذكورة في الفقرة السابقة, تصدر الجمارك قرارا خطيا بالحالة المتنازع عليها مبنيا على قواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون, وتبلغه إلى صاحب البضاعة.
3- في حال رفض صاحب العلاقة لقرار التقييم المشار اليه في الفقرة (2) السابقة, يحال النزاع الى لجنة التحكيم المشار اليها في الفصل السابع من الباب الثاني. ويبقى قرار التحكيم الصادر بالنزاع قابلا للطعن بطريق الابطال من قبل كلا الطرفين أمام المحكمة الناظرة بالقضايا الجمركية, وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.
4- لا يترتب على المستورد أو أي شخص آخر يتحمل سداد الرسوم أية غرامة لمجرد اعتراضه عليه قرار التقييم أمام سلطة في إدارة الجمارك أو امام أية سلطة قضائية, ويجب إبلاغه بالقرار الصادر عن كل سلطة تنظر بالاعتراض .
5;- تطبق الأصول المذكورة في هذه المادة في حال اللجوء الى قواعد التقييم المحددة في المواد اللاحقة.
المادة 37
1- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المادة 35 أعلاه, تكون القيمة الجمركية المقبولة هي قيمة الصفقة لبضائع مطابقة تم تصديرها إلى لبنان خلال 30 يوما قبل أو بعد تاريخ تصدير البضاعة المراد تقييمها.
2- عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مطابقة في عملية بيع على نفس المستوى التجاري وبنفس كميات السلع التي يجري تقييمها أساسا لتحديد القيمة الجمركية. فإذا لم توجد مثل هذه الصفقة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف و/ أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري و/ أو الكمية بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت بجلاء واقع التعديل ودقته, سواء ادى التعديل الى زيادة القيمة أو انقاصها.
3- حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار لها في البنود (أ) و (ب) و(ج) من الفقرة (1) من المادة 35 في قيمة الصفقة, يجري تعديل هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المطابقة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل.
4- اذا وجدت عدة بضائع مطابقة بقيم مختلفة تعتمد أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المراد تقييمها.
المادة 38
1- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المادتين 35 و 37 اعلاه, على التوالي, تكون القيمة الجمركية المقبولة هي قيمة الصفقة لبضائع مشابهة تم تصديرها الى لبنان خلال 30 يوما قبل أو بعد تاريخ تصدير البضاعة المراد تقييمها.
2- عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مشابهة في صفقة على نفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبا من السلع التي يجري تقييمها, لتحديد القيمة الجمركية, فإذا لم توجد مثل هذه المبيعات استخدمت قيمة الصفقة بالنسبة لسلع مشابهة بيعت على مستوى تجاري مختلف و/ او بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري و/ أو الكمية, بشرط ان تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت بجلاء واقع التعديل ودقته, سواء ادى التعديل الى زيادة القيمة أو انقاصها.
3- حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار اليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة (1) من المادة 35 في قيمة الصفقة, يجري تعديل هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والاعباء بين السلع المستوردة والسلع المشابهة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل.
4- اذا وجدت عدة بضائع مشابهة بقيم مختلفة, تعتمد أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المراد تقييمها.
المادة 39
في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام المواد 35 و 37 و 38 أعلاه, على التوالي, تحدد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام المادة 40 .
واذا تعذر تحديد القيمة الجمركية بمقتضى هذه المادة فتحدد وفق أحكام المادة 41 الا اذا عكس ترتيب تطبيق المادتين 40 و 41 بناء على طلب المستورد.
المادة 40
في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد 35 و 37 و 38 أعلاه, على التوالي, تكون القيمة الجمركية المقبولة كما يلي:
1- إذا بيعت داخل لبنان البضائع المستوردة نفسها أو بضائع مستوردة مطابقة او مشابهة لها بحالتها لدى الاستيراد, تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى سعر الوحدة الذي بيعت فيه, إلى طرف غير مرتبط بالبائع, نفس البضائع المستوردة أو البضائع المستوردة المطابقة او المشابهة, باكبر كمية إجمالية خلال 30 يوما قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقييمها, وبعد إجراء الاستقطاعات التالية:أ; - العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها, أو الإضافات التي تضاف عادة مقابل الربح والمصاريف العامة المترتبة على بيع بضاعة من نفس الصنف أو النوع داخل لبنان.
ب ;- تكاليف النقل والضمان وما يرتبط بها من تكاليف مماثلة داخل لبنان.
ج; - الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة في لبنان بسبب استيراد السلع أو بيعها.
د -; عند الاقتضاء التكاليف والأعباء المشار اليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) من البند (1) من مادة 35 .

2- مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة, إذا لم تكن البضائع المستوردة نفسها أو البضائع المطابقة أو المشابهة قد بيعت في لبنان خلال 30 يوما قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقييمها, تسند القيمة الجمركية إلى سعر الوحدة الذي تباع به نفس البضائع المستوردة أو البضائع المستوردة المطابقة او المشابهة بحالتها لدى الاستيراد, في اقرب موعد بعد استيراد البضاعة الجاري تقييمها ولكن قبل مرور 90 يوما على هذا الاستيراد.

3- مع مراعاة أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة, إذا لم تكن البضائع المستوردة نفسها أو البضائع المطابقة أو المشابهة قد بيعت في لبنان, بحالتها لدى الاستيراد, تسند القيمة الجمركية, إذا طلب المستورد ذلك, إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة, بعد تجهيزها, باكبر كمية إجمالية, إلى طرف آخر داخل لبنان غير مرتبط بالبائع, شرط حسم القيمة التي أضيفت نتيجة التجهيز المذكور فضلا عن الاستقطاعات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة 41
أ;- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد 35 و 37 و 38 و 40 أعلاه, على التوالي, تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى القيمة المحسوبة للبضاعة.
تتألف هذه القيمة الاخيرة من مجموع:

1- تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع وغيرها من أعمال التجهيز المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة.

2- مقدار الربح والمصاريف العامة الذي يعادل المقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلى لبنان.

3- الاجور والتكاليف والمصاريف المتعلقة بشحن البضائع المستوردة بما فيها تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة والضمان وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها إلى لبنان. ب; - لا يجوز إلزام أي شخص غير مقيم بأن يقدم أي حساب او سجل آخر لاغراض تحديد القيمة المحسوبة او ان يسمح بالاطلاع عليه, غير أنه بإمكان الجمارك التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج السلع لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق احكام هذه المادة في بلد آخر بموافقة المنتج وبشرط منح مهلة كافية لسلطات البلد المعنى وعدم اعتراض هذه الأخيرة على التحقيق.
المادة 42
أ- من أجل تطبيق قواعد التقييم السابقة تعتبر:
1- بضائع مطابقه البضائع التي تتطابق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة, ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر الى استبعاد البضائع المتوافقة مع تعريف البضائع المطابقة. ويشترط في البضائع المطابقة ان تكون من نفس منشأ ومصدر البضائع التي يجري تقييمها.

2- بضائع مشابهة البضائع التي تكون لها خصائص ومكونات مادية مشابهة للبضائع التي يجري تقييمها وتمكنها من أداء نفس الوظائف والقيام مقامها تجاريا, وتراعى النوعية والشهرة والعلامات التجارية في تحديد ما اذا كانت البضائع مشابهة. ويشترط في البضائع المشابهة ان تكون من نفس منشأ ومصدر البضائع التي يجري تقييمها. ب ;- لا يشمل تعبيرا السلع المطابقة والسلع المشابهة, حسب الحالة, السلع التي تجسد او تعكس الهندسة والتطوير والاعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسوم التي لم يتم ادخال أي تعديلات عليها بمقتضى المقطع الأخير من الفقرة (ز) من المادة 35.
ج; - لا تؤخذ السلع التي ينتجها شخص آخر في الاعتبار الا حين لا توجد سلع مطابقة او سلع مشابهة حسب الأحوال ينتجها نفس الشخص الذي ينتج السلع التي يجري تقييمها.
المادة 43
1- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد 35 و 37 و 38 و 40 و 41 على التوالي, تحدد القيمة على أساس المعطيات المتوفرة بوسائل عقلانية تتوافق مع المبادىء والأحكام العامة للاتفاقيات الدولية النافذة في لبنان.
2- ان تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة, لا يمكن إسناده إلى العناصر التالية:أ; - سعر المبيع داخل لبنان للبضائع المنتجة فيه.
ب -; نظام يلحظ اعتماد القيمة الأعلى من بين قيمتين مقبولتين لغايات التقييم الجمركي.
ج; - ثمن البضائع في السوق الداخلي لبلد التصدير.
د; - تكاليف الإنتاج غير تلك المحسوبة والمحددة للبضائع المطابقة أو المشابهة وفقا لاحكام المادة 41 أعلاه.
هـ; - أسعار البضائع المباعة للتصدير إلى بلد ثالث.
و; - القيم الجمركية الدنيا.
ز;- القيم الاعتباطية أو الصورية. 3- يجب إبلاغ المستورد كتابة, بناء على طلبه, بالقيمة الجمركية, بمقتضى أحكام هذه المادة وبالاسلوب المعتمد لتحديد كل قيمة.
المادة 44
يمكن للمجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, وضع قواعد خاصة لتحديد القيمة الجمركية للحوامل المعلوماتية المعدة لاجهزة معالجة وتطوير المعلومات, شرط عدم مخالفتها للمبادىء والقواعد الموضوعة من قبل منظمة التجارة العالمية.
المادة 45
1- لا تحول إجراءات تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة دون حق المستورد في استلام بضاعته إذا قدم ضمانات كافية تقبل بها الجمارك لتغطية الرسوم التي قد تتوجب بصورة نهائية بالاضافة الى الغرامة, عند الاقتضاء.
2- للجمارك الاحتفاظ بعينات من البضاعة المفرج عنها قبل التحديد النهائي لقيمتها وتعاد هذه العينات لصاحب البضاعة ما لم تستهلك في الفحص او التحليل.
المادة 46
تحاط بالسرية التامة جميع المعلومات التي تقدم للجمارك فيما يتعلق بتقييم البضاعة, سواء كانت هذه المعلومات سرية بطبيعتها أو قدمت على أساس كونها سرية, ولا يجوز الكشف عنها دون تصريح خاص ممن قدمها باستثناء إجابة الطلبات الصادرة عن السلطات القضائية المختصة.
المادة 47
ان القيمة التي يجب التصريح عنها لدى التصدير, هي قيمة البضائع عند تسجيل البيان مضافا اليها مصاريف النقل حتى الحدود. لا تشمل هذه القيمة:
الضرائب والرسوم المفروضة لدى التصدير, في حال وجودها ; الضرائب والرسوم الداخلية التي ترد عند التصدير.
المادة 48
ان البيانات الكاذبة في القيمة تؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425, حسب الاقتضاء.
المادة 49
يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, أصول تطبيق قواعد تقييم البضائع المنصوص عليها في هذا القسم وكذلك الاصول المتعلقة بالحالات الخاصة غير المشمولة صراحة بهذه القواعد, مع مراعاة الملاحظات التفسيرية لقواعد التقييم الجمركي الصادرة عن منظمة التجارة العالمية.
المادة 50
1- نوع البضائع هو التسمية الجمركية لهذه البضائع كما وردت في جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفق النظام المنسق.
2- إن البضائع غير المدرجة في أي بند من بنود جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفق النظام المنسق, وكذلك البضائع التي قد تدخل في بندين أو اكثر من بنود هذا الجدول, تبند وفق القواعد العامة لتفسير هذا النظام الواردة داخل الجدول المذكور, بقرارات تصدر عن المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
3- تنشر قرارات التبنيد المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه, في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة بحسب مهل النشر العادية ما لم ينص على خلاف ذلك في نفس القرارات. وهي قابلة للاعتراض عليها امام القضاء الاداري.
المادة 51
مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية لتعريفة النظام المنسق الصادرة عن ومنطمة الجمارك العالمية, تحدد الشروح الاضافية للتعريفة الجمركية وأحكامها التطبيقية, بقرارات تصدر عن المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, على ان تطبق بشانها أحكام النشر والتنفيذ المشار إليها في البند (3) من المادة 50 السابقة.
المادة 52
إن البيانات الكاذبة في نوع البضائع أو جنسها أو صفتها تؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425 حسب الاقتضاء.
المادة 53
1- كل بضاعة تدخل لبنان أو تخرج منه يجب أن تقدم الى أول مكتب جمركي من الحدود وأن يصرح بها كي تعاين ضمن الاصول التي تحددها إدارة الجمارك وتخضع للرسوم عند الاقتضاء.
2- تستثنى من احكام الفقرة السابقة بضائع التصدير, التي هي من الأنواع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي والبضائع القابلة للتلف, التي ينبغي ان يصرح عنها إما في مكاتب التصدير الداخلية وإما في مكاتب الخط الثاني المأذون لها.
3- يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.
المادة 54
تقسم المكاتب الجمركية إلى ثلاث فئات أولى وثانية وثالثة:
أ;- تصنف مكاتب الفئة الأولى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية المبني على إنهاء المجلس الأعلى للجمارك, وتحدد صلاحياتها وفقا لأحكام هذا القانون, بقرارات تصدر عن هذا المجلس الاخير, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, وتنشر في الجريدة الرسمية.
ب -; تصنف مكاتب ومراكز الفئتين الثانية والثالثة وتحدد صلاحياتها وفقا لاحكام هذا القانون, بقرارات تصدر عن المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 55
تعتبر المكاتب والمراكز الجمركية القائمة بتاريخ العمل بأحكام هذا القانون كأنها أنشئت وحددت صلاحياتها وفق أحكامه, على أن يخضع كل تعديل لوضعها لنفس الأصول المحددة في المادة 54 السابقة.
المادة 56
1 - يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, وحسب مقتضيات الحركة التجارية, ساعات فتح واقفال المكاتب الجمركية وساعات تفريغ السفن وتحميلها, كما يحدد الحالات التي يسمح فيها بالقيام بالمعاملات الجمركية وبأعمال التفريغ والتحميل للسفن خارج المكاتب والمرافىء الجمركية أو خارج ساعات العمل فيها.
2- تعتبر المعاملة الجمركية منجزة داخل. المكتب الجمركي المختص إذا تم استقبال المعلومات المتعلقة بها والمستندات العائدة لها بالوسائل الإلكترونية بواسطة حاسوب مخصص لهذه الغاية داخل المكتب المذكور.
المادة 57
1- تعتبر بضاعة ممنوعة كل بضاعة يحظر استيرادها أو تصديرها بصورة مطلقة, تطبيقا لأحكام القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن السلطات صاحبة الصلاحية أو بفعل تطبيق الاتفاقيات الدولية التي يكون لبنان طرفا فيها أو منضما اليها يمكن أن تشمل نصوص الحظر تقييدات أخرى مثل منع عبور أنواع هذه البضائع بالترانزيت أو إيداعها المخازن والمستودعات الجمركية أو المناطق الحرة أو حيازتها والتجول بها.
2- تعتبر بضاعة مقيدة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها الا بالاستناد إلى رخصة أو إجازة أو شهادة او موافقة خاصة أو تأشيرة... الخ ترفع القيد عنها وتكون صادرة عن سلطة ذات صلاحية.
يمكن أن تشمل نصوص التقييد أحكاما أخرى مثل منع عبور أنواع هذه البضائع بالترانزيت أو نقلها أو تجولها بدون ترخيص أو إذن مسبق.
أما البضائع المستوردة التي يعلق ادخالها الى لبنان على إبراز شهادة صحية أو تأشيرة من قبل الوزارات او الادارات او المؤسسات العامة او الخاصة ذات الصلاحية, فيحق لرئيس المكتب الجمركي, في حال عدم وجود ممثلين دائمين لهذه المراجع في المكتب المذكور, السماح بتسليم هذه البضائع فورا الى اصحابها بعد انهاء معاملاتها الجمركية وتأدية الرسوم عليها بصورة التأمين, في حال توجبها, على ان يجري ترصيص حاوياتها او غلافاتها حسب الأصول مع ترفيقها الى مخازن أصحابها عند الاقتضاء, وشرط ان يتعهد هؤلاء كتابة لدى جمارك بعدم التصرف بالبضائع المسلمة اليهم لحين البت بوضعيتها من قبل المراجع صاحبة العلاقة.
تطبق نفس التدابير على البضائع التي يرتبط السماح بإدخالها الى لبنان بصدور نتيجة تحليل ايجابية لصالحها, وكذلك البضائع التي تفرض القوانين والانظمة توفر شروط معينة فيها (كشروط التعليب مثلا).
يبلغ رئيس المكتب الجمركي فورا المراجع صاحبة العلاقة بالتدابير المتخذة. في حال موافقة المراجع المعنية على ادخال البضائع بصورة نهائية, تبلغ الجمارك بالامر كي تسدد قيودها, بما فيها تسوية التأمينات المستوفاة عند الاقتضاء.
في حال رفض ادخال البضائع, تبلغ هذه المراجع الجمارك بالأمر كي تعمد إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة تصدير البضائع او اتلافها حسب الأصول النظامية. يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق الفقرات من (2) إلى (5) من الرقم (2) من هذه المادة.
3- تعتبر بضاعة محتكرة كل بضاعة يحصر انتاجها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها بمؤسسة واحدة تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو تابعة لكليهما عبر مؤسسة مشتركة. يمكن أن تشمل قوانين الاحتكار أحكاما أخرى مانعة مثل عبور أنواع هذه البضائع بالترانزيت أو نقلها أو حيازتها بدون موافقة الجهات صاحبة حق الاحتكار.
المادة 58
1- لا يمكن إدخال البضائع أو إخراجها من لبنان إلا عن طريق المكاتب الجمركية المأذون لها بتخليصها والتي حددت صلاحياتها وفقا لاحكام المادة 54 اعلاه.
2- إذا قدمت هذه البضائع إلى مكاتب جمركية غير مأذون لها بتخليصها وصرح عنها بتسميتها الحقيقية, تعاد المستوردة منها إلى الخارج وترد المعدة للتصدير إلى الداخل.
3- إذا لم يصرح عن هذه البضائع أمام هذه المكاتب بتسميتها الحقيقية, يعتبر ذلك محاولة إدخال واخراج بضائع بصورة غير قانونية وتطبق بشأنها العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425 من القانون, حسب الاقتضاء.
المادة 59
1- لا تطبق الاحكام الواردة في المادة السابقة على البضائع الممنوعة الموصوفة بموجب الفقرة (1) من المادة 57 السابقة, إذ تحجز هذه البضائع لدى تقديمها إلى المكاتب الجمركية بقطع النظر عن صلاحياتها ولو صرح عنها بتسميتها الحقيقية, وتعتبر مخالفتها في حكم استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة بدون بيان جمركي أو بطريق التهريب وتقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421 من القانون.
2- تعامل البضائع المقيدة والبضائع المحتكرة موضوع البندين (2) و (3) من المادة 57 السابقة, معاملة البضائع الممنوعة في وضعي الاستيراد والتصدير, إذ تحجز هذه البضائع إذا لم تكن مرفقة لدى التصريح عنها بإجازة أو ترخيص أو بأي مستند قانوني آخر يرفع القيد او الحصر عنها, أو إذا كانت مرفقة بمستند غير خاص بها.
3- تعامل البضائع التي تحمل علامات ودلالات كاذبة عن المنشأ موضوع المواد 62 و 63 (الفقرة 2) و 64 و 65 و 66 من هذا القانون, معاملة البضائع الممنوعة, فتحجز هذه البضائع لدى استيرادها أو تصديرها وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة 65, مع مراعاة أحكام رفع الحجز عنها, عند الاقتضاء, ضمن الأصول الواردة في المادتين 65 أو 66 أدناه.
المادة 60
1- إن المستندات الصادرة عن السلطات المختصة والتي يرخص بموجبها بالاستيراد أو بالتصدير أو بالعبور بالترانزيت للبضائع, لا يمكن بيعها أو إعارتها أو التنازل عنها لشخص آخر, وبصورة عامة لا يمكن أن تكون موضوع صفقة, مهما كان نوعها, يقوم بها أصحاب الحق الصادرة هذه المستندات باسمائهم. ان المخالفات لأحكام الفقرة السابقة تستهدف للعقوبات القامعة لاستيراد وتصدير وعبور بالترانزيت لبضائع مقيدة.
2- إن مجرد الحصول او محاولة الحصول على أحد المستندات المشار إليها في الفقرة (1) السابقة, إن بطريقة تقليد الأختام العمومية أو بييانات كاذبة أو بأية طريقة أخرى من طرق الغش , يعتبر محاولة استيراد بدون بيان أو تصدير بدون بيان أو نقل بضاعة بالترانزيت بدون بيان لبضائع مقيدة وتقمع كالمخالفة نفسها.
المادة 61
1- يمنع الاستيراد أو إعادة التصدير على سفن يقل محمولها عن 150 طنا بحريا, للبضائع الممنوعة والمحتكرة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعية معينة, بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك تصدر بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام وتنشر في الجريدة الرسمية.
يحظر بصورة مطلقة, التجوال في النطاق البحري على السفن التي يقل محمولها عن 150 طنا بحريا والمشحونة بضائع من الانواع المذكورة أعلاه, مصرحا بها بموجب مانيفست للخارج أو غير مصرح, إلا في الظروف القاهرة الآتي بيانها:
طوارىء بحرية او عطل, محققة, تضطرها إلى إلقاء مرساتها ضمن حدود اثني عشر ميلا من الشاطىء أو الالتجاء إلى أحد الموانىء اللبنانية. وفي هذه الحالات يترتب على ربابنة السفن المشار إليها أن يعلموا, دون إبطاء, أقرب مكتب للجمرك بوجودهم وان يبرروا ذلك وان يوقعوا في المكتب المذكور تعهدا مكفولا بإبراز إثباتات وصول البضائع إلى البلد الأجنبي المقصود ضمن مهلة محددة.
2- إن كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعد بمثابة استيراد أو إعادة تصدير من غير بيان أو بمثابة نقل غير مرخص به لبضائع ممنوعة وتقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421.
المادة 62
يحظر, بصورة مطلقة, الاستيراد والإدخال إلى المستودع والى المنطقة الحرة والمرور بطريق الترانزيت, لجميع المنتوجات الأجنبية, الطبيعية أو المصنوعة, التي تحمل هي نفسها أو على غلافاتها أو على صناديقها أو على بالاتها أو على ظروفها أو على عصائبها أو على لفافاتها الخ... علامة مصنع أو علامة متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة أيا كانت, من شأنها ان توهم ان هذه المنتوجات قد صنعت في لبنان أو أن منشأها لبنان.
المادة 63

يحظر, بصورة مطلقة, الاستيراد والمرور بطريق الترانزيت والنقل والتصدير وإعادة التصدير:
1- لجميع المنتوجات التي تحمل بصورة غير مشروعة علامة مصنع أو متجر أو اسما تجاريا يستفيد من الحماية الشرعية في لبنان وفقا لاتفاقية اتحاد باريس المؤرخة في 20 آذار سنة 1883 وتعديلاتها.
2- لجميع المنتوجات التي تحمل دلالة كاذبة عن مصدرها, مذكور فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة, إن البلد المنتج أو محل المنشأ هو أحد البلدان المتعاقدة أو المنضمة إلى اتفاقية مدريد المؤرخة في 14 نيسان 1891 وتعديلاتها أو مكان واقع في أحد هذه البلدان.
3- لجميع المنتوجات التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات والقوانين والانظمة المتعلقة بحماية الملكية
الفكرية.

المادة 64
1- يمكن فرض الالتزام بوضع العلامات الدالة على المنشأ, على المنتوجات الأجنبية الداخلة لبنان, بقرارات صادرة عن السلطات المختصة تحدد هذه المنتوجات. تحدد هذه القرارات, لكل نوع من المنتوجات الأجنبية, الشروط التي يجب مراعاتها في وضع علامات المنشأ.
2- يحظر, بصورة مطلقة, الاستيراد والادخال إلى المستودع لجميع المنتوجات الاجنبية, الطبيعية أو المصنوعة, التي لا ستكمل الشروط المفروضة بموجب هذه المادة والقرارات الصادرة من اجل تنفيذها.
المادة 65
1- إن مخالفة أو محاولة مخالفة أحكام المواد 62 و 63 و 64, حكمها حكم استيراد أو محاولة استيراد بضائع ممنوعة, بدون بيان أو بطريقة التهريب, وتقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421 .
غير انه يمكن رفع الحجز عن هذه البضائع بعد إتلاف العلامات او الأسماء أو الإشارات او الدلائل المخالفة أو وضع تصحيح عليها أو وضع العلامة الدالة على المنشأ في الحالات التي ترى الجمارك أن احد هذه التدابير يكون كافيا.
2- يعتبر محاولة مخالفة لأحكام المادة 63 استيراد اللصاقات أو الإشارات أو السدادات أو الأوعية أو غيرها من الأشياء اليي تحملت علامة مصنع أو متجر أو اسما تجاريا او دلالة مصدر لها حق الاستفادة من الحماية الشرعية في لبنان باستثناء:
أ; - الاوعية الداخلية التي تحمل اسم مصنع أجنبي والعلامة الفارقة الخاصة به المستوردة من قبل مصنع محلي استحصل على حق استثمار هذه العامة الفارقة.
ب -; اللصاقات أو الإشارات أو السدادات أو الاوعية أو غيرها التي يثبت التاجر انه استورد منتوجات مقابلة لها من حيث النوع والمقدار.
المادة 66
1- إن النظر في المخالفة أو محاولة المخالفة لاحكام المادة 63 من هذا القانون, هو من اختصاص المحاكم العادية التي تنظر في القضايا المدنية, وتتولى إدارة الجمارك تحريك الدعوى بإحالة محضر الحجز إلى مكتب حماية الملكية الذي عليه تنبيه الفريق المتضرر.
2- إن حق إدارة الجمارك بالمصالحة لا يعمل به, ورفع الحجز عن البضائع بعد إتلاف العلامات المخالفة, أو وضع التصحيح عليها لا يؤمر به, إلا بعد موافقة مكتب حماية الملكية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
3- عند رفع هذه المخالفات إلى القضاء يحق للفريق المتضرر, ان يتدخل في الدعوى, وفي هذه الحالة يمكن الأمر بحجز البضائع لصالحه.
4- إن نفقات الحفظ وغيرها التي تسلقها الجمارك هي على عاتق الفريق الخاسر.
المادة 67

1- كل بضاعة ترد بطريق البحر, سواء من المرافىء الاجنبية أم اللبنانية, يجب أن تدرج في بيان عام وحيد بحمولة السفينة يسمى المانيفست, يوقع من الناقل أو ربان السفينة او الوكيل البحري المؤتمن على السفينة ويتضمن, بشأن البضائع المستوردة برسم لبنان أو برسم الترانزيت البري, المعلومات التالية:

- اسم السفينة وجنسيتها
- موانىء الشحن والمرفأ اللبناني المقصود
- أجناس البضائع المستوردة والوزن القائم لكل إرسالية
- عدد وأرقام وقياسات الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة والتغليف وعلاماتها المميزة.

2- يجوز للجمارك عند الشك, وبعد موافقة مدير الجمارك العام, طلب معلومات وايضاحات إضافية حول البضائع أو الحاويات المنوي تفريغها في المرفأ اللبناني لإعادة شحنها بحرا من ذات المرفأ, وكذلك حول الحمولة الباقية على السفينة والمعدة للتفريغ في مرافىء أخرى.

المادة 68
يجب أن تدون فى المانيفست المذكور في المادة 67 أعلاه وكذلك في لوائح البضائع والحاويات المذكورة في المادتين 75 و 77 أدناه, البضائع الممنوعة والمحتكرة بتسمياتها الحقيقية وأجناسها وأنواعها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 من هذا القانون.
أن هذه الاحكام تطبق على المانيفست أو المستندات التي تقوم مقامه والمشار إليها في المواد 84 و 85 و 86 و 87 و 89 و 90 .
المادة 69
يحق لموظفي الجمارك, ما لم تكن هناك ظروف قاهرة مبررة, معاينة السفن التي يقل محمولها عن 150 طنا بحريا أيا كانت جنسيتها وان يتحققوا من حمولتها, سواء كانت راسية أم متجولة ضمن اثني عشر ميلا من الشواطىء اللبنانية وان يطلبوا نسخة عن المانيفست والتأشير على المانيفست الاصلي.
المادة 70
يحق لموظفي الجمارك أن يصعدوا, بدون مؤازرة أحد من افراد الضابطة العمومية أو بدون أي وسيط آخر, إلى السفن مهما كان محمولها ولواؤها, الموجودة في مرافىء أو فرض لبنان أو الداخلة إلى هذه المرافىء أو الخارجة منها, وان يبقوا فيها حتى إنهاء تفريغها وان يأمروا, لدى خروجها, بفتح الكوى والغرف والأقسام والخزائن والصناديق والبالات والبراميل وغيرها من الطرود او الأوعية وان يتحروا بكل الوسائل جميع المشحونات.
المادة 71
على الربان أن ينظم عند الدخول إلى المرافىء والفرض لائحة موجزة بمؤونة السفينة, اذا لم يكن منظما بها مانيفست, لا سيما الاصناف المحتكرة أو الممنوعة وكذلك تلك الخاضعة لرسوم باهظة أو ريعية معينة بأوامر ادارية من المجلس الأعلى للجمارك.
يحق للمصلحة الجمركية المختصة ان تضع تحت الأختام بالرصاص أو بغيره المؤونة المذكورة بعد تسليم الربان الكمية اللازمة لاستهلاك طاقم السفينة والمحدد مقدارها بقرار عن مدير الجمارك العام ينشر في الجريدة الرسمية.
تعين أصناف مؤونة الباخرة وتحدد كمياتها بقرارات من مدير الجمارك العام, تنشر في الجريدة الرسمية. تطبق على العمليات المشار اليها أعلاه, احكام المادة 73 .
المادة 72
يترتب على ربابنة السفن, غير تلك التي تقوم بأسفار منتظمة ويزيد محمولها عن 150 طنا بحريا, لدى دخولهم النطاق الجمركي البحري, وبناء لاول طلب من موظفي الجمارك الذين يصعدون إلى هذه السفن, إبراز المانيفست للتأشير عليه من قبلهم وتسليمهم نسخة عنه. أما السفن التي تقوم بأسفار منتظمة ويزيد محمولها عن 150 طنا بحريا فعلى ربابنتها إبراز المانيفست عند رسو هذه السفن في المرافىء. وفي مطلق الاحوال لا يجوز معاينة هذه السفن الا إذا كانت هناك معلومات خاصة بوجود بضائع معدة للتهريب.
ويمكن للوكيل البحري في مرفأ التفريغ تسليم ربابنة هذه السفن المانيفستات الافرادية الواردة مباشرة إليه من مرافىء التحميل لتوقيعها من قبلهم وتقديمها كمانيفست وحيد إلى مكتب الجمارك, كما يمكنه تقديم هذا المانيفست مباشرة إلى مكتب الجمارك قبل دخول السفينة المياه الإقليمية ويمكن كذلك قبول المانيفست والمعلومات والمستندات المتعلقة بالبضاعة, إلكترونيا.
إلا أنه يبقى من المتوجب على ربابنة جميع هذه السفن, قبل دخولهم المياه الاقليمية, ان ينظموا لائحة (موحدة) بكامل البضائع الموجودة على سفنهم تتضمن عدد الطرود والمستوعبات نوعها, ومرفأ الشحن والمقصد.
المادة 73
إذا رفض ربابنة السفن المشار إليها في المادتين 69 و 70, وعند الاقتضاء في المادة 72, أن يفتحوا العنابر والغرف والاقسام الخزائن, يطلب موظفو الجمارك مؤازرة أحد افراد الضابطة العمومية, الذي يجب عليه حضور فتح هذه العنابر والغرف والأقسام والخزائن.
المادة 74
إن معاينة السفن, التي تتم ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 69 و 70 و 71, وعند الاقتضاء في المادتين 72 و 72, تعطي مجالا للتحقق من المخالفات التي تنص عليها المواد 426 و 427 و 429 إلى 432 .
المادة 75
1- يترتب على ربان السفينة أو وكيل شركة الملاحة المؤتمن على السفينة, خلال مدة قصوى تبلغ ستا وثلاثين ساعة لاحقة لوصول السفينة إلى أحد المرافىء وقبل تفريغ حمولتها ان يسلم إلى مكتب الجمارك:أ; - لائحة بالبضائع الموجودة على السفينة والمستوردة برسم لبنان أو برسم الترانزيت البري والمشار اليها في المادة 67. .
ب; - لائحة بالبضائع أو الحاويات المنوي تفريغها في المرفأ اللبناني لإعادة شحنها بحرا من ذات المرفأ, على ان تتضمن أرقام الحاويات والرصاصات والأوزان القائمة.
ج; - لائحة موجزة بالحمولة الباقية على السفينة والمعدة للتفريغ في مرافىء أجنبية تتضمن عدد الطرود او الوحدات أو المستوعبات والوزن الاجمالي.
د -; اللوائح الخاصة بمؤونة السفينة وبالسلع العائدة لافراد طاقمها.
هـ; لائحة بأسماء الركاب.
2- يترتب تقديم المانيفست حتى لو كانت السفينة فارغة.
3- لا تحسب أيام التعطيل من ضمن مهلة الست وثلاثين ساعة المحددة في الفقرة (1).
المادة 76
إن كل مانيفست أصلي عائد لسفينة لا تقوم بأسفار منتظمة وليس لشركات الملاحة التي تملكها وكلاء في مرافىء لبنان, وكذلك كل مانيفست عائد لمركب شراعي, يجب أن يكون مؤشرا عليه من قبل السلطات الجمركية في مرفأ الشحن.
يمكن لإدارة الجمارك أن تفرض , عند الاقتضاء, ذات التأشيرة على مانيفستات سائر السفن التي تؤم المرافىء اللبنانية.
المادة 77
يحظر على كل سفينة محتلة أو فارغة, غير تلك التي تقوم بأسفار منتظمة ويزيد محمولها عن 150 طنا بحريا, الخروج من أحد المرافىء اللبنانية ما لم تكن مصحوبة بمانيفست مطابق لأحكام المادة 67 يقدم للجمارك, تحت طائلة العقوت المنصوص عليها في المادتين 425 و بالنسبة للسفن التي تقوم بأسفار منتظمة ويزيد محمولها عن 150 طنا بحريا, يسمح لوكيل شركة الملاحة المؤتمن عليها أن يسلم إلى مكتب الجمارك خلال مدة قصوى تبلغ ستا وثلاثين ساعة بعد خروجها:
1- مانيفست مطابق لاحكام المادة 67 ويتضمن, بالنسبة للبضائع المشحونة من لبنان, المعلومات التالية:- اسم السفينة وجنسيتها.
- ميناء الشحن والمرافىء الأجنبية المقصودة.
- أجناس البضائع المشحونة والوزن القائم لكل إرسالية. ;
- عدد وأرقام وقياسات الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة والتغليف وعلاماتها المميزة.
2- لائحة بالبضائع أو الحاويات المعاد شحنها بحرا من ذات المرفأ والتي سبق إفراغها فيه بموجب لوائح.
3- لائحة بأسماء الركاب.
المادة 78
ممنوع أن تذكر في المانيفست, أو في لوائح الشحن او أوراق الطريق المتعلقة بالنقل البري, على أنها وحدة, عدة طرود مقفلة مجموعة باية طريقة كانت, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 .
إذا كانت الطرود منقولة ضمن مستوعبات, يمكن قبول المستوعب كوحدة في المانيفست, على أن يذكر فيه بالنسبة لكل مستوعب عدد الطرود ونوع البضائع التي يتضمنها, او أن يشار في المانيفست إلى ارقام بوالص الشحن العائدة للبضاعة وأن تضم هذه البوالص إليه.
المادة 79
يتحتم على ربابنة السفن التي يقل محمولها عن مئة وخمسين طنا بحريا أن يبرزوا لموظفي الجمارك عند الدخول والخروج وثائق الشحن التي يجب أن تكون لديهم, وكذلك المستندات الأخرى التي تراها إدارة الجمارك ضرورية لتطبيق إجراءاتها.
المادة 80
1- فيما عدا الاستثناءات التي تجيزها إدارة الجمارك, لا يمكن تفريغ أية بضاعة من أية سفينة أو ماعونة أو زورق, أو تحميل أية بضاعة على أية سفينة او ماعونة أو زورق, بدون ترخيص من قبل موظفي الجمارك وبدون حضورهم, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425, حسب الاقتضاء.
2- لا يجوز, مبدئيا, التفريغ والتحميل إلا في بحر النهار وضمن حرم المرافىء التي فيها مكاتب للجمرك, ما لم يكن ثمة استثناءات اجازتها إدارة الجمارك.
3- فيما عدا حالات الضرورة الملحة, يجري تحميل السفن وتفريغها بالتتابع وفقا لتاريخ تقديم بيانها الموجز وبالمقدار الذي يسمح به المكان وعدد الموظفين الملحقين بالمكتب الجمركي.
4- فيما عدا حالة القوة القاهرة, يحظر على اية سفينة أو ماعونة او زورق, الرسو في المرافىء التي لا يوجد فيها مكاتب جمركية.
5- يحق لربان الباخرة أن يأمر, في أثناء الطريق, برمي البضائع المحملة إذا كان رميها لازما لسلامة الباخرة.
المادة 81
1- إن جميع البضائع المستوردة بطريق البر يجب اقتيادها رأسا إلى أول مكتب إدخال من الحدود, تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها, بشان الاستيراد بطريق التهريب, في المادة 421 أو في المادة 425, حسب الاقتضاء.
ويترتب على أصحاب البضائع وعلى مرافقيها أن ينظموا سيرهم لكي يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى المكان الواقع فيه أول وأقرب مكتب جمركي.
2- يحدد المجلس الأعلى للجمارك بقرارات تصدر عنه وتنشر في الجريدة الرسمية, وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الطرق والمسالك المباشرة للاستيراد والتصدير.
المادة 82
تطبق العقوبات نفسها المشار إليها في المادة 81 إذا تجاوزت البضائع المكاتب الجمركية بدون ترخيص أو إذا أدخلت مخزنا ما قبل اقتيادها إلى هذه المكاتب. إن البضائع التي تصل بعد إقفال المكاتب الجمركية توضع مبدئيا في الأمكنة التابعة لهذه المكاتب وتبقى فيها بدون أي بدل حتى فتح المكاتب المذكورة.
المادة 83
مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 53, يجب أن يؤتي مباشرة إلى مكتب الإخراج بجميع البضائع المصدرة بطريق البر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها, بشأن التصدير بطريق التهريب, في المادة 421 او في المادة 425, حسب الاقتضاء. يحظر, تحت طائلة العقوبات نفسها, على أصحاب البضائع وعلى مرافقيها, أن يلزموا طرقات أو مسالك منحرفة بقصد تجنب المكاتب الجمركية أو أن يتجاوزوا هذه المكاتب بدون ترخيص .
المادة 84
إن البضائع المستوردة بالسكك الحديدية يجب أن ترفق بلائحة شحن, تقوم مقام المانيفست, يذكر فيها عدد وأرقام الطرود والحاويات, او سائر وحدات التعبئة, وماركاتها وقياساتها أو علاماتها المميزة ونوع البضائع واوزانها.
يجب أن تكون هذه اللوائح ممهورة بتوقيع معتمد شركة سكة الحديد المفوض وتوقيع رئيس القطار وتأشير مكتب الجمرك الذي شحنت منه البضاعة أو تأشير أول مكتب جمركي لبناني دخلت منه.
لدى وصول القطار تودع هذه اللوائح على نسختين في أول مكتب جمركي لبناني تدخل منه.
المادة 85
إن البضائع المستوردة بواسطة السكة الحديدية تحت وضع الترانزيت الدولي, يجب أن تكون مرفقة بورقة الطرش التي تقوم مقام المانيفست, وتربط بها البيانات الخاصة المعروفة بالاوراق الاجمالية والمذكور فيها, عن كل طرد, ماركته وارقامه ونوع البضائع والوزن القائم والحجم الخ..., إذا كانت البضائع تؤدي الرسوم على أساس الوزن أو القياس أو على أساس وحدة نوعية أخرى. اما البضائع التي تؤدي الرسوم على أساس القيمة وكذلك البضائع الممنوعة, فيجب البيان في آن واحد عن وزنها القائم وقيمتها.
تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 84 بحذافيرها على أوراق الطريق.
المادة 86
إن الإرساليات التجارية للبضائع المستوردة بواسطة سيارات, يجب أن تكون مرفقة مبدئيا, في كل سفرة لكل سيارة, بمانيفست منظم وفقا للشروط ذاتها الموضوعة للمانيفست المشار اليها في المادة 87 أدناه.
المادة 87
إن البضائع التي تستوردها, تحت وضع الترانزيت الدولي, شركات النقل بالسيارات المأذونة, يجب ان تكون مرفقة مبدئيا, في كل سفرة لكل سيارة, بمانيفست يكون عبارة عن جدول إجمالي بمجموع البضائع المنقولة تحت هذا الوضع.
يذكر في هذا المانيفست, أسماء المرسلين والمرسل إليهم وعدد الطرود, وماركتها, وأرقامها, ونوع غلافاتها, ووزنها القائم, ونوع البضاعة, ومصدرها, وقيمتها وكميتها بالوزن او بالعدد أو بالحجم أو عند الاقتضاء بالوحدة النوعية اللازمة.
يجب أن يكون المانفست ممهورا بتوقيع معتمد شركة النقل المفوض وتوقيع سائق السيارة وتأشير مكتب الجمرك المشحونة منه البضاعة أو أول مكتب لبناني دخلت منه.
يودع هذا المانفست, لدى وصول السيارة, في مكتب المقصد اللبناني.
المادة 88
تطبق, على أنواع النقل بالسكك الحديدية وبالسيارات, أحكام المادتين 78 و 80 .
المادة 89

ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل.
من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها.
ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها.

المادة 90

1- يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة او الناقل او وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن.
2- يجب أن تبقى نسخة طبق الأصل عن هذا المانيفست في الطائرة وأن يقدم إلى موظف الجمارك عند أول طلب.
3- يجب تقديم المانفست إلى مكتب جمرك المطار فور وصول الطائرة، واذا وصلت الطائرة قبل موعد فتح المكتب، فلدى فتحه.

المادة 91
يجب على الطائرات التي تقوم برحلات دولية أن تحط عند الذهاب وعند الإياب في المطارات الجمركية. وعليها أن تجتاز الحدود في النقاط والمسالك الجوية المعينة لها.
غير أن بوسع بعض فئات من الطائرات, بالنظر لنوع استثمارها, أن تعقى بترخيص إداري من النزول في المطارات الجمركية. يعين الترخيص , في هذه الحالة, مطار الوصول والذهاب والطريق الجوية الواجب اتباعها والإشارات الواجب إعطاؤها عند اجتياز الحدود.
المادة 92
تطبق أحكام المادة 80 المتعلقة بتفريغ وتحميل السفن على النقل بطريق الجو.
المادة 93
يحق لقائد الطائرة أن يأمر, في أثناء الطريق, برمي البضائع المحملة اذا كان رميها لازما لسلامة الطائرة.
المادة 94
1- ان استيراد البضائع بواسطة بريد المراسلات أو بطرود بريدية يقبل به ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة البريدية المرعية الإجراء.
2- إن استيراد هذه البضائع بصورة مخالفة لقانون الجمارك أو للنصوص الاخرى المتعلقة بالجمارك, يقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421 او في المادة 425 من هذا القانون, حسب الاقتضاء.
المادة 95
1- إن جميع البضائع المستوردة أو المصدرة يجب ان يصرح عنها بموجب بيان تفصيلي يخصص لها وضعا جمركيا ويوقع عليه من قبل أحد الاشخاص الوارد تعدادهم في المادة 113 أدناه.
2- إن الإعفاء من الرسوم لا يعفي من موجب التصريح.
المادة 96
يقدم البيان التفصيلي إلى مكتب الجمارك المفتوح للعملية الجمركية المطلوبة ويكون محررا إما خطيا واما باستخدام أسلوب معالجة المعلومات أو البيانات بواسطة الحاسوب.
وتنطبق على هذا البيان الأخير ذات الاحكام المطبقة على البيان الخطي.
المادة 97
1- يمكن لمدير الجمارك العام وخلافا لاحكام الفقرة (1) من المادة 53, السماح بتقديم البيان التفصيلي قبل وصول البضائع إلى المكتب الجمركي.
2- من اجل تطبيق هذه المادة, وخاصة لناحية الرسوم والمحظورات وغيرها من التدابير, لا يؤخذ بمفعول تسجيل البيانات المقدمة مسبقا إلا اعتبارا من تاريخ وصول البضائع, على أن تكون هذه البيانات مستوفية للشروط المطلوبة في هذا التاريخ.
3- يقبل بتصحيح البيانات المقدمة مسبقا حتى وصول البضاعة, وتطبق عليها بعد وصولها أحكام المادة 108 .
4- تلغى هذه البيانات حكما بعد مرور ثلاثة أيام على تاريخ وصول البضاعة إذا لم تستكمل جميع الشروط المفروضة في التصريح.

المادة 98

1- يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. واذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء او من الرسم المخفض او من اية معاملة تفضيلية اخرى,فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص او الرمز الذي يمنح هذا الحق,تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية.
2- يسمح، بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير، بقبول التصريح عنها بحسب تسميتها العادية شرط أن تقترن هذه التسمية برقم البند التعريفي الصحيح.
3- يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بقرارات تصدر عنه، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب أن ترفق به.
يصرف النظر عن المستندات المذكورة بالنسبة للبضائع التي يعاد تصديرها من نفس المرفا الذي افرغت فيه ومن قبل الوكالات الناقلة.

المادة 99
يستثنى من موجب التصريح بالبيان التفصيلي:
- الحالات التي يسمح بها بالتصريح الشفهي والتي تحدد من قبل المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
- البضائع المستثناة بموجب أية اتفاقيات دولية يكون لبنان طرفا فيها أو منضما إليها.
- الطرود والرزم البريدية وبريد المراسلات الخاضعة لقوانينها وانظمتها الخاصة.
- الامتعة الشخصية المستعملة وكذلك الأشياء والحوائج الجديدة ذات الطابع الشخصي أو المعدة للاستعمال الشخصي, التي يصطحبها المسافرون من لبنانيين وأجانب, القادمون إلى لبنان, وذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
- الإرساليات ذات الطابع الشخصي والعينات التجارية الضئيلة القيمة والكمية على أن يتم تخليصها ضمن الحدود والشروط التي يحددها مدير الجمارك العام.
المادة 100
1- يخضع البيان الجمركي لرسم الطابع المالي المطبق بموجب القانون النافذ.
2- إن الشروط التي يستطيع بموجبها صاحب البضاعة تفويض عميل جمركي مرخص لإتمام المعاملات الجمركية محددة في هذا القانون.
3- يحظر على موظفي الجمارك تنظيم بيانات إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 101
1- يجوز أن يذكر في البيان الواحد بضائع عائدة لاكثر من مانيفست واحد أو من لائحة شحن واحدة. ويطبق هذا الإجراء على البضائع التي تخرج من المستودع والتي تعود قيودها المدونة لاكثر من سجل واحد. يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه الفقرة.
2- لا يجوز أن يذكر في البيان الواحد عدة طرود مقفلة مجموعة باية طريقة كانت, على أنها وحدة وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 على أن تراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها مدير الجمارك العام.
المادة 102
عندما يصرح عن عدة أصناف في بيان واحد, يعتبر كل صنف كأنه موضوع تصريح مستقل.
المادة 103
يحظر على موظفي الجمارك أن يطلعوا الغير على البيانات والمستندات والسجلات المؤتمنين عليها بحكم وظيفتهم بما فيه تلك التي يحصلون عليها وفقا لأحكام هذا القانون, ويخرج عن هذا الحظر إجابة الطلبات الصادرة عن السلطات القضائية المختصة وكذلك الطلبات الصادرة عن موظفي المالية المختصين والواردة عن طرق مدير الجمارك العام.
المادة 104
1- إن البيانات المنظمة وفقا لاحكام هذا الفصل تسجلها المكاتب الجمركية, بعد التحقق من موافقتها لهذه الاحكام, بتاريخ اليوم الذي تقدم فيه وبترتيب استلامها وذلك باتباع سلسلة من أرقام سنوية غير منقطعة.
2- تعتبر غير مقبولة البيانات المنظمة بشكل مخالف لاحكام هذا الفصل.
المادة 105
1- عندما يحتوي البيان تناقضا بين نص مصرح عنه بالأحرف أو بالارقام وفقا لمنطوق التعريفة, ونص آخر لا يتوافق مع هذا المنطوق, فإن النص الأخير يعتبر لاغيا.
2- عندما يتضمن البيان تصريحا عن أنواع البضائع عن طريق إيراد أرقام رموزها التعريفية, فإن العبارات المناقضة لهذه الارقام تعتبر لاغية.
3- تعتبر الاعداد المدونة بالأرقام لاغية إذا تناقضت مع تفقيط هذه الأرقام بالأحرف الكاملة.
المادة 106
1- يمكن لمدير الجمارك العام السماح بتقديم معاملات مبسطة لتخليص بعض أنواع البضائع على أن تستكمل بصورة لاحقة بتقديم البيانات التفصيلية العائدة لها, سواء بشكل إفرادي أو دوري. تعتبر معاملات البيانات التفصيلية اللاحقة, مع المعاملات المبسطة, كمعاملة واحدة وتنتج العملية مفاعيلها بتاريخ تسجيل المعاملة المبسطة.
2- يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بقرارات تصدر عنه, بعد استطلاع راي مدير الجمارك العام, شكل المعامللات المبسطة وأصول تقديمها وتسديدها وأنواع البضائع التي تتناولها.
3- يمكن الإذن بالتسليم المباشر للبضائع الواردة أو الصادرة بعد تسجيل البيان وقبل انجاز مراحل معاملة التخليص وتأدية الرسوم وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويبقى من حق المصلحة معاينة هذه البضائع بعد التسليم.
المادة 107
1- يمكن للاشخاص المقبولين لتقديم البيانات التفصيلية, عندما لا تتوافر لديهم العناصر اللازمة لإعدادها, الحصول على ترخيص بفحص البضائع قبل التصريح عنها وسحب عينات منها, فيقدمون لهذا الغرض بيانا مؤقتا ويجري الفحص بإشراف المصلحة وتستوفي عن العينات الرسوم النافذة.
2- إن البيان المؤقت لا يعفي بأي حال من تقديم البيان التفصيلي.
3- إن شكل البيان المؤقت وشروط فحص البضائع مسبقا تحدد بقرار من مدير الجمارك العام.
المادة 108
1- يجوز لمقدمي البيانات, بعد قبولها وتسجيلها, طلب تعديلها, ويسمح بذلك ضمن التحفظات التالية:- أن تكون البضاعة باقية في الحرم الجمركي.
- أن لا يكون من شأن التعديل المطلوب جعل البيان ينطبق على أنواع بضاعة غير تلك التي يغطيها أصلا. 2- في جميع الاحوال لا يقبل التعديل بعد أن يكون الجمرك:- قد أحال البيانات المسجلة إلى المعاينة.
- قد أبلغ المصرح عن نيته بإجراء المعاينة أو لاحظ وجود مغايرات في عناصر التصريح. ;
- قد استوفى الرسوم والضرائب عن البضاعة. 3- يحظر على موظفي الجمارك أن يجروا أي تعديل في البيانات مهما كان السبب.
4- لا يحول رفض قبول تعديل البيان دون حق مقدمه بطلب تنزيل تصنيف البضاعة إذا تبين له خطأ تصريحه عنها في تعريفة أعلى.
لا يمنح التنزيل المطلوب, إلا بعد الكشف على البضاعة الموجودة داخل الحرم الجمركي والتحقق من الخطأ الحاصل.
5- يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.
المادة 109
1- يحق لمقدمي البيانات طلب إلغائها بقصد تغيير أو إبدال وضعها الجمركي بوضع جمركي آخر, ويسمح بذلك ضمن التحفظات التالية:- إذا أثبتوا أن التصريح قد تم عن خطأ أو أنه فقد مبرراته بسبب ظروف خاصة أو اعتبارات جديدة ناشئة.
- أن تكون البضاعة موجودة في الحرم الجمركي.
- أن لا تكون الرسوم والضرائب قد استوفيت عن البضاعة. 2- في حال وجود مخالفة في التصريح, لا يسمح بالإلغاء إلا بعد تسوية هذه المخالفة.
3- لا يقبل الإلغاء في حالة الوضع للتصدير إلا اذا اثبت مقدم البيان انه لم يستفد من أية منحة أو مساعدة خاصة مرتبطة بالتصدير.
4- إن تعديل نسب الرسوم والضرائب أو تغيير أسعار العملة لا يحول دون اجابة طلب الإلغاء.
5- يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.
المادة 110
مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من المادة 97, يحق للجمارك أن تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة أو لم تستكمل مراحل إنجازها لسبب يعود لمقدمها وذلك بعد مرور مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تلي تاريخ تسجيل هذه البيانات.
كما يحق لها أن تطلب معاينة البضائع وان تجريها بحضور مقدم البيان أو في غيابه بعد تبليغه أصولا موعد المعاينة.
المادة 111
يجوز للجمارك التدقيق في معلومات البيان الجمركي والمستندات المرافقة له بعد الإفراج عن البضاعة.
المادة 112
إن استيراد أو تصدير أو محاولة استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة أو مقيدة أو محتكرة أو خاضعة للرسوم الجمركية او معفاة من الرسوم, بدون بيان جمركي تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425 حسب الاقتضاء.
المادة 113
يقبل للقيام بتقديم البضائع الى الجمارك لوضعها في الاستهلاك أو تحت أي نظام آخر وبتقديم المعاملات الجمركية اللازمة لذلك:
1 - ممتهنو تخليص البضائع أي مخلصو البضائع المرخصون.
2- التجار او معتمدوهم المفوضون, للبضائع التي يثبتون أنهم أصحابها او مؤتمنون عليها او شاحنوها.
3- الافراد من غير التجار, المرسلة بأسمائهم, منهم أولهم, وبصورة استثنائية, طرود بضاعة.
المادة 114
1- إن معتمد صاحب البضاعة المفوض هو الشخص الذي يتولى تخليص البضائع في الجمارك لحساب شخص طبيعي او معنوي معين.
2- إن اسم الشخص مانح التفويض يذكر وحده على الييانات وتوقع منه أو من المعتمد المفوض بالوكالة عنه.
3- يحق لمانح التفويض أن يعتمد أكثر من شخص مفوض بالتوقيع وان يستعين بخدمات مساعدين له.
المادة 115
1- ان المخلصين الجمركيين هم الأشخاص اللبنانيون, الطبيعيون أو المعنويون, الذين يتعاطون تخليص البضائع في الجمارك كمهنة أساسية ويتولون إجراء المعاملات الجمركية لحساب الغير.
2- لا يحق لأحد ان يتعاطى مهنة التخليص الجمركي لحساب الغير اذا لم يستحصل على رخصة العمل بصفة مخلص جمركي من قبل ادارة الجمارك.
3- يعطى هذا الترخيص من قبل المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل وينشر في الجريدة الرسمية. يحدد في الترخيص المكتب او المكاتب المجاز للمرخص له العمل فيها.
4- يحق للمجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, ان يسحب الترخيص بصورة نهائية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة 116
1- إن الترخيص بمزاولة مهنة التخليص الجمركي يعطى بصفة شخصية, وعندما يتعلق الأمر بشركة يعتبر الترخيص ممنوحا, في آن واحد, للشركة وللمخلص الجمركي المعتمد لتمثيلها في ادارة الجمارك.
2- إن رفض الترخيص , أو سحبه النهائي وفقا لأحكام الفقرة (4) من المادة السابقة, لا ينشىء في أي حال من الأحوال حقا بالتعويض أو العطل والضرر.
المادة 117
1- يتوجب على الأشخاص المذكورين في المادة 113 أن يقدموا للجمارك امر التسليم العائد للبضائع.
2- ان تجيير أمر التسليم باسم مخلص جمركي يعتبر فقط تفويضا لاتمام المعاملات الجمركية.
ويخضع امر التسليم لذات الاحكام التي ترعى وثيقة الشحن والمعينة في المادة 201 من قانون التجارة البحرية.
3- ترفع كل مسؤولية عن الجمارك من جراء تسليم البضاعة لصاحب أمر التسليم او لحامله وفقا لاحكام المادة 201 من قانون التجارة البحرية, ولا يترتب على الجمارك أي تدقيق بشأن الملكية الفعلية للبضاعة.
المادة 118
ان جميع الأشخاص المرسلة إليهم البضائع أو اصحابها أو المؤتمنين عليها أو المكلفين إرسالها بطرق الترانزيت مسؤولون, ضمن شرط التضامن المحدد في المادة 417, عن أعمال مستخدميهم او وكلائهم او مخلص بضائعهم أو مستخدميهم المفوضين وبصورة عامة عن أعمال كل شخص يتولى من قبلهم تخليص البضائع.
المادة 119

يجب أن تتوفر في طالب الترخيص لمهنة مخلص بضائع مرخص الشروط التالية:
أ; - بالنسبة للاشخاص الطبيعيين.

1- أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- أن يكون متمعتا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باية جنحة شائنة أو جناية.
3- أن لا يكون مصروفا من وظيفة عامة او مهنة سابقة لسبب يخل بالشرف والأمانة.
4- ان يبرز براءة ذمة من دوائر الدولة المالية.
5- أن يكون من حملة الاجازة الجامعية اللبنانية أو ما يعادلها وشرط ان يكون قد مارس تخليص البضائع بصفة مستخدم مخلص بضائع مرخص او معتمد صاحب بضاعة مفوض ، او مساعد لهذا المعتمد المفوض ، أو معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت أو مساعد معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت، مدة خمس سنوات على الأقل تخفض سنة واحدة لحاملي الاجازة الجامعية اللبنانية او ما يعادلها في الخقوق او ادارة الاعمال او التجارة او العلوم الاقتصادية او العلوم المالية تثبت استنادا الى سجلات إدارة الجمارك الخاصة بهؤلاء او إلى البطاقة الشخصية المنصوص عليها في المادة 125 من هذا القانون.
6- ان يجتاز بنجاح مباراة خطية يحدد موادها وشروطها مدير الجمارك العام، كما يحدد موعدها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

ب; - بالنسبة للأشخاص المعنويين:
1- يسمح لشركات التضامن، وبناء لطلبها، بتخليص البضائع في الجمارك لحساب الغير بصفة مهنة أساسية ضمن الشروط التالية

أ;- ان يكون موضوع الشركة بموجب نظامها الاساسي تخليص البضائع في الجمارك لحساب الغير.
ب; - ان تكون الشركة مسجلة في السجل التجاري.
ج; - ان تبرز براءة ذمة من دوائر الدولة المالية.
د;- أن يكون الشركاء لبنانيين.
هـ- ان يكون جميع الشركاء من المخلصين الجمركيين المرخصين في حال لم يتجاوز عددهم الثلاثة, اما اذا تجاوز عدد الشركاء ثلاثة فيجب ان يكون ثلاثة منهم على الاقل من مخلصي البضائع المرخصين وان لا يقل مجموع حصصهم عن 60% من رأسمال الشركة. على ان تختار الشركة في كل من الحالتين المذكورتين احد المخلصين الجمركيين الشركاء فيها لتمثيلها في تخليص البضائع لدى الجمرك.
و;- لا يحق لمخلص البضائع المرخص الشريك في شركة التخليص سواء كان منتدبا او غير منتدب لتمثيلها لدى إدارة الجمارك، أن يعمل بصفته المهنية في شركة تخليص أخرى أو أن يكون شريكا فيها، ولا يحق له التقدم بمعاملات جمركية باسمه الشخصي خارج نطاق الشركة التي يكون هو أحد أعضائها.

2- بالإضافة الى الشروط المحددة تحت الرقم (1) أعلاه، يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام، الشروط الإضافية التي يقتضى على شركات التخليص التقيد بها.
3- يعتبر لاغيا الترخيص المعطى لشركة التخليص فى حال وفاة أو انسحاب مخلص البضائع المرخص المعتمد من قبل الشركة لتمثيلها لدى الجمارك، وكذلك في حال سحب الترخيص وفق إحدى الحالات المذكورة في المادة 131 من هذا القانون.

المادة 120
1- على طالب الترخيص لمهنة مخلص بضائع ان يقدم طلبا بذلك الى المجلس الاعلى للجمارك يحدد فيه المكتب الجمركي او المكاتب الجمركية التي يرغب العمل فيها.
2- تعين, بقرار من مدير الجمارك العام لجنة خاصة يوكل اليها أمر التحقق من توافر الشروط في طلبات المرشحين واجراء المباراة واعلان اسماء الناجحين.
المادة 121

1- لا يمكن للمرخص له المباشرة بالتخليص الا بعد القيام بما يلي:

- تأمين مكتب يخصص للتخليص في كل مكتب جمركي يحدده مسبقا للعمل فيه، والتعهد مسبقا بالاحتفاظ فيه بالمستندات المفروضة وفقا لاحكام المادة 127 من هذا القانون.
- التسجيل في السجل التجاري للاشخاص المعنويين فقط.
- تقديم ضمانة نقدية او كفالة مصرفية يحددها مدير الجمارك العام لتغطية المسؤوليات التي قد تنجم عن أعماله وأعمال مستخدميه.

2- تحدد مهلة ستة أشهر من تاريخ الترخيص لتنفيذ ما تقدم تحت طائلة العودة عن الترخيص.

المادة 122
يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, عدد المخلصين الجمركيين وشركات التخليص لكل مكتب جمركي.
المادة 123
1- يحق للمخلص الجمركي, سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا, أن يستعين بخدمات مستخدم او أكثر لمساعدته في أعماله.
2- يجب أن تتوافر في هؤلاء المستخدمين الشروط الآتية:أ; - أن يكون لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات وألا يقل عمره عن 18 سنة.
ب; - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بأي جنحة شائنة أو جناية.
ج; - أن يكون حائزأ على شهادة البكالوريا اللبنانية الجزء الثاني على الأقل أو ما يعادلها. 3- يقدم المخلص الجمركي المرخص ضمانة نقدية او كفالة مصرفية عن كل مستخدم لديه تقبل به الجمارك, على ان تحدد قيمتها من قبل مدير الجمارك العام.
المادة 124

أ;- يجب ان تتوفر في المعتمد المفوض من صاحب البضاعة، وفي مساعديه، الشروط المحددة في المادة 123 السابقة، بالإضافة إلى الشرطين التاليين :

1- ان يقدم التاجر مسبقا توكيلا مسجلا لدى الكاتب العدل باسم الشخص الذي يعتمده كمفوض ، ويظل هذا التوكيل صالحا ما لم ينقضه الموكل بموجب سند آخر مسجل بذات الطريقة يبلغ للجمرك
2- ان يقدم التاجر ضمانة نقدية او كفالة مصرفية، يحدد قيمتها مدير الجمارك العام عن كل معتمد مفوض بالتوقيع، وعن كل من مساعديه

ب ;- يمكن لمدير الجمارك العام اختفاء بتفويض بسيط والإعفاء من الضمانة المالية عن المعتمد المفوض من قبل المؤسسات التي لا تتعاطى أعمالا تجارية.
فقرة ج مضافة بموجب م 14841 ت 28/6/2005 ج ر 29
ج- يجب ان تتوفر في معتمدي شركات النقل بالترانزيت المفوضين ومساعديهم الشروط المحددة في المادة 123 السابقة والمتعلقة بمستخدمي مخلصي البضائع المرخصين.

المادة 125
1- تقدم طلبات مستخدمي المرخصين ومعتمدي اصحاب البضاعة المفوضين ومساعديهم ومعتمدي شركات النقل بالترانزيت المفوضين ومساعديهم الى رؤساء الأقاليم الذين يتولون تدقيقها وتقديمها مع مقترحاتهم الى مدير الجمارك العام لبتها.
2- يعطي مدير الجمارك العام مخلصي البضائع المرخصين بطاقات شخصية تثبت صفتهم وتخولهم حق الدخول الى المخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة ويعطى رؤساء الأقاليم بطاقات مماثلة الى الأشخاص المذكورين في الفقرة (1) السابقة.
3- يمسك في كل إقليم ملف شخصي لكل مخلص جمركي وكل معتمد مفوض تدون فيه مخالفاته الجمركية والعقوبات المتخذة بحقه كما تدون فيه أسماء مستخدمي المخلص ومساعدي المعتمد والمخالفات والعقوبات المتعلقة بهم.
المادة 126
يعتبر المخلص الجمركي مسؤولا تجاه الأشخاص المرسلة اليهم البضائع وتجاه الجمارك وتجاه الهيئات المستثمرة للمخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة, عن أعمال مستخدميه الذين تقبل بهم ادارة الجمارك.
المادة 127

1- يتوجب على كل شخص حقيقي او معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام.
ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص , وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها.
2- يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361 , اذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في اي وقت كان دون اي تمنع او اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361.

المادة 128
1- يمكن للمخلص الجمركي, في حال انقطاعه عن العمل بسبب الإجازة, أن يوكل لحسابه وعلى مسؤوليته أحد مستخدميه المتوفرة فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون, إنجاز المعاملات الجمركية, شرط موافقة مدير الجمارك العام, وعلى أن يتم هذا التوكيل بموجب سند مسجل لدى الكاتب العدل. تحدد مدة الاجازة بشهر واحد كحد أقصى سنويا.
2- لمدير الجمارك العام ان يعود عن موافقته اذا تبين أن المخلص الجمركي أساء استعمال هذا الحق, على ان تفرض بحق المخالف واحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة 130 .
3- يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب يعود له أمر تقديرها, تعليق أعمال المخلص الجمركي, بناء لطلبه, لمدة معينة على ان لا تتجاوز هذه المدة سنة واحدة.
المادة 129
يحظر على المخلص الجمركي إعارة اسمه او توقيعه لأي شخص كان وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها المادتين 130 و 361 في هذا القانون.
المادة 130
1 - تفرض بحق المخلصين الجمركيين المخالفين احدى العقوبات المسلكية التالية وذلك بما يتناسب مع المخالفة المرتكبة:1- الانذار الخطي.
2- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.
3 - التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنتين خلال 5 سنوات متواصلة.
4- سحب الترخيص . 2- تفرض هذه العقوبات المسلكية, باستثناء عقوبة سحب الترخيص , بقرار من مدير الجمارك العام.
أما عقوبة سحب الترخيص فتفرض بقرارات من المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, وذلك ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 131 أدناه.
3- تحدد بقرار من مدير الجمارك العام العقوبات المسلكية التي تفرض بحق مستخدمي المخلصين المرخصين او المعتمدين المفوضين من قبل أصحاب البضاعة او شركات الترانزيت ومساعديهم, في حال ارتكابهم اية مخالفة تتعلق بممارسة عملهم في الجمارك بما في ذلك سحب البطاقات الشخصية منهم بصورة نهائية, عند الاقتضاء.
المادة 131

كما تعدلت بموجب المرسوم 10153 ت 20/5/2003.
يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص ويشطب اسمه نهائيا من جدول المخلصين المرخصين في الجمارك بقرار من المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, في الحالات التالية:
1- اذا فقد الجنسية اللبنانية.
2- اذا فقد الاهلية المدنية, او اذا حكم عليه بجناية او جنحة شائنة.
3- اذا حكم عليه من اجل مخالفة جمركية جسيمة ثبت ضلوعه فيها.
4- اذا اوقف عن العمل لمدة تزيد عن سنة دفعة واحدة او لمدة تزيد عن سنتين خلال 5 سنوات متواصلة.
5- اذا امتنع عن وضع السجلات والمستندات المنصوص عليها في المادتين 127 و361 تحت تصرف موظفي الجمارك للاطلاع عليها والتدقيق بها.
6- اذا اعرب خطيا عن رغبته في ترك المهنة.
7- اذا امتنع عن تقديم كفالته السنوية.

المادة 132
إن قرارات التوقيف مؤقتأ عن العمل التي يصدرها مدير الجمارك العام وكذلك قرارات سحب الترخيص من مخلص البضائع, التي يصدرها المجلس الأعلى للجمارك, لا تعطي الحق بأي تعويض من اي نوع كان للعطل او الضرر, إنما تقبل المراجعة ضدها أمام مجلس شورى الدولة لتجاوز حد السلطة.
المادة 133
في حال توقيف المخلص الجمركي أو سحب الترخيص منه, يحظر عليه أن يلجأ بأي وسيلة الى مرخص آخر ومتابعة التخليص باسمه وذلك تحت طائلة ملاحقتهما معا وفق أحكام هذا القانون.
المادة 134
يحق للمجلس الأعلى للجمارك, خلافا لأحكام المادة 113 وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, السماح لأصحاب العلاقة في المكاتب والمراكز الجمركية التي لا يوجد فيها مخلص جمركي, بتكليف موظفي الجمارك بتنظيم بياناتهم لقاء بدل يحدد بقرار صادر عنه.
المادة 135
1- لدى وفاة مخلص جمركي مرخص, يمكن للمجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, أن يسمح لولده الذي يمارس العمل معه فعليا بصفة مستخدم مخلص جمركي, بمتابعة مهنة تخليص البضائع بصورة مؤقتة لحين اجراء أول مباراة, على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 119.
2- اذا كان للمخلص الجمركي عدة أولاد يمارسون العمل معه بصفة مستخدم مخلص جمركي ويستوفون جميع الشروط المحددة في هذا الفصل يتوجب عليهم التنازل لأحدهم من أجل تعيينه مخلصا مؤقتا.
المادة 136
يحق للمجلس الأعلى للجمارك, بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام, أن يرخص لموظفي الجمارك من الملاك الاداري من الفئة الثانية على الأقل, وكذلك لضباط الجمارك, الذين أنهيت خدماتهم في حالات الاستقالة او الإحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة لأسباب غير تأديبية, بعد اكمالهم خدمة فعلية لا تقل عن عشر سنوات, بمزاولة مهنة تخليص بضائع اذا طلبوا ذلك خطيا, وذلك دون الاشتراك بالمباراة المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة 119.
المادة 137

أ; -يثابر المخلصون الجمركيون المرخص لهم حاليا على تعاطى مهنتهم, وان كانوا غير حائزين على جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون, على ان يقدموا ضمانة نقدية أو كفالة مصرفية يحدد قيمتها مدير الجمارك العام, وذلك خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون, ويبقون خاضعين فيما يتعلق بتوقيفهم عن العمل وبسحب الترخيص منهم لأحكام المادتين 130 و 131 من هذا القانون.
ب; -

1- يثابر مستخدمو المخلصين الجمركيين ومعتمدو التجار ومساعدوهم والمعتمدون المفوضون لشركات النقد بالترانزيت ومساعدوهم الموجودون بتاريخ 24 آذار 1994, او قبل هذا التاريخ, عن مزاولة اعمالهم وان كانوا غير حائزين عن جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون كما يحق لهؤلاء ان يطلبوا الترخيص لمهنة مخلص جمركي ضمن الشروط التالية:
ان يكونوا قد اكملوا مدة سبع سنوات بتاريخ نفاذ هذا المرسوم في ممارسة العمل بصفة مستخدم مخلص جمركي, او معتمد تاجر مفوض, او مساعد معتمد تاجر مفوض, او معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت, او مساعد معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت, تثبت بالاستناد الى سجلات ادارة الجمارك الخاصة بهؤلاء او بالاستناد الى البطاقة الشخصية المنصوص عليها في المادة 125 من قانون الجمارك. ; ان تطبق عليهم احكام الفقرة (أ) من المادة 119 واحكام المادة 121 من هذا القانون, باستثناء احكام المقطعين 5 و 6 من الفقرة (أ) من المادة 119 المذكورة.
ان يتقدموا بطلبات تعيينهم بصفة مخلص جمركي, خلال مدة تلاثة اشهر, غير قابلة للتمديد, من تاريخ نفاذ هذا المرسوم, الى المجلس الاعلى للجمارك الذي يبت بها بقرارات تصدر عنه بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
2- يثابر مستخدمو المخلصين الجمركيين ومعتمدو التجار ومساعدوهم والمعتمدون المفوضون لشركات النقل بالترانزيت ومساعدوهم الموجودون قبل تاريخ 23 نيسان 2001, على مزاولة اعمالهم وان كانوا غير حائزين على جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 138
1- بعد تسجيل البيانات تستطيع الجمارك, إذا رأت ذلك مفيدا, معاينة البضائع المصرح عنها.
2- تحصر معاينة البضائع بموظفي الجمارك المختصين دون غيرهم ويتم ذلك داخل نطاق المكاتب الجمركية والامكنة التابعة لها وعند دخول المنافذ الجمركية أو الخروج منها.
3- إن حق المصلحة بالمعاينة يشمل جميع الطرود المذكورة في بيان واحد, غير أن هذا الكشف يمكن أن يكون جزئيا أو كليا حسب تقدير المصلحة أو وفقا للتعليمات التي تضعها الإدارة, ويحق للمصرح رفض نتائج المعاينة الجزئية وطلب المعاينة الكاملة.
4- يراعى في وضع التعليمات المذكورة في الفقرة السابقة ضرورة تيسير التجارة دون الاخلال بالرقابة الفعالة ويسترشد في ذلك بالاساليب الحديثة في تقدير وادارة المخاطر لتحديد البيانات الواجب التدقيق فيها والبضائع الواجب معاينتها والحد اللازم للتدقيق والمعاينة.
5- باستطاعة المصلحة, فضلا عن المعاينة الجمركية, ان تلجأ الى معاينة صحية للبضائع او الى تحليلها, عند الشك في أن تكون مضرة بالصحة العامة.
المادة 139
1 - تجري المعاينة في المكاتب الجمركية وخلال أوقات الدوام الرسمي لهذه المكاتب.
إلا انه يمكن للجمارك أن ترخص, بناء لطلب المصرح وعلى نفقته, بإجرائها في غير هذه الأماكن والأوقات وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة; وبما يضمن سلامة الإجراءات الجمركية.
2- إن نقل البضائع الى أمكنة الكشف وفتحها وإعادة تغليفها وكل الأعمال التي تقتضيها المعاينة هي على عاتق المصرح ومسؤوليته.
ويحظر على المصرح او مستخدميه فتح طرود غير تلك التي تعينها المصلحة لأجل معاينتها.
3- إن البضائع التي نقلت إلى أماكن المعاينة لا يمكن إعادة نقلها من هذه الاماكن دون ترخيص من الجمارك.
4- ينبغي على الاشخاص الذين يستخدمهم المصرح للقيام بالأعمال التي تقتضيها المعاينة أن يكونوا مقبولين من قبل إدارة الجمارك.
المادة 140
1- إن المعاينة لا يمكن أن تجري إلا بحضور مقدم البيان أو المنتدب عنه قانونا, وهما وحدهما مسؤولان عن كل نقص يحصل أثناء المعابنة.
2- للمصلحة حق فتح البضاعة ومعاينتها في غياب صاحبها أو من يمثله إذا تخلف, رغم أخطاره, عن حضور المعاينة في الوقت المحدد.
3- للمصلحة عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة إجراء المعاينة قبل أخطارها صاحب البضاعة أو من يمثله, على أن تتم المعاينة من قبل لجنة خاصة تعينها الإدارة تقوم بوضع محضر تضمنه وقائع المعاينة وما أسفرت عنه.
المادة 141
مادة 141: عند ظهور نقص في محتويات الطرود, تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي: أ; إذا كانت الطرود قد أدخلت إلى المخازن والمستودعات بحالة ظاهرية سليمة بما يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن, يصرف النظر عن ملاحقة النقص. ب; إذا كانت الطرود الداخلة إلى المخازن أو المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة, وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع الجمارك والشركة الناقلة لإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام وان تتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها وعلى الهيئة المستثمرة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها, وتقع المسؤولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفط على المانيفست مؤشرا من جمارك بلد المصدر أو ما لم يبرز الناقل مستندات تثبت انه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند إدخالها إلى المخازن او المستودعات, فيصرف النظر, في هذه الحالة, عن الملاحقة. ج; إذا أدخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم اصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن والمستودعات, تقع المسوولية على الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص أو تبديل.
المادة 142
1- يحق للجمارك تحليل عينات من البضائع للتثبت من نوعها او مواصفاتها او مطابقتها للقوانين والانظمة المعمول بها.
2- يتم تحليل هذه العينات لدى المختبرات المؤهلة لذلك, من القطاعين العام والخاص, المقبولة او المعتمدة من قبل الجمارك. 3- تجري التحاليل المشار اليها أعلاه قبل الافراج عن البضائع غير انه بإمكان المصلحة السماح بتسليم البضائع دون انتظار نتائج التحليل والتحليل المعاكس عند الاقتضاء, ضمن الشروط المذكورة في المادة 162 من فصل التحكيم, على ان تحتفظ بعينات من البضاعة المختلف عليها لا يقل عددها عن أربع عينات.
4- يجري سحب عينات البضائع المعدة للتحليل بحضور أصحاب العلاقة ترسل إحدى العينات للتحليل حسب الأصول وتحتفظ المصلحة بالعينات الباقية تحت الاختام الرسمية وتواقيع أصحاب العلاقة للرجوع اليها عند الضرورة.
يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, دقائق تطبيق هذه الفقرة.
5- يحق للجمارك أو لأصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل وطلب اللجوء إلى تحليل معاكس.
6- تعتبر نتيجة التحليل الثاني المعاكس فاصلة إذا توافقت مع نتيجة التحليل الأول, والا يحق للمتضرر طلب اللجوء إلى تحليل معاكس آخر تصبح نتيجته فاصلة ولو لم تتوافق مع نتيجة أحد التحليلين الأول أو الثاني.
المادة 143
1- اذا جاءت نتائج تحليل البضائع تؤكد صحة التصريح, تتحمل ادارة الجمارك مصاريف هذه التحاليل, واذا أثبتت العكس تكون هذه المصاريف على عاتق أصحاب العلاقة.
2- تعاد العينات التي لم تستهلك بفعل التحاليل الى أصحاب العلاقة.
المادة 144
1- يمكن للجمارك إتلاف البضاعة التي يثبت من المعاينة أو التحليل مخالفتها للقوانين والانظمة.
2- يجري الإتلاف من قبل لجنة خاصة يعينها مدير الجمارك العام ويتم على نفقة صاحب البضاعة, على أن يجري إخطاره لحضور عملية الإتلاف, وفي حال تخلفه تتم العملية في غيابه ويحرر بذلك محضر من قبل اللجنة.
3- يمكن فرض إعادة تصدير البضاعة بدلا من إتلافها, اذا كان من شأن الاتلاف الاضرار بالبيئة, وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام.
المادة 145
للجمارك في جميع الأحوال معاينة أية بضاعة لم تسلم لصاحبها, أو سلمت له بصورة مباشرة قبل معاينتها.
المادة 146
إذا لم يكن بوسع الجمارك أن تراقب, على وجه أكيد, صحة مندرجات البيان عن طريق معاينة البضاعة أو دراسة المستندات المقدمة, يمكن تقرير وقف المعاينة مؤقتا واثبات ذلك على المعاملة المقدمة إلى أن تكون الجمارك قد جمعت العناصر اللازمة لأجراء هذه المراقبة, على أن تتخذ جميع التدابير المفيدة لتقصير مدة الوقف للحؤول دون الحاق الضرر بمصالح اصحاب العلاقة.
المادة 147
1- إذا اتضح وجود فرق بين نوعية أو كمية أو منشأ أو قيمة البضاعة المصرح عنها وبين نوعيتها أو كميتها أو منشئها أو قيمتها المحددة على أساس المعاينة, تستوفى الرسوم على أساس نتائج المعاينة.
2- عندما لا تلجأ الجمارك إلى معاينة البضائع المصرح عنها, تستوفى الرسوم استنادا إلى مندرجات البيان.
3- إن الرسوم المتوجبة الأداء هي تلك المعمول بها بتاريخ تسجيل البيانات التفصيلية, إلا انه في حال تخفيض معدل الرسوم الجمركية, يمكن لمقدم البيان أن يطلب تطبيق التعريفة الجديدة الأفضل من تلك المعمول بها بتاريخ تسجبل البيان إذا كانت البضاعة باقية في الحرم الجمركي ولم تدفع رسومها.
المادة 148
عندما تؤخذ الرسوم إيرادا, لا تقبل المراجعات المتعلقة بعناصر التصريح أو بمعاينة البضائع أو بفرض الرسوم عليها إلا إذا كانت البضائع لا تزال تحت رقابة المصلحة وقابلة للكشف او لكشف معاكس.
ويتحتم في الحالات الأخرى رد هذه الطلبات ما لم تتوفر لدى مقدمي البيانات أسباب موجبة خاصة ينبغي عرضها عندئذ على المجلس الأعلى للجمارك للبت بالموضوع.
المادة 149
1- يجب على المسافرين الداخلين الى لبنان ان يتقدموا من مكتب الجمارك ليصرحوا بما لديهم من أصناف مستوردة لغايات تجارية وكذلك من حاجيات معدة للاستعمال الشخصي اذا كانت هذه الحاجيات تتجاوز الكميات والقيم المسموح بادخالها بالاعفاء وفقا للتحديد الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك وضمن الأصول المعينة منه.
2- يفرض على المسافرين التصريح لدى الخروج عن الأشياء الثمينة ذات الطابع الشخصي التي يصطحبونها معهم إلى الخارج ويرغبون بإعادة إدخالها معفاة من الرسوم وذلك وفقا للتحديد الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك وضمن الأصول المعينة منه.
3- بإمكان الجمارك اخضاع المسافرين وامتعتهم وحاجياتهم للمعاينة اذا رأت ذلك ضروريا.
4- يستثنى من موجبات التصريح والمعاينة الواردة في هذه المادة المسافرون الذين يتمتعون بالحصانات والتسهيلات الدبلوماسية وفقا للاتفاقيات الدولية التي انضم لبنان اليها.
5- ان مخالفة أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة تقمع وفقا لأحكام المادة 421 والفقرة (4) من المادة 426, عند الاقتضاء.
المادة 150
تطبق على الطرود والرزم البريدية وبريد المراسلات احكام المعاينة الواردة في هذا القانون بما لا يتعارض مع الشروط والتحفظات الواردة في قوانينها وأنظمتها الخاصة.
المادة 151
1- تستوفى الرسوم المحددة على أساس الوزن, على أساس الوزن القائم أو الوزن نصف القائم أو الوزن الصافي حسبما هي محددة في تعريفة الرسوم الجمركية:
أ; - إذا كانت البضاعة خاضعة للرسوم على أساس الوزن القائم, يدخل وزن غلافاتها في الوزن الخاضع للرسوم.
ب - إذا كانت البضاعة خاضعة للرسوم على أساس الوزن نصف القائم, يطرح من الوزن القائم وزن غلافاتها الخارجية.
ج; - إذا كانت البضاعة خاضعة الرسوم على أساس الوزن الصافي, يطرح من الوزن القائم وزن الغلافات الخارجية والداخلية. 2- يمكن بالنسبة لبعض البضائع التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, اعتماد عيار مقطوع لتحديد الوزن الصافي للبضاعة.
3- إذا كانت البضاعة خاضعة للرسوم على أساس الوزن الصافي أو إذا كانت معفاة من الرسوم, تخضع الغلافات على حدة للرسوم الخاصة بها أو تعفى من الرسوم حسبما يكون لهذه الغلافات قيمة تجارية أو لا.
4- إذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم نسبية, يجب أن تشمل القيمة التي تفرض على أساسها الرسوم, قيمة البضاعة وقيمة الغلافات معا.
5- بقطع النظر عن أحكام المادة 319, يمكن إعفاء بعض الغلافات التي لها قيمة تجارية, من الرسوم, بصورة نهائية أو بشرط إعادة تصديرها, إما بقرارات تعديل التعريفة أو ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 278 من هذا القانون.
المادة 152
إن مخالفات استيراد بضائع بدون بيان أو بطريقة التهريب والبيانات الكاذبة تقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 421 و424 و425
المادة 153
1- إذا نشأ خلاف بين الجمارك واصحاب العلاقة حول نوع البضاعة أو صفتها أو منشئها أو قيمتها, ورفض هؤلاء قبول تقدير الجمارك, يثبت الخلاف في المعاملة الجمركية المقدمة وينظم به محضر يحال إلى لجنة تحكيمية خاصة مؤلفة وفق أحكام المادة التالية.
2- لا يلجأ للاحتكام إلى اللجنة المشار إليها, عندما يستدرك القانون احكاما وقواعد خاصة لتحديد نوع البضاعة أو صفتها أو منشئها أو قيمتها.
المادة 154
1- تتألف لجنة التحكيم المشار إليها في المادة السابقة من: ;
- قاضي شرف متقاعد, بصفة رئيس اللجنة يعينه وزير العدل مع قاض آخر رديف. ;
- خبيرين شرعيين بصفة عضوين يتم اختيارهما في كل قضية على حدة الأول يختاره صاحب العلاقة او من يمثله قانونا, وتختار الثاني الادارة الجمركية المختصة.
يخضع القضاة والخبراء المعينون لقواعد الرد والتنحي المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة 155
يحدد المجلس الأعلى للجمارك شروط تعيين الخبراء الشرعيين, ويتم تعيينهم بقرارات تصدر عنه بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, وبعد أخذ رأي غرف التجارة والصناعة أو جمعيات التجار والصناعيين أو الجامعات او النقابات المهنية أو الفنية المختصة, على ان يكونوا من ذوي الكفاءة وأصحاب الاختصاص في الأوساط العلمية والتجارية والصناعية والزراعية والفنية.
تحدد مبدئيا في قرارات التعيين الفصول أو البنود التعريفية المعني بها كل خبير كما يتم تحديد العناصر التي يمكن ان يطلب منه إجراء الخبرة فيها:- نوع; - صفة; - قيمة; - منشأ, للبضاعة موضوع الخلاف.
تنشر القرارات المذكورة في الجريدة الرسمية.
المادة 156
يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام:
أ; - الأصول والإجراءات الواجب إتباعها لإحالة ملفات الخلافات إلى لجان التحكيم بما فيها صلاحيات الرؤساء في كل إقليم لاختيار الخبراء من جانب الإدارة.
ب; - شروط اخذ العينات والحالات التي يمكن فيها الاستعاضة عن أخذ العينات ببعض الوثائق, كما يحدد تعهدات المكلفين السابقة للتحكيم.
المادة 157
1- اذا اعترض أحد الطرفين على التحكيم, او لم يسم خبيرا من قبله, يسمى هذا الخبير, بناء على طلب الطرف الثاني, من قبل قاضي الأمور المستعجلة في القضاء أو المحافظة الذي تتبع له مديرية أو رئاسة اقليم الجمارك المعنية. وتجري تسمية هذا الخبير من بين خبراء الصنف لمعينين وفقا للأصول الواردة في المادة 155 من هذا الفصل.
2- على الخبير المسمى, وفي خلال مهلة ثمانية أيام تحسب من يوم تسميته, أن ياخذ, بحضور القريق الآخر, العينات النظامية اللازمة للتحكيم وذلك ضمن الشروط المذكورة في الفقرة (ب) من المادة السابقة.
المادة 158
1- تعقد لجنة التحكيم جلساتها في مركز الاقليم الذي نشأ الخلاف في نطاقه, وتكون مداولاتها سرية وقراراتها باكثرية.
2- يمكن للجنة أن تستمع الى أي شخص, كما يمكنها أن تلجا إلى الاستقصاءات والتحاليل التي تراها مفيدة للتحقيق في القضية.
3- عندما لا يتناول الخلاف العناصر المتعلقة بنوع البضائع أو صفتها أو منشئها أو قيمتها, أو عندما يستدرك القانون أحكاما وإجراءات خاصة لتحديد هذه العناصر, تعلن اللجنة بقرار يصدر عنها, عدم صلاحيتها للنظر بالخلاف.
4- تقوم اللجنة, بأسرع وقت ممكن, بالتدقيق في الدفوعات والاستماع إلى ملاحظات الطرفين ومواجهتهما وتصدر قرارا بالنزاع يكون ملزما للطرفين.
5- يجب أن يتضمن قرار اللجنة أسماء أعضائها الذين تداولوا بالقضية وموضوع الخلاف واسم ومحل إقامة المصرح وعرضا موجزا للحجج المقدمة والمعاينات التقنية وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع الأعضاء.
6- تبلغ اللجنة قراراتها إلى الاطراف المعنية وعلى الجمارك في حال صدور التحكيم لصالح المستورد, ان تعيد التأمين المستوفى ضمانا لحق الادارة, خلال مدة 30 يوما من تاريخ المطالبة به.
المادة 159
1- تصدر اللجنة قراراتها في الوقائع المادية والفنية للقضية المطروحة عليها دون التعرض للناحية القانونية منها, وليس لها صلاحية في تقرير مبادىء عامة أو نظامية تتعلق بنوع البضائع أو صفتها أو منشئها أو قيمتها.
2- لا يمكن لقرار اللجنة أن يخلق سابقة يمكن الاحتجاج بها تجاه الطرفين المتنازعين أو تجاه أطراف أخرى, في قضية أخرى أو في استيراد أو تصدير معين, سواء تم ذلك بصورة مسبقة او لاحقة.
المادة 160
1 - لا تقبل قرارات اللجنة أي طريق من طرق المراجعة, باستثناء طلب الابطال يقدم الطعن بطريق الابطال الى المحكمة المنصوص عنها في الباب الثامن من هذا القانون.
2- لا يقبل الطعن بطريق الابطال اذا قدم بعد انقضاء ثلاثين يوما على تبليغ قرار اللجنة الى طرفي النزاع.
3- ان تقديم الطعن لا يوقف تنفيذ قرار لجنة التحكيم.
المادة 161

1- تنظر المحكمة في دعاوى الابطال المقدمة اليها اذا تبين لها مخالفتها للحالات المحددة في قانون أصول المحاكمات المدنية لابطال القرارات التحكيمية الصادرة في التحكيم الداخلي.
2- تبت المحكمة في دعاوى الابطال المشار اليها في الفقرة السابقة بقرار مبرم.
3- في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال الى اللجنة, على ان تستعينن في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري الى طرفي النزاع.

المادة 162
1 - لا يجوز التحكيم إلا على البضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك وفي غير هذه الحالة تلاحق البضاعة بالطرق العادية وفق أحكام المادة 381 من القانون. غير أنه يجوز لادارة الجمارك, في الحالة التي تكون فيها البضاعة غير معرضة للمنع المطلق, واذا لم يكن وجودها لازما لحل الخلاف, ان تسمح بتسليم البضاعة دون انتظار فض النزاع, وذلك لقاء تقديم كفالة مقبولة أو تأمين يغطي الرسوم والغرامات المحتملة, على ان يحتفط بعينات كافية من البضاعة للرجوع اليها عند الاقتضاء.
2- يحدد مدير الجمارك العام شروط تطبيق هذه المادة, كما يحدد شروط التسليم المؤقت للبضاعة الخاضعة, بحسب تحققات المصلحة, لقيد ما, لدى الاستيراد والتصدير, شرط عدم تعارض ذلك مع القواعد المتعلقة بالنظام العام او عدم مخالفته للقوانين والأنظمة المطبقة.
المادة 163

1- اذا خسرت إدارة الجمارك نزاعها أمام لجنة التحكيم يضاف إلى المبلغ الواجب رده المودع امانة أو إلى الجزء الباقي منه فائدة بنسبة معدل الفائدة التجارية.
واذا كان المصرح قد قدم كفالة فان نفقات تقديمها تعاد له ضمن حدود معينة يجري تحديدها بقرار صادر عن وزير المالية.
2- اذا خسرت إدارة الجمارك نزاعها أمام لجنة التحكيم ورفضت رفع اليد عن البضائع موضوع الخلاف، يحق لصاحب البضائع
مراجعة القضاء المختص للمطالبة بتعويض وفق المبادىء العامة التي ترعى مسؤولية الإدارة.
3- اذا خسر المصرح الدعوى يضاف إلى مبلغ الرسوم المتوجبة، اذا لم تكن مؤمنة، فائدة تأخير بنفس المعدل المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
4- ان تلف وفساد العينات او الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن اعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض .

المادة 164
1- يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بقرار يصدر عنه, وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, بدل أتعاب رئيس وعضوي اللجنة التحكيمية, وذلك على أساس الجلسات.
2- يتحمل الفريق الخاسر جميع تكاليف الأتعاب المذكورة وجميع النفقات الناتجة عنها.
المادة 165

يشطب اسم الخبير الشرعي في الحالات التالية، بقرار يصدر عن المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك
العام، وينشر في الجريدة الرسمية:
1- بناء لطلبه.
2- عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم او اذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها.
3- اذا فقد أهليته المدنية أو حكم عليه بجناية أو بجنحة شائنة.
4- اذا ثبت تواطؤه او عدم كفاءته.
5- عند تحقيق مخالفة جمركية جسيمة ببضائع مستوردة او مصدرة باسمه او لحسابه.

المادة 166

1- إن البضائع هي رهن الرسوم والضرائب ولا يمكن سحبها من الجمارك الا بعد اتمام المعاملات الجمركية وتأدية الرسوم والضرائب عنها أو تأمينها او تقديم ضمانة بها.
2- تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم.

المادة 167

على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال الى مقدم المعاملة.

المادة 168
1 - يمكن السماح للمكلفين الذين يقدمون كفالات مصرفية كافية بتأدية كافة الرسوم والضرائب المتوجبة عن بضائعهم المستوردة, التي لا يقل مقدارها في كل معاملة جمركية عن عشرة ملايين ليرة لبنانية, بعد مدة ستة أشهر او على دفعات خلال هذه المدة, بموجب سندات تعهد مكفولة (كمبيالات).
2- تنظم هذه السندات على الشكل المعين للسندات التجارية وتحرر لصالح المحتسب المركزي في ادارة الجمارك ويكون تاريخها تاريخ تأدية الرسوم بذاته وتسلم في المحتسبيات المحلية وتدفع عند الاستحقاق في مصلحة أمانة الجمارك الرئيسية.
3- يضع المجلس الأعلى للجمارك نظاما للتسهيلات موضوع هذه المادة يخضع لموافقة وزير المالية, ويعود له بناء على المعطيات الاقتصادية المستجدة إعادة النظر فيه او تعليق الععل به مؤقتا أو نهائيا اذا قضت مصلحة الخزينة بذلك.
4- ينتج عن سندات التعهدات المكفولة (الكمبيالات):
أ; - فائدة ثابتة يحدد معدلها بقرار صادر عن وزير المالية, تضاف قيمتها الى قيمة الرسوم المتوجبة, وتتألف من القيمتين قيمة السفنجة (الكمبيالة).
ب; - فائدة تأخير إضافية قدرها 2% تتوجب اذا لم تسدد السفنجة في الموعد المحدد فيها وتطبق ضمن الأحكام الواردة في الفقرة ج أدناه على مجموع قيمة الكمبيالة من تاريخ الاستحقاق لغاية تاريخ التأدية الذي يجب أن لا يتجاوز في حده الأقصى مدة شهرين تاريخ الاستحقاق ودون ضرورة للانذار.
ج; - إذا لم تسدد السفنجة بعد مضي مهلة شهرين على استحقاقها تصبح كافة الرسوم والفوائد متوجبة الأداء فورا, ويلاحق تحصيلها بكافة الإجراءات القانونية المرعية.
ان الفائدتين موضوع الفقرتين (أ) و (ب) الواردتين أعلاه تعودان في كل الأحوال الى الخزينة. 5- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية بناء لاقتراح المجلس الأعلى للجمارك.
المادة 169
1 - يمكن للمتعاملين مع الجمارك بصفة منتظمة فتح حسابات ائتمان لدى الجمارك لدفع الرسوم المستحقة عن جميع معاملاتهم وذلك في تواريخ دورية منتظمة.
2- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية بناء لاقتراح المجلس الأعلى للجمارك.
المادة 170
1- إن كفيل الرسوم المضمونة هو, بالنسبة للجمارك, مكلف حقيقي كالمدين الأصلي لذلك فان للخزينة, على أمواله المنقولة, حق الامتياز العام المنصوص عليه في هذا القانون.
2- في حال عجز الكفيل عن القيام بتعهده, يترتب على المدين الأصلي ان يقدم, خلال يومين, كفيلا آخر يقبل به المحتسب المركزي للجمارك, واذا لم يفعل, عليه ان يدفع الرسوم المترتبة بذمته, المستحق منها وغير المستحق.
المادة 171
1- اذا لم تدفع الرسوم المضمونة عند الاستحقاق, يلاحق مدير أو رئيس الجمارك الاقليمي تحصيلها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 391 من هذا القانون.
2- يستطيع مدير أو رئيس الجمارك الاقليمي, عدا ذلك, ان يصدر مذكرة إكراه بحق المدين الأصلي او كفيله.
3- على مدير أو رئيس الجمارك الإقليمي أن يصدر هذه المذكرة بشكل نسخة عن السند الذي يثبت دين الادارة ولكي يكون هذا الأمر قابلا للتبليغ والتنفيذ يجب ان يؤشر على النسخة الاصلية القاضي المنفرد في مركز رئاسة الجمارك الاقليمية او المكتب الذي ضمنت فيه الرسوم.
4- يستطيع المكلف الصادرة بحقه مذكرة اكراه في هذه الحالة, أن يعترض أمام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية غير ان هذا الاعتراض لا يوقف التنفيذ إلا إذا أودع المكلف تأمينأ يعادل قيمة السندات غير المدفوعة.
5- ان مذكرات الإكراه لها مفعول الاحكام القضائية وتنفذ مثلها, وتجيز استعمال جميع طرق التنفيذ العادية على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة.
6- تبقى مذكرات الاكراه محافظة على قوتها التنفيذية طالما لم تلغ بقرار قضائي أو لم تمر عليها مهلة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 388 من هذا القانون.
المادة 172
1- تخضع البضائع المستوردة من قبل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات للرسوم والضرائب المتوجبة, ما لم يرد نص خاص باعفائها منها.
2- تنظم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وفق القواعد العامة ويمكن, خلافا لأحكام المادة 166 أعلاه, الترخيص بسحب هذه البضائع فورا او بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المتوجبة, وذلك ضمن شروط تحدد بقرار من وزير المالية, بناء لاقتراح المجلس الأعلى للجمارك.
المادة 173
يحق للمحتسب المركزي للجمارك صونا لمصالح الإدارة أن يطلب وضع اشارة التأمين الجبري على أموال المكلفين أو كفلائهم ضمن الشروط المحددة في القرار رقم 3339, تاريخ 12/11/1930, المعدل بالقرار رقم 102/ ل. ر بتاريخ 6 آب 1932
المادة 174
ان المحتسب المركزي للجمارك والمحتسبين المحليين مسؤولون عن قانونية المستندات التي يقبلونها وعما يرتكبون من أخطاء في تجاوز الاعتمادات المحددة وكذلك عن قبض قيمة السندات المكفولة.
المادة 175
يجب على أمناء السجل العقاري لدى تقديم طلب خطي من المحتسب المركزي للجمارك أن يمدوا هذا الأخير بجميع المعلومات المتعلقة بحالة العقارات التي يملكها المكلفون أو كفلاؤهم الذين يلتمسون الاستفادة من نسيئة الرسوم (أي تأجيل تأديتها) أو الذين استفادوا من هذه النسيئة.
المادة 176
1- يجوز إدخال البضائع, أو نقلها من مكان الى آخر في لبنان أو خارجه, مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المتوجبة, شرط تقديم تعهدات مكفولة أو ضمان الرسوم نقدا أو بكفالات مصرفية.
يمكن لمدير الجمارك العام الترخيص باستبدال الضمان المذكور بضمان آخر.
2- إن توقيع التعهد المكفول يرتب على المتعهد موجب التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الإدارية المتعلقة بالعملية المقصودة.
المادة 177

تستوفى الضريبة على القيمة المضافة عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي, تسديدا لوضع معلق للرسوم, من قبل غير المستفيد من هذا الوضع, على أساس قيمة فاتورة البيع المحلية وذلك وفقا للأصول التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, على أن تطبق أحكام المادة 35 وما يليها من هذا القانون لتحديد القيمة الجمركية.

لا يجوز استعمال البضائع المقبولة تحت أي وضع من الأوضاع المعلقة للرسوم أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من اجلها والمصرح عنها في التعهدات المقدمة.
المادة 178
1- تبرأ التعهدات المكفولة وترد الكفالات والرسوم المؤمنة استنادا إلى شهادات الإبراء, ويمكن لإدارة الجمارك من اجل ضمان وصول بعض أنواع البضائع إلى مقصدها تعليق الإبراء على إبراز شهادة من السلطة المحلية أو الأجنبية تثبت بان البضائع قد سلمت في المقصد.
2- يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.
المادة 179
إذا تلفت البضائع نتيجة قوة قاهرة مثبتة حسب الأصول وكانت موضوع تعهدات مكفولة, تستطيع إدارة الجمارك أن تحل المتعهد وكفيله من تأدية الرسوم واذا كانت البضائع مضمونة يجب إثبات أن الضمانة لا تغطي قيمتها بما فيها الرسوم الجمركية.
المادة 180
الترانزيت هو وضع جمركي معلق للرسوم يسمح بموجبه بنقل البضائع الأجنبية المنشأ تحت المراقبة الجمركية من مكتب جمركي أو مستودع جمركي أو منطقة حرة إلى مكتب جمركي أو مستودع جمركي أو منطقة حرة داخل لبنان, او إلى الخارج عن طريق مكتب جمركي في لبنان.
المادة 181
لا تخضع, مبدئيا, البضائع العابرة بالترانزيت لقيود المنع المطبقة على استيراد البضائع او تصديرها الا انه تحرم حكما من وضع الترانزيت:
أ; - البضائع المحرومة من هذا الوضع بموجب القوانين والأنظمة المطبقة او بموجب القرارات الصادرة عن السلطات اللبنانية المختصة.
ب; - البضائع الممنوع عبورها تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي يكون لبنان طرفا فيها أو منضما اليها.
تدخل ضمن هذه الفئة الأخيرة:
- البضائع التي تحمل دلالات كاذبة عن المصدر او المنشأ الأجنبي, او تحمل بصورة غير مشروعة علامة مصنع او متجر او اسما تجاريا يستفيد من الحماية الشرعية في لبنان وذلك تطبيقا لأحكام المادة 63 من هذا القانون.
- البضائع التي تحمل, هي نفسها او على غلافاتها, علامات او دلالات كاذبة من شائها ان توهم أنها صنعت في لبنان أو ان منشأها لبنان, وذلك تطبيقا لأحكام المادة 62 من هذا القانون.
المادة 182
إن عمليات الإدخال والإخراج لا يمكن أن تجري إلا عن طريق المكاتب المعينة خصيصا لذلك.
المادة 183
إن البضائع التي تقدم للجمارك في مكتب الاصدار يجب إعادة تقديمها مع مستند النقل العائد لها أثناء الطريق, لدى اي طلب من الجمارك, وكذلك في مكتب المقصد.
المادة 184

1- عند وصول البضائع إلى مكتب المقصد، يجوز إعطاؤها جميع الأوضاع التي كانت ممكنة فيما لو استوردت هذه البضائع مباشرة عن طريق هذا المكتب، مع مراعاة التقييدات المشار اليها في المادة 58 .
2- اذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد او السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه.
اما اذا كانت البضائع متوجهة الى بلد اجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة او السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت ان هذه الجمارك قد تسلمت البضائع.
يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها او ان يستبدلها بإثباتات اخرى يعود له امر تعيينها.
3- تقمع المخالفات لوضع الترانزيت وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 421 أو المادة 425 من هذا القانون، حسب الاقتضاء.
4- يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، صلاحيات مكاتب الارسال او المقصد في ملاحقة هذه المخالفات.

المادة 185
1- الترانزيت على نوعين: الترانزيت العادي والترانزيت الدولي.
2- تطبق على كل نوع من الترانزيت أحكامه الخاصة الواردة في المواد التالية.
3- يجوز نقل البضائع من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي آخر في لبنان, ضمن ذات الأحكام المطبقة على النقل بالترانزيت العادي او بالترانزيت الدولي.
4- يجوز نقل البضائع بين الدول تحت وضع الترانزيت بموجب دفاتر دولية او مانيفستات دولية او سواها من المستندات الدولية الموحدة, على ان يتم النقل من قبل شركات ومؤسسات مرخص لها من قبل المجلس الاعلى للجمارك, بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام, وعلى أن يجري النقل على سيارات ذات مواصفات وشروط معينة يقبل بها هذا المجلس.
يحدد المجلس الأعلى للجمارك بقرارات تصدر عنه ضمن ذات الأصول احكام تطبيق البندين (3) و(4) من هذه المادة على أن تتضمن هذه القرارات طرق وشروط النقل والمستندات المقبولة للنقل.
المادة 186
1- يجري الترانزيت العادي بجميع الطرق (برا وبحرا وجوا) بدون تمييز, على مسؤولية الشاحن موقع تعهد الترانزيت.
2- يخضع النقل لمعاملات البيان التفصيلي المذكورة في المادة 95 وما يليها من هذا القانون على ان يتضمن البيان تعهدا مكفولا.
3- تجري معاينة البضائع وفق أحكام المادة 138 وما يليها من هذا القانون.
4- يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن بموجبها استبدال البيان التفصيلي ببيان موجز.
المادة 187
يستوجب شحن البضائع المرسلة تحت وضع الترانزيت العادي اما إيداع الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى بصورة تأمين أو توقيع بيانات تعهد مكفولة مشتملة على الضمانات التي تحددها إدارة الجمارك ويذكر فيها مكتب المقصد وتحدد مدة النقل بالنسبة للمسافات.
إذا كان الأمر يتعلق ببضائع خاضعة لرسوم داخلية أو غيرها, يتوجب على متعهدي الترانزيت التعهد بان يتحملوا, في حال عدم إنجاز الترانزيت, العقوبات القانونية وفقا للتشريع الخاص بهذه الرسوم, علاوة على الجزاءات النقدية الجمركية. يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, أحكام تطبيق هذه المادة.
المادة 188
1- تخضع طرود البضائع المرسلة تحت وضع الترانزيت العادي إما للترصيص الإفرادي وإما للترصيص الإجمالي.
2- يحدد مدير الجمارك العام, شروط ترصيص الطرود والمستوعبات ووسائل النقل, والالتزامات الأخرى.
المادة 189
عند وصول البضاعة إلى مكتب المقصد, يسلم بيان التعهد المكفول او السند الذى يقوم مقامه للجمرك الذي يعطي الإبراء بعد التأكد من سلامة الترصيص ومن هوية الطرود.
المادة 190
1 - إن الترانزيت الدولي منحصر بشركات السكك الحديدية أو شركات النقل بالسيارات المأذونة وتحت مسؤولية هذه الشركات, وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
2- يسمح للشركات بالنقل تحت وضع الترانزيت الدولي, من قبل المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, ويمكن للمجلس المذكور وقف أو إلغاء هذا الترخيص في حال إخلال الشركات بالشروط المفروضة أو في حالة ارتكابها أعمال التهريب.
3- يمكن للمجلس الأعلى للجمارك السماح للشركات المذكورة بتقديم معاملات نقل البضائع بالسكة الحديدية, على ان يتم النقل على مسؤوليتها.
المادة 191
تعفى مبدئيا البضائع المرسلة تحت وضع الترانزيت الدولي من المعاملات المتعلقة بالبيان التفصيلي ويالمعاينة التفصيلية وتخضع للبيان الموجز وللمعاينة الموجزة.
على انه يمكن إخضاعها لهذه المعاملات, لاسيما في حالة الاشتباه بوجود غش أو لدى استحالة الترصيص.
المادة 192
تحدد بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, المسالك التي يمكن اجراء النقل عليها بالترانزيت الدولي, على ان تراعى, عند الاقتضاء, الاتفاقيات المعقودة مع الدول المجاورة المعنية.
المادة 193
تحدد من قبل مدير الجمارك العام نوع وأهمية التعهدات التي ينبغي ان تقدمها الشركات المشار إليها وشروط ترصيص البضاعة وخفرها, واعداد شاحنات السكك الحديدية والسيارات والأوعية الخاصة المعدة للنقل بالترانزيت الدولي, ونقل البضائع من وسيلة للنقل إلى وسيلة أخرى أثناء الطريق, وانشاء مكاتب ومخازن جمركية ومستودعات من قبل تلك الشركات, وجميع الأحكام الخصوصية المختلفة.
المادة 194
تطبق أحكام الترانزيت الدولي في نطاق تنفيذ الاتفاقيات الدولية بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقيات.
المادة 195
1- ان وضع المستودعات الجمركية هو وضع معلق للرسوم يسمح بادخال البضائع مؤقتا معفاة من الرسوم اما لتخزينها أو لتصنيعها.
2- تكون الانشاءات التي يتم فيها التخزين والتصنيع إما ضمن الحرم الجمركي واما خارجه, وتبقى خاضعة في الحالتين لرقابة ادارة الجمارك وتدار من قبل جهات عامة او خاصة, بموافقة الجمارك.
3- ان مستودعات التخزين هي:
أ; - المستودعات العمومية, وهي التي تخزن فيها البضائع لحساب الغير.
ب; - المستودعات الخصوصية, وهي التي يخزن فيها صاحب المستودع بضاعته المرخص له بتخزينها.
وتتفرع عنها مستودعات خصوصية خاصة بالمواد النفطية, وأخرى معدة لتخزين بضائع معينة يحددها المجلس الأعلى للجمارك بموجب قرارات صادرة عنه وتسمى المستودعات المخصصة.
4- ان مستودعات التصنيع هي المستودعات الصناعية.
المادة 196
ما لم تكن هناك نصوص خاصة مخالفة, فإن ايداع البضائع في المستودعات الجمركية يعلق تطبيق الرسوم وأحكام المحظورات والتدابير الأخرى التي تخضع لها البضائع.
المادة 197
يمكن اقرار محظورات او تقييدات للادخال الى مستودعات التخزين أو التصنيع تبررها أسباب تتعلق بالآداب العامة وبالامن العام ويالنظام العام وبالصحة العامة والبيئة ولحماية الثروات الوطنية ذات القيمة الفنية التاريخية أو الأثرية أو لحماية الملكية الفكرية, وكذلك لأسباب تتعلق بخصائص منشآت التخزين او بطبيعة البضائع وحالتها.
المادة 198

تعتبر البضائع الموضوعة في مستودع عمومي أو مستودع خصوصي أو مستودع مخصص, كأنها موجودة خارج أراضي لبنان من ناحية استيفاء الرسوم والضرائب. وعند خروج البضائع من هذه المستودعات يمكن التصريح عنها لجميع الأوضاع التي تطبق على البضائع المستوردة مباشرة.
وفي حال وضع البضائع في الاستهلاك تستوفى عنها الرسوم والضرائب على أساس القيمة الجمركية المحددة في المادة 35 وما يليها من هذا القانون, ووفق المعدلات النافذة بتاريخ تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك.

المادة 199
تقفل جميع منافذ المستودع العمومي أو المستودع الخصوصي بأقفال لا تعالج ما عدا أبواب الدخول والخروج التي تقفل بمفتاحين مختلفين يبقى أحدهما بيد الجمارك.
المادة 200
1- لا تقبل البضائع في المستودع العمومي او في المستودع الخصوصي أو في المستودع المخصص او في المستودع الصناعي الا بموجب بيان ادخال يوضع ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
2- تجري المعاينة وفقا للقواعد المحددة في المادة 138 وما يليها من هذا القانون.
3- تتولى الجمارك من أجل مراقبة حركة البضائع, تنظيم سجل خاص تدون فيه جميع العمليات المتعلقة بها ان الحسابات المدونة في هذا السجل يعمل بها ميزان عند انتهاء الأجل المعين ويمكن ايقافها بغتة تسهيلا لمراقبة المصلحة التي تستطيع ان تقوم بإحصاءات مفاجئة لكي تتأكد من مطابقة محتويات المستودعات للقيود.
المادة 201
ان مدة اقامة البضائع تحدد بسنتين للمستودع العمومي وبسنة واحدة لكل من المستودع الخصوصي والمستودع المخصص والمستودع الصناعي.
وبوسع مدير الجمارك العام ان يسمح بتمديد هذه المهل بشرط أن تكون البضائع المستودعة محفوظة في حالة جيدة.
المادة 202
ان شروط التطبيق العملي لوضع المستودع العمومي او المستودع الخصوصي او المستودع المخصص أو المستودع الصناعي والمعاملات الداخلية التي يتبين انها لازمة لحسن سير هذه المستودعات والتي لم ينص عليها هذا القانون, يحددها مدير الجمارك العام.
المادة 203
1- يمكن العمل بوضع المستودع العمومي في بعض المرافىء او المدن اللبنانية, بموجب قرارات تصدر عن المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, تعين بموجبها الأماكن التي تنشأ فيها هذه المستودعات والهيئات المكلفة بادارتها, على أن تكون من المؤسسات التي يلحظ نظام تأسيسها أعمال التخزين.
2- تحدد في القرارات المذكورة, الاحكام الخاصة بكل مستودع وشروط استثماره او نقل هذا الاستثمار ومعدل نفقات الخزن والجعالة المترتبة لادارة الجمارك وذلك تبعا لأهمية المخازن والنفقات العامة التي تسببها تدقيقات الجمارك.
3- لا تطبق أحكام هذه المادة على المستودعات العمومية القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 204

1- المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي او معنوي لايداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية او غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها.
2- لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركرية والرسوم والضرائب الاخرى.
يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق احكام هذه الفقرة.

المادة 205
لا تقبل في وضع المستودع العمومي المنتوجات الحاملة علامات كاذبة او علامات مشبوهة, وأنواع البارود والمتفجرات والمواد الشبيهة بها, والمواد القابلة للالتهاب, والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد او العطل, والبضائع التي يعرض وجودها في المستودع لأخطار او التي قد تضر بجودة المنتوجات الأخرى, والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة غير متوفرة في المستودع العمومي, والبضائع المنفرطة.
المادة 206
يمكن التنازل لمصلحة شخص ثالث عن البضائع الموجودة في المستودع العمومي فيسجل التنازل في حقل الانتقالات تحت أسماء المالكين الجدد ويرفع عن أسماء المودعين المتنازلين في السجلات الممسوكة من قبل الجمارك والمنصوص عليها في البند (3) من المادة 200 أعلاه, ويصبح المالكون الجدد مسؤولين تجاه الجمارك.
المادة 207
عند انتهاء المدة المحددة للمستودع العمومي, يعاد تصدير هذه البضائع او تخضع للرسوم وفي غير هاتين الحالتين, تصفى الرسوم حكما على أساس التعريفة المعمول بها حين إنتهاء مهلة الايداع القانونية, وينذر المودع لتأديتها خلال شهر واحد فإذا لم يقم بذلك, يصار إلى بيع البضائع بالمزاد العلني وتصفى رسومها وفقا للتعريفة بتاريخ البيع وعلى أساس ثمن البيع ويودع حاصل البيع, يعد حسم قيمة الرسوم الجمركية ونفقات الخزن وغيرها, بصورة أمانة, في صندوق الجمرك, لتسليمه الى صاحبه فيما اذا طالب به خلال السنة المبتدئة من تاريخ يوم البيع, واذا لم يطالب به خلال هذه المدة, يعود حاصل البيع, بصورة نهائية, الى الخزينة العامة.
ان البضائع المقيد استيرادها لا يمكن بيعها للاستهلاك المحلي إلا في حال رفع القيد عنها, والا يعاد تصديرها.
المادة 208
يمكن لمدير الجمارك العام, بناء على طلب أصحاب العلاقة, أن يسمح باتلاف البضائع التي تصاب بعطل في المستودع العمومي واستيفاء الرسوم والضرائب على النفايا الناتجة عن عملية الإتلاف, والا تستوفى الرسوم والضرائب عن هذه البضائع في الحالة التي تكون عليها قبل الإتلاف.
المادة 209
1 - يرخص في المستودع العمومي وتحت اشراف الجمارك المتواصل:
1- من احل اعادة التصدير: بمزج المنتوجات الأجنبية بمنتوجات أجنبية أخرى أو ببضائع وطنية أو ببضائع اكتسبت هذه الصفة. توضع على الغلافات المحتوية على منتوجات ممزوجة دلالة خاصة, وتوضع هذه الغلافات بعد الفرز في مكان خاص من المستودع.
2- من أجل كافة الأوضاع: بالتعرية من الغلافات, والنقل من أناء الى أناء, وجمع الطرود او تقسيمها, واجراء جميع الأعمال الأخرى التي يقصد بها حفظ المنتوجات او تحسينها.
يعلق اتمام العمليات المبينة في الفقرة 1 والفقرة 2 على ترخيص مصلحة الجمارك.
ان المنتوجات الممزوجة التي يشتمل جزء منها على حاصلات لبنانية, لا يستوفى الرسم الجمركي عنها في حال تقرر وضعها في الاستهلاك, الا عن الجزء المؤلف من حاصلات أجنبية. 2- يمكن السماح بأخذ عينات من البضاعة المودعة فى المستودع العمومي لعقد صفقات تجارية, على أن تخضع للرسوم بعد ايداع معاملة جمركية بها وفقا للاصول.
المادة 210
ان الرسوم الجمركية المترتبة على البضائع الموضوعة في المستودع العمومي تفرض على الكميات التي دخلت اليه غير ان النقص المتحقق في هذا المستودع والذي يكون ناجما عن أسباب طبيعية أو طارئة يعفى من الرسوم.
كما ويعفى النقص المتحقق منه والناتج عن فصل الغبار والحجارة والشوائب.
المادة 211
اذا كان فقدان البضاعة الموضوعة في مستودع عمومي ناتجا عن قوة قاهرة ومحققا حسب الأصول, يعفى المودعون من تأدية الرسوم واذا كانت البضاعة مضمونة يجب الاثبات ان الضمانة لا تغطي قيمة البضاعة المودعة في المستودع العمومي بما فيها الرسوم.
المادة 212
1- في حالة السرقة او التلف على أثر كارثة, او أي طارىء آخر, يعفى المودع من الرسوم, ما لم تكن البضاعة مضمونة مع هذه الرسوم, الا ان الجمرك يبقى مجردا من كل مسؤولية تجاه المودع, كعا وانه لا يمكن اعتباره مسؤولا عن الفقدان او العطل اللاحق بالبضائع أثناء اقامتها في المستودع.
2- يحق للجمارك ملاحقة استيفاء الرسوم, والغرامة عند الاقتضاء, اذا عثر على البضاعة المسروقة أو اكتشف سارقوها.
المادة 213
1- يجري ارسال البضائع من مستودع عمومي الى مستودع عمومي اخر او مستودع خصوصي أو مستودع مخصص او مستودع صناعي او الى مكتب جمركي, وكذلك إعادة تصديرها من المستودع العمومي بموجب بيانات تعهدات مكفولة يجب على موقعي هذه التعهدات ان يعيدوها مذيلة بشهادة الادخال الى المستودع المرسل اليه أو الوضع للاستهلاك وفي حالة اعادة التصدير, يعلق ابراء هذه التعهدات على اتمام المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون.
واذا لم تتم هذه المعاملات المختلفة, يستهدف موقعو التعهدات المكفولة للعقوبات المعينة في المادة 421 أو المادة 425 من هذا القانون, حسب الاقتضاء.
2- يحدد مدير الجمارك العام, أصول تطبيق هذه المادة.
المادة 214
يمكن ايداع البضائع الأجنبية مستودعا خصوصيا في مدن الساحل او الداخل أو في ضواحي هذه المدن يقتصر استعمال هذا المستودع على صاحبه المرخص له بذلك.
المادة 215
1- يمنح وضع المستودع الخصوصي بموجب قرار من المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, للمؤسسات ذات الصفة الصناعية او التجارية بهدف تخزين بضائعها المعينة حصرا من قبل هذا المجلس, وذلك لاعادة بيعها او لاستخدامها عند اخراجها من المستودع.
2- يمكن للمجلس الأعلى للجمارك منح وضع المستودع الخصوصي لمدة محصورة لأنواع معينة من البضائع تكون معدة للاسواق الشعبية والمعارض والمعروضات المماثلة, وذلك ضمن شروط يجري تحديدها من قبله, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
3- يجب ان تكون المخازن في حالة جيدة ويجب ان تكون المنافذ مجهزة بأقفال لا تعالج, ما عدا أبواب الدخول والخروج المقفلة بمفتاحين مختلفين, ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 199 من هذا القانون.
يحق لمصلحة الجمارك ان ترفض كل مخزن يظهر لها انه غير مستوف لضمانات الاحتراز اللازمة.
المادة 216

يفتح المستودع الخصوصي لجميع البضائع الخاضعة للرسوم وكذلك للبضائع التي يشكل خزنها أخطارا معينة أو يتطلب تخزينها إنشاءات خاصة, باستثناء البضائع المعطلة أو الممنوعة أو المحتكرة حتى ولو رخص بصورة خاصة باستيراد هذه البضائع. تخرج عن هذا الاستثناء المنتوجات التبغية التي يجري ادخالها الى المستودعات العائدة لشركات الطيران, في مطار بيروت الدولي.

المادة 217
تحسب الرسوم الجمركية المترتبة على البضائع الموضوعة في المستودع الخصوصي على أساس الكميات المتحقق وجودها لدى دخولها المخزن.
على انه فيما يتعلق بالبضائع المعرضة للجفاف, اذا كان المودع قد طلب ترصيص الطرود قبل دخولها المستودع واذا كانت الجمارك قد تأكدت من أن النقص المحقق لدى الاخراج متأت عن أسباب طبيعية, يمكن اعفاء النقص من الرسوم.
في حالة الشك في أسباب النقص تستطيع دائما الجمارك ان تطلب تأدية كامل الرسوم المطبقة على البضائع المتحقق منها.
المادة 218
يجب اعادة تقديم البضائع للجمارك نزولا عند كل طلب من قبلها وفي الحالة التي كانت عليها عند ادخالها المستودع كل نقص, حتى في حالة سرقة أو كارثة, يخضع لتأدية الرسوم, بشرط مراعاة الاحكام والشروط المنصوص عليها في المادتين 217 و 224 من هذا القانون.
ولأصحاب العلاقة ان يعقدوا بوالص ضمان بتغطية ثمن البضائع المودعة, مضافة اليه الرسوم الجمركية.
المادة 219
للجمارك ان تطلب ترصيص او ختم الطرود المقبولة في المستودع الخصوصي ويحفظ هذا الحق ذاته للمودع, الذي يتحمل نفقات هذه العملية في كلتا الحالتين.
المادة 220

ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب.
ولا يرخص باجراء اي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء.

المادة 221
عند انتهاء مدة الاقامة في المستودع الخصوصي, تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 207 من هذا القانون, على ان يحسم, عند بيع البضاعة, مبلغ الرسوم الجمركية من أصل حاصل البيع الصافي قبل اي مبلغ آخر.
المادة 222
على المستفيد من وضع المستودع الخصوصي, ان يتحمل نفقات مراقبة الجمارك بتأدية مبلغ مقطوع يحدده المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام يدفع هذا التعويض مسبقا, ويخضع لاعادة النظر فيه سنويا وهو يختلف بالنسبة لأهمية المخازن والبضائع المودعة فيها والنفقات العامة التي تسببها للجمارك, التدقيقات اللازمة.
المادة 223
على المؤسسات التي تستفيد من وضع المستودع الخصوصي أن تقدم جميع الضمانات المتعلقة بالاستقامة والملاءة ويوقع أصحابها او ممثلوها تعهدا مكفولا ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.
المادة 224
1- كل نقص لا يتمكن المودع ان يقدم عنه ايضاحات مقبولة, يعتبر اختلاسا من المستودع الخصوصي ويستهدف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421.
2- ان عدم اعادة تقديم البضائع المودعة كاف لوصف الاختلاس قانونا ووضع المخالف تحت طائلة العقوبات المشار اليها في الفقرة السابقة للجمارك وحدها حق التقدير ومعرفة ما اذا كانت الايضاحات التي يعطيها المستدعي كافية لنزع المسؤولية عنه ولتكليفه فقط بتأدية الرسوم.
المادة 225
يمكن الترخيص للمؤسسات الصناعية او التجارية او البلديات او غرف التجارة, بناء على طلبها, بانشاء مستودعات خصوصية للمواد النفطية التي يشكل خزنها في المستودعات العمومية او في المستودعات الخصوصية الأخرى أخطارا معينة, أو يتطلب هذا الخزن انشاءات خاصة.
المادة 226
1 - يمنح الحق بإنشاء المستودعات الخصوصية للمواد النفطية كما تحدد المواد المسموح ادخالها الى كل مستودع, بقرار من المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, وبعد موافقة لجنة مؤلفة من ممثل عن كل من المحافظة المختصة وادارة الجمارك ووزارات الصحة العامة والأشغال العامة والنقل والصناعة والطاقة والبيئة وممثل عن البلدية التي يراد انشاء المستودعات في نطاقها.
تضم هذه اللجنة اليها في بيروت ممثلا عن ادارة المرفأ وتحدد بالاتفاق معه مبلغ الجعالة التي يجب على أصحاب هذه المستودعات دفعها لتلك الادارة مقابل حقها في استيفاء رسم الخزن.
2- تحدد اللجنة المذكورة شروط انشاء المستودعات, كما يحدد مدير الجمارك العام أهمية موظفي الجمارك اللازمين لمراقبتها. وتبقى نفقات هذه المراقبة (نفقات الموظفين وسكنهم ومكاتبهم ولوازمهم) على عاتق المنتفعين من الوضع.
المادة 227
يجب ان تحقق المستودعات الخصوصية للمواد النفطية الشروط التي تفرضها الأنظمة المحلية بالنسبة الى المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة ويجب ان تكون منعزلة عن كل بناء ولا يجوز إنشاؤها في منطقة المرافىء نفسها ويجب ان تكون المستودعات مسورة وفقا لشروط الاحتراز والأمان.
المادة 228
1- ان الأعمال المرخص بها في المستودعات الخصوصية للمواد النفطية هي تغيير الغلافات والنقل من خزان الى آخر واعادة السكب في غلافات جديدة.
2- يجب ان تكون الخزانات مجهزة بمقياس للعمق يسجل كمية النفط الموجودة فيها ويجب ان لا يكون على الأوعية أية علامة كانت من شأنها ان تضلل عن منشأ المنتوجات او مصدرها.
3- يمكن للمجلس الأعلى للجمارك, بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام, وضمن شروط يحددها, السماح في هذه المستودعات بصنع عبوات من جميع المواد (معدن, بلاستيك ... الخ) لإعادة سكب المنتوجات النفطية فيها, كما يمكنه السماح بأعمال المزج والتحويل.
المادة 229
1- كل نقص يخضع لتأدية الرسوم, على ان تطبق, عند الاقتضاء, العقوبات المنصوص عليها في المادة 224 من هذا القانون.
2- يعفى من تأدية الرسوم, ضمن المعدلات التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, النقص الحاصل في المستودعات الخصوصية للمواد النفطية والثابت انه ناتج عن أسباب طبيعية, والنقص الحاصل لدى التفريغ من البواخر بالنسبة للكميات المدونة في المانيفست, عندما يجري التفريغ بإشراف الجمارك.
3- تطبق أحكام الفقرة السابقة على المواد النفطية التي يجري تفريغها خارج وضع المستودع الخصوصي للمواد النفطية, والتي تؤدى رسومها لدى التفريغ.
4- يعفى كل نقص ناجم عن قوة قاهرة وفي هذه الحالة, اذا كانت المواد النفطية مضمونة, يجب إثبات أن قيمة الضمان لا تغطي قيمة الرسوم الجمركية.
المادة 230
تطبق أحكام المادتين 213 و221 من هذا القانون على المستودعات الخصوصية للمواد النقطية.
المادة 231
1 - ان بعض البضائع الأجنبية المعينة, بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام, بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية, يمكن اخضاعها لوضع المستودع المخصص , في المخازن التجارية, في مدن الساحل والداخل, حتى ولو كان فيها مستودع عمومي او مستودع خصوصي.
2- تطبق على المستودعات المخصصة الأحكام المتعلقة بالمستودعات الخصوصية والواردة في المواد 217 (الفقرة الأولى) و218 و220 و221 و222 و223 و224.
3 - يجب ان تكون المخازن المعدة للمستودع المخصص واقعة في اطار المدينة المرخص إنشاؤه فيها, او في ضواحيها وبوسع ادارة الجمارك تضييق هذا الحد بقدر ما ترى ذلك لازما لتأمين مصالحها.
4- تقدم طلبات الترخيص بمنح وضع المستودع المخصص الى مدير الجمارك العام.
المادة 232
المستودعات الصناعية هي وضع جمركي يسمح بموجبه بقبول المواد والسلع التي تستوردها المصانع الوطنية والمعينة من قبل ادارة الجمارك, معفاة مؤقتا من الرسوم, لاستعمالها في تصنيع منتجاتها.
المادة 233

1- ان السلع الداخلة الى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها او طرحها في الاستهلاك او وضعها في مستودع عمومي او في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول الى المستودع.
الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة الى المستودع.
2- تطبق على السلع المقبولة في المستودعات الصناعية وعلى المقاصة ومنتجات التقاص، الأصول ذاتها المطبقة في وضع الادخال المؤقت مع مراعاة الشروط الخاصة المبينة أدناه.
3- يحدد مدير الجمارك العام الشروط اللازمة لضمان الرسوم في المستودعات الصناعية، ويمكنه الاكتفاء بتعهدات أو كفالات شخصية أو تجارية.

المادة 234
لا تخضع البضائع المصرح عنها برسم المستودع الصناعي, لدى الادخال, للقيود المفروضة على البضائع المصرح عنها للاستهلاك, باستثناء ما يتعلق منها بالسلامة العامة وبالصحة العامة وتحرم من القبول في المستودع الصناعي البضائع المحظورة بصورة مطلقة.
المادة 235
1- يمكن قبول معاملات المستودع الصناعي في جميع مكاتب الفئة الاولى ويجري تقديم البيانات التفصيلية واجراء المعاينات العائدة لها وفقا للأصول والقواعد المنصوص عنها في هذا القانون.
2- يمكن الاذن بتسليم البضائع الواردة برسم المستودع الصناعي بعد تسجيل بياناتها وقبل انجاز معاملاتها وتأدية الرسوم وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام ويبقى من حق المصلحة معاينة هذه البضائع بعد التسليم كما ويمكن الاذن بشحن البضائع الخارجة من المستودع الصناعي ضمن ذات الشروط.
3- يمكن الاذن بمعاينة البضائع المصنعة في المستودع الصناعي والمعدة للتصدير, داخل المستودع نفسه, وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام.
المادة 236
تحدد مدة بقاء السلع في المستودعات الصناعية بسنة واحدة قابلة للتمديد لأسباب مبررة يقدرها مدير الجمارك العام.
المادة 237
1- يسدد وضع المستودعات الصناعية اما باعادة تصدير منتجات التقاص او بوضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة او بطرحها في الاستهلاك.
2- يمكن السماح بتسديد قيود المستودع الصناعي:
أ; - بتصدير منتجات تقاص من ذات النوع وذات المواصفات التقنية, متحصل عليها من صاحب المستودع, وذلك بالموازاة وعوضا عن التسديد العيني.
ب; - بتصدير منتجات تقاص قبل استيراد المواد والسلع اللازمة لإنتاجها من قبل صاحب المستودع, وذلك عندما تبرر الظروف هذا التصدير.
3- يتم التسديد بموجب بيانات نظامية ويمكن في حال اجراء عمليات اعادة تصدير جزئية:
أ; - إما الاكتفاء بطلبات تصدير تسجل وتكشف حسب الأصول, على ان تسدد دوريا ببيان إعادة تصدير إجمالي.
ب; - واما السماح بتقديم بيانات اعادة تصدير اجمالية تسدد تباعا بموجب طلبات تصدير تسجل وتكشف حسب الأصول.
يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط تطبيق الفقرتين (2) و(3).
4- تعفى معاملات اعادة التصدير من ابراز شهادات وصول ويكتفي بصددها بتأشيرات الحدود اللبنانية.
5- في حال إعادة التصدير والوضع في مستودع عمومي او في منطقة حرة, يصرح عن منتوج التقاص في البيانات الجمركية على اساس الوضع التعريفي المطبق عليه بحالته وقيمته بعد التصنيع.
6- يحظر بيع السلع ومنتجات التقاص او التنازل عنها طالما أنها تحت وضع المستودع الصناعي, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 421.
المادة 238
1- عند انتهاء مدة اقامة البضائع المنوه بها في المادة 236 تصبح الرسوم المترتبة على السلع المتبقي منها متوجبة الأداء فورا على أساس المعدلات المعمول بها بتاريخ انتهاء مدة الوضع.
2- ان القيمة الواجب اعتمادها لتطبيق الرسوم في هذه الحالة هي قيمة السلع بتاريخ انتهاء المدة المذكورة.
المادة 239
1 - عند طرح منتجات التقاص في الاستهلاك يمكن تأدية الرسوم عنها:- اما على اساس حالة السلع المدخلة الى المستودع بغاية التصنيع وقيمتها بتاريخ بيان الوضع في الاستهلاك. ;
- واما على اساس حالة منتجات التقاص لدى وضعها في الاستهلاك وتحدد قيمتها بكلفة المواد الأجنبية الداخلة في انتاجها ودون ادخال القيمة المضافة المحلية (كلفة المواد الوطنية وأجور اليد العاملة المحلية).
2- يمكن أن تستفيد منتجات التقاص, لدى طرحها في الاستهلاك, من التعريفة الفضلى المطبقة على البضائع المماثلة بموجب الاتفاقيات المعقودة, شرط أن يطلب المنتفع ذلك صراحة على معاملة الوضع في الاستهلاك وأن يقدم إفادة صادرة عن وزارة الصناعة, تثبت ان نسبة القيمة المضافة اللبنانية المحلية لا تقل عن 40% تطبق في الحالات المذكورة تحت الرقمين (1) و (2) السابقين الرسوم المعمول بها بتاريخ الوضع في الاستهلاك.
3- تطبق الرسوم الجمركية على النفايا الناتجة عن عمليات التصنيع في حالتها وقيمتها بتاريخ وضعها بالاستهلاك ويمكن اعادة تصديرها او اتلافها على نفقة صاحب المستودع.
المادة 240
1- على المؤسسة الصناعية الراغبة في الاستفادة من وضع المستودع الصناعي ان تقدم طلبا الى المجلس الأعلى للجمارك تحدد فيه مكان المؤسسة ونوع السلع المراد ادخالها والعمل الذي سيجري عليها ومختلف الأصناف التي ستدخل في التصنيع وحالة السلع بعد التصنيع, على أن يرفق الطلب بإفادة من وزارة الصناعة تثبت صفة المؤسسة الصناعية, وكذلك نسخة عن الميزانية العامة وعن تصريح ضريبة الدخل عن السنة السابقة.
2- يبت المجلس الأعلى للجمارك بالطلب خلال مهلة شهر واحد من تاريخ تقديمه ويمنح وضع المستودع الصناعي بقرار منه بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, يحدد فيه نوع السلع المقبولة للاستفادة منه, وعند الاقتضاء كمياتها التي لا يجوز ان تتجاوز 50% من حجم أعمال المستفيد, كما يحدد الجعالات المترتبة.
3- يحدد المجلس المذكور شروط التطبيق العملي لوضع المستودع الصناعي, بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام.
المادة 241
تقمع مخالفات وضع المستودع الصناعي وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425, حسب الاقتضاء.
المادة 242
1 - يمكن إنشاء مناطق حرة صناعية أو تجارية بتخصيص أجزاء من المرافىء والأمكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الجمركية.
2- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 249 أدناه, تقبل في المناطق الحرة جميع أنواع البضائع, من منشأ أجنبي أو وطني, ولا تخضع عند إدخالها واقامتها وتصديرها واعادة تصديرها للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى غير التي تكون موضوعة لمصلحة الهيئة المستثمرة للمناطق الحرة.
كما لا تخضع لأي قيود إدارية في حال إخراجها إلى غير المنطقة الجمركية.
3- لا تقرض أية مهلة كانت فيما يختص بمدة إقامة البضائع في المناطق الحرة.
المادة 243
تنشأ المناطق الحرة وتحدد مواقعها وحدودها ومساحاتها والأجزاء المخصص منها للايجار من أصحاب العلاقة, بقرار من المجلس الأعلى للجمارك, بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 244
1 - يلحق بقرار إنشاء المنطقة الحرة, نظام خاص بالاستثمار تحدد فيه طريقة تسوير المنطقة الحرة ووسائل مراقبتها لمنع تسرب البضائع بطرق الغش إلى المنطقة الجمركية, وساعات الفتح والاغلاق.
2- على الهيئة المكلفة بالاستثمار, وفق هذا النظام, أن تنشيء على نفقتها, ضمن اطار المنطقة الحرة, الطرق والمخازن والمستودعات اللازمة لعمليات نقل البضائع وخزنها, وأن تؤمن المعدات والأدوات والتجهيزات التي تتطلبها مثل هذه العمليات, على أن تتحمل جميع النفقات اللأزمة لهذه الغاية بما فيها المصاريف الإضافية الناجمة عن ممارسة إدارة الجمارك حقها في مراقبة اطار المنطقة الحرة.
3- يمكن الترخيص للهيئة المستثمرة, تعويضا لها عن مصاريف الإنشاء والتجهيز والمراقبة المشار اليها في الفقرة (2) السابقة, ان تستوفي, لمصلحتها, رسوما أو بدلات إيجار تحدد انواعها وحدودها القصوى في قرار الإنشاء او في قرارات لاحقة.
4- يحق لمستأجري القطع الداخلة في المنطقة الحرة ان يشيدوا فيها منشآت ضمن الشروط المحددة في النظام المذكور اعلاه.
المادة 245
1- يستفيد من معدل الحد الأدنى للرسم الجمركي المطبق على البضائع المستوردة إلى لبنان, كل ما يستورد الى المنطقة الحرة من أصناف السلع لاقامة البنى التحتية ولانشاء وتجهيز الأبنية والمخازن والمصانع أو لصيانتها على أن تخضع هذه السلع في حال إخراجها إلى المنطقة الجمركية, للرسوم المحددة في المادة 20 من هذا القانون.
2- تستثنى من حق الاستفادة من الحد الأدنى المشار اليه في الفقرة السابقة أصناف السلع التي لها مثيل في الإنتاج الوطني, على أن تحدد بقرار من المجلس الأعلى للجمارك بعد استطلاع رأي وزارة الصناعة.
المادة 246
يمكن إلغاء المناطق الحرة بقرارات تصدر بالطريقة ذاتها التي صدرت فيها قرارات الإنشاء تحدد في هذه القرارات المدة التي يقتضي خلالها إخراج البضائع من المنطقة الحرة.
المادة 247
1- يسمح ان تجري في المناطق الحرة, وبمطلق الحرية, جميع العمليات التي يراد منها تغيير حالة البضائع أو غلافاتها لتسهيل تصريفها بالشكل الذي تتطلبه الأسواق الداخلية والخارجية وذلك ضمن الشروط المحددة في نظام الاستثمار.
يمكن بذات الشروط مزج جميع المنتوجات الأجنبية بغيرها من المنتوجات الأجنبية او من البضائع الوطنية أو المكتسبة هذه الصفة.
2- يمكن السماح بإقامة بعض الصناعات المناطق الحرة, وبعض عمليات التحويل الاخرى, على أن يجري تحديدها في قرارات إنشاء هذه المناطق أو في قرارات لاحقة.
3- يطبق في المناطق الحرة التشريع النافذ المتعلق بحماية الملكية الفكرية, ويجب عند الاخراج ان تحمل المنتوجات, التي لحقها تحويل او تصنيع في المنطقة الحرة, بصورة ظاهرة ما يشير الى انتاجها في المنطقة الحرة المعنية.
4- يمكن أخذ العينات لعرضها خارج المنطقة الحرة بشرط تأدية الرسوم عنها وفق احكام المادة 20 من هذا القانون.
5- يمكن بيع البضائع بالجملة والمفرق داخل المنطقة الحرة وذلك ضمن الأصول والشروط التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
6- يحظر السكن أو استهلاك البضائع في المناطق الحرة.
7- يجوز نقل ملكية البضائع أثناء وجودها في المناطق الحرة.
المادة 248
1- يجوز للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج اليها.
2- يجوز للسفن التي تزيد حمولتها عن 150 طنا بحريا ان تتمون من المناطق الحرة بالمواد الغذائية والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها المحركة.
3- يحدد مدير الجمارك العام, اصول تطبيق هذه المادة.
المادة 249
1- يحظر ادخال البضائع التالية إلى المنطقة الحرة:- البضائع الممنوعة منعا مطلقا لمخالفتها النظام العام.
- البضائع النتنة او القابلة للالتهاب ما عدا المحروقات اللازمة لأعمال استثمار المنطقة الحرة. ;
- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات.
- المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.
2- يمكن ادخال البضائع المحتكرة ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك والمؤسسات أو الشركات التي أنيط بها قانونا حق الاحتكار.
3- يبقى إجباريا في المنطقة الحرة, الحصول على الرخصة الخاصة اللأزمة لاستيراد المواد المشبهة بالمتفجرات او المواد الخطرة ولصنع هذه المواد أو لخزنها.
المادة 250

ان وضع المنطقة الحرة لا يستلزم، مبدئيا، ضمن الحدود المؤلفة لهذه المنطقة أي عمل من قبل الجمارك التي ينحصر دورها بمراقبة منافذ المنطقة الحرة لمنع حصول تهريب أو ادخال بضائع محظر دخولها إليها. إلا انه يبقى بإمكان موظفي الجمارك الدخول إلى المنطقة الحرة في أي وقت وضبط كل مخالفة لاحكام هذا القانون لاسيما فيما خص البضائع الممنوع إدخالها إلى المنطقة الحرة، على أن يتم ذلك برفقة ممثل الهيئة المستثمرة وحضور أصحاب العلاقة. ويمكن ايضا بعد اخذ موافقة الهيئة المستثمرة تخصيص مساحات من المنطقة الحرة واخضاعها للرقابة الجمركية المستمرة تبعا لالية تنفيذية يجري اعدادها بالتنسيق مع الهيئة المذكورة وذلك من اجل افادة البضائع الاجنبية المودعة في تلك المساحات وفقا للحال من احكام الاتفاقيات التجارية التي يكون لبنان طرفا فيها أو منضما اليها .

المادة 251
1- لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة الحرة أو إدخالها اليها الا بترخيص من الهيئة المكلفة باستثمار هذه المنطقة وبشرط مراعاة أحكام هذا القانون.
2- يتم إدخال البضائع الواردة بحرا الى المنطقة الحرة بموجب خلاصة عن المانيفست تتضمن كافة الطرود المفرغة فيها.
3- يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال ال 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو قطار أو سيارة تشتمل على التعداد الكامل للطرود وجنسها وعلاماتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها.
المادة 252
يتم إدخال البضائع الواردة برا الى المنطقة الحرة بموجب بيانات تعهدات مكفولة او بموجب بيانات إعادة تصدير منظمة تسديدا للاوضاع المعلقة للرسوم.
المادة 253
يتم نقل البضائع الأجنبية, غير الواردة برسم المنطقة الحرة, من المخازن الجمركية الى المنطقة الحرة بموجب طلبات إعادة تصدير سواء وصلت عن طريق البحر أو البر.
المادة 254
1 - يتم إدخال البضائع الوطنية او المكتسبة هذه الصفة الى المنطقة الحرة بموجب بيان تصدير عادي, ويستوفى عن هذه البضائع جميع الرسوم, الجمركية وغيرها, في حال اعادة هذه البضائع إلى المنطقة الجمركية.
2- تسري أحكام التصدير المؤقت على البضاعة المراد ادخالها مؤقتا الى المنطقة الحرة.
المادة 255
ان البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لا يمكن إبحارها او شحنها الا بترخيص من الهيئة المكلفة باستثمار هذه المنطقة.
المادة 256
1- يتم اخراج البضائع من المنطقة الحرة إلى بلد أجنبي عن طريق البر تحت وضع الترانزيت.
2- يتم نقل البضائع برا من منطقة حرة إلى الخارج او إلى منطقة حرة موجودة في الداخل تحت ضمانة بيانات تعهدات مكفولة.
3- يتم نقل البضائع برا من المنطقة الحرة الى المستودعات الجمركية بموجب بيانات ترانزيت ويجري ادخالها الى هذه المستودعات بموجب المعاملات المحددة لها.
4- تسري أحكام الإدخال المؤقت على البضاعة المراد ادخالها مؤقتا من المنطقة الحرة.
المادة 257
تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية, في حال طرحها للاستهلاك المحلي, للرسوم المتوجبة عليها وفق أحكام المادة 20 من هذا القانون.
المادة 258
1 - يجب على الهيئة المكلفة بإستثمار المنطقة الحرة ان تتعهد لادارة الجمارك تعهدا مكفولا" بالتقيد بالموجبات الواردة في هذا الفصل.
2- تعتبر الهيئة المستثمرة للمنطقة الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة.
3- يحدد قرار إنشاء المنطقة الحرة مدى المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الهيئة في حال إطلاع مأموريها على مخالفات للمادة 249 من هذا الفصل دون إشعار إدارة الجمارك بها.
المادة 259
1- لا يمكن أن تودع البضائع في المنطقة الحرة إلا بشرط قيدها في سجلات الدخول والخروج الموضوعة نماذجها من قبل الهيئة المستثمرة لهذه المنطقة بموافقة إدارة الجمارك, والتي يتولاها مودعو البضائع او أصحابها والمحتوية على جميع الدلالات التي من شانها تسهيل معرفة هوية البضائع.
2- تتولى إدارة الجمارك, من ناحيتها على سبيل المراقبة ومن أجل وضع الإحصاءات التجارية, مسك سجلات دخول وخروج مطابقة للسجلات السابقة.
المادة 260
إن البضائع الأجنبية التي اكتسبت الصفة الوطنية بتأدية الرسوم الجمركية والتي يجري إدخالها إلى المنطقة الحرة, لا يمكن ان تستفيد, ضمن الشروط المنوه بها في الأنظمة الجمركية, من استرداد الرسوم الجمركية المستوفاة عنها عند الاستيراد, الا اذا أعيد تصدير البضائع فعلا إلى بلد أجنبي ضمن المهلة المحددة لرد الرسوم.
المادة 261
ان العقوبات التي تطبق بشأن سير العمل في المناطق الحرة محددة في المادة 421 من هذا القانون.
وبصورة عامة, تستهدف المخالفات الجمركية المرتكبة بمناسبة سير العمل في المناطق الحرة للعقوبات المنصوص عليها في الفصل الثامن من الباب الثامن, بشرط مراعاة الحدود التي تفرضها المواد 242 حتى 261 لتدخل إدارة الجمارك في أعمال المناطق الحرة.
المادة 262
1 - يمكن إنشاء أسواق حرة ضمن المرافىء الجوية والبحرية
2- تنشأ الأسواق الحرة بقرار من المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، تحدد فيه الجهة المكلفة بالاستثمار ومدة الاستثمار والقواعد الخاصة بإدخال البضائع إليها واخراجها منها
3- يمكن بيع البضائع في الاسواق الحرة من المسافرين الذاهبين والقادمين وكذلك الذاهبين فقط من ملاحي وموظفي شركات الملاحة الجوية و البحرية، كما يمكن بيع هذه البضائع من شركات الملاحة المذكورة فقط لتموين طائراتها وسفنها وكذلك من الدبلوماسيين والهيئات السياسية والدولية برسم الداخل اللبناني وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
المادة 263
تطبق في الأسواق الحرة جميع الاحكام الخاصة بالمناطق الحرة لجهة:
- الإعفاء من الرسوم والضرائب.
- البضائع الممنوع إدخالها. ;
- حظر استهلاك البضائع فيها. ;
- التشريع المتعلق بحماية الملكية الفكرية وكذلك الأنظمة المتعلقة بعلامات او دلالات المصنع او المتجر او المنشأ.
- قمع المخالفات.
المادة 264
تنحصر العمليات المسموح بها في الاسواق الحرة بفرز البضائع وبالعمليات اللازمة لحفظها.
المادة 265
لا يمكن ان تتجاوز مهلة إقامة البضائع في الأسواق الحرة مدة الاستثمار, ويجب عند انتهاء هذه المهلة تسديد وضع البضائع المتبقية في الأسواق الحرة.
المادة 266
تخضع الأسواق الحرة لمراقبة الجمارك المستمرة, ويحق لموظفي الجمارك الدخول اليها في اي وقت, ويتحمل المستثمر نفقات المراقبة المذكورة.
المادة 267
1 - يجوز ان تعلق, بصورة مؤقتة, تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المنوط تحصيلها بإدارة الجمارك, عن البضائع المستوردة بقصد صنعها أو إكمال صنعها, او إضافة عمل يدوي او غير يدوي عليها في لبنان, على أن يتعهد أصحابها بإعادة تصديرها أو بوضعها فى المستودعات العمومية أو في المناطق الحرة, وذلك ضمن المهل النظامية الممنوحة لها.
2- يحدد المجلس الأعلى للجمارك بقرارات تصدر عنه, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, أصناف البضائع التي تستفيد من وضع الإدخال المؤقت للغايات المشار إليها في الفقرة السابقة, مع تعيين أنواع منتجات التقاص التي ستسدد على أساسها, وشروط المراقبة الجمركية الخاصة بكل صنف.
3- يمكن للمجلس الأعلى للجمارك ضمن ذات الأحكام المشار اليها في الفقرة السابقة, ولاعتبارات تتعلق بالصالح العام للاقتصاد الوطني, السماح بمنح وضع الادخال المؤقت لبعض البضائع الأجنبية المعفاة من الرسوم الجمركية او من الرسوم والضرائب الأخرى المنوط تحصيلها بإدارة الجمارك.
4- تسري احكام هذه المادة على البضائع التي يجرى ادخالها من المستودعات العمومية أو من المناطق الحرة.
5- تسري الأحكام المتعلقة بالبضائع المحظورة على وضع الإدخال المؤقت ويعود لمدير الجمارك العام تحديد ضمانات كافية مقابل السماح بالإدخال المؤقت للبضائع المقيدة.
المادة 268
تحدد مدة إقامة البضائع تحت نظام الإدخال المؤقت, مبدئيا, بستة اشهر قابلة للتمديد على ان لا تتجاوز السنتين.
المادة 269

1- إن استيراد المنتوجات تحت وضع الادخال المؤقت يستوجب توقيع تعهد مقبول مشتمل على الضمانات التي تحددها إدارة الجمارك، كما يستلزم إتمام معاملات البيان التفصيلي والمعاينة وفقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
2- لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون.
3- يمكن استيراد السلع المعددة من الرقم (1) لغاية (11) من المادة 278، بصورة مؤقتة بموجب دفاتر (ATA) بدلا من بيانات إدخال مؤقت نظامية وتحدد مهلة هذا الاستيراد بستة اشهر.

المادة 270
يتم التصريح, مبدئيا, عن الإدخال المؤقت باسم الشخص الذي سيقوم باستعمال البضائع المستوردة أو شغلها, مع مراعاة الحالات الخاصة التي يسمح بها مدير الجمارك العام.
المادة 271
يجوز إخراج البضاعة المدخلة مؤقتا, على دفعات, كما يجوز إخراجها عن غير طريق مكتب الإدخال.
المادة 272
1- في حالة الإدخال المؤقت للبضائع بهدف صنعها أو إكمال صنعها أو إضافة عمل عليها, يمكن للقرارات المتعلقة بها, السماح بقبول:أ; - تسديد قيود الإدخال المؤقت بالموازاة مع منتجات تقاص من ذات النوع وذات المواصفات التقنية, متحصل عليها من موقع التعهد, وذلك عوضا عن التسديد العيني.
ب; - تصدير منتجات تقاص , قبل استيراد البضائع اللازمة لانتاجها من قبل صاحب العلاقة, وذلك عندما تبرر الظروف هذا التصدير.
2- يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام, أصول تطبيق هذه المادة.
المادة 273

أ; - تحديد عناصر البضاعة الخاصة الواجب أخذها بالاعتبار في حسابات الإدخال المؤقت.
ب; - تركيب المنتجات المقبول تسديد حساباتها بالتقاص في الإدخال المؤقت.
المادة 274
مع مراعاة أحكام الرسوم غير الجمركية, يمكن لمدير الجمارك العام, عندما تبرر الظروف ذلك, السماح بتسديد وضع الإدخال المؤقت:
أ; - بوضع منتجات التقاص وكذلك البضائع المقبولة بالإدخال المؤقت غير المشغولة, في الاستهلاك المحلي, وذلك ضمن الشروط العامة والشروط الخاصة التي يحددها.
ب; - بإتلاف منتجات التقاص والبضائع المقبولة بالإدخال المؤقت وعدم استيفاء أي رسم عنها إذا كان الإتلاف قد جعلها بدون قيمة تجارية, والا يصار إلي إعادة تصدير الأجزاء الناجمة عن الإتلاف او إخضاعها للرسوم وفقا لقيمتها بتاريخ وضعها للاستهلاك.
ج; - بإعادة تصدير البضائع المستوردة بقصد الصنع أو إكمال الصنع أو إضافة عمل عليها, بحالتها, او بإدخالها إلى المستودع العمومي أو إلى منطقة حرة, أو بالتنازل عنها لصالح إدارة الجمارك.
يمكن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان خروج البضاعة المدخلة مؤقتا ووصولها إلى مقصدها.
المادة 275
إن البضائع المستوردة تحت نظام الإدخال المؤقت وكذلك المنتجات المتحصل عليها من صنعها أو إكمال صنعها أو إضافة عمل إليها, لا يجوز التفرغ عنها خلال اقامتها تحت هذا النظام ما لم يوافق مدير الجمارك العام على ذلك.
المادة 276
على المستفيد من وضع الإدخال المؤقت أن يتحمل جعالة مقطوعة يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, اذا كانت المراقبة المتقطعة غير كافية لمراقبة الوضع.
المادة 277
لا يجوز استعمال البضاعة المدخلة مؤقتا لغير الغرض المعلن عنه في البيان الجمركي المقدم بها.
المادة 278

1- يمكن لمدير الجمارك العام أن يرخص بالإدخال المؤقت لمدة لا تتجاوز، مبدئيا، ثلاثة أشهر عن الإستيرادات التالية المعدة لعمل عابر من قبل أصحابها وضمن الشروط التي يحددها:

1- الأليات والمعدات اللازمة لإجراء اشغال أو إنجاز المشاريع التي تتعلق بالنفع العام.
2- الآلات والأدوات المعدة لأعمال البعثات الأثرية.
3- الآلات والأدوات والمعدات السينمائية.
4- الآلات والمعدات والأوائل المهنية الآخرى.
5- الآلات والأدوات للصحافة والراديو والتلفزيون.
6- البضاعة المستوردة مؤقتا لعرضها أو استخدامها في المعارض العامة أو الخاصة والأسواق الموسمية والمؤتمرات والمسارح والعروض الفنية وملاعب الرياضة وما يماثلها.
7- الحلى والمجوهرات لعرضها في معرض عام.
8- الآلات والأجهزة ووسائل النقل الواردة لغرض إصلاحها أو صيانتها.
9- أجهزة الفحص والعدد واللوازم لاستعمالها في أغراض التركيب والصيانة.
10- الأوعية والغلافات والحاويات وغيرها من وحدات التعبئة والتغليف الواردة فارغة أو معباة ليعاد تصديرها معبأة أو فارغة.
11- العينات التجارية بقصد العرض.
12- الادخالات الأخرى ذات الصفة الشخصية والاستثنائية وغير القابلة للتعميم.


2- يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة او توضع في المنطقة الحرة او المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت.
غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها.

المادة 279
يطبق وضع الإدخال المؤقت, ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام, على:
أ; - سيارات القادمين للإقامة المؤقتة بقصم العمل لدى الإدارات والمؤسسات الرسمية إذا كانت عقود عملهم تنص على حق إدخالهم سيارة خاصة بالإعفاء المؤقت, سواء كانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج أم مشتراة من المستودعات المخصصة أو المناطق الحرة.
ب; - سيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية الأخرى والأجهزة التابعة لها, من غير اللبنانيين, سواء كانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج أم مشتراة من المستودعات. المخصصة أو المناطق الحرة.
ج; - يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات الأخرى التي تستفيد من وضع الاستيراد المؤقت عن السيارات.
المادة 280
1- يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بقرارات تصدر عنه, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, مكاتب إدخال المنتوجات المدخلة مؤقتا معفاة من الرسوم ومكاتب إخراج المنتوجات المعاد تصديرها إبراء لحسابات وضع الإدخال المؤقت.
2- يحدد مدير الجمارك العام معدلات إيراد المنتوجات المشغولة ومعدلات نفاياتها وشروط مراقبة العمليات والإشراف عليها عند الاقتضاء وجميع التدابير الخاصة بالمنتوجات التي تستفيد من هذا الوضع.
المادة 281
1- كل نقص يطرأ على البضائع المدخلة مؤقتا يخضع للرسوم الجمركية وفقا لقيمته بتاريخ الإدخال باستثناء الحالات الناشئة عن القوة القاهرة.
2- تقمع المخالفات المرتكبة بمناسبة تطبيق وضع الادخال المؤقت وفق الأحكام والقواعد المنصوص عليها في المادة 421 من هذا القانون.
المادة 282
1 - يمكن للاشخاص القادمين إلى لبنان للإقامة المؤقتة أن يستوردوا معهم الأشياء والحاجات المعدة لاستعمالهم الشخصي معفاة مؤقتا من الرسوم الجمركية المتوجبة عند الاستيراد شرط إعادة تصدير هذه الأشياء نفسها في مدة محددة, مبدئيا, بسنة واحدة, ولا تستفيد من هذا التدبير الأشياء المحظورة في الاستيراد.
2- يحدد مدير الجمارك العام شروط تطبيق هذه المادة, كما يمكنه تعليق الإعفاء المؤقت على تقديم تعهد مكفول وتحديد شروط استعمال واعادة تصدير الأشياء المستوردة بالاعفاء المؤقت.
3- إن عدم إعادة تصدير الأشياء المستوردة مؤقتا ضمن المدد والشروط المفروضة يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 من هذا القانون.
المادة 283
1- إن أصحاب السيارات الذين يكون محل إقامتهم الرئيسي خارج لبنان والمنتمين لنوادي السياحة المقبولة لدى إدارة الجمارك, يمكنهم أن يستفيدوا بصدد سياراتهم من وضع الاستيراد المؤقت عفوا من الرسوم مقابل تعهد من النوادي بإقامة مسؤوليتها مقام مسؤولية المنتمين إليها وضمان الرسوم التي قد تتوجب, عند الاقتضاء, على السيارات التي لا يعاد تصديرها خلال المدة المحددة لها.
إن التعهد الذي تقدمه هذه النوادي تكفله, تجاه إدارة الجمارك, نوادي السيارات والسياحة في لبنان بواسطة تعهد عام يودع لدى إدارة الجمارك.
2- تستورد السيارات تحت هذا الوضع بموجب سندات خاصة تسمى تريبتيك أو دفتر مرور تعطيها النوادي صاحبة الشأن, وتكون هذه السندات صالحة لمدة سنة واحدة ابتداءا من تاريخ إعطائها ولعدد غير محدد من السفرات أثناء هذه المدة.
3- يطبق الوضع المذكور على السيارات والدراجات النارية كما يطبق على الطائرات السياحية الخاصة وسفن النزهة.
4- يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.
المادة 284
1- إن السيارات الأجنبية التي تقوم بين الخارج ولبنان بنقل مسافرين وبضائع يمكن قبولها معفاة من الرسوم تحت وضع الاستيراد المؤقت بشرط المعاملة بالمثل, على أن تراعى الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
2- يمكن لمدير الجمارك العام السماح بالاستيراد المؤقت, معفاة مؤقتا من الرسوم, للسيارات المعدة للتصليح في لبنان وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 269 وما يليها من هذا القانون, على ان يعاد تصدير هذه السيارات ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ تسجيل معاملاتها الجمركية.
3- يحظر على السيارات موضوع الفقرتين (1) و (2) أن تقوم بأي نقل كان في داخل الأراضي اللبنانية أثناء إقامتها في هذه الأراضي, تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 426 من هذا القانون.
المادة 285
تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات ويحدد مدير الجمارك العام التسهيلات الممنوحة للمسافرين.
المادة 286
1 - يمكن رد الرسوم الجمركية وسواها من الرسوم والضرائب الأخرى المنوط تحصيلها بإدارة الجمارك, المستوفاة عند الادخال, عن البضائع المستوردة, اذا كانت مصابة بعيب عند استيرادها, أو غير مطابقة لبنود العقد الذي استوردت على أساسه, أو لأسباب أخرى يقدمها أصحاب العلاقة وتعتبرها إدارة الجمارك مقبولة.
2- يعلق رد الرسوم في الحالات المذكورة, على إعادة تصدير نفس البضائع الى مصدرها وضمن مهلة تحدد مبدئيا بثلاثة أشهر تحسب ابتداء من تاريخ ايداع بيان الاستيراد.
المادة 287
1- يمكن رد الرسوم الجمركية وسواها من الرسوم والضرائب الأخرى المنوط تحصيلها بادارة الجمارك, المستوفاة عند الادخال, عن مختلف انواع البضائع شرط أن لا يكون لها أصناف مماثلة في المنتجات الزراعية أو الصناعية الوطنية, الا اذا ثبت منشؤها الأجنبي بصورة غير قابلة للشك.
2- يعلق رد الرسوم عن هذه البضائع, على توفر الشروط التالية:أ; - أن تكون باقية في غلافاتها الأصلية, إلا إذا كانت من الأنواع التي تستورد بدون غلافات فيشترط بقاؤها في حالتها الأصلية لدى الاستيراد.
ب; - أن يعاد تصديرها على يد مستوردها الأصلي نفسه.
ج; - أن لا يكون قد انقضى على تاريخ استيرادها أكثر من ثلاث سنوات.
3- تخضع القيمة المصرح بها لدى اعادة تصدير هذه البضائع, لقواعد التقييم المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الأول من هذا القانون, على أن لا تتجاوز كحد أقصى القيمة المقبولة من الجمارك لدى التصريح عنها في بيان الاستيراد.
4- ترد الرسوم عن هذه البضائع على أساس التعريفة التي كان معمولا بها بتاريخ استيرادها, ما لم تكن هذه البضائع قد أخضعت لتعريفة أدنى بتاريخ اعادة التصدير, فترد الرسوم حينئذ على أساس هذه التعريفة الأخيرة المخفضة.
5- لا تستفيد من استرداد الرسوم البضائع التي أخضعت للرسوم لدى استيرادها وأصبحت معفاة منها بتاريخ إعادة التصدير.
المادة 288
1- يمكن, ضمن الأحكام الواردة في الفقرات (2) و(3) و (4) التالية, رد الرسوم الجمركية وسواها من الرسوم والضرائب الأخرى المنوط تحصيلها بادارة الجمارك, المستوفاة عند الادخال, وذلك عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية, عند تصدير هذه المنتجات الى الخارج.
2- من أجل تطبيق أحكام الفقرة السابقة, يشترط أن تتوفر في المنتجات المصدرة قيمة مضافة محلية لا تقل عن 40%.
3- تحدد وزارة الصناعة, بقرارات تصدر عنها, المواد الأجنبية والسلع الوطنية المصنعة التي تتوفر فيها الشروط المذكورة في الفقرة (2) السابقة. ويثبت المنشأ اللبناني ونسبة القيمة المضافة المحلية بشهادة منشأ صادر عن غرف التجارة والصناعة والزراعة المعنية, بناء لإفادة من وزارة الصناعة بالمعنى المتقدم.
4- ترد هذه الرسوم كليا أو جزئيا أو وفقا لمعدلات ثابتة, نسبية أو نوعية, يحددها المجلس الأعلى للجمارك عن كل سلعة بقرارات تصدر عنه ويطلق على الرسم المسترد اسم رسم التقاص.
يجب أن تتضمن هذه القرارات أنواع المواد الأجنبية التي تستفيد من رد الرسوم والشروط والضمانات المتعلقة بتطبيق هذه المادة على الصناعات الوطنية المعنية.
5- يمكن لمدير الجمارك العام ان يسمح بفتح حسابات خاصة لأصحاب الصناعات التي تستفيد من نظام استرداد الرسوم بموجب احكام هذه المادة, تدون فيها المبالغ المتوجب ردها اليهم لدى اعادة التصدير, او تستقطع منها دوريا وضمن حدود هذه المبالغ, رسوم الاستيراد المستحقة على أصحاب هذه الصناعات عن بضائعهم الواردة بموجب معاملات نظامية.
المادة 289
1- تخضع البضائع المطلوب استرداد الرسوم عنها لدى اعادة تصديرها, الى تقديم بيان اعادة تصدير من نموذج خاص يحدده المجلس الأعلى للجمارك, بناء على اقتراح من مدير الجمارك العام, ويخضع لمعاملات البيان التفصيلي وقواعد المعاينة المنصوص عليها في هذا القانون. يجب أن يشار في هذا البيان الى رقم وتاريخ البيان الجمركي الذي استوردت بموجبه البضائع وأن يبرز الايصال الذي دفعت بموجبه الرسوم لدى استيرادها.
2- لا يشمل استرداد الرسوم رسم الطابع المالي.
3- يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بقرارات تصدر عنه بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, المكاتب الجمركية التي تقدم فيها بيانات اعادة التصدير لرد الرسوم كما يحدد كافة الشروط والضمانات المتعلقة بتطبيق هذا الفصل.
ترد الرسوم خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ المطالبة بها.
المادة 290
يمكن رد الرسوم المستوفاة عند الاستيراد وضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, عن المعدات والآلات والحاجيات التي تبتاعها منظمة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها, من السوق المحلية اللبنانية, والتي يثبت أنها مستوردة بصورة نظامية ومدفوعة عنها الرسوم الجمركية.
المادة 291
إن البيانات الكاذبة الرامية إلي الحصول على استرداد رسوم بغير حق تقمع وفقا لأحكام المادة 424 من
المادة 292
1- ان البضائع الأجنبية المفرغة في المخازن الجمركية, يمكن اعادة تصديرها الى الخارج مباشرة, بشرط اعطاء الضمانات او التعهدات الخاصة المحددة من قبل ادارة الجمارك والمنصوص عليها في هذا القانون.
2- يطبق ذات الوضع فيما خص تموين السفن الراسية في الموانىء اللبنانية وكذلك الطائرات التي يجري تموينها من المستودعات الخصوصية في المطارات اللبنانية.
3- ان معاملات ومعاينة البضائع المعاد تصديرها هي, مبدئيا المعاملات نفسها المنصوص عليها في المادة 95 أو المواد التي تلتها, والمادة 138 والمواد التي تليها.
4- في حال إعادة التصدير في نفس المرفأ الذي أفرغت فيه البضائع ومن قبل الوكالات البحرية, يكتفي, خلافا لأحكام الفقرة
(3) السابقة, بطلبات اعادة تصدير وتعفى البضائع, مبدئيا, من إجراءات المعاينة ومن إثبات الوصول.
5- يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذا الوضع.
المادة 293
1- ان البضائع الأجنبية المحملة على السفن الراسية في مرفأ جمركي, يمكن نقلها الى سفن أخرى متوجهة الى مرفأ أجنبي او مرفأ لبناني آخر, كما ويمكن اعادة تصديرها على نفس السفينة الواردة عليها, بشرط اعطاء الضمانات والتعهدات الخاصة المحددة من قبل الجمارك والمنصوص عليها في هذا القانون.
2- تعتمد طلبات اعادة التصدير في المعاملات المشار اليها في الفقرة (1) السابقة.
3- يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذا الوضع.
المادة 294
تقمع المخالفات لأحكام المادتين 292 و293 وفقا لأحكام المادة 421 من هذا القانون.
المادة 295

1- تخضع جميع البضائع المستوردة إلى لبنان لرسم جمركي حده الأدنى 5% من القيمة.
2- تستثنى من أحكام الفقرة (1) وتخضع للإعفاء الكامل:

- السلع الواردة للجهات المذكورة في المواد 296 و 297 و 298 و 299 و 300 أو تلك المشمولة بالمواد 312 و 316 و 317 و 318 و 319 من هذا القانون وكذلك المشمولة بالمادة 118 من قانون النقد والتسليف.
-; الهبات الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات

3- تستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة وتستفيد من الإعفاء الكامل أو من الإعفاء الجزئي بمعدل يقل عن الحد الأدنى أعلاه.

- السلع التي تقضي أحكام الاتفاقيات المعقودة بين لبنان وبعض المؤسسات الأجنبية وكذلك الاتفاقيات الدولية الثنائية أو الجماعية المعقودة بين لبنان وسائر الأطراف، على إفادتها من الإعفاء الكامل أو من الإعفاء الجزئي لمعدل يقل عن الحد الأدنى اعلاه.
- السلع المقترنة بالإعفاء أو بمعدل يقل عن الحد الأدنى أعلاه في تعريفة الرسوم الجمركية.

المادة 296
تعفى من الرسوم الجمركية المواد والحاجيات الواردة لمقام رئاسة الجمهورية أو باسم رئيس الجمهورية.
المادة 297
1- تعفى منظمة الأمم المتحدة من الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد أو التصدير فيما يتصل بالأشياء التي تستوردها لاستعمالها الرسمي, على أن لا تباع الأشياء المعفاة على هذه الصورة في لبنان إلا بعد دفع الرسوم المفروضة عليها ضمن الشروط النظامية وبعد موافقة السلطة المختصة.
2- يتمتع ممثلو الأعضاء في أجهزة منظمة الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية وفي المؤتمرات التي تدعو إليها الأمم المتحدة مدة قيامهم بوظائفهم واثناء سفرهم إلى مكان الاجتماع أو عودتهم منه, وفيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية دون سواها, بنفس الحصانات والتسهيلات الممنوحة للمعتمدين الديبلوماسيين.
يفهم بممثلي الاعضاء في اجهزة منظمة الأمم المتحدة المندوبون والمندوبون المعاونون والمستشارون والخبراء الفنيون وأمناء سر الوفود.
3- يحق لموظفي أجهزة منظمة الأمم المتحدة استيراد أثاثهم معفى من الرسوم على أن يتم الاستيراد فور شروعهم بمباشرة وظائفهم, وعلى أن يخضعوا للنظام المعمول به في حالة التخلي عن هذا الأثاث بعضه أو كله.
المادة 298
1- تعفى من الرسوم الجمركية ومن اجراءات الفتح والمعاينة, ضمن الشروط والقواعد المنصوص عليها في المادة 307 من هذا القانون, جميع الأصناف المستوردة باسم ممثلي الدول الأجنبية, غير اللبنانيين وغير الفخريين, الوارد ذكرهم فيما يلي والمعدة لاستعمالهم الشخصي فقط او لاستعمال أفراد عائلاتهم:أ; - رئيس البعثة الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الذين ينتمون الى السلك الدبلوماسي.
ب - الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من مختلف الأسلحة, شرط ان يرشحهم رئيس البعثة وان تقبل بهم وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان.
ج; - القناصل العامون والقناصل ونائبو القناصل شرط ان لا يتجاوز عدد من يستفيد منهم من الاعفاء الاثنين في العاصمة والواحد في المدن الأخرى.
2- يستفيد كل شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم أعلاه من الاعفاء عن سيارة واحدة, باستثناء رئيس البعثة الذي يمكنه ان يستورد بالاعفاء اكثر من سيارة واحدة بشرط ان تكون ملكه الخاص.
3- يجب ان تتناسب الحاجات المستوردة والمقبولة بالاعفاء, وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة, مع الاحتياجات الفعلية الشخصية لممثلي الدول الأجنبية صاحبة الشأن, وللمجلس الأعلى للجمارك عند الاقتضاء, ان يعين الحد الأقصى لبعض أنواع المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية وادارة الجمارك.
المادة 299
تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والأثاث والأدوات المنزلية الجديدة الواردة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الذين لا يتمتعون بالاعفاء الجمركي, وذلك وفقا للشروط الآتية:
1- ان يكون الاستيراد قد تم خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من وصول طالب الاعفاء الى لبنان, ويجوز تمديد هذه المدة في بعض الظروف الخاصة التي يترك حق تقديرها لوزارة الخارجية, على ان لا تتجاوز المدة الاضافية ستة أشهر.
2- ان يكون طلب الاعفاء مقرونا بموافقة ومصادقة رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية المعنية.
المادة 300
تعفى من الرسوم الجمركية, مع مراعاة احكام المادة 304 والفقرة الأولى من المادة 307:
أولا: السيارات المعدة لاستعمال السفارات أو المفوضيات الرسمي ويحدد عددها باثنتين, ويمكن زيادة هذا العدد بقرار من المجلس الأعلى للجمارك يتخذ بناء على اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء.
ثانيا: مواد البناء لإنشاء السفارات أو المفوضيات او ترميمها باستثناء المواد التي يكون لها مثيل من الإنتاج الوطني التي تحدد بقرار من وزير الصناعة.
ثالثا: الأفلام السينمائية الثقافية او العلمية او الاجتماعية, على ان لا تعرض في القاعات العامة او الخاصة للاستثمار.
رابعا: الأختام والأوراق الرسمية والاعلام والقرطاسية واللوازم وأثاث السفارات أو المفوضيات والقنصليات والأوسمة والشارات المستوردة, على ان تعين وزارة الخارجية مدى شمول هذه المادة.
المادة 301
يمنح المجلس الأعلى للجمارك الاعفاءات المشار اليها في المواد 298 و 299 و 300 استنادا الى طلبات مقرونة بتوصية من وزارة الخارجية, ويبدأ حق الاعفاء, بالنسبة للمستفيد من احكام المادتين 298 و 299, اعتبارا من تاريخ مباشرة المستفيد العمل في مقر عمله الرسمي في لبنان.
المادة 302
1- لا يجوز التصرف بالمواد والحاجات المعفاة بموجب أحكام هذا الفصل في غير الهدف الذي اعفيت من أجله, او التنازل عنها, الا بعد اعلام ادارة الجمارك وتأدية الرسوم الجمركية عنها وذلك وفقا لحالة هذه المواد وقيمتها بتاريخ التنازل عنها كما لا يجوز للجهة المستفيدة من الاعفاء تسليم تلك المواد للغير الا بعد انجاز المعاملات الجمركية بصددها.
2- باستثناء السيارات وبشرط المعاملة بالمثل, لا تتوجب الرسوم الجمركية او الرسوم والضرائب الأخرى عن المواد والحاجات اذا تصرف المستفيد بما أعفي عنه بعد ثلاث سنوات من تاريخ السحب من الجمارك.
المادة 303
1- مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (2) التالية, تخضع السيارات المتنازل عنها المقبولة بالإعفاء وفق أحكام المواد 296 و 297 و300 للرسوم الجمركية على أساس معدلات الرسوم المعمول بها ووفقا لقيمة السيارات, عند التنازل عنها.
2- لا يجوز التنازل عن السيارة المعفاة تطبيقا لأحكام المادة 298, ومع مراعاة أحكام المادة 304, قبل مضي ثلاث سنوات على تسجيل بيان إعفائها الا في الحالات الآتية:
أ; - انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي او القنصلي المستفيد من الاعفاء في البلد.
ب; - اصابة السيارة بعد تسجيل بيان إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي او القنصلي. وفي هاتين الحالتين تستوفى الرسوم عن السيارة على أساس معدلات الرسوم المعمول بها ووفقا لقيمة السيارة عند التنازل عنها.
ج; - البيع من عضو دبلوماسي او قنصلي الى عضو آخر. ويشترط في هذه الحالة ان يكون المتنازل له متمتعا بحق الاعفاء اذا كانت السيارة في وضع الاعفاء, والا فتطبق الأحكام العامة بهذا الشأن.
3- اذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنوات على تسجيل بيان اعفائها, تستوفى الرسوم عنها على اساس معدلات الرسوم المعمول بها ووفقا لقيمة السيارة عند التنازل عنها.
4- تعفى من الرسوم الجمركية السيارة العائدة لرئيس البعثة الديبلوماسية المعتمد في لبنان الذي يغادر البلاد نهائيا, شرط ان يكون مضى على ادخالها لبنان ثلاث سنوات على الأقل, وذلك على اساس مبدأ المعاملة بالمثل ومع مراعاة أحكام المادة 304 ادناه.
5- النقل او غيره, إما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء أو إعادة تصديرها او تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة والأنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك.
المادة 304
لا تمنح الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل الا اذا كان تشريع الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية او اعضاؤها يمنح الامتيازات والاعفاءات ذاتها او افضل منها للبعثة اللبنانية وأعضائها, وفي غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والاعفاءات في حدود ما يطبق منها في الدولة ذات العلاقة.
المادة 305
على كل موظف من السلك الدبلوماسي او القنصلي او من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية او القنصلية, سبق له ان استفاد من اي اعفاء بمقتضى أحكام هذا القانون, ان يقدم لادارة الجمارك, عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من لبنان, قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق له ادخالها لتعطي الاذن باخراجها, ولادارة الجمارك ان تجري الكشف من أجل ذلك, عند الاقتضاء, شرط ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية.
المادة 306
1- تعفى سيارة واحدة ولمرة واحدة, لرئيس البعثة الدبلوماسية اللبنانية فى الخارج عند انتهاء خدمته وعودته نهائيا الى لبنان او عند نقله الي الادارة المركزية في وزارة الخارجية عملا بأحكام المادة 22 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية), شرط ان تبلغ خدماته في الخارج مدة خمس عشرة سنة على الأقل, منها خمس سنوات بصفة سفير او رئيس بعثة, وان تكون السيارة المطلوب إعفاؤها في استعماله ومسجلة باسمه في الخارج قبل انتهاء خدمته او نقله.
2- من أجل تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة, يتعهد المستفيد بابقاء السيارة التي يطلب إعفاءها من الرسوم, في استعماله, مدة ثلاث سنوات على الأقل, وباعلام الجمرك في حال انتقال ملكيتها بعد هذه المدة, لأي سبب كان, لاستيفاء الرسوم عنها على أساس قيمتها ومعدلات الرسوم المطبقة بتاريخ انتقال الملكية.
3- يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.
المادة 307

يمنح الاعفاء من الرسوم الجمركية ضمن الشروط والقواعد العامة التالية:
1- ان تكون البضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن لأمر الشخص المستفيد من الاعفاء او جرى شراؤها في المستودعات العمومية او المستودعات الخصوصية أو المستودعات المخصصة او في منطقة حرة أو جرى التنازل عنها من قبل شخص ثالث لحساب الجهة التي تستفيد قانونا من الاعفاء .
2- ان يكون الشخص الذي يستفيد من الاعفاء والتسهيلات الجمركية منقطعا لوظيفته وان لا يقوم بعمل آخر ولا يتعاطى التجارة بصورة مباشرة او غير مباشرة.
3- تخضع المواد التي تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية الى كافة المعاملات الجمركية والكشف، الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك.

المادة 308
1- يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش ولقوى الأمن الداخلي وللأمن العام ولأمن الدولة وللضابطة الجمركية ولشرطة مجلس النواب ولصالح الدفاع المدني والاطفائيات في البلديات واتحاد البلديات, من ذخائر وأسلحة وتجهيزات وأدوات نقل وزيوت ومحروقات, باستثناء المواد الغذائية والأصناف التي يكون لها مثيل من الانتاج الوطني التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
2- تطبق أحكام الفقرة (1) من المادة 303, على السيارات المستوردة بالاعفاء وفق أحكام الفقرة السابقة, عند التنازل عنها.
المادة 309
اذا منح الاعفاء الجمركي على شكل وثائق استيراد, يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط اعطاء واستعمال هذه الوثائق.
المادة 310
تستفيد من الاعفاء الجمركي, مع مراعاة أحكام المادة 295 من هذا القانون:
أ; - مضخات الحريق التي تستوردها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
ب; - أدوات ومعدات الخطوط الحديدية المعدة لاستثمار هذه الخطوط, وسيارات نقل الأشخاص (أوتوبيس) وقطعها ولوازمها, التي تستوردها مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
ج; - السيارات والآليات والتجهيزات والمعدات والأدوات والمواد وقطع التبديل المستوردة من الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات او المهداة اليها والمخصصة لمكافحة الحريق والانقاذ, وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
المادة 311
ان بعثات الآثار الأجنبية يمكنها ان تستفيد من الاعفاء, مع مراعاة أحكام المادة 295 من هذا القانون, بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, بصدد بعض المواد التي تستهلك في اشغالها (لوازم التصوير الشمسي والجص الخ...)
المادة 312

تقبل بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية:
أ ـ طائرات شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا.
ب ـ طائرات أندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسميا.
ج ـ قطع تبديل الطائرات والأصناف واللوازم على اختلاف أنواعها المعدة لصيانة وترميم الطائرات داخل حدود المطارات اللبنانية والتي تستوردها:

1 ـ شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا وشركات الملاحة الجوية الأجنبية وأندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسميا.
2 ـ الشركات المرخص لها رسميا والمتخصصة بصيانة وترميم الطائرات لحاجة طائرات شركات الملاحة الجوية والأندية المذكورة.

د ـ المعدات المستعملة في أرض المطارات اللبنانية والأجهزة الخاصة واللوازم الفنية المستعملة لصيانة وترميم الطائرات داخل حدود هذه المطارات، التي تستوردها شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا، وأندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسميا وشركات الملاحة الجوية التابعة للدول التي وقعت ميثاق الطيران المدني في شيكاغو المؤرخ في 7 كانون الأول سنة 1944 المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وشركات صيانة وترميم الطائرات المذكورة في الفقرة (ج) أعلاه.
هـ ـ المعدات والتجهيزات وقطع التبديل العائدة لها والمخصصة للإعداد والتدريب في مختلف فروع الطيران في مركز سلامة الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت أو في أي مطار مدني آخر، وطيلة مدة استعمالها بداخله، والمستوردة من قبل المركز المذكور أو لحسابه. يحدد المجلس الأعلى لجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، شروط تطبيق الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة 313
تعفى من الرسوم الجمركية, مع مراعاة احكام المادة 295 من هذا القانون, المفروشات والاثاث المجهزة بها السفن البعيدة المدى التي يزيد محمولها عن خمسماية طن بحري المعدة للتسجيل في احد الموانىء اللبنانية وفقا لقانون 21 كانون الاول سنة 1954 ضمن الشروط التي يعينها المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
المادة 314
تعفى من الرسوم الجمركية, مع مراعاة احكام المادة 295 من هذا القانون, وشرط التقيد بالتعهدات والضمانات والمعاملات التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, القطع الاثرية التي تجاوز عمرها مائة عام, التي تستوردها المتاحف الحكومية والمتاحف المعترف بها رسميا, والتي تستوردها مؤسسات تدريس الفنون الجميلة لاستعمالها كنماذج في التعليم.
المادة 315
تعفى من الرسوم الجمركية, مع مراعاة احكام المادة, 295 من هذا القانون, الانشاءات والمعدات والتجهيزات المستوردة لصالح ادارة واستثمار مرفأ بيروت والمعدة للاستعمال داخل الحرم المرفئي.
المادة 316
1- تقبل بالاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية, ضمن الشروط المحددة في الفقرة (2) أدناه:- الألبسة وأصناف الشعارات والأمتعة المعدة للاستعمال الشخصي. ;
- جهازات التلامذة الأجانب المسجلين في لبنان (ألبسة وبياضات مختلفة) بمن فيهم الطلبة المتزوجون القادمون مع عائلاتهم للاقامة في لبنان بقصد متابعة دروس التعليم العالي فيه. يشمل الاعفاء بالنسبة للمتزوجين الأدوات المنزلية.
- جهازات الأعراس من ألبسة وبياضات العائدة لأشخاص قادمين الى لبنان للاقامة فيه, ولو كانت جديدة, شرط ان يكون احد الزوجين مقيما في لبنان. ;
- الأدوات المنزلية المختلفة التي تستعمل للسكن العادي التي تستورد من قبل وطنيين عائدين بصورة نهائية الى لبنان, أو من قبل اجانب قادمين الى لبنان للاقامة فيه.
- الأمتعة الشخصية والأثاث والأدوات المنزلية التي يدخلها إلى لبنان موظفو السلك الخارجي اللبناني العائدون من مهماتهم الرسمية في الخارج.
- الأشياء المتأتية عن ارث من أعضاء العائلة.
- العدد.
- الآلات الموسيقية الشخصية.
2- يشترط ان تكون الأشياء المذكورة قيد الاستعمال, باستثناء جهازات الأعراس والأشياء الموروثة, المحددة أعلاه, كما يشترط ان تكون تتناسب مع حالة أصحابها.
3- يحدد مدير الجمارك العام دقائق تطبيق هذه المادة, كما يحدد, مع وزارة الخارجية, شروط الاعفاء بالنسبة لموظفي السلك الخارجي العائدين الى لبنان.
المادة 317
تقبل بالاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية:
أ; - العينات التي لا قيمة تجارية لها وكذلك الارساليات الشخصية والهدايا الواردة بصورة عارضة وذلك ضمن الحدود التي يقررها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
ب; - الأشياء والحوائج الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي, من امتعة وآلات تصوير وساعات وأجهزة هاتف, وكذلك التبغ والمشروبات الروحية والعطور والأدوية التي يصطحبها المسافرون من لبنانيين وأجانب, القادمون الى لبنان, وذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
المادة 318

يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، شروط الافادة عند الاقتضاء من اعفاء بعض المؤن او بعض المحروقات او الزيوت التي تستهلكها او تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها او الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل.

المادة 319
يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الشروط التي يمكن ضمنها ان تستفيد من الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية البضائع المعادة التي يثبت بصورة صريحة ان منشأها لبناني, ويثبت بصورة نظامية سابق تصديرها الذي يجب الا يرجع تاريخه, مبدئيا, الى أكثر من سنتين.
كما يحدد أيضا الشروط التي يمكن ضمنها منح ذات المعاملة, بصورة استثنائية, لبعض البضائع او الغلافات التي اكتسبت الصفة الوطنية بتأدية الرسوم والتي يعاد استيرادها, خلال المدة نفسها, بعد اعادة تصديرها الى الخارج.
المادة 320
ان المخالفات لاحكام هذا الباب تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 421 من هذا القانون.
المادة 321
1- كل بضاعة توضع ضمن الحرم الجمركي, في الساحات والمخازن التي تديرها إدارة الجمارك مباشرة, تخضع لرسم الخزن, اذا تجاوزت مدة بقائها فيها خمسة أيام كاملة.
2- يجب ان يعكس رسم الخزن الموضوع من قبل الجمارك الكلفة الواقعية لأعمال التخزين.
3- يحق للمجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, منح استثمار المخازن الجمركية التي تديرها ادارة الجمارك مباشرة, لأعمال التخزين, الى هيئات أخرى, وذلك ضمن الأصول والأحكام المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية.
المادة 322
تحدد تعريفة رسم الخزن, تطبيقا لأحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة 321, كما يلي, بالليرة اللبنانية وابتداء من اليوم السادس:
أولا:
أ; - في مخازن مطار بيروت الدولي: /10,000/ عشرة آلاف ليرة عن كل مئة كيلوغرام لكل أسبوع.
ب; - في مخازن سائر المكاتب الجمركية: /2,000/ ألفا ليرة لبنانية عن كل مئة كيلوغرام لكل أسبوع.

ثانيا: تراعى في تحديد واستيفاء الرسم المشار اليه سابقا الأصول التالية:
1- كل كسر من 100 كيلو غرام يؤدي الرسم المفروض على المئة كيلوغرام.
2- كل أسبوع يبتدىء يتوجب عنه الرسم كاملا.
3- يخفض الرسم الى النصف اذا كان الخزن على أرض مكشوفة.

ثالثا: اذا تجاوزت مدة الخزن 30 يوما, وأيا كان محل الخزن, يستوفى علاوة على الرسوم الواردة أعلاه عن كل مئة كيلوغرام ولكل يوم:
أ; - في مخازن مطار بيروت الدولي:
1- من اليوم الحادي والستين لغاية اليوم الستين:/2,000/ ألفا ليرة لبنانية.
2- من اليوم الحادي والستين فما فوق:/4,000/ أربعة آلاف ليرة لبنانية.
ب; - في مخازن سائر المكاتب الجمركية:
1- من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين: 8 ثماني ليرات لبنانية.
2- من اليوم الحادي والستين لغاية اليوم التسعين: 16 ست عشرة ليرة لبنانية.
3- من اليوم الحادي والتسعين الى اليوم المئة والعشرين: 24 أربع وعشرون ليرة لبنانية.
4- من اليوم المئة والواحد والعشرين فما فوق: 32 اثنتان وثلاثون ليرة لبنانية أما البضائع الباقية في المخازن والمستودعات التي تديرها ادارة الجمارك مباشرة على أثر حراسة قضائية او حجز مقررة بناء على طلب أي شخص او ادارة غير الجمارك, فان قيمة رسم الخزن بصددها تحددها السلطة التي قررت الحراسة القضائية او الحجز, آخذة في الإعتبار التعريفة المذكورة أعلاه.
المادة 323

أ- تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون:

1- الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في احد المرافىء وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك اكثر من ثلاثين يوما كاملا.
2- الطرود الباقية على اثر حراسة قضائية او حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك.
3- الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة ايام ابتداء من تاريخ تفريغها.
4 - الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك اكثر من ستين يوما كاملا.
5- البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها.
6- الطرود التي طلبها اصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية او بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان.
وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب الى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان.
واذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة.
7- عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000 ل.ل. (مايتي الف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا.

ب; - ان الوقت اللازم لاتمام معاملات المعاينات الصحية بما فيه التحليلات والتحليلات المعاكسة، لا تدخل في حساب رسم الخزن في الأماكن التي تديرها ادارة الجمارك مباشرة.
تطبق نفس الأحكام في حالات التحكيم اذا خسرتها ادارة الجمارك.

المادة 324
ترفع مهلة الخمسة أيام كاملة, المنصوص عليها في المادة 321, الى 30 يوما كاملا بصدد البضائع التي تكون برسم الترانزيت والى 15 يوما كاملا بصدد البضائع المعدة للتصدير.
المادة 325
ان الطرود التي تترك في مخازن الجمارك بسبب خلاف حصل بين المرسل والمرسل اليه والتي يعاد تصديرها الى مكان المنشأ, لا تخضع لتأدية رسوم الخزن الا عن مدة حدها الأقصى 90 يوما كاملا.
المادة 326
لا يجوز, في حال من الأحوال, ان يتجاوز مجموع قيمة رسوم الخزن المتوجبة نصف قيمة البضائع.
المادة 327
تبقى نافذة الأحكام الخاصة المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون المتعلقة بأصول استيفاء رسم الخزن في بعض المكاتب الجمركية الناجمة عن اتفاقيات معقودة مع شركات ذات امتياز او مؤسسات ذات صفة استثمارية.
المادة 328
ان الرصاص والحبال والخيوط الغليظة والأختام التي تستعملها الجمارك في عمليات الترصيص والتختيم, هي على نفقة ادارة الجمارك.
المادة 329
1- تحدد بقرار من المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, ثمن المطبوعات التي تقدمها ادارة الجمارك لأصحاب العلاقة.
2- يجب ان يعكس ثمن المطبوعات كلفتها الواقعية.
المادة 330
تحدد بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام:
1- أجور الأعمال التي تجري لحساب أصحاب العلاقة خارج ساعات وأماكن العمل المعينة في الأنظمة الجمركية, وكذلك أجور موظفي الجمارك الذين يكلفون بتنظيم بيانات أصحاب العلاقة في الأماكن التي لا يوجد فيها مخلصون جمركيون مرخصون.
2 - رسوم عن خدمات جمركية أخرى يؤديها موظفو الجمارك لدى الاستيراد والتصدير وفي أوضاع الترانزيت واعادة التصدير ولدى معاينة امتعة المسافرين.
3- أصول توزيع المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذه المادة.
المادة 331

1- يستوفى، علاوة على الرسم الجمركي، رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك.
2- يترتب على المستوردين ان يذكروا بتخصيص في بياناتهم عدد الرزمات من كل فئة الموجودة في الطرود المقدم بها بيان.
3- ان البيانات الكاذبة في الكمية، تقمع بتطبيق العقوبات المبينة في المادة 421 من هذا القانون.
الغيت هذه المادة بموجب مرسوم نافذ حكم رقم 480 ت 2/7/2007

المادة 332
إن البضائع التي منشؤها لبنان والبضائع التي اكتسبت الصفة الوطنية بتأدية الرسوم, المرسلة بحرا بواسطة الملاحة الساحلية, لا تخضع لأي رسم عند الدخول ولا عند الخروج, بشرط إتمام المعاملات التي يحددها مدير الجمارك العام.
المادة 333
عندما ترسل البضائع بواسطة الملاحة الساحلية وتكون, لدى الإخراج, ممنوعة أو خاضعة للرسوم, يتوجب أن تقدم أو تتم بصددها التعهدات والضمانات والمعاملات التي يحددها مدير الجمارك العام.
المادة 334
تنظم البيانات وفقا للقواعد المعينة في المادة 95 وما يليها في هذا القانون كما أن المعاينة التي تجري, مبدئيا, في مكتب المقصد, تنم وفقا لأحكام المادة 138 وما يليها من هذا القانون.
المادة 335
1- إن إدارة الجمارك يمكنها تسليم التجار, بناء على طلبهم, سندات تثبت تأدية الرسوم الجمركية أو إتمام بعض المعاملات النظامية.
2- يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.
المادة 336
تمارس الجمارك عملها على كامل المنطقة الجمركية وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
المادة 337
تتخذ الجمارك تدابير رقابة واجراءات جمركية محددة في منطقة محاذية للحدود البرية والبحرية تؤلف ما يسمى "النطاق الجمركي"
المادة 338
يتألف النطاق الجمركي من:
أ; - النطاق الجمركي البحري: >ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطىء اللبنانية ونهاية حدود المياه الإقليمية ضمن مسافة اثني عشر ميلا.
ب; - النطاق الجمركي البري: ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطىء أو الحدود البرية اللبنانية من جهة, وخط داخلي يمتد وراء المراكز أو المكاتب الجمركية الأولى الواقعة على الشواطىء أو على الحدود البرية, من جهة ثانية ويحدد هذا الخط, وفقا لمقتضيات المراقبة, بقرار من المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 339
ان تدابير الرقابة والإجراءات الجمركية التي تجريها الجمارك في البحر محددة في المواد 69 إلى 74 من هذا القانون.
المادة 340
1- تتخذ ادارة الجمارك, داخل النطاق الجمركي البري المحدد بموجب أحكام المادة السابقة, تدابير خاصة لمراقبة نقل البضائع وحيازتها, وتحدد كيفية تطبيق هذه التدابير, بشرط مراعاة الأحكام الواردة في المواد التالية.
2- تخضع لضابطة النطاق البضائع الممنوعة, والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعية, معينة بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 341
1 - ان البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي لا يمكن نقلها في داخل هذا النطاق أو إدخالها إليه, أو إخراجها منه, الا بشرط إرفاقها بسندات نقل نظامية تعطيها الجمارك قبل المباشرة بالعملية المطلوب اجراؤها.
2- يحدد مدير الجمارك العام انواع هذه السندات وشروط اعطائها وكذلك شروط التصريح عن البضائع في المكاتب, على ان تراعى, عند الاقتضاء, احكام المادة 53 من هذا القانون.
3- يحدد في هذه السندات, بصورة خاصة, مقصد هذه البضائع والوقت اللازم لإجراء عمليات النقل والطرق الواجب سلوكها ويذكر فيها, عند الاقتضاء, إنها صالحة للتجول ليلا.
4- يجب ابراز هذه السندات لدى كل طلب من موظفي الجمارك.
5- يمكن لمدير الجمارك إعفاء بعض أنواع البضائع من هذه التدابير او الاستعاضة عنها بتدابير اخرى.
المادة 342
1 - ان اقتناء البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي, يمكن ان يحصر في بعض اماكن من هذا النطاق تعين بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية.
2- باستثناء الأماكن المذكورة في الفقرة (1) السابقة, يحظر وجود أي مخزن او مستودع للبضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي, ويعتبر, كأنه في مخزن او مستودع, ما يكون من هذه البضائع في بالات كبيرة أو صغيرة او غيرها من الطرود ولا يمكن تقديم اثبات صالح بشأنه, او ما يكون فائضا عن الاحتياجات العادية للتجارة.
المادة 343
يعتبر ممنوعا في النطاق الجمركي البري, باستثناء البلدات التي يبلغ عدد سكانها على الأقل ألفي نسمة:
1- اقتناء البضائع الخاضعة لضابطة النطاق والتي لا يتمكن مقتنوها, لدى أول طلب من رجال الجمارك, من ابراز إما ايصالات تثبت استيرادها بصورة نظامية وإما فواتير الشراء وغيرها من اثباتات المنشأ الصادرة عن أشخاص او مؤسسات قائمة بصورة نظامية داخل المنطقة الجمركية.
2- اقتناء مخزون من البضائع غير المنتجة محليا والممنوعة او الخاضعة لرسوم عند الاخراج ولا تبررها حاجات الاستثمار العادية او ان كمياتها تتعدى حاجات التموين العائلي وفق الأعراف المحلية.
المادة 344
عندما تستلزم ذلك ضرورات الرقابة, يمكن مسك حساب مفتوح, في مكاتب الجمرك الواقعة ضمن النطاق, يسجل فيه, وبصورة إلزامية, كل منتج او تاجر كميات البضائع الخاضعة لضابطة النطاق وكذلك الحيوانات الحية التي تكون في حوزته, إما من جراء الإنتاج أو التربية, أو من جراء الاستيرادات من الخارج او الواردات من داخل الأراضي اللبنانية, على ان يحفظ لمصلحة الجمارك حق التدقيق.
باستطاعة مصلحة الجمارك اجراء احصاءات فجائية في محلات الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة. ان أصول التطبيق العملي لوضع الحساب المفتوح, يحددها مدير الجمارك العام.
المادة 345
ان كل تجول او اقتناء غير نظاميين في النطاق الجمركي, لبضاعة خاضعة لضابطة النطاق, وكل تجول غير متمم لأحكام سند النقل, وكل زيادة او نقص في الحساب المفتوح غير مبرر, يعتبر بمثابة استيراد او تصدير بطريقة التهريب ويوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 من هذا القانون.
المادة 346
ان تطبيق نظام النطاق الجمركي وضابطة النطاق, لا يدخل أي تعديل على وضع ترانزيت البضائع وبنوع خاص على الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقات المعقودة مع البلدان المجاورة, المتعلقة بتجارة الترانزيت مع هذه البلدان.
المادة 347
1 - ان موظفي الجمارك هم بحماية القانون, ويحظر على أي كان إهانتهم او تهديدهم او اساءة معاملتهم او معارضتهم اثناء قيامهم بوظيفتهم وذلك تحت طائلة تعرض مرتكبي هذه الأعمال وشركائهم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 426 من هذا القانون.
2- يترتب على السلطات المدنية والعسكرية ان تمد يد المساعدة لموظفي الجمارك لدى أول طلب منهم من اجل ممارسة وظيفتهم, كما يتوجب على ادارة الجمارك ان تقدم مؤازرتها للادارات والمصالح العامة ضمن الشروط المحددة في القوانين والأنظمة المرعية.
المادة 348
يقسم موظفو الجمارك على اختلاف درجاتهم عند دخولهم الوظيفة اليمين القانونية امام القاضي المنفرد في المنطقة التي جرى تعيينهم فيها.
المادة 349
يتسلم موطفو الجمارك عند دخولهم الوظيفة تفويضا للخدمة يعطيه مدير الجمارك العام وفقا لنموذج يقرره.
وعليهم أن يحملوا دائما هذا التفويض أثناء قيامهم بوطائفهم وان يبرزوه لدى اول طلب.
المادة 350
يرخص لمديري ومفتشي الجمارك وموظفي دائرة البحث عن التهريب التابعين لادارة الجمارك كما للضباط والرقباء والخفراء, الذين هم من أفراد القوى العامة, بحمل الأسلحة النظامية للقيام بأعباء الوظيفة.
المادة 351
لا يمكن لرجال الضابطة الجمركية استعمال سلاحهم الا:
1- في حالة الدفاع المشروع المنصوص عنه في المادة 563 من قانون العقوبات.
2- عندما لا يسعهم بأي وسيلة كانت منع تجريدهم من السلاح أو الدفاع عن المكان الذي يستقرون فيه, او عن المراكز والأشخاص الموجودين في عهدتهم, او عندما تبلغ مقاومتهم حدا لا يمكنهم التغلب عليه الا بقوة السلاح.
3- عندما لا يسعهم بغير استعمال السلاح توقيف الآليات والمراكب ووسائل النقل الاخرى التي لا ينصاع سائقوها للانذارات المنصوص عنها في الفقرة (4) من هذه المادة وللاشارات التي ينبغي أن ترافقها. ويمكن لرجال الضابطة الجمركية أيضا استعمال أدوات أو عوائق أخرى لآجل توقيف وسائل النقل التي يرفض سائقوها الرضوخ للانذار.
4 - عندما ينذرون الاشخاص الذين يحاولون الفرار أو الافلات منهم بان يقفوا أو يكررون على مسامعهم الإنذار بصوت عال اكثر من مرة "جمرك قف" ويرفض هؤلاء الانصياع للإنذار, ولا يمكن إذ ذاك ارغامهم على الوقوف الا باستعمال السلاح.
من الواجب في هذه الحالة ان يكون قد سبق القرار أو رافقه أدلة عامة او خاصة تثبت او ترجح اشتراك هؤلاء شبه الاكيد بجرم أو بمحاولة قيامهم بعملية تهريب.
المادة 352
على كل موظف جمرك يترك الخدمة لأي سبب كان (عزل أو احالة للاستيداع او استقالة أو تقاعد...الخ )ان يعيد في الحال لرئيسه المباشر تفويض خدمته والسجلات والاختام والأسلحة والاشياء المجهز بها للقيام بوظيفته.
واذا لم يفعل ذلك، يحق لرئيس الاقليم الذي كان يتبع له هذا الموظف ان يصدر مذكرة إكراه بحقه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرات (3) و (5) و (6) من المادة 171، على ان يتم ذلك بنسخة عن الأمر الاداري القاضي بشطب الموظف من ملاك الادارة، ويجب, للتمكن من تبليغه وتنفيذه، ان يؤشر عليه القاضي المنفرد في المنطقة التي يكون الموظف تابعا لها عند شطبه من الملاك.
المادة 353
يحق لموظفي الجمارك من أجل تطبيق نصوص هذا القانون والتحقق من التهريب, معاينة البضائع ووسائل النقل والأشخاص.
المادة 354
1- على سائقي وسائل النقل الامتثال لأوامر موظفي الجمارك.
2- يحق لهؤلاء الموظفين استعمال جميع الوسائل الملائمة لإيقاف وسائل النقل عندما لا يمتثل سائقوها لاوامرهم, بما فيها استعمال السلاح, عند الاقتضاء, على ان يتم ذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة 351 أعلاه.
المادة 355
يحق لموظفي الجمارك معاينة البواخر ضمن الشروط المحددة في المواد 69 لغاية 74 من هذا القانون.
المادة 356
1- ان المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص المتعلقة بالجمارك يمكن أن تحقق وان تؤدي إلى الحجز:
أ; - أيا كانت فئة البضائع, سواء كانت ممنوعة أو محتكرة أم خاضعة لرسوم جمركية أو معفاة:
- في مكاتب الجمارك ومراكزها وحرمها, وفي جميع الأماكن التي تخضع للرقابة الجمركية أو التي يمكن للجمارك إجراء التحريات والتدقيقات فيها, مثل المستودعات الجمركية على اختلافها والمحال التي يجري فيها صنع البضائع تحت وضع الادخال المؤقت.
- في النطاق الجمركي البري والبحري.
- على امتداد الأراضي اللبنانية وخارج المياه الساحلية, في حالة المطاردة قيد النظر.
ب; - فيما يتعلق بالبضائع المحظر عليها الترانزيت أو التجول الداخلي أو المحظر اقتناؤها أو بيعها, أو البضائع المحتكرة المتجولة أو المقتناة بصورة غر نظامية, أو البضائع المعينة بتخصيص بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية: على امتداد الأراضي اللبنانية.
المادة 357
1- يمكن القيام بتحريات وتفتيشات منزلية للبحث عن التهريب في الأراضي اللبنانية:
أولا: على امتداد النطاق الجمركي البري, بصدد جميع فئات البضائع.
ثانيا: على امتداد الاراضي اللبنانية:
أ; - بصدد جميع فئات البضائع المهرية التي طاردها موظفو الجمارك وهي قيد النظر, إما بعد أن رأوها داخلة الى هذه الاراضي واما بعد ان أن رأوها تستخرج من النطاق الجمركي, شرط أن يصلوا في الوقت الذي يجري فيه إدخال هذه البضائع إلى المنازل.
ب; - بصدد البضائع المحظر عليها الترانزيت أو التجول الداخلي أو الممنوعة أو المحظر اقتناؤها أو بيعها, أو البضائع المحتكرة المتجولة أو المقتناة بصورة غير نظامية, أو البضائع المعينة بتخصيص بقرارات من المجلس الاعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية.
2- يبنى التحري والتفتيش المنزلي على مذكرة من النيابة العامة.
يجب ان تتضمن المذكرة عنوان الاماكن المرخص بدخولها والتفتيش فيها مع بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي تبرر هذا الاجراء.
3- يعفى التحري والتفتيش المنزلي من الشرط المذكور في الفقرة 2 من هذه المادة عندما يتعلق الامر بجرم مشهود أو بمطاردات قيد النظر أو عندما يقبل صاحب العلاقة التفتيش .
على ان يتم فورا إبلاغ النيابة العامة المختصة التي يعود لها اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا.
4- لا يمكن إجراء التحري والتفتيش المنزلي إلا بين شروق الشمس وغروبها, حتى في حالة المطاردة قيد النظر.
إلا أن التحري والتفتيش اللذين يباشر بهما في بحر النهار ولا ينتهيان عند غروب الشمس يمكن الاستمرار فيهما ليلا حتى انتهائهما.
5- يجوز فتح المنزل بالقوة بحضور المختار في حال مراعاة الشروط المذكورة أعلاه ورفض صاحب المنزل السماح للموظفين بالدخول.
6- يجوز دخول المحلات العامة ليلا ما دامت مفتوحة, على أن يقتصر التحري والتفتيش فيها داخل الاقسام التي يسمح للجمهور بولوجها.
7- اذا أدت التحريات والتفتيشات المنزلية الى العثور على مستندات ووثائق تتعلق بعمليات تهريب, يحق لموظفي الجمارك حجز هذه المستندات والوثائق.
المادة 358
1- كل شخص يضبط بجرم التهريب المشهود يساق بثون ابطاء أمام رئيس صلحة الجمارك المحلي الذي يقرر استبقاءه قيد التحقيق أم لا.
2- على رئيس المصلحة, إذا قرر استبقاء المخالف, ان يعلم فورا النيابة العامة الاستئنافية التي يعود لها استبقاءه لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام على ان يحال خلالها الى المحكمة المختصة.
3- للمدعى العام الاستئنافي أن ينتقل خلال مدة التوقيف إلى مكان التوقيف للاطلاع على ظروفه وعلى المستندات المتعلقة به أو له أن يعين طبيبا, عند الاقتضاء, لمعاينة الموقوف.
4- ان شروط متابعة حالة التوقيف أمام المحكمة محددة في المادة 395 من هذا القانون.
المادة 359
يعتبر جرم تهريب مشهود من أجل تطبيق الأحكام المنصوص عليها في العادة 358 السابقة:
1- الاستيراد أو محاولة الاستيراد بدون بيان خطي أو شفهي للبضائع المحتكرة أو البضائع الممنوعة.
2- التصدير أو محاولة التصدير, ضمن الشروط نفسها, للبضائع المحظر إخراجها.
3- نقل البضائع المحتكرة أو البضائع المحظر إدخالها أو اخراجها, سواء أكانت مذكورة في المانيفست أو غير منكورة فيه, على بواخر, أيا كان لواؤها, يقل محمولها عن 150 طنا بحريا, راسية أو متجولة ضمن حدود اثني عشر ميلا من السواحل, وذلك فيما عدا الحالة الناجمة عن قوة قاهرة مثبتة.
4- توقف أو تجول البواخر التي يقل محمولها عن 150 طنا بحريا, والناقلة بضائع خاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعنية معينة بموجب قرارات من المجلس الاعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية, ضمن النطاق البحري, فيما عدا الحالة الناجمة عن قوة قاهرة مثبتة, أو إعادة تصدير بضائع من النوع نفسه, على بواخر من الحمولة نفسها.
المادة 360
المادة 360 يجوز التوقيف أيضا وفقا للاصول الملحوظة في المادة 358:
أ;- لكل شخص يقوم بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في مخالفات التهريب.
ب; - لكل شخص يخشى فراره أو تواريه تخلصا من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن أن يحكم بها عليه.
المادة 361

أولا: يحق لموظفي الجمارك من الفئة الثانية، أو من رتبة ملازم وما فوق أو ممن يشغلون وظيفة رئيس مكتب، بتفويض خاص من مدير الجمارك العام أو من رئيس الإقليم الذي ينتمون إليه، ولرئيس مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب ورئيس وموظفي دائرة البحث عن التهريب، وكذلك لرئيس وموظفي مصلحة المراقبة لدى المجلس الأعلى للجمارك في الحالات التي تقتضيها التحقيقات التي باشروها مع الموظفين، أن يفرضوا اطلاعهم على السجلات والاوراق والمستندات من أي نوع كانت العائدة لعمليات تهم المصلحة، وان يتحروا عنها:

أ; - في مكاتب ومحطات السكك الحديدية ولدى شركات النقل الجوي والبري والبحري أو وكالاتها، (الفواتير، وثائق التحميل، مانيفستات النقل، بوالص الشحن، إشعارات الشحن، أوامر التسليم، اوراق وجداول الإرسال، مذكرات وجداول التسليم، سجلات المخازن، سجلات التسليم، دفاتر تسجيل الطرود، دفاتر التسليم، أوراق الطريق، أوراق الشحن، الخ...)
ب ;- لدى الوكالات التي تهتم باستلام أو جمع أو إرسال جميع أنواع الطرود بواسطة سائر أنواع النقل (الجداول المفصلة للارسالية الإجمالية، الإيصالات، دفاتر التسليم، الخ...)
ج; - دى الوسطاء والعملاء (الأوراق والسجلات الممسوكة وفقا لأحكام المادة 127 من هذا القانون).
د; - لدى مستثمري المستودعات والأرصفة والمخازن العمومية (السجلات وملفات الإيداع، ودفاتر دخول وخروج البضائع، الخ...)
هـ; - لدى التجار والمحلات المرسلة إليهم البضائع المصرح عنها في الجمرك أو لدى مرسليها الحقيقيين.
و; - لدى المؤسسات التي لها علاقة بالإرساليات التجارية.
ز- وبصورة عامة لدى جميع الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات منتظمة أو غير منتظمة تدخل ضمن نطاق اختصاص ادارة الجمارك.

ثانيا: يجب على سائر الاشخاص الحقيقيين أو المعنويين المذكورة في الفقرات (أ، ب، ج، د، هـ، و، ز) من البند "أولا" أعلاه، أن يحتفظوا بكافة المستندات والوثائق والسجلات التي يتداولونها بصدد العمليات التي يكون للجمرك علاقة بها، مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إرسال الطرود فيما يتعلق بالمرسلين والوسطاء واعتبارا من تاريخ الاستلام فيما يتعلق بالمرسل إليهم أو الوسطاء.
ثالثا: يحق لموظفي الجمارك المشار اليهم في الفقرة "اولا" أعلاه أن يحجزوا في أثناء التفتيش أو التحقيق الذي يقومون به لدى الشركات والأشخاص المار ذكرهم جميع المستندات والوثائق والسجلات من اي نوع كانت (دفاتر المحاسبة، الفواتير، المراسلات ونسخها، دفاتر الشيكات، السفاتج، حسابات المصارف، الخ...) والتي من شانها أن تسهل لهم القيام بمهمتهم، وذلك لقاء إيصال بالاشياء المحجوزة، على أن تعاد الى أصحابها فور انتهاء التحقيق.
رابعا: إن عدم الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات المشار إليها في هذه المادة وفي المادة 127، أو رفض تسليمها، وكذلك عدم مسك السجلات المنصوص عنها في هذه المادة الأخيرة وفقا للاصول والشروط الواردة فيها، وكذلك إعارة الاسم أو التوقيع المشار اليهما في المادة 129 المذكورة، تشكل مخالفات جمركية تقمع بغرامة مقطوعة تتراوح بين مليونين وعشرة مليون ليرة لبنانية، وتفرض على كل عملية أو صفقة أو رحلة، أو إعارة توقيع، وتطبق بالإضافة إلى ذلك، وعند الاقتضاء، العقوبة التي تنص عليها المادة 131 أعلاه، ويعتبر بمثابة الرفض كل تأخير غير مبرر.
خامسا: يجوز لإدارة الجمارك، وبشرط المعاملة بالمثل، تسليم السلطات المختصة في البلدان الاجنبية جميع المعلومات والشهادات والمحاضر وغيرها من المستندات التي من شانها إثبات خرق القوانين والانظمة المطبقة على أراضي هذه البلدان عند الإدخال أو الاخراج.
- فقرة مضافة بموجب مرسوم 12769 ت 30/6/2004
سادسا: كل عنوان مصرف به في معاملة جمركية يتبين بصورة لاحقة انه مغاير للحقيقة والواقع يشكل مخالفة جمركية حكمها حكم مخالفة عدم الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات المشار اليها في هذه المادة وفي المادة 127 او رفض تسليمها.

المادة 362
أ;- يحق لموظفي الجمارك أن يتجولوا، عند قيامهم بالخدمة المأمورة:
1- في الاملاك العمومية أو الوطنية ومشاعات القرى، المتاخمة للحدود البحرية.
2- على الخطوط الحديدية الواقعة على مسافة من الحدود البحرية والبرية لا تتجاوز 1000 متر.
3- على الاملاك الخصوصية غير المصونة بجدار، المتاخمة للحدود البرية أو الواقعة على ضفة الشاطىء أو الصخور المرتفعة على جانب البحر أو ضفاف الأنهر حتى 500 متر من مصبها.
لا يجوز للملاكين المجاورين للانهر وللحدود أن يقيموا أي حاجز يمنع حرية المرور عن موظفي الجمارك على طول الحدود البرية وعلى شاطىء البحر أو الصخور المرتفعة على جوانب البحر وعلى ضفاف الانهر حتى 500 متر من مصبها.
ب; - كل ممانعة أو معارضة لحرية تجول موظفي الجمارك وكل تجاوز عن التحضيرات والموجبات الناجمة عن هذه المادة، تعتبر بمثابة معارضة أثناء الوظيفة وتلحق وفقا للمادة 426 .
المادة 363
1 - يحق لموظفي الجمارك الدخول إلى مكاتب البريد بما فيها صالات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج, للبحث, بحضور موظفي البريد, عن إرساليات مقفلة أو مفتوحة, من مصدر داخلي أو خارجي, باستثناء إرساليات الترانزيت التي تحتوي أو تبدو أنها محتوية على أشياء من النوع المذكور في هذه المادة.
2- إن إدارة البريد مخولة بأن تخضع للمراقبة الجمركية ضمن الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات وأنظمة الاتحاد البريدي الدولي الإرساليات المحظورة في الاستيراد, او تلك الخاضعة للرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك, أو للتقييدات والإجراءات الخاصة عند الإدخال.
3- إن إدارة البريد مخولة أيضا بأن تخضع للمراقبة الجمركية الإرساليات المحظورة في التصدير أو الخاضعة للرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك, أو للتقييدات والإجراءات الخاصة عند الإخراج.
4- لا يجوز بأي حال المس بمبدأ سرية المراسلات.
المادة 364
1- كل شخص طبيعي أو معنوي، بمناسبة قيامه بأعمال تجارية منظمة ومتواصلة، يرسل من الخارج إلى أشخاص في المنطقة الجمركية; بما فيها المناطق الحرة; طرودا بريدية أو إرساليات بواسطة البريد، عليه ان يفوض ممثلا له مقيما في لبنان كي يقوم لدى إدارة الجمارك بعمليات التخليص لهذه المستوردات.
2- تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن مدير الجمارك العام.
المادة 365
يمكن لموظفي الجمارك تدقيق هوية الاشخاص الداخلين إلى المنطقة الجمركية أو الخارجين منها أو الذين يتجولون فى النطاق الجمركي.
المادة 366
1- من أجل تحقيق المخالفات الجمركية في حالات الاستيراد والتصدير واقتناء المخدرات وبغاية الكشف عن هوية مرتكبيها والمستفيدين منها والعمل على مصادرتها، يرخص لموطفي الجمارك ضمن شروط يحددها مدير الجمارك العام بالتعاون مع المديرية المركزية لمكافحة المخدرات وبعد اعلام النيابة العامة التمييزية، القيام بمراقبة وتتبع تحرك هذه المواد وذلك وفقا لأحكام المادة 220 من القانون رقم 673، تاريخ 16/3/98 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.
2- لا تبعة جزائية تلحق الموظفين عندما ترخص لهم النيابة العامة التمييزية وتحت اشرافها تولي حيازة ونقل المواد المذكورة وتسليمها الى المشبوهين بغية الكشف عن هوية المخالفين.
كما لا تبعة أيضأ نتيجة استعمال الموظفين وسائل نقل هذه المواد او ايداع هذه المواد او التخابر بشائها اوا استخدام الاموال للغاية المذكورة.
3- تطبق أيضا أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على معدات التصنيع غير المشروع للمواد المخدرة المحددة في القوانين النافذة.
المادة 367
1- ان التحقق من المخالفات الجمركية يجب أن يتم عن يد شخصين على الأقل يكون كلاهما من موظفي الجمارك او من موظفي الدولة بقطع النظر عن صفتهم المدنية أو العسكرية.
كما يمكن ان يتم هذا التحقق عن يد موظف من الجمارك وموظف آخر من موظفي الدولة, أو عن يد موطف من الجمارك وفرد من الافراد شرط أن يكون راشدا.
2- يتم التحقق من المخالفات بواسطة محضر حجز.
3- يمارس موطفو ادارة حصر التبغ والتنباك نفس الصلاحيات المعطاة لموظفي الجمارك فيما يتعلق بتحقيق المخالفات الجمركية المختصة بالتبغ والتنباك وأوراق اللفائف.
المادة 368
1- إن الاشخاص الذين يقومون بالحجوز يقتادون البضائع المهرية والبضائع التي استعملت لإخفاء التهريب ووسائل النقل, إلى مكتب أو مركز جمركي, يكون, بقدرما تسمح به الظروف, الاقرب من المكان الذي جرى فيه الحجز احتياطيا. واذا تعذر ذلك لأسباب خطيرة, عليهم ان ينكروا هذه الأسباب في محضر الحجز.
2- يمكن, اذا اقتضت ظروف الحجز, وضع البضائع المحجوزة والبضائع التي استعملت لاخفاء التهريب ووسائل النقل في حراسة شخص ثالث, في المكان الذي حجزت فيه او في مكان آخر.
3- ان استبقاء الأشخاص قيد التحقيق يجري وفق الحالات المعددة في المواد 358 و359 و360 وضمن الشروط المذكورة في المادة 395 من هذا القانون.
يجب على الامرين باستبقاء الأشخاص قيد التحقيق أن يحددوا في محضر الحجز المدة التي استوجبها التحقيق وتاريخ فتح المحضر وتاريخ إقفاله, وتدون هذه المعلومات في سجل خاص لدى المركز, معد لهذه الغاية.
4- ينظم محضر الحجز في مكان حجز البضائع او في مكان اكتشاف المخالفة وذلك فور التحقق من المخالفة وفي أقصى حد بعد نقل البضائع المحجوزة والبضائع التي استعملت لإخفاء التهريب ووسائل النقل الى المكتب او المركز الجمركي ما لم يكن هناك سبب مانع يذكر في المحضر.
المادة 369

يذكر في محضر الحجز:
1- مكان وتاريخ وساعة تنظيم المحضر بالاحرف والارقام.
2- تاريخ الحجز وساعة حصوله بالاحرف والارقام.
3- مكان الحجز وظروفه.
4- أسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له.
5;- أسماء المخالفين وصفاتهم ومهنتهم وعناوينهم التفصيلية ومحل إقامتهم المختار، كلما كان ذلك ممكنا.
6- نوع البضائع المحجوزة وأوصافها وكمياتها واوزانها وقيمتها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع، كلما كان ذلك ممكنا.
7- البضائع الناجية من الحجز في حدود ما امكن معرفته او الاستدلال عليه.
8- تفصيل الوقائع والمشاهدات الحسية وأقوال المخالفين والشهود فى حال وجودهم.
9- المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة، كلما أمكن ذلك.
10- حضور المخالفين عند وصف البضائع المحجوزة أو الإخطار الموجه اليهم لحضور هذا الوصف.
11- اذا كان المتهم حاضرا يذكر في محضر الحجز انه تلي عليه وانه دعى إلى توقيعه وانه سيدعى للمثول امام المحكمة الناطرة في القضايا الجمركية وفي حال تغيب المتهم او رفضه التوقيع، يذكر ذلك في المحضر وتعلق نسخة عنه على باب مكتب الجمارك وذلك خلال مهلة 24 ساعة من ختم المحضر ويذكر ذلك أيضا في المحضر.
12- مكان وتاريخ وساعة اختتام المحضر بالاحرف والارقام.

المادة 370

1- يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, الى المخالف اذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة او ضمانة او تأمين مبلغ يوزاي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم الى شخص ثالث لقاء نفس
الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز.
2- يمكن لمدير أو رئيس الاقليم رفع اليد عن وسيلة النقل العمومية لصالح مالكها او مستثمرها بدون كفالة او بدون ايداع قيمتها اذا كان يتعاطى أعمال النقل وتبين ان المخالف أجرى معه عقد النقل أو عقد استئجار وسيلة النقل حسب الاصول القانونية والأعراف المهنية، وان قائد وسيلة النقل قد قام بموجب الرقابة على الوجه الكافي، شرط أن تكون وسيلة النقل غير مجهزة لتسهيل التهريب.الا ان رفع اليد لا يعفي من تسديد قيمة النفقات التي تكبدتها ادارة الجمارك من أجل حراسة وصيانة وسيلة النقل.

المادة 371
اذا كان محضر الحجز يتناول وثائق مزورة أو وثائق تحتوي تحريفا, يجب أن يرد في محضر الحجز نوع التزوير والتحريفات أو الإضافات وذلك بعد ان يؤشر عليها الحاجز بعبارة كي لا "تبدل "وبعد أن يطلب من مستعملها التوقيع عليها أيضا وتدوين جوابه في المحضر.
المادة 372

1- عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لاحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة اذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها,وان لم يفعل او اذا كانت البضائع ممنوعة او مقيدة او محتكرة, يقتادها الحاجزون الى اقرب مركز حمرك او تسلم الى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز او في اي مكان اخر.
2- يجب ان يتم تنظيم محضر الحجز بحضور أحد أفراد الضابطة العدلية، وبحال رفضه يكتفى بالإشارة إلى الامر في المحضر.

المادة 373
في حال تناول الحجز بضائع على ظهر السفن الراسية وقد تعذر تفريغها الفوري, يضع الحاجزون الأختام على الكوى والغرف والأقسام والخزائن والصناديق والبالات والبراميل وغيرها من الطرود أو الاوعية.
واذا تزامن محضر الحجز مع التفريغ, يجب أن يتضمن المحضر عدد وأرقام وماركات الصناديق والرزم والبراميل. اما التفاصيل فيجري تدوينها في المكتب بحضور المخالف او بعد إنذاره للحضور, ثم تسلم إليه نسخة عن كل تفريغ مفصلا
المادة 374
اذا تناول الحجز بضائع مهربة وكانت في حال المطاردة قيد النظر او في حال الجرم المشهود, او في حال كون البضائع ممنوعة أو مقيدة او محتكرة, أو في حال الاستدلال صراحة من أقوال حائزيها او من مستنداتها التي في حوزتهم انها مهرية, يجب ان تذكر الحالة التي تم التحقق منها في المحضر. وفي حال حجز البضائع نتيجة المطاردة قيد النظر, يجب أن يذكر ايضا في المحضر:
أ; - بالنسبة للبضائع الخاضعة لسند تجول والتي لم تكن في وضع تجول نظامي, ان المطاردة بدأت من تاريخ تجاوز البضاعة الحد الداخلي للنطاق الجمركي الى حين ضبطها.
ب; - بالنسبة لسائر البضائع, أن المطاردة لم تنقطع من وقت تجاوزها الحدود الخارجية للبلد حتى وقت ضبطها.
المادة 375
إذا حصلت عدة حجوز بحق أشخاص مجهولين هاربين ولم تر المصلحة لزوما لتنظيم محاضر حجز بها, نظرا لقلة أهمية البضائع المهرية, وفي كل حال إذا لم تكن هناك سوابق وكانت قيمة البضائع لكل حجز لا تتجاوز 400.000 ليرة يمكن للمحكمة المنصوص عليها في المادة 391 تقرير حجز تلك البضائع بقرار واحد.
المادة 376
إن ضبط البضائع المحجوزة ومصادرتها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 375 السابقة تقرره المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية وتنفذه إدارة الجمارك بعد انقضاء ثمانية أيام على تعليق القرار الصادر بهذا الشأن في قلم المحكمة المذكورة.
المادة 377

1- يمكن تحقق واثبات المخالفات المنصوص عليها في القرارات والنصوص المتعلقة بالجمارك عن طريق محاضر تحقق ينظمها موظفو الجمارك بنتائج تحقيقاتهم واستقصاءاتهم والاستجوابات التي قاموا بها حتى ولو لم تجر أية حجوزات داخل نطاق الجمارك او خارجه.
2- يجب أن يحتوي محضر التحقق على أسماء منظميه وصفتهم وعلى التاريخ (الساعة; اليوم; السنة) وعلى مكان التفتيش والتحقيق المجريين وعلى الوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم والمعلومات المتوافرة بشأنها وعلى ذكر ضبط المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء. يذكر أيضا في المحضر أن الأشخاص الذين أجريت معهم التحقيقات قد أعلموا بموعد وضع المحضر (الساعة; اليوم; السنة) ومكانه وانهم دعوا إلى حضور كتابته، ويحال حضورهم يتلى مضمونه عليهم ويطلب منهم التوقيع عليه ويذكر ذلك في المحضر.

المادة 378
يمكن تحقق واثبات المخالفات الجمركية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المتعلقة بالجمارك بجميع الطرق والوسائل القانونية الاخرى ومن كافة المراجع الرسمية بواسطة التقارير, حتى ولو لم تجر أية مصادرة داخل نطاق الجمارك أو خارجه.
المادة 379

1- تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 الى 377، صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بانفسهم إلى أن يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا.
أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها.
2- لا يجوز للمحاكم أن تقبل أسبابا لإبطال هذه المحاضر الا ما كان ناجما عن اغفال المعاملات المفروضة بموجب المواد المذكورة آنفا. ولا يعتبر مجرد النقص الشكلي فيها سببا لبطلانها اذ يمكن اعادتها الى منظميها لاستكمال هذا النقص.ولا يجوز اعادة هذه المحاضر لاستكمالها اذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية.

المادة 380
1- على المخالف الذي يريد ادعاء تزوير محضر الضبط مدنيا أن يقدم بذلك تصريحا خطيا إما بذاته واما بواسطة محام معتمد بتوكيل خاص لدى الكاتب العدل وذلك عند ابتداء الدعوى, في أول جلسة تعقدها المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية, وعليه في خلال الثلاثة أيام التالية أن يودع قلم المحكمة المذكورة أدلة التزوير وأسماء وصفات الشهود الذين يرغب في إسماع إفاداتهم. كل ذلك تحت طائلة إسقاط دعوى التزوير.
2- اذا كان صاحب التصريح يجهل الكتابة والتوقيع, فعليه ان يسلم تصريحه مباشرة الى رئيس المحكمة المذكورة الذي يحوله إلى المحكمة بعد ان يدون عليه ان صاحب التصريح يجهل الكتابة والتوقيع.
3- ان التصريح بادعاء التزوير من أحد المخالفين لا يمنع متابعة النظر بالدعوى بحق الآخرين.
4- اذا أعلن أن محضر الضبط هو مزور بكامله او بجزء منه, تامر المحكمة إما بتصحيحه أو بإلغائه.
5- إذا خسر مدعي التزوير دعواه او تنازل عنها بدون موافقة خصمه, يحكم عليه بجزاء نقدي, لصالح الجمرك, يتراوح بين أربعماية ألف ليرة وأربعة ملايين ليرة لبنانية, فيما عدا العقوبات المنصوص عليها بشان المخالفة نفسها.
المادة 381
1- يمكن ملاحقة المخالفات المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجمركية واثباتها بجميع طرق الإثبات القانونية حتى ولو لم تضبط هذه المخالفات في النطاق الجمركي أو خارجه او لم تكتشف عند التصريح عن البضائع بموجب بيانات جمركية. ولهذه الغاية يمكن اعتبار المعلومات التي ترد من سلطات أجنبية ومحاضر الضبط والمستندات الصادرة عنها بمثابة بينات على وقوع الجرم.
2- تتولى النيابات العامة أمام المراجع الجزائية الدعوى العامة الرامية إلى تطبيق العقوبات الجزائية عن الجرائم العادية المتلازمة مع المخالفات الجمركية او المرتبطة بها.
وتتولى إدارة الجمارك الدعوى الرامية إلى تطبيق الرسوم والغرامات.
المادة 382
على السلطة القضائية أن تزود إدارة الجمارك بأية معلومات تتصل بها في معرض نزاع مدني أو تجاري أو جزائي ولو اقترن بمنع المحاكمة, من شانها أن تشكل قرينة على حصول مخالفة لقانون الجمارك ولأنظمتها.
المادة 383
إذا توفي المخالف قبل صدور القرار النهائي بإدانته أو قبل إتمام المصالحة, يحق لإدارة الجمارك أن تدعي لدى المحكمة المختصة لضبط الأموال المهربة في تركته, والتي لم يتسن حجزها, والا الحكم لها في التركة بما يعادل قيمة هذه الأموال بتاريخ حصول المخالفة.
المادة 384
1- فيما عدا الحالات التي تستعمل فيها طريقة الاكراه وفقا للمادتين 171 و352 يمكن لمدير او لرئيس الجمارك الاقليمي ان يصدر مذكرة اكراه بحق المكلف الاصلي او بحق كفلائه كلما كان لادارة الجمارك دين رسوم سواء كانت رسوما مهربة او غير مدفوعة او رسوما مضمونة بسندات مكفولة او تعهدات مختلفة او تعهدات قضائية او مصالحات والتي يرفض المكلفون تأديتها او بتأخرون عن ذلك.
2- ان مذكرات الاكراه هذه تصدر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 171 .
3- ان الاعتراض على مذكرات الاكراه لا يوقف التنفيذ الا اذا اودع الملكف الرسوم الملاحق بها بصورة تأمين.
المادة 385
1- تستطيع إدارة الجمارك أن تجري مصالحات مع المخالفين قبل الملاحقة القضائية وخلالها وبعد صدور قرار المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية المنصوص عليها في المادة 391 من هذا القانون وذلك باستبدال العقوبات النظامية (الجزاءات النقدية الثابتة او المتغيرة ومصادرة البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ) بجزاء نقدي يختلف باختلاف ظروف الحجز ويدفع عند الاقتضاء زيادة عن مبلغ الرسوم المتوجبة على البضائع المستوردة او المصدرة بطريقة الغش ويرخص لادارة الجمارك ايضا اذا كانت ظروف تحقق المخالفات تبرر ذلك بالتجاوز عن المخالفات التي يضبطها موظفوها.
2- لا يمكن اسقاط شيء من الرسوم المتوجبة لخزينة الدولة بموجب المصالحة.
3- يمتنع على الادارة اجراء المصالحة بعد انبرام القرار القضائي.
المادة 386
ان المصالحة التي تقع بين ادارة الجمارك من جهة ومرتكبي المخالفات وشركائهم من جهة اخرى يكون مفعولها اسقاط الدعوى الشخصية ودعوى الحق العام معا اذا كان موضوع هذه الدعوى الاخيرة مخالفات جمركية مالية لا تستهدف لعقوبات جسدية. الا ان المصالحة المعقودة مع مرتكبي المخالفات لا تحول دون ملاحقة الشركاء والمتدخلين في الجرم, ما لم يلحظ خلاف ذلك في نص المصالحة كما انها لا تحول دون الدعوى التي تمارسها النيابة العامة او اي ادارة اخرى من اجل قمع الجنح العادية او غيرها المقترفة في الوقت نفسه الذي ارتكبت فيه المخالفات الجمركية.
المادة 387
1- ان حق المصالحة في القضايا المتعلقة بمخالفة قوانين وانظمة الجمارك يعود حسب الحالات اما للمجلس الاعلى للجمارك او لمدير الجمارك العام او لرؤساء الاقاليم:
اولا: يمارس رؤساء الاقاليم حق المصالحة على الوجه التالي:
1- يبت رؤساء الاقاليم نهائيا في المخالفات التي تقع تحت احكام المادة 425.
2- يبت رؤساء الاقاليم بشرط موافقة المدير العام في الاحوال التالية:
أ - في المخالفات التي تقع تحت أحكام المواد 426 الى 432.
ب - في المخالفات الاخرى كافة عندما لا تتجاوز قيمة البضائع خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية وفي القضايا التي تكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يتجاوز ستة ملايين.
ثانيا: يبت مدير الجمارك العام في المخالفات التالية:
أ- المخالفات المنصوص عنها في الفقرة رابعا من المادة 361.
ب- المخالفات المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة 423 (البضائع المجهولة النوع والقيمة).
ج- المخالفات الاخرى اذا تجاوزت قيمة البضائع فيها خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية ولم تتجاوز مائة مليون ليرة وفي القضايا التي يكون فيها رسوم مهربة او معرضى للضياع حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع مائة مليون ليرة لبنانية اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يزيد عن خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية.
ثالثا: بيت المجلس الاعلى للجمارك في الحالات الاخرى غير المنصوص عليها اعلاه بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.

2- يدخل في حساب الرسوم المهربة او المعرضة للضياع الرسوم الجمركية وسائر الرسوم والضرائب الاخرى المنوط تحصيلها بادارة الجمارك
المادة 388
1- ان مهلة مرور الزمن على الدعاوى الجمركية وعلى العقوبات هي:
10 سنوات من اجل تحصيل رسوم تخفص المكلف من تأديتها بواسطة مناورات احتيالية أو بيانات كاذبة أو غير كاملة. وتبتدىء هذه المهلة من تاريخ اكتشاف الغش.
10 سنوات من أجل تنفيذ أي حكم أو قرار يهم الإدارة, بما فيه تحصيل الرسوم التي تلاحق تاديتها بمذكرات إكراه صادرة عملا بالمادة 171.
5 سنوات من أجل تحصيل رسوم لم تؤد بسبب غلط من الإدارة, وكذلك من أجل تحصيل الجزاءات النقدية والمصادرات.
2- عدا الأسباب التي ينقطع بها مرور الزمن في الحقوق العالية, ينقطع مرور الزمن في القضايا الجمركية أما بالمطالبة بكتاب مضمون اما بفتح تحقيق بشأنها أمام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية يبلغ من صاحب العلاقة.
المادة 389
لا يحق لأحد ان يطالب ادارة الجمارك باسترداد رسوم مضى ثلاث سنوات على تاريخ تأديتها. ان التأمينات, على مختلف أنواعها, تحول نهائيا الى الرسوم والحاصلات ضمن المهل والشروط التي تحددها ادارة الجمارك, اذا لم يسلم ذوو العلاقة, خلال المهل المحددة, الاثبانات التي تمكن من تسديد هذه التأمينات.
وفي كل الاحتمالات, لا يمكن المطالبة بالقسم الفائض عن الرسوم المتوجبة فعلا (الباقي) بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تأدية التأمين, الا اذا كان التأخير في التسديد ناجما عن الادارة. أما التأمينات الناتجة عن تعديل الرسوم الجمركية فتبدأ بشأنها مهلة مرور الزمن الثلاثية اعتبارا من تاريخ تصديق قرارات التعديل المتعلقة بها من قبل السلطة الصالحة.
المادة 390
تتحرر ادارة الجمارك تجاه المكلفين, بعد مضي خمس سنوات على كل سنة منتهية, من وجوب حفظ سجلات المقبوضات وغيرها من السجلات والأوراق العائدة للسنة المذكورة, ولا يمكن إلزامها بابراز هذه السجلات والاوراق اذا كانت هنالك قضايا ما تزال قيد النظر, حتى ولو كانت السجلات والأوراق المذكورة لازمة للتحقيق ولإصدار الاحكام فيها.
المادة 391

1- مع الاحتفاظ بصلاحية المحاكم الجزائية المختصة وفقا لاحكام القوانين النافذة, يحال محضر الضبط المنظم وفقا لاحكام المواد السابقة, اذا لم يفض الخلاف بطريقة المصالحة, الى احدى غرف محكمة الدرجة الاولى في بيروت.
2- تخصص , بقرار من وزير العدل, بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى, وبناء على اقتراح الرئيس الاول لمحكمة استئناف بيروت, احدى غرف محكمة الدرجة الاولى في بيروت, للنطر في جميع القضايا الجمركية المحققة على امتداد الاراضي اللبنانية.
3- لوزير العدل, بقرار يتخذه بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى, ان يرخص لغرفة محكمة الدرجة الاولى المختصة للنظر في القضايا الجمركية وفقا لاحكام الفقرات السابقة, ان تعقد جلساتها خارج مركزها في مقر يخصص لها في ادارة الجمارك.
4- تتبع امام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية احكام قانون اصول المحاكمات المدنية, مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم.
5- تعين جلسة المحاكمة الاولى في الدعاوى الجمركية دون التقيد بمهل تبادل اللوائح.

المادة 392
تنظر محكمة الدرجة الأولى في القضايا التالية:
1- المخالفات المنصوص عليها في قانون الجمارك والنصوص الأخرى المتعلقة بالجمارك.
2- كل خلاف أوكل نزاع أو دعوى أيا كانت, عندما يكون الجمرك مدعيا أو مدعى عليه فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المنوط تحصيلها بإدارة الجمارك وتنفيذ التعهدات المعقودة أو المتصلة بهذا الخصوص .
3- الاعتراضات على مذكرات الاكراه.
4- دعاوى الابطال للقرارات التحكيمية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون.
5- متابعة التوقيف المنصوص عليه في المواد 358 و 359 و 360 من هذا القانون.
تحال إداريا جميع القضايا العالقة بتاريخ العمل بهذا القانون أمام اللجنة الجمركية.
المادة 393
تدعي ادارة الجمارك ويدعى عليها أمام سائر المحاكم ودوائر التنفيذ, بشخص المدير العام أو من يمثله.
المادة 394
يمكن للمحكمة أن تعطي استنابة قضائية لكل هيئة تحقيق أو هيئة حاكمة وكل إدارة عامة.
المادة 395
1 - كل شخص يوقف ضمن الحالات المبينة في المواد 358 و359 و360 من هذا القانون يحال بمهلة أقصاها ثلاثة أيام الى المحكمة المختصة التي تبت بامر متابعة حالة التوقيف.
2- للمحكمة أن تقرر توقيف المحال إليها أو تركه أو إخلاء سبيله لقاء سند إقامة أو لقاء كفالة لا تتجاوز ما قد يحكم به.
3- إن مدة التوقيف لا يجوز ان تتعدى خمسة عشر يوما.
المادة 396
يجوز لموظفي الجمارك أن يبلغوا أوراق الجلب والاستحضارات والتبليغات وجميع الأوراق المتعلقة باصول المحاكمة والتي يستلزمها تحصيل الضريبة الجمركية واستيفاء الجزاءات النقدية وتحقيق المصادرات وفقا لاحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة 397
1- يجري تبليغ قرار المحكمة الى صاحب الشأن شخصيأ أو في آخر محل معروف لإقامته أو في محل إقامته المختار أو محله التجاري.
إذا كان صاحب الشأن غائبا يمكن إجراء التبليغ إلى كل شخص راشد يساكنه. يمكن أن يكون التبليغ لخادم أو لمستخدم تجارة. وفي حال رفض التوقيع يذكر ذلك ويبقى التبليغ صالحا.
2- إذا غير صاحب الشأن محل إقامته المصرح به أو محل تجارته بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون إعلام الجمرك خطيا بذلك, أو إذا أعطى عنوانا كاذبا, تجري معاملة التبليغ بالتعليق على باب محل إقامته الاخير أو محله المعروف او المصرح به وعلى باب الجمرك الخارجي.
3- إن أوراق الجلب تبلغ حسب الأصول نفسها المذكورة أعلاه والمتعلقة بتبليغ قرار المحكمة.
4- إذا ارتكب المخالفة مجهول وكانت قيمة الأشياء المحجوزة الإجمالية لا تتجاوز المليون ليرة لبنانية يجري تبليغ ورقة دعوة المخالف أو قرار المحكمة بالتعليق على باب قلم المحكمة.
واذا كانت قيمة الاشياء المحجوزة الإجمالية تتجاوز المليون ليرة فيجري التبليغ بالتعليق على باب قلم المحكمة والنشر في جريدتين محليتين.
5- إذا ارتكب المخالفة شخص مقيم في الخارج, ترسل أوراق دعوة المخالف وقرار المحكمة إلى النيابة العامة الاستئنافية وهي تؤمن تبليغها بالطريقة التي تراها مناسبة.
المادة 398
لإدارة الجمارك أن تطلب من النيابة العامة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة الاراضي اللبنانية في حالة عدم كفاية الأشياء المحجوزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات. يلغى الطلب أو قرار المنع:
1- إذا قدم المخالف أو المسؤول عن التهريب كفالة تقبل بها إدارة الجمارك تعادل المبالغ التي قد يطالب بها.
2- إذا تبين فيما بعد أن الاموال المحتجزة تكفي لتغطية المبالغ.
المادة 399
تكون القرارات الصادرة عن المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف عندما لا يتجاوز مجموع العقوبات المفروضة (الجزاء النقدي ومصادرة البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استعملت لإخفاء الغش ) مبلغ خمسة ملايين ليرة.
المادة 400
ان الاحكام التي تصدر عن المحكمة نتيجة اعتراض على محضر حجز أو محضر تحقق أو قرار إداري تعتبر وجاهية ولو تغيب المعترض .
المادة 401
ان الاحكام التي تصدرها المحكمة لا يجوز استئنافها من المحكوم عليه بالرسوم والغرامات الا اذا اودع الخزينة تأمينا نقديا يضمن كامل الرسوم المقرر تحصيلها مضافا اليها في حالة تطبيق العقوبات مبلغ يعادل 25% من قيمة العقوبات المفروضة في القرار المستأنف وعلى ان لا يتجاوز مجموع التأمين على العقوبات مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 402

1- تستأنف احكام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية امام محكمة الاستئناف المختصة في بيروت, وذلك خلال الثلاثين يوما التي تلي تبليغ الحكم وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية, وتعين جلسة المحاكمة الاولى دون التقيد بمهل تبادل اللوائح.
2- تخصص , بقرار من وزير العدل, بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في بيروت, احدى غرفها للنظر في الطعن بالاحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى الناظرة في القضايا الجمركية.
3- يمكن ان يرخص لغرفة محكمة الاستئناف في بيروت, الناظرة في استئناف الاحكام الصادرة في القضايا الجمركية, ان تعقد جلساتها في مقر يخصص لها في ادارة الجمارك, وذلك بمرسوم يتخذ بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى وبناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 403
ان القرار الاستئنافي يقبل التمييز وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية.
المادة 404
على المحكمة اصدار احكامها باسرع ما يمكن وعلى رئيس قلم المحكمة تبليغ الخصوم الاحكام البدائية خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها.
المادة 405
1- تعفى ادارة الجمارك من الصاق الطوابع على جميع الاور1اق التي قد يطلب منها تقديمها للمحكمة او التي تطلب هي ابرازها ومن تأدية جميع النفقات القضائية المترتبة على الدعاوى التي قد تقيمها او تقام عليها وهي معفاة ايضا من جميع نفقات التنفيذ.
2- يترتب على ادارة الجمارك اذا خسرت الدعوى ان تتحمل النفقات والمصاريف الملقاة على عاتقها لصالح الفريق الاخر.
3- ان ادارة الجمارك معفاة ايضا من تقديم الكفالة او التأمين او التسليف لتغطية النفقات في جميع الاحوال التي يفرض فيها القانون هذا الموجب على المتداعين.
المادة 406
لا يجوز الادعاء تجاه الجمرك بترقين الدعوى او الملاحقة.
المادة 407
ان المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية تستطيع ان تقرر التنفيذ المؤقت لاحكامها سواء على اموال المدين ام على شخصه رغم كل مراجعة يلجأ اليها.
وتستطيع ايضا الغاء مهلة الاخطار الموجه الى المدين بحيث يمكنها توقيف المحكوم عليه حالا غير ان المدين يستطيع ان يراجع محكمة الاستئناف التي يمكنها ان تؤجل تنفيذ الحبس بشرط ان يقدم المحكوم عليه كفالة مالية تغطي الرسوم والغرامات التي قد يحكم بها تجري المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا للاصول المتبعة في القضايا المستعجلة.
المادة 408
1- من اجل تنفيذ الاحكام الصادرة لصالح الجمرك تستطيع الادارة مع حفظ حقها بسجن المدين ان تحجز وتطرح للبيع بالمزاد العلني في وقت واحد جميع امواله المنقولة وغير المنقولة.
2- اذا لم يتقدم احد لشراء الاموال غير المنقولة او قدمت بشأنها اسعار دون السعر الادنى للمرة الثانية فان هذه الاموال تحال حكما لاسم ادارة الجمارك بالسعر الادنى.
3- تعين بموجب قرار من مدير الجمارك العام لجنة لتحديد السعر الادنى للبيع ولاجراء المزايدة.
وتطبق القواعد المتبعة في قانون تحصيل الضرائب المقررة.
المادة 409
في جميع الاحوال الت يتعذر فيها تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها الجمارك وكذلك الجزاءات النقدية المفروضة والمصاريف بكاملها تنفذ عقوبة السجن بنسبة يوم واحد عن كل 25000 ليرة لم تحصل, على أن لا تتجاوز مدة السجن في أي حال من الأحوال سنة واحدة.
المادة 410
تحسب مدة السجن لكل حكم على حدة.
المادة 411

ينفذ السجن في الدعاوى الجمركية بدون حاجة الى اثبات مقدرة المدين على الدفع الا ان كان في حالة الافلاس , ولم يكن هذا الافلاس بخطأ جزائي منه, وتطبق بشأن عمر المطلوب سجنه الاحكام العامة المنصوص عنها في المادة 146 من قانون العقوبات المعطوفة على المادة 1003 من قانون المحاكمات المدنية" ويطبق هذا النص على القضايا العالقة.

المادة 412
شذوذا عن الاحكام القانونية المرعية الإجراء, إذا طلب الجمرك سجن المدين نفسه مرة أخرى, بعد ان يكون قد قبل أو طلب إخلاء سبيله, يجب تلبية طلبه.
المادة 413
يمكن تنفيذ مذكرات الإحضار وقرارات الحبس على يد موظفي الجمرك. يمكن إجراء جميع الحجوز والتبليغات بواسطة الموظفين ذاتهم.
المادة 414
تعتبر الجزاءات النقدية والمصادرات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجمركية بمثابة تعويض مدني لإدارة الجمارك.
المادة 415
يمكن الجمع بين الجزاءات النقدية والمصادرات إذا اجتمعت المخالفات المادية.
المادة 416
تترتب المسؤولية المدنية في معرض تطبيق هذا القانون بتوافر العناصر المادية للمخالفة ولا يجوز الدفع بحسن النية.
إلا انه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجىء وكذلك من أثبت انه لم يقدم على ارتكاب اي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو تسببت في وقوعها أو ادت إلى ارتكابها.
المادة 417
ان المبالغ المحكوم بها (الرسوم والغرامات والمصادرات) تفرض وتحصل بالتضامن من مرتكبي المخالفات الأصليين والكفلاء والشركاء والوسطاء والبحارة وقائدي وسائل النقل وجميع الناقلين ومن أصحاب البضائع الجرمية والأشخاص المرسلة اليهم ومن أصحاب وسائل النقل وأصحاب البضائع المستعملة لإخفاء الغش واصحاب المحلات التي أودعت فيها البضائع المهرية. يبرأ من المسؤولية صاحب او مستثمر وسيلة النقل العمومية إذا أثبت ان المخالفة الجمركية حصلت بمعزل عن إرادته وكان يتعذر عليه اكتشافها رغم قيامه بالواجبات التي تفرضها عليه أصول مهنته وأنه أجرى عقد النقل وفقا للأصول والشروط المشار اليها في الفقرة (2) من المادة 370 من هذا القانون.
المادة 418
ان الورثة مسؤولون عن أداء المبالغ المترتبة على المحكوم عليه المتوفي في حدود أنصبتهم الإرثية.
المادة 419
تتمتع إدارة الجمارك, من أجل تحصيل جميع الرسوم والجزاءات والمصادرات والإستردادات, بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة. ويعمل بهذا الامتياز في جميع الظروف, حتى في حالة الإفلاس , وبالافضلية على جميع الديون, عدا المتعلقة منها بصيانة الاشياء ومصاريف القضاء التي يقدمها شخص ثالث والديون التي لها امتياز عام على المنقولات. ويشمل الامتياز المذكور السيارات والدراجات حيث لإدارة الجمارك الأفضلية على حق البائع المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون 20 أيار 1935 ويكون امتياز إدارة الجمارك من الدرجة الاولى على المبالغ التي يؤمنها المكلفون قبل المراجعة القضائية.
المادة 420
يحل الكفيل الذي يدفع لإدارة الجمارك القيمة المضمونة محل الإدارة في حقوقها وامتيازاتها ورهوناتها. وتستطيع إدارة الجمارك, عدا ذلك, ويدون موافقة المدين أو إعلامه, أن تتخلى وتنقل لأي شخص ثالث, حتى للمدينين المتضامنين, ولو كان حقها موضوع نزاع أو دعوى قضائية, كل دين متوجب لها باية صفة كانت, وأن تحل هذا الشخص الثالث محلها في جميع حقوقها وامتيازاتها ورهوناتها تجاه المدين وكفيله.
إن الاستبدال الذي تقره الإدارة يجري دائما لمصلحة البديل بذات الشروط التي كانت للادارة. في جميع الحالات, تعود حقوق وامتيازات ورهونات الإدارة إلى البديل بعد أن يكون قد ادى لصندوق الجمرك قيمة الدين.
إن سند الاستبدال يؤلف, دون حاجة لاية معاملة أخرى, من الإيصال الذي يعطيه الجمرك وتحدد فيه شروط وحدود الاستبدال.
المادة 421

أ; - تستهدف لحجز البضائع المهربة ومصادرتها، بشرط مراعاة أحكام المادة 422 وتطبيق الجزاء المحدد في المادة 423، المخالفات التالية:
1- أحكام مشتركة بين جميع البضائع
- رقم1- استيراد أو محاولة استيراد البضائع الممنوعة او المحتكرة او المقيدة أو الخاضعة للرسوم الجمركية بطريقة التهريب أو دون مانيفست أو دون بيان جمركي.
- رقم 2- البيان الكاذب في جنس البضاعة. ويعتبر بمثابة بيان كاذب في الجنس قيد بضاعة ممنوعة او محتكرة، في المانيفست أو الأوراق التي تقوم مقامه، تحت تسمية لا تدل على حقيقة جنسها ونوعها وصفتها.
- رقم 3- البيان الكاذب في النوع أو الصفة الذي يعرض رسوما للضياع.
- رقم 4- البيان الكاذب في الوزن والعدد والقياس (أو كل وحدة نوعية أخرى) الذي ينطوي على زيادة تتجاوز عشر (1/10) الوزن أو العدد أو القيام (أو أية وحدة نوعية أخرى) المصرح به، إلا فيما يختص بالمنتجات الخاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعية، معينة بقرار من المجلس الاعلى للجمارك، التي تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كانت الزيادة في الوزن أو العدد او القياس (أو أية وحدة نوعية أخرى) تتجاوز واحدا من عشرين(1/20).
- رقم 5- البيان الكاذب في القيمة الذي ينطوي على زيادة تعادل أو تفوق عشر(1/10) القيمة المصرح بها.
- رقم 6- البيان الكاذب في المصدر او المنشأ الذي يرمي إلى الحصول على الاستفادة من تعريفة ادنى من التعريفة المطبقة فعلا.
- رقم 7- تنظيم او تقديم مستندات كاذبة أو مزورة أو منطوية على دلالات كاذبة، بقصد الحصول على الاستفادة إما من الإعفاء من الرسوم او من تعريفة او رسم ادنى من التعريفة او الرسم المطبقين فعلا.
- رقم 8- التحقق من دلالات كاذبة عن العدد والوزن والقيمة والنوع في الفواتير المقدمة باعتبار أنها فواتير أصلية.
- رقم 9- الاستيراد، بواسطة بريد الرسائل لرسالات ورزم مقفلة، (عالية، ومضمونة) ورسالات مع قيمة مصرح بها وعلب مع قيمة مصرح بها ورزم صغيرة (عالية ومضمونة) ومطبوعات عادية ومضمونة وعينات عالية ومضمونة، خالية من اللصاقات النظامية وثابت انها تنطوي على بضائع ممنوعة او خاضعة للرسوم، وفقا للشروط المنصوص عليها في القرارات المرعية الإجراء.
- رقم 10- التحقق، في أي حال كان، من نقص لا مبرر له في الطرود المرسلة بالترانزيت أو في البضائع الموضوعة في طرود مرسلة بالترانزيت.
- رقم 11- استبدال البضائع المصرح بانها معدة للترانزيت، كلها او جزء منها، ببضائع أخرى، المحقق في اي حال كان، دون أن يمنع ذلك، إذا كانت البضاعة المبدلة محظرا إخراجها، من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الرقم 28 من هذه المادة.
- رقم 12- عدم اثبات المرور إلى الخارج او الوصول الى المقصد لبضاعة مرسلة بالترانزيت او معاد تصديرها.
ان تكرار هذه المخالفة والمخالفتين السابقتين، يمكن أن يؤدي، عدا ذلك، إلى حرمان مرتكبها أو شركائه من حق الاشتغال بالترانزيت، بمجرد تدبير إداري.
- رقم 13- النقص غير المبرر في كميات البضائع الموضوعة في المستودعات الخصوصية او في المستودعات المخصصة.
ان هذه المخالفة يمكن أن تؤدي الى حرمان ذوي العلاقة من الاستفادة من المستودع الخصوصي أو المستودع المخصص بمجرد تدبير إداري.
- رقم 14- عدم ارجاع بيانات التعهد المكفولة المتعلقة بنقل البضائع من مستودع جمركي الى مستودع جمركي آخر او إعادة تصديرها من المستودع الجمركي، مؤشرا عليها بوصول البضاعة.
- رقم 15- اكتشاف بضائع في المنطقة الحرة محظر دخولها إليها. تحقق هذه المخالفة بحق أصحاب البضائع أو مودعيها أو مأموريهم أو شركائهم وبالإجمال بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 417 او بحق الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة والتي قد تكون مسؤولة بموجب أحكام المادة 258 .
- رقم 16- الادخال بطريقة التهريب إلى المنطقة الجمركية لبضائع موضوعة في المنطقة الحرة. تحقق هذه المخالفة بحق أصحاب البضائع أو مودعيها أو مأموريهم أو شركائهم وبالاجمال بحق الاشخاص المذكورين في المادة 417 .
- رقم 17- عدم اتمام الععاملات المنصوص عليها في المواد 89 و 251 و 259 بشأن المنطقة الحرة.
- رقم 18- ; عدم تقديم السلع المقبولة تحت وضع الادخال الموقت او تحت وضع المستودع لصناعي، لدى كل طلب من مصلحة الجمارك،
أما في حالتها لدى الدخول واما بعد تحويلها خلال المدة النظامية.
- رقم 19- عدم إعادة تصدير الاصناف المدخلة موقتا معفاة من الرسوم والاصناف الناتجة عنها بعد معالجتها، أو عدم وضعها في المستودع العمومي، ضمن المهلة النظامية.
- رقم 20;- عدم تصنيع السلع المدخلة تحت وضع المستودع الصناعي او عدم تسديد الوضع المذكور باعادة تصدير منتجات التقاص او بوضعها في مستودع عمومي او في منطقة حرة او بطرحها في الاستهلاك.
يمكن، عدا ذلك، أن تؤدي مخالفة هذه الأحكام أو أحكام الفقرتين 18 و 19 السابقتين الى حرمان ذوي العلاقة من الاستفادة من وضع الإدخال الموقت أو من وضع المستودع الصناعي بمجرد تدبير اداري تصدره السلطة المختصة.
- رقم 21- نقل البضائع من ناقلة الى ناقلة اخرى او إعادة تصديرها بدون بيان أو ترخيص نظامي.
- رقم 22- تحميل البواخر أو الشاحنات او الكميونات أو غيرها من وسائل النقل او تفريغها أو سحب البضائع بدون ترخيص من الجمرك أو بغياب ممثليه.
- رقم 23- ذكر عدة طرود مقفلة، مجموعة بأية طريقة كانت، في المانيفست او في قوائم الشحن أو في اوراق الطريق أو البيانات التفصيلية على أنها وحدة.
- رقم 24- الزيادة عن المانيفست أو سواه من المستندات التي تقوم مقامه، المحققة بعد تقريغ وسيلة النقل أيا كانت. تحقق هذه المخالفة بحق المكلف بقيادة الناقلة أو الناقل أو المنتدب عنهما حسب الاصول وبصورة عامة بحق جميع الأشخاص المذكورين في المادة 417 .
- رقم 25- استعمال الأصناف المذكورة أدناه، خارج الأماكن المسموح فيها ذلك، او استعمالها في غير الوجوه الخاصة التي استوردت من اجلها، او تخصيصها لغير الغاية المعدة لها، او استبدالها، كل ذلك بصورة غير نظامية، أو بيعها بدون اشعار الجمرك مسبقا وقبل أن يكون الجمرك قد أمن تحصيل الرسوم العادية أو قبل أن يكون المشتري الجديد قد حل تماما محل المستورد الاصلي وفى جميع موجباته. وهذه الاصناف هي:

أ; - المنتوجات المقبولة، وفقا لتعريفة الجمارك، معفاة من الرسوم او الخاضعة لرسوم مخفضة بالنظر الى الغاية الخاصة المعدة لها.
ب; - اللوازم أو المواد أو العدد او المنتوجات المسلمة معفاة من الرسوم الجمركية بمقتضى الفصول 5 و8 و 9 و10 من الباب الرابع من هذا القانون.
ج;- السيارات المدخلة موقتا معفاة من الرسوم.

تضبط هذه المخالفات بحق المستفيدين من الاعفاء الجمركي او من الرسوم المخفضة او من الادخال الموقت او بحق مخلصي البضائع او الوسطاء او المتعهدين أو الملتزمين وبصورة عامة بحق جميع الأشخاص المذكوريين في المادة 417 ويمكن ان تؤدي أيضا هذه المخالفات الى نزع الوضع الممتاز من المخالفين الذين يستفيدون منه لمدة يمكن ان تبلغ خمس سنوات.
- رقم 26- تجول بضاعة خاضعة لضابطة النطاق أو حيازتها، بصورة غير نظامية، ضمن النطاق الجمركي والتجول غير المستوفي لمنطوق سند النقل.
- رقم 27- الزيادة او النقص غير المبررين في الحساب المفتوح المحدد في المادة 344
- رقم 28- تصدير أو محاولة تصدير بضائع محظر اخراجها، بدون بيان او بطريقة التهريب، او البيانات الكاذبة عند التصدير، في النوع أو الجنس او الصفة او القيمة المقصود منها تجاوز تحظير الاخراج.
- رقم 29- لدى التصدير، اذا كانت البضائع تستهدف لرسوم اخراج، التصدير أو محاولة التصدير بدون بيان أو بطريقة التهريب والمخالفات المذكورة في الأرقام 2 و3 و4 و5 و7 و8 من هذه المادة.
- رقم 30; - التهرب او محاولة التهرب من اجراء المعاملات الجمركية على شيء ما، أو من تأدية الرسوم، بواسطة بيان كاذب او ناقص او بواسطة جميع اعمال او وسائل الغش غير المنصوص عليها في هذه المادة وفي المواد 424 الى 431، وكذلك سائر المخالفات غير المذكورة في مكان آخر.
2- المخالفات المماثلة لمخالفات استيراد بضائع ممنوعة او مقيدة أو محتكرة بدون بيان أو بطريقة التهريب .
- رقم 31- حيازة ورق اللعب الخالي من الختم القانوني او طرحه للبيع او نقله داخل الاراضي اللبنانية. (الغي الرقم 31 بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 480 ت 2/7/2007)
- رقم 32- استيراد او اعادة تصدير البضائع المذكورة في المادة 61 بواسطة بواخر يقل محمولها عن 150 طنا بحريا.
- رقم 33- تجول البواخر، التي يقل محمولها عن 150 طنا بحريا، الناقلة بضائع من نوع البضائع المذكورة في المادة 61 ضمن النطاق البحري، أو وقوفها ضمن اثني عشر ميلا من السواحل او في مرفا ما في غير حالة القوة القاهرة المثبتة.
- رقم 34- عدم تقديم الاثباتات خلال المهل المحددة في بيانات التعهد المكفولة، بالوصول الى البلد الأجنبية المقصودة، عن البضائع المذكورة في المادة 61 والمنقولة على بواخر يقل محمولها عن 150 طنا بحريا كانت قد رست ضمن اثني عشر ميلا من السواحل أو في مرفأ لبناني على أثر حالة ناجمة عن قوة قاهرة مثبتة.

المادة 422
في جميع الاحوال التي تقرر فيها المحاكم مصادرة البضاعة المهربة, يجب عليها ومع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 417 ان تقرر في الوقت نفسه, علاوة على الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 423, مصادرة وسائل النقل والبضائع والاشياء من أي نوع كانت التي استخدمت لاخفاء الغش (حتى ولو كان مقدما بها بيان صحيح) وتضاف قيمتها الى مبلغ الجزاء النقدي.
المادة 423
ان مبلغ الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 421 بقطع النظر عن المصادرات النظامية, يحدد كما يلي:
1- في حالة حجز البضائع ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لاخفاء الغش :
أ; - اذا كانت البضائع والأشياء غير ممنوعة أو غير مقيدة أو غير محتكرة: بمبلغ يعادل مثلي الرسوم الى ثلاثة أمثالها.
ب; - اذا كانت هذه البضائع خاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعية, معينة بموجب قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك, أو خاضعة لضابطة النطاق ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 340 من هذا القانون: بمبلغ يعادل ثلاثة أمثال الرسوم الى أربعة أمثالها.
ج; - اذا كانت هذه البضائع ممنوعة او محتكرة: بمبلغ يعادل مئلي القيمة الى ثلاثة أمثالها, بما فيها الرسوم الجمركية.
د; - اذا كانت هذه البضائع مقيدة: بمبلغ يعادل القيمة الى مثليها, بما فيها الرسوم الجمركية.

2- اذا كانت البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت إخفاء الغش قد نجت من الحجز :
تحكم المحكمة, علاوة على الجزاء النقدي المذكور اعلاه, للتعويض عن المصادرة, بدفع مبلغ يعادل قيمة هذه البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الغش (بما فيها الرسوم الجمركية), حسب السعر فى السوق الداخلية وبتاريخ ارتكاب الغش في الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة العناصر الكافية لتعيين قيمة البضائع والاشياء التي نجت من الحجز, حتى ولو على وجه التقريب, تفرض غرامة تتراوح بين مليون وعشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 424
تستهدف لفرض جزاء نقدي معادل لمثلي الرسوم المطلوبة الى ثلاثة أمثالها, المخالفات التالية:
رقم 1- البيان الكاذب الذي يرمي الى الحصول, بدون حق, بأية طريقة كانت, على استرداد غير قانوني أو غير نظامي, لكامل الرسوم الجمركية او لجزء منها, حتى ولو كانت هذه الرسوم مودعة تأمينا.
رقم 2 - البيان الكاذب في الجنس او النوع او الصفة او العدد أو الكمية او القياس أو الحجم او الوزن او المنشأ, الذي يرمي الى الحصول على استرجاع رسم يتجاوز الرسم الذي يحق استرداده.
رقم 3- البيان الكاذب في القيمة, الرامي الى الحصول على استرداد رسم يتجاوز الرسم الذي يحق استرداده, إذا كانت القيمة المصرح بها تزيد بنسبة 20/1 أو أكثر عن القيمة التي يحددها الجمرك.
المادة 425
يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره مائة ألف ليرة لبنانية:
رقم 1- استيراد او محاولة استيراد بضائع معفاة من الرسوم بطريقة التهريب أو دون مانيفست او دون بيان جمركي.
رقم 2- تصدير أو محاولة تصدير بضائع معفاة من الرسوم, بدون بيان او بطريقة التهريب.
رقم 3- البيان الكاذب في الجنس او النوع او الصفة او المنشأ او الكمية او القيمة لبضائع معفاة من الرسوم, أو الذي لا يعرض للضياع رسما ما.
رقم 4- المخالفات الواردة في الأرقام 10 و11 و12 من المادة 421 متى كانت البضائع المرسلة بالترانزيت أو المعاد تصديرها معفاة من الرسوم الجمركية.
رقم 5- تقديم البضائع لمكتب الاخراج أو للمكتب المرسلة اليه, بعد انقضاء المهل المحددة في بيان التعهد المكفول, وارجاع شهادة ابراء عن بيان تعهد مكفول بعد مرور شهر على انقضاء المهلة المعطاة بموجب هذا البيان الا في حالة ظروف قاهرة مثبتة بصورة قانونية.
رقم 6- قطع الترصيص أو أختام البضائع المرسلة بالترانزيت, بدون مبرر وبدون تحقق نقص او ابدال.
رقم 7- عدم وجود مانيفست لدى الاخراج او عدم تقديم مانيفست الاخراج للجمرك والزيادة او النقص في الطرود المذكورة في مانيفست الاخراج والمتحقق منه بعد الشحن.
رقم 8- كل نقص أو خطأ أو إغفال في ذكر الدلالات أو المعلومات التي يجب أن تتضمنها المانيفستات أو المستندات التي تقوم مقامها عندما لا يؤثر ذلك في تطبيق الرسوم المتوجبة أو التقييدات المقروضة ويثبتها الريان من خلال المستندات التي تكون في حوزته.
المادة 426

يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره مائة ألف ليرة لبنانية:
رقم 1- النقص في الطرود المذكورة في المانيفست أو المستندات الأخرى التي تقوم مقامه، المتحقق بعد تفريغ وسائل النقل ايا كانت.
ان الجزاء النقدي البالغ 100 الف ليرة لبنانية يتوجب عن كل طرد مفقود. تضبط هذه المخالفة بحق المكلف بقيادة الناقلات أو الناقل او المندوب عنهما بصورة نظامية، وعلى الاجمال بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 417 . يعتبر تبريرا للنقص عما هو مدرج في المانيفست والحاصل قبل تسليم البضاعة الى الجمرك، اثبات حدوثه خارج الحدود البرية.
رقم 2- التأخير في تقديم مانيفست الادخال او الاخراج أو ما يقوم مقامه.
رقم 3- نقل المسافرين أو البضائع في الأراضي اللبنانية بالسيارات الاجنبية المشار اليها في المادة 284 .
ان هذه المخالفة تؤدي الى تادية الرسوم الجمركية على هذه السيارات علاوة على الجزاء النقدي.
رقم 4- الشتائم والاهانات والتهديدات وسوء المعاملة الموجهة الى موظفي الجمارك والمعارضة والتشويش التي يتعرضون لها أثناء ممارسة وظائفهم.يحكم بهذا الجزاء النقدي شخصيا بحق مرتكبي هذه الأعمال وشركائهم. هذا بالاضافة الى العقوبات
المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 427
يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره 400000 ليرة لبنانية:
رقم 1- عدم تأشير المانيفست الأصلي من السلطات الجمركية في مرفأ الشحن.
رقم 2- وجود عدة مانيفستات أو غيرها من المستندات التي تقوم مقامها في حيازة المكلفين بقيادة الناقلات.
تضبط هذه المخالفات بحق المكلفين بقيادة الناقلات والناقل او المندوب عنهما بصورة نظامية وعلى الاجمال بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 417 .
رقم 3- عدم ابراز بوالص الشحن والمستندات الأخرى التي تحددها ادارة الجمارك.
المادة 428
يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره مليون ليرة لبنانية:
عدم تقديم الفاتورة الاصلية المحددة في المادة 28 أو عدم تقديم صورة طبق الأصل عنها مصادق عليها من الجهة التي أصدرتها مع الاحتفاظ, عند الاقتضاء, بتطبيق العقوبات المفروضة في حال تقديم البيانات الكاذبة او المستندات الكاذبة.
المادة 429
1- عندما يقوم موظفو الجمارك بالمعاينة على السفن, ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 69 و70 و72 و79, ويجري التحقق من واحدة أو أكثر من المخالفات التالية:
1- اذا لم يبرز المانيفست العام الوحيد.
2- اذا وجدت عدة مانيفستات.
3- اذا وجدت بضائع غير مذكورة في المانيفست.
4- اذا وجدت فروق بين البضائع والمانيفست.
5-اذا لم تقدم للمعاينة بعض البضائع المذكورة في المانيفست.
يحكم على ربان السفينة بجزاء نقدي قدره أربعماية الف ليرة عن كل مخالفة.

2- يحكم أيضا على ربان السفينة بتأدية مبلغ يعادل قيمة البضائع موضوع المخالقات المذكورة تحت الارقام (3) و (4) و (5) اعلاه,

3- تضبط السفينة في جميع الحالات المذكورة وتبقى ضمانة لتأدية العقوبات النقدية المعينة اعلاه, وتصادر علاوة على ذلك, البضائع والاشياء الممنوعة او المحتكرة, التي تكون زائدة عن المانيفست.
المادة 430
عندما يقوم موظفو الجمارك بتفتيش البواخر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 69, اذا كانت حمولة هذه البواخر تشتمل على بضائع ممنوعة أو على بضائع ومواد محتكرة أو خاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعية, معينة, سواء ذكرت في المانيفست ام لم تذكر, تصادر هذه البواخر مع حمولتها ويغرم ربابنتها بجزاء نقدي قدره 100000 ليرة لبنانية.
تستثنى السفن من المصادرة اذا أثبت الربان أن ظروفا قاهرة (طوارىء بحرية أو عطل) اضطرته الى تغيير مسار السفينة او القاء مرساتها ضمن حدود الاثني عشر ميلاه من الشاطى أو الالتجاء إلى أحد الموانىء اللبنانية, شرط أن تكون هذه الظروف قد دونت في دفتر اليومية للسفينة قبل معاينة رجال الجمارك لها.
المادة 431
ان مقاومة الربان لتحريات موظفي الجمارك, أثناء تفتيش البواخر المنصوص عليه في المادتين 429 و430 من هذا القانون, قبل او بعد تدخل الضابط العمومي وفق أحكام المادة 73 منه, تستهدف لتغريم هذا الربان بجزاء نقدي قدره مائة ألف ليرة, وتضبط الباخرة وحمولتها وتبقى ضمانة لتنفيذ هذه العقوبة.
المادة 432
ان عدم قيد ما يجب قيده من البضائع في الجداول المنصوص عليها في المادة 71, وكل نقص في هذه الجداول محقق عند اقلاع الباخرة يضبط بحق الربان المتولي النقل او بحق المندوب عنه حسب الاصول ويؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 430 مع الاحتفاظ, عند الاقتضاء, بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 431.
المادة 433
1 - لا يجوز لادارة الجمارك, مبدئيا, ان تبيع البضائع المحجوزة لديها بسبب مخالفتها لقانون الجمارك أو الانظمة الجمركية, ما لم تصبح ملكا لها إما بمقتضى حكم نهائي يقضي بالمصادرة واما بمقتضى التخلي الوارد في المصالحة المعقودة مع المخالفين وبعد موافقة السلطة المختصة المحددة في المادة 387 من القانون.
2 - غير انه يسمح لادارة الجمارك, وخلافا لأحكام الفقرة الاولى أعلاه, وعند تعذر إبلاغ صاحب العلاقة, أن تعمد, قبل حكم المحكمة, الى بيع البضائع او وسائل النقل القابلة للتلف أو البضائع المعرضة للزرب أو الحيوانات, التي تحفظ في الجمارك على اثر خلاف, اذا اضطرت الى ذلك او كان ذلك لمصلحة اصحاب الحق.
3- يجري البيع بالمزاد العلني بعد اثبات الظروف المبررة له بمحضر ضبط ينظمه موظفو الجمارك.
4- اذا حكمت المحكمة بعد البيع, بإرجاع البضائع أو وسائل النقل أو الحيوانات المباعة, الى صاحب الحق, يدفع له نقدا حاصل البيع بعد حسم المصاريف.
5- لا يمكن ان تؤدي البيوع التي تجري ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة الى اقامة أية دعوى بالعطل والضرر على ادارة الجمارك ما عدا الحالة التي تكون فيها الادارة قد ارتكبت خطأ فادحا.
المادة 434
يتناول بيع البضائع, الذي تقوم به ادارة الجمارك, الفئات التالية:
1- البضائع والأشياء المصادرة التي أصبحت ملكا نهائيا للجمارك.
2- البضائع القابلة للتلف المنوه بها في مادة 434 السابقة.
3- البضائع التي أصبحت ملكا للجمارك بعد أن تخلى عنها اصحابها كتابة.
4- البضائع المتروكة في الجمارك المنوه بها في المادة 435.
5 - البضائع التي لم تسحب من المستودعات العمومية والمستودعات الخصوصية والمستودعات المخصصة ضمن المهل النظامية والتي تباع ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 207 و221 و231.
المادة 435
1- تطبيقا للفقرة (4) من المادة 434, تعتبر بضاعة متروكة في الجمارك, البضائع التي لم تسحب من المخازن والأماكن الجمركية, غير المستودعات العمومية والمستودعات الخصوصية والمخصصة, بعد انقضاء مهلة ستة أشهر ويوم واحد, على ايداعها فيها.
تخقض هذه المهلة الى ثلاثة أشهر ويوم واحد, للبضائع المودعة في مخازن مطار بيروت الدولي وفي مختلف قاعات المسافرين, كما تخفض الى عشرة أيام كاملة من تاريخ المعاينة للبضائع التي لا تكون قد سحبت من غرف المعاينة في مختلف المكاتب والمراكز الجمركية.
2- يمكن بيع البضائع المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه قبل انتهاء المهل المحددة اذا كانت قابلة للتلف او بحالة حفظ سيئة أو اذا ظهرت عليها علامات الفساد, على ان تطبق بشأنها أحكام الفقرات (2) و (3) و (4) و (5) من المادة 433.
المادة 436
1- ان البضائع المتروكة في الجمارك تبقى على مسؤولية مالكيها, وكل تلف او فساد أو خسارة تلحقها أئناء مدة تركها لا تتيح المطالبة بالعطل والضرر لأي سبب كان.
2- يتحمل مالكو البضائع النفقات, من أي نوع كانت, الناجمة عن ترك البضاعة في المخازن الجمركية.
المادة 437
1 - يجري بيع البضائع الذي تقوم به ادارة لجمارك بالمزاد العلني, باستثناء البضائع المحتكرة او الممنوعة منعا مطلقا كالأسلحة الذخائر الحربية والمتفجرات والمخدرات المواد المحظورة الشبيهة بها غير تلك المعدة لاستعمالات صيدلانية التي توافق على بيعها وزارة الصحة.
2- تباع البضائع حرة من كافة الرسوم والمصاريف التي تكون مترتبة عليها.
3- يتم دفع ثمن البضائع نقدا, وبامكان الشاري الذي رسا عليه المزاد حق التصرف بالبضائع كما لو كانت واردة من الخارج, وله الحق بإعطائها جميع الاوضاع التي تسمح بها القوانين والأنظمة المرعية الاجراء, شرط رفع القيود عنها في حال وجودها.
4- تعفى من اجراءات البيع, الكميات الزهيدة من المواد الغذائية القابلة للتلف التي لا يغطي محصول البيع نفقاتها فتسلم الى المستشفيات او المؤسسات الخيرية بدون مقابل او يجري اتلافها بصورة نظامية.
يحدد مدير الجمارك العام شروط تطبيق هذه الفقرة.
المادة 438
يعطي مدير الجمارك العام, مبدئيا, ترخيص البيع بالمزاد العلني, ويمكنه تفويض هذا الترخيص , بقرار يصدر عنه, الى رؤساء الاقاليم والمصالح والضابطات.
المادة 439

شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك.

المادة 440
1- شذوذا عن الاحكام القانونية المرعية الاجراء, تعلن البيوع الجمركية للجمهور, حسب رغبة ادارة الجمارك, باعلان ينشر اما في صحيفة أو عدة صحف أو يعلق على أبواب الجمرك. يجب أن يسبق نشر الإعلان او تعليقه, البيع, بعشرة أيام كاملة على الأقل. إن هذه المهلة يمكن ان تخفض , ويترك هذا الأمر لتقدير إدارة الجمارك في حال بيع بضائع قابلة للتلف. كما يمكن الاكتفاء بالاعلان عن البيع على باب المكتب الجمركي اذا كانت البضائع المراد بيعها زهيدة الثمن. يجري البيع في المحلات وضمن الشروط المبينة في الإعلان المنشور أو المعلق.
2- يتوجب على المصلحة, قبل المباشرة باجراءات بيع البضائع المتروكة او البضائع التي لم تسحب من المستودعات الجمركية ضمن المهلة النظامية, ان ترسل إشعارا بذلك الى أصحابها تمكينا لهم من سحب بضائعهم اذا رغبوا في ذلك.
واذا تعذر إبلاغ أصحاب البضائع المتروكة, كل بمفرده, لاسباب مبررة, يرسل الاشعار إلى وكالات الملاحة اذا لم تكن قد أصدرت أذونات تسليم بهذه البضائع.
واذا تبين ان هذه الوكالات قد أعطت بالبضائع أذونات تسليم وأن عناوين أصحابها غير معروفة, يجري الاشعار جماعيا بالنشر في صحيفة أو عدة صحف أو بالتعليق على أبواب الجمارك.
المادة 441

1 ـ يترك تحديد ثمن طرح البضائع لتقدير إدارة الجمارك ولا يجوز، مبدئيا، أن يكون هذا الثمن أدنى من قيمة الرسم إذا كانت البضائع خاضعة لرسم نوعي. ولإدارة الجمارك، عندما تقتضي الظروف ذلك، حق إجازة بيع البضائع حتى إذا لم يعادل الثمن المعروض قيمة الرسوم المتوجبة الأداء; وفي هذه الحالة يخصص حاصل البيع بكامله، بعد حسم المصاريف الممتازة، لاستيفاء الرسوم. إذا لم يتقدم مشترون لهذه البضائع، بعد طرحين للبيع متواليين، ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يحق لإدارة الجمارك أن تعرض بيع هذه البضائع لإحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات بالسعر الأعلى المعروض في أي من المزادين، أو بالسعر الأدنى المحدد من قبل إدارة الجمارك في الطرح الثاني، في حال لم يتقدم أحد للمزايدة، وذلك عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين، قبل موعد البيع بشهر على الأقل. إذا لم تتقدم إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات لشراء هذه البضائع، يمكن لإدارة الجمارك أن تضعها في استعمالها الخاص. إذا كانت البضائع من الأنواع القابلة للتلف، وتعذر بيعها وفقا لما هو مبين أعلاه، فيحق لمدير الجمارك العام أن يرخص بإتلافها وينظم حينئذ محضر بهذا الإتلاف. أما إذا كانت البضاعة من المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك البشري أو من الأصناف الأخرى التي تسمح حالتها باستعمالها أو باستهلاكها في المستشفيات والمؤسسات الخيرية، يمكن الإستعاضة عن الإتلاف بتسليمها إلى إحدى هذه الجهات دون مقابل، بقرار من مدير الجمارك العام، بعد الحصول على التأشيرات اللازمة. ينظم محضر بعملية التسلم والتسليم يتم التوقيع عليه من قبل المصلحة والجهة المستلمة.
2 ـ إذا كانت البضائع من الأنواع الممنوع وضعها في الاستهلاك، ولم تتمكن الإدارة من بيعها برسم إعادة التصدير، يمكن وضعها في الاستعمال لصالح الضابطة الجمركية أو الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة، وذلك بعد موافقة وزير المالية. ينظم محضر تسلم وتسليم يتم التوقيع عليه من قبل المصلحة والجهة المستعملة.

المادة 442
تطبق مبدئيا على البيوع الجمركية الأحكام القانونية المرعية الإجراء والمتعلقة بتأجيل البيوع وبالمزاد الطائش وتتولى إدارة الجمارك نفسها تعديل أو تأجيل البيوع بدلا من دوائر التنفيذ.
المادة 443
يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي:
1- المصاريف من أي نوع كانت التي أنفقتها الإدارة.
2- الرسوم الجمركية, وتحسب هذه الرسوم ضمن الشروط المذكورة في المادة 445 .
3- الرسوم والضرائب الأخرى وفق أسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها.
4- رسوم الخزن والعتالة.
5- أجرة النقل والمصاريف المعينة التي ترافق البضاعة وتكون مدونة على الأوراق العائدة لها.
شذوذا عن الترتيب المذكور:
أ; - أن نفقات نقل البضائع المعدة للبيع ونفقات العتالة في غرفة البيع في مرفأ بيروت تكون ممتازة وتأتي درجتها قبل الرسوم الجمركية.
ب; - إن الرسوم الجمركية عند بيع البضائع الى التي لم تسحب من المستودعات الخصوصية في تقتطع من حاصل البيع قبل المصاريف على انواعها.
المادة 444
استثناء من أحكام المادة السابقة, اذا لم يكن باستطاعة إدارة الجمارك, على أثر حجز جرى خارج المكاتب الجمركية, أن تكافىء المخبرين او الحاجزين, بصورة مرضية, من حاصل الجزاء النقدي, يمكنها, لتحقيق هذه الغاية, أن تجري البيع مع الإعفاء من الرسوم بعد مصادرتها البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لإخفاء الغش .
يوزع حاصل هذا البيع بموجب تدبير خاص من السلطة صاحبة الصلاحية وفقا لأحكام المادة 387 .
المادة 445
تستوفى رسوم الجمرك النوعية وفقا لقواعد المادة 13 على قدر ما يسمح بذلك حاصل البيع. أما إذا كانت البضائع المباعة خاضعة لرسم نسبي فيستوفى هذا الرسم على اساس ثمن البيع.
تطبق على البضائع المبيعة في الجمرك الرسوم النافذة يوم البيع ما لم تكن هذه البضائع موضوع بيان وضع في الاستهلاك غير مسدد, فتستوفى عندئذ الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل هذا البيان وعلى أساس القيمة المصرح عنها فيه.
المادة 446

تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة.

المادة 447
يعطى حاصل البيوع المصير التالي:
- اذا كانت البضائع المباعة متروكة, يودع رصيد ثمن البيع بعد حسم الديون الممتازة في حساب الأمانات المختلفة لتسليمه إلى صاحبه فيما اذا طالب به خلال السنة المبتدئة من تاريخ يوم البيع, واذا لم يطالب به خلال هذه المدة يعود حاصل البيع بصورة نهائية الى الخزينة.
- اذا كانت البضائع المباعة متنازل عنها لإدارة الجمارك, يؤخذ حاصل البيع في حساب الخزينة.
- إذا كانت البضائع المباعة مصادرة لحساب الجمرك, يؤخذ حاصل البيع في حساب القضية.
المادة 448
يلغى قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 422, تاريخ 30/06/1954 وتعديلاته, كما تلغى جميع الأحكام والانظمة والقرارات والتعليمات الادارية المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف مع أحكامه.